.وكل هذا من صحاحكم وإنكاركم له ما هو إلا جهل وإصراركم على الإنكار هو كفر فاقرأو واحكموا يا أحبة الصحابة :
هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب ، أود أن أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين نفسه عثمان بن عفان وكذلك أم المومنين عائشة ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، صلى بمنى ركعتين ، وأبو بكر بعده ، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ، ثم أن عثمان صلى بعد أربعا(1).
كما أخرج مسلم في صحيحه ، قال الزهري قلت لعروة مابال عائشة تتم الصلاة في السفر ؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان (2).
سبحان الله ! وهل هناك تأويل يمحق السنة النبوية غير هذا وأمثاله من التأويلات ؟ وهل يلوم أحد بعد هذا أبا حنيفة . أو أحد الائمة أصحاب المذاهب الذين تأولوا ، فحللوا وحرموا وفق تأويلهم واجتهادهم مقتدين في ذلك بسنة هؤلاء الصحابة .
وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه ، كقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما » ، ويقول لمن أجنب ولم يجد ماء : « لا تصل » . رغم قول الله تعالى في سورة المائدة : ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .
أخرج البخاري في صحيحه في باب « إذا خاف الجنب على نفسه » قال : سمعت شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال له أبوموسى أرأيت ياأبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبوموسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي (ص) كان يكفيك أن تضرب ضربتين وعلمه التيمم ، قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك فقال أبوموسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبدالله ما يقول
____________
( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 154 ، صحيح مسلم ج 1 ص 260 .
( 2 ) صحيح مسلم ج 2 ص 143 كتاب صلاة المسافرين
هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب ، أود أن أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين نفسه عثمان بن عفان وكذلك أم المومنين عائشة ، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، صلى بمنى ركعتين ، وأبو بكر بعده ، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ، ثم أن عثمان صلى بعد أربعا(1).
كما أخرج مسلم في صحيحه ، قال الزهري قلت لعروة مابال عائشة تتم الصلاة في السفر ؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان (2).
سبحان الله ! وهل هناك تأويل يمحق السنة النبوية غير هذا وأمثاله من التأويلات ؟ وهل يلوم أحد بعد هذا أبا حنيفة . أو أحد الائمة أصحاب المذاهب الذين تأولوا ، فحللوا وحرموا وفق تأويلهم واجتهادهم مقتدين في ذلك بسنة هؤلاء الصحابة .
وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه ، كقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما » ، ويقول لمن أجنب ولم يجد ماء : « لا تصل » . رغم قول الله تعالى في سورة المائدة : ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .
أخرج البخاري في صحيحه في باب « إذا خاف الجنب على نفسه » قال : سمعت شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال له أبوموسى أرأيت ياأبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبوموسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي (ص) كان يكفيك أن تضرب ضربتين وعلمه التيمم ، قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك فقال أبوموسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبدالله ما يقول
____________
( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 154 ، صحيح مسلم ج 1 ص 260 .
( 2 ) صحيح مسلم ج 2 ص 143 كتاب صلاة المسافرين