حديث من مات وليس في عنقه بيعة : أخرج مسلم في صحيحه ، والبيهقي في السنن ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، والتبريزي في مشكاة المصابيح ، والألباني في السلسلة الصحيحة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ( صحيح مسلم 3 / 1478 كتاب الإمارة ، باب 13 ، ح 58 ، السنن الكبرى 8 / 156 ، مجمع الزوائد 5 / 218 ،
مشكاة المصابيح 2 / 1088 ح 3674 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة 2 / 715 ح 984 . ) .
وأخرج أحمد في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو نعيم في حليته ، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم ، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ( مسند أحمد 4 / 96 ، مجمع الزوائد 5 / 218 ، مسند الطيالسي ، ص 259 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 / 49 ،
حلية الأولياء 3 / 224 ، كنز العمال 1 / 103 ح 464 ، 6 / 65 ح 14863 . ) .
تأملات في الحديث :
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك .
قوله صلى الله : عليه وآله وسلم وليس في عنقه بيعة : أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها . ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبر بـ
( من مات ولم يبايع إماما . . . ) . والبيعة : هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته . وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون
الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم . وقوله : لإمام : يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلت عليه
الأحاديث الصحيحة عند الفريقين . فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (صحيح مسلم 3 / 1480 كتاب الإمارة ، باب 15 ح 61 ، السنن الكبرى 8 / 144) .
وقال البغدادي : وقالوا - أي أهل السنة - : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام (الفرق بين الفرق ، ص 350) . ونص على ذلك أيضا ابن حزم ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 150 . المحلى 8 / 422 . ) والماوردي ( الأحكام السلطانية ، ص 37 ) والتفتازاني ( شرح المقاصد 5 / 233) وغيرهم . وقوله : مات ميتة جاهلية : ميتة على وزن فعلة ، وهو اسم هيئة ، والمعنى : مات كميتة أهل الجاهلية . قال النووي : أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم ( المصدر السابق 12 / 238 ) .
أقول: لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق ويؤدي إلى متابعة أئمة الجور ، وهذا مسبب للوقوع في الضلال ، فتكون حاله حال أهل الجاهلية الذين يموتون على ضلال .
مشكاة المصابيح 2 / 1088 ح 3674 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة 2 / 715 ح 984 . ) .
وأخرج أحمد في المسند ، والهيثمي في مجمع الزوائد ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو نعيم في حليته ، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم ، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ( مسند أحمد 4 / 96 ، مجمع الزوائد 5 / 218 ، مسند الطيالسي ، ص 259 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 / 49 ،
حلية الأولياء 3 / 224 ، كنز العمال 1 / 103 ح 464 ، 6 / 65 ح 14863 . ) .
تأملات في الحديث :
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك .
قوله صلى الله : عليه وآله وسلم وليس في عنقه بيعة : أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا النكث عنها . ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبر بـ
( من مات ولم يبايع إماما . . . ) . والبيعة : هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته . وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون
الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم . وقوله : لإمام : يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين ودلت عليه
الأحاديث الصحيحة عند الفريقين . فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (صحيح مسلم 3 / 1480 كتاب الإمارة ، باب 15 ح 61 ، السنن الكبرى 8 / 144) .
وقال البغدادي : وقالوا - أي أهل السنة - : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام (الفرق بين الفرق ، ص 350) . ونص على ذلك أيضا ابن حزم ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 150 . المحلى 8 / 422 . ) والماوردي ( الأحكام السلطانية ، ص 37 ) والتفتازاني ( شرح المقاصد 5 / 233) وغيرهم . وقوله : مات ميتة جاهلية : ميتة على وزن فعلة ، وهو اسم هيئة ، والمعنى : مات كميتة أهل الجاهلية . قال النووي : أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم ( المصدر السابق 12 / 238 ) .
أقول: لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق ويؤدي إلى متابعة أئمة الجور ، وهذا مسبب للوقوع في الضلال ، فتكون حاله حال أهل الجاهلية الذين يموتون على ضلال .
تعليق