بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا المفيد – قدس الله نفسه الزكية- : قد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله – وهو أحد علمائنا الأبرار المعاصرين للإمام الرضا (ع)- فقهاء العامة – ويقصد السنة- على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين ، منكر في الإٍسلام .
قال : وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبروني عن رجل تزوج إمرأة على الكتاب والسنة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطؤها ؟
فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى .
قال لهم : فإن وطأها ثم كرها (أقول : ربما يكون الصحيح : كرهته) عقيب الوطئ ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟
فقالت العامة خاصة : نعم .
قال لهم : فإنه خلعها ، ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها ، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ، ويحل لها أن ترغب فيه ؟
قالوا : بلى .
فقال لهم : إنه قد عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح ، وسقط عنها عدة الخلع ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فإنه قد رجع الى نيته في فراقها ، ففارقها ، عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : ( فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
قالوا : نعم . ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين .
قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للأزواج ، إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول ، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام .
قالوا : ولا بد أن يقولوا بلى .
قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع ، الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار ، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا ، وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام .
ثم قال شيخنا المفيد رحمه الله تعالى : والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض ، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك ، وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون .
-----------------------------------
والقضية عندهم تسمى (زفر) !!!
أسأل أي فقيه سني عن قضية زفر و أضحك على الأجابة
وهم ينصون على أنها مطابقة لصريح القرآن، ولكنهم يقولون إنها تنافي الغرض وهو حفظ الأنساب (وهذا تعليل عقلي ليس له أصل شرعي و إنما هو علة مستنبطة) ولكن من أفتى بها ينفذ حكمه عندهم فيصح زواج المختلعة بعد الطلاق الثاني بدون دخول عندهم لأنه اجتهاد وفق صريح القرآن.
وهذا هو صريح رأي أهل السنة ولا يوجد عندهم تفريق بين ما إذا كان المعتدة منه هو زوجها أو غيره
وهذه القضية :
1- معمول بها فعلا عند بعض القضاة
2- إنها وفق صريح القرآن-- ومن قال بها يصح حكمه-- حتى عند من ردَّ هذا الاستنباط بسبب العلة المستنبطة.
وهذا يعني أنه لا يوجد حل شرعي عند أهل السنة لهذه المعضلة
وهذا جزاء من يترك فقه أهل البيت - صلوات الله عليهم - إلى القياس و الأستحسان و ما شابه
يعنى يمكن لها أن تنكح عشرة أنفس في يوم واحد !!!
فعلاً ... زفر
والحمد لله رب العالمين على مذهب الأنبياء و المرسلين
قال : وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبروني عن رجل تزوج إمرأة على الكتاب والسنة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطؤها ؟
فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى .
قال لهم : فإن وطأها ثم كرها (أقول : ربما يكون الصحيح : كرهته) عقيب الوطئ ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟
فقالت العامة خاصة : نعم .
قال لهم : فإنه خلعها ، ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها ، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ، ويحل لها أن ترغب فيه ؟
قالوا : بلى .
فقال لهم : إنه قد عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت الى ما كانت عليه من النكاح ، وسقط عنها عدة الخلع ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فإنه قد رجع الى نيته في فراقها ، ففارقها ، عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : ( فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
قالوا : نعم . ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين .
قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للأزواج ، إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟
قالوا : بلى .
قال لهم : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول ، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام .
قالوا : ولا بد أن يقولوا بلى .
قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع ، الى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك الى آخر النهار ، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا ، وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام .
ثم قال شيخنا المفيد رحمه الله تعالى : والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض ، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك ، وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون .
-----------------------------------
والقضية عندهم تسمى (زفر) !!!
أسأل أي فقيه سني عن قضية زفر و أضحك على الأجابة
وهم ينصون على أنها مطابقة لصريح القرآن، ولكنهم يقولون إنها تنافي الغرض وهو حفظ الأنساب (وهذا تعليل عقلي ليس له أصل شرعي و إنما هو علة مستنبطة) ولكن من أفتى بها ينفذ حكمه عندهم فيصح زواج المختلعة بعد الطلاق الثاني بدون دخول عندهم لأنه اجتهاد وفق صريح القرآن.
وهذا هو صريح رأي أهل السنة ولا يوجد عندهم تفريق بين ما إذا كان المعتدة منه هو زوجها أو غيره
وهذه القضية :
1- معمول بها فعلا عند بعض القضاة
2- إنها وفق صريح القرآن-- ومن قال بها يصح حكمه-- حتى عند من ردَّ هذا الاستنباط بسبب العلة المستنبطة.
وهذا يعني أنه لا يوجد حل شرعي عند أهل السنة لهذه المعضلة
وهذا جزاء من يترك فقه أهل البيت - صلوات الله عليهم - إلى القياس و الأستحسان و ما شابه
يعنى يمكن لها أن تنكح عشرة أنفس في يوم واحد !!!
فعلاً ... زفر
والحمد لله رب العالمين على مذهب الأنبياء و المرسلين
تعليق