نهاية الاحكام في معرفة الاحكام - الجزء الاول
المؤلف العلامة الحلي(قدس سره)
" 648 736 ه "
تحقيق السيد مهدي الرجائي
نهاية الاحكام في معرفة الاحكام ج1 ص208
الفصل الثاني
(في ما يتيمم به)
ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين، فاشكال ينشأ: من وجوب الموالاه، ومن كونه غيرمخل بها لقصر زمانه.
أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة، لم يجزيه.
والوجه في الاغسال غير الجنابة تعدد التيمم، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء، ومرتين عوضا عن الغسل، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الاعضاء.وفي رواية: مساوات تيمم الجنب والحائض(1).
والموالاة هنا واجبة، لقوله(فتيمموا)(2) والفاء للتعقيب، ولانه بدل عما يجب فيه الموالاة.
أما الغسل، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق، والا فاشكال ينشأ: من أصالة البراءة، ومن قول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة(3).ولا بد من نزع الخاتم وشبهه.
وفي اجزاء مسح الوجه بكف واحد اشكال.
ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده(4) على فرج امرأة عليه تراب، صح التيمم، لان أول الاركان المسح لا النقل.
(1) وسائل الشيعة: 2 / 979 ح 7.
(2) سورة النساء: 43.
(3) وسائل الشيعة: 2 / 978 ح 4.
في " س " بيديه(*).
(2) سورة النساء: 43.
(3) وسائل الشيعة: 2 / 978 ح 4.
في " س " بيديه(*).
تعليق