بسم الله الرحمن الرحيم
الاجوبة :
.jpg)
المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشاهرودي (دام ظله الوارف) :
كلا بل مختلفة , ولمعرفة موارد الاختلاف راجعوا الكتب المفصّلة .

المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله الوارف) :
كلا , دية المراة نصف دية الرجل , ولكن في موارد ثبوت بعض الدية كالجروح في الموارد التي لها دية معينة , لو كان اقل من ثلث دية الرجل فديّة المراة متساوية مع الرجل , وان كانت الدية المقررة اكثر من الثلث فالمراة تاخذ نصف دية الرجل .

المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي العلوي الكركاني (دام ظله) :
حتى الثلث تتساوى الدية , وما زاد عن ذلك تكون نصف دية الرجل للمراة .

المرجع الديني آية الله الشيخ الميرزا يد الله الدوزدوزاني (دام ظله) -اليمين في الصورة- :
دية المراة نصف دية الرجل ولم يختلف الفقهاء في ذلك .

المرجع الديني آية الله الشيخ حسين المظاهري (دام ظله) –من علماء اصفهان- :
غير متساوية , ودية قتل المراة نصف دية الرجل .

المرجع آية الله السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي (دام ظله) :
في غالب الموارد تختلف دية الرجل والمراة .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين .. واللعن على اعدائهم اجمعين ..
اسعد الله ايامنا وايامكم بمولد الامام علي بن موسى الرضا (ع) ..
,,
هذه استفتاءات حديثة عن عدم تساوي دية المراة والرجل ..
ساقوم بترجمتها ان شاء الله ..
وقد قلت :
" من المراجع والعلماء والشخصيات "
بسبب ان بعض الاسماء المذكورة لا تعتبر من المراجع .. وبعضهم لا يعتبر من العلماء وبعضهم الآخر فاقد للعدالة اساسا .. ولكن على اي حال ساقوم بترجمة الاجوبة كلها ..
,,
لقد اجمع علماء المذهب الحق وكذا غالبية اعلام المذاهب الاخرى على ان دية المراة نصف دية الرجل .. وقد اثبت ذلك شيخ الطائفة الطوسي (اعلى الله مقامه) و استدل عليه بالاجماع والروايات .. فمن اراد الاطلاع على ذلك ؛ فليراجع : {الخلاف , للشيخ الطوسي : ج5 / ص254}
http://www.mazaheb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=463&c atid=32&Itemid=58
وهناك –للاسف- من شذّ عن هذا الامر ممّن يدّعون الانتماء الى مذهب آل محمد (ع) .. وبعضهم يدّعي الاجتهاد والمرجعية .. وسنتعرّض لبعض اسماء هؤلاء لاحقا في مواضيع اخرى ان شاء الله تعالى .. ولكن نقول اللهم احفظنا من شرور هؤلاء الضالين المضلين المنحرفين ..
وقد قام مجلس الشورى في ايران ببعض الامور المنافية للشرع بالنسبة للارث و الدية فارسل آية الله الشيخ جعفر السبحاني (مدظله) رسالة الى رئيس واعضاء المجلس يحذّرهم من التدخل في الشرع ولزوم الرجوع الى الفقهاء والعلماء :
http://tohid.ir/ar.php/page,373AAr2263.html?PHPSESSID=7ad8873e49c73594ceb 4888853a7805d
يقول الامام الخميني (قدس سره) :
مسئله 26- ما ذکر من التقادير ديه الرجل الحر المسلم و اما ديه المراه الحره المسلمه فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمه، فمن الابل خمسون و من الدنانيرخمسماه و هکذا .
مسئله 27- تتساوى المراه و الرجل فى الجراح قصاصا و ديه حتى تبلغ ثلث ديه الحر، فينتصف بعد ذلک ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص کل من الاخر بلا رد ، فاذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد و لها من الرجل من الرد .
مبحث "القول في مقادير الديات" من كتاب "الديات" في (تحرير الوسيلة) : ج2 / ص558 , مسالة 26 و 27
,,
واما صلب الموضوع :
,,
اسعد الله ايامنا وايامكم بمولد الامام علي بن موسى الرضا (ع) ..
,,
هذه استفتاءات حديثة عن عدم تساوي دية المراة والرجل ..
ساقوم بترجمتها ان شاء الله ..
وقد قلت :
" من المراجع والعلماء والشخصيات "
بسبب ان بعض الاسماء المذكورة لا تعتبر من المراجع .. وبعضهم لا يعتبر من العلماء وبعضهم الآخر فاقد للعدالة اساسا .. ولكن على اي حال ساقوم بترجمة الاجوبة كلها ..
,,
لقد اجمع علماء المذهب الحق وكذا غالبية اعلام المذاهب الاخرى على ان دية المراة نصف دية الرجل .. وقد اثبت ذلك شيخ الطائفة الطوسي (اعلى الله مقامه) و استدل عليه بالاجماع والروايات .. فمن اراد الاطلاع على ذلك ؛ فليراجع : {الخلاف , للشيخ الطوسي : ج5 / ص254}
http://www.mazaheb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=463&c atid=32&Itemid=58
وهناك –للاسف- من شذّ عن هذا الامر ممّن يدّعون الانتماء الى مذهب آل محمد (ع) .. وبعضهم يدّعي الاجتهاد والمرجعية .. وسنتعرّض لبعض اسماء هؤلاء لاحقا في مواضيع اخرى ان شاء الله تعالى .. ولكن نقول اللهم احفظنا من شرور هؤلاء الضالين المضلين المنحرفين ..
وقد قام مجلس الشورى في ايران ببعض الامور المنافية للشرع بالنسبة للارث و الدية فارسل آية الله الشيخ جعفر السبحاني (مدظله) رسالة الى رئيس واعضاء المجلس يحذّرهم من التدخل في الشرع ولزوم الرجوع الى الفقهاء والعلماء :
http://tohid.ir/ar.php/page,373AAr2263.html?PHPSESSID=7ad8873e49c73594ceb 4888853a7805d
يقول الامام الخميني (قدس سره) :
مسئله 26- ما ذکر من التقادير ديه الرجل الحر المسلم و اما ديه المراه الحره المسلمه فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمه، فمن الابل خمسون و من الدنانيرخمسماه و هکذا .
مسئله 27- تتساوى المراه و الرجل فى الجراح قصاصا و ديه حتى تبلغ ثلث ديه الحر، فينتصف بعد ذلک ديتها، فما لم تبلغ الثلث يقتص کل من الاخر بلا رد ، فاذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد و لها من الرجل من الرد .
مبحث "القول في مقادير الديات" من كتاب "الديات" في (تحرير الوسيلة) : ج2 / ص558 , مسالة 26 و 27
,,
واما صلب الموضوع :
,,
الـسـؤالـ :
هـل تـعـتـبـر ديـة الـرجـل والـمـراة مـتـسـاويـة ؟
هـل تـعـتـبـر ديـة الـرجـل والـمـراة مـتـسـاويـة ؟
الاجوبة :
.jpg)
المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشاهرودي (دام ظله الوارف) :
كلا بل مختلفة , ولمعرفة موارد الاختلاف راجعوا الكتب المفصّلة .

المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله الوارف) :
كلا , دية المراة نصف دية الرجل , ولكن في موارد ثبوت بعض الدية كالجروح في الموارد التي لها دية معينة , لو كان اقل من ثلث دية الرجل فديّة المراة متساوية مع الرجل , وان كانت الدية المقررة اكثر من الثلث فالمراة تاخذ نصف دية الرجل .

المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي العلوي الكركاني (دام ظله) :
حتى الثلث تتساوى الدية , وما زاد عن ذلك تكون نصف دية الرجل للمراة .

المرجع الديني آية الله الشيخ الميرزا يد الله الدوزدوزاني (دام ظله) -اليمين في الصورة- :
دية المراة نصف دية الرجل ولم يختلف الفقهاء في ذلك .

المرجع الديني آية الله الشيخ حسين المظاهري (دام ظله) –من علماء اصفهان- :
غير متساوية , ودية قتل المراة نصف دية الرجل .

المرجع آية الله السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي (دام ظله) :
في غالب الموارد تختلف دية الرجل والمراة .
آية الله الشيخ محمد علي الكرامي (مدظله) :
كلا .

قائد الثورة السيد علي الخامنئي (حفظه الله) :
الدية الكاملة غير متساوية .
الشيخ محمد آصف محسني :
دية الرجل ضعف دية المراة , والرجل مسؤول عن توفير لقمة العيش .
دية الرجل ضعف دية المراة , والرجل مسؤول عن توفير لقمة العيش .
السيد علي محمد دستغيب :
دية الرجل ضعف دية المراة .
دية الرجل ضعف دية المراة .
http://www.marjaeyat.com/fa/pages/?cid=1595
http://www.ardebili.com/View.aspx?p=istifta&index=istifta&sid=349
http://www.ardebili.com/View.aspx?p=istifta&index=istifta&sid=349
نسالكم الدعاء ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اللهم عجل لوليك الفرج ..
تعليق