إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل هذه الفتاوى توافق القرآن والسنة ؟؟!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل هذه الفتاوى توافق القرآن والسنة ؟؟!!

    باب الزواج المنقطع

    http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&1&30&1

    00000000000000000000000000000000000000000000000

    152السؤال:هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟
    الفتوى:يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج
    ولو دبراً .

    اذا دخل بها دبرا فهي ليست عذراء ؟؟ ومن اباح له نكاح الدبر ؟ والله يقول : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله )

    0000000000000000000000000000000000000000000000

    160السؤال:هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟
    الفتوى:لا مانع منه في حد ذاته .
    زنا وحمل من الزنا ويجوز التمتع بها ؟ اثنين في واحد الم يقل الله ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )

    00000000000000000000000000000000000000000000000



    164السؤال:يوجد في مناطق تكون الحالة الاقتصادية فيها سيئة ، والنساء في هذه المناطق يتمتعن من أجل كسب المال فقط لا من أجل الشهوة .. فهل يجوز التمتع بهن ؟
    الفتوى:يجوز .
    ماهذا ؟ نكاح ام سفاح ؟
    00000000000000000000000000000000000000000000000

    192السؤال:هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
    الفتوى:يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .
    زانية يجوز وعلى كراهة والله يقول ( الزاني لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )
    00000000000000000000000000000000000000000000000

    222السؤال:كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها ، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس ؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية ، ثم ازالة الرحم على اثرها ؟
    الفتوى:إذا بلغت سن الياس ، فلا عدة عليها ، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها ، ولاترجو العود ، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً .. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض ، فعدتها 45 يوماً .
    لا عدة والله يقول : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ) ثم من اين اتى لمن دون 50 سنة بان عدتها 45 يوما اين الدليل واين الدليل على ان من تحيض عدتها حيضتان والله يقول : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )
    00000000000000000000000000000000000000000000000

    242السؤال:نحن نعيش في دولة اوربية ، والنساء الاوربيات لا يتقيدن بالعدة مثلا ، فلو تمتعت ليوم واحد فقط فان هذه المرأة لاتلتزم بالعدة .. فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ واذا عقدت لمدة شهر فان المراة الاجنبية قد تختلط بالاخرين ، وتذهب الى البارات ، وما الى ذالك خلال فترة العقد .. فما الحكم الشرعي ؟
    الفتوى:لا يؤثر عدم إعتدادها بعد الانفصال في العقد المتقدم ، كما لا يضر بالتمتع بها ذهابها الى الأماكن المذكورة .
    لاتهم العدة ماشي الحال ولكن يجوز تروح للبارات طبعا ليس للعبادة فالبارات لاتخفى على احد
    00000000000000000000000000000000000000000000000


    289السؤال:هل يجوز زواج المتعة ببنت أخت الزوجة ؟
    الفتوى:يجوز بإذن الزوجة .

    افهم من هذا انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ؟

    00000000000000000000000000000000000000000000000
    303السؤال:هل يجوز للمرأة المطلقة من زوجها أن تتزوج من نفس الزوج بزواج وعقد منقطع ؟
    الفتوى:يجوز .

    لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا تحرم عليه الا بعد ان تنكح غيره يستطيع ان يلتف على ذلك ويتزوجها متعة لمدة 20 سنة مثلا او ثلاثين سنة او خمسين سنة واصبحت زوجته مرة اخرىوالله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )





  • #2
    152السؤال:هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟
    الفتوى:يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج
    ولو دبراً .

    اذا دخل بها دبرا فهي ليست عذراء ؟؟ ومن اباح له نكاح الدبر ؟ والله يقول : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله )



    كذب فهو يقول في هذه الفتوى


    السؤال:إذا عقدت الباكر الرشيدة لنفسها بدون إذن وليها ، فهل يصح العقد أم لا ، سواء كان دائماً أو
    منقطعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وهل تصير ثيبا لو دخل بها فتلحقها أحكام الثيب ؟
    الفتوى:لا يصح العقد مطلقاً إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ، وإذا كانت مستقلة فالاحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الصحة على العقد وعدم إعتباره فاسداً . فيحتاط بالطلاق أو هبة المدة ، أو تصبر حتى تنقضي . ولا يجوز الدخول ، ولو دخل لا تكون ثيباً ، لأن شرط الثيوبة التي لاتحتاج معها إلى إذن أن تكون بدخول من زوجها الشرعي ، ولو دبراً . ولايشترط زوال البكارة .


    وهذه هي الفتوى رقم 152 :

    152السؤال:هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟
    الفتوى:يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج ولو دبراً .


    والفتاوى محرفة

    راجع الفتوى الحقيقية و رقمها هنا :

    http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6


    160السؤال:هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟
    الفتوى:لا مانع منه في حد ذاته .
    زنا وحمل من الزنا ويجوز التمتع بها ؟ اثنين في واحد الم يقل الله ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )


    ياجاهل
    (وأولات الأحمال أن يضعن حملهن) إذا تطلقت وهي حامل أو صارت أرملة وهي حامل
    يعني كانت متزوجة و ليست حامل بحرام يعنى غير متزوجة


    192السؤال:هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
    الفتوى:يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .
    زانية يجوز وعلى كراهة والله يقول ( الزاني لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )

    تعيب على المتعة و في مذهبكم يجوز الزواج منها زواج دائم ؟

    222السؤال:كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها ، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس ؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية ، ثم ازالة الرحم على اثرها ؟
    الفتوى:إذا بلغت سن الياس ، فلا عدة عليها ، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها ، ولاترجو العود ، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً .. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض ، فعدتها 45 يوماً .
    لا عدة والله يقول : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ) ثم من اين اتى لمن دون 50 سنة بان عدتها 45 يوما اين الدليل واين الدليل على ان من تحيض عدتها حيضتان والله يقول : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )
    الأية مختصة بالمطلقة من الزواج الدائم
    فهل عدة الحرة المطلقة مثل عدة الأمة عندكم ؟
    حتى تطبق الأية على الجميع ؟
    وهل عدة المتطلقة من مسيار و زواج وناسة و زواج نهاري و زواج عرفي وزواج برمائي نفس عدة الزواج الدائم ؟


    242السؤال:نحن نعيش في دولة اوربية ، والنساء الاوربيات لا يتقيدن بالعدة مثلا ، فلو تمتعت ليوم واحد فقط فان هذه المرأة لاتلتزم بالعدة .. فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ واذا عقدت لمدة شهر فان المراة الاجنبية قد تختلط بالاخرين ، وتذهب الى البارات ، وما الى ذالك خلال فترة العقد .. فما الحكم الشرعي ؟
    الفتوى:لا يؤثر عدم إعتدادها بعد الانفصال في العقد المتقدم ، كما لا يضر بالتمتع بها ذهابها الى الأماكن المذكورة .
    لاتهم العدة ماشي الحال ولكن يجوز تروح للبارات طبعا ليس للعبادة فالبارات لاتخفى على احد

    وكأن عندهم لا يجوز الزواج من الكتابية
    وكل الكتابيات لا يعترفن بالعدة بعد الطلاق !!!
    لأنهن غير ملتزمات بتعاليم الأسلام
    فهل يجوز تحريم الزواج منهم زواج دائم لأنهم لا يعتدون بالعدة بعد الطلاق ؟

    فأيهم أشد الزواج منها مؤقت أم الزواج منها دائم
    ونحن و الحمد لله لا نجيز الزواج الدائم من الكتابية
    على عكس المذهب الأموي


    289السؤال:هل يجوز زواج المتعة ببنت أخت الزوجة ؟
    الفتوى:يجوز بإذن الزوجة .

    افهم من هذا انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ؟


    لا دليل على حرمة الزواج من بنت أخت الزوجة أو كونها من المحارم
    فمن الخرق تطبيق فتاوى وأحكام مذهب على مذهب اخر
    كما أنه لا تطبق فتاوى و أحكام الحنفية على المذهب الشافعي و غيره
    لا تطبق أحكام المذهب السني على الجعفري

    303السؤال:هل يجوز للمرأة المطلقة من زوجها أن تتزوج من نفس الزوج بزواج وعقد منقطع ؟
    الفتوى:يجوز .

    لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا تحرم عليه الا بعد ان تنكح غيره يستطيع ان يلتف على ذلك ويتزوجها متعة لمدة 20 سنة مثلا او ثلاثين سنة او خمسين سنة واصبحت زوجته مرة اخرىوالله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )

    متى تفهم أنه لا تطبق أحكام الزواج الدائم على الزواج المؤقت ؟

    تعليق


    • #3
      هو الغبي شلون يصير بعد احمر اخضر !!!!!!!!!!

      تعليق


      • #4
        فعلا هناك عدة اشكالات في هذه الفتاوى :
        ونريد ان نعرف مصدر التشريع الذي استندت عليه هذه الفتاوى فمثلا :
        1- اذا كانت عدة المتمتعة بعد انتهاء المدة : حيضتان اذا كانت ممن يحضن فما دليل ذلك ؟ واذا كانت لاتحيض فعدتها خمسة واربعون يوما فهنا هي أمة مملوكة وليست زوجة ، واذا كانت فوق سن الخمسين فليس لها عدة بمعنى تزوجت برجل وانتهت المدة يجوز لها ان تتزوج بآخر مباشرة ماالدليل على ذلك
        2- لم اسمع في حياتي بأنه يجوز ان تتزوج امرأة برجل آخر وهي حامل من زوج سابق لانها مازالت في العدة بنص القرآن الكريم فأين دليل جواز ذلك ؟
        3- اذا طلق الرجل امرأته فبانت منه لاتحل له الا ان تتزوج برجل اخر فيطلقها او يموت فعند ذلك تحل لزوجها الاول اذا اراد الزواج منها مرة اخرى والقرآن لم يستثن متعة ولا غيرها ، فهل من دليل ؟
        لأنه لامعنى للتحريم بما ان هناك نكاح المتعة يبيح لهما ان يتزوجا متعة وقطعا اذا تزوجها متعة سيضع اطول مدة يتوقعها بحيث تعيش معه بقية عمريهما وانتهى الامر 0
        التعديل الأخير تم بواسطة دغيثر; الساعة 25-10-2010, 02:23 PM.

        تعليق


        • #5
          الاخ شيخ الطائفة رد عليك

          و انتم ممن تقولون بعدم تاويل ايات الله و ها انتم اول الناس من تاولون ايات الله

          تضعونها حيث تشاؤون

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة جلغاف

            السؤال:هل يجوز زواج المتعة ببنت أخت الزوجة ؟
            الفتوى:يجوز بإذن الزوجة


            افهم من هذا انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ؟




            سؤال عندكم لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها او خالتها ؟؟؟ اذا كان لا بس ممكن تعطني السبب الشرعي ذلك وشكرا

            تعليق


            • #7
              ياصاحب الموضوع
              هذه فتوى لابن باز
              اتطلع عليها
              http://www.binbaz.org.sa/mat/12712

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة [COLOR=red
                دغيثر]فعلا هناك عدة اشكالات في هذه الفتاوى :[/color]
                ونريد ان نعرف مصدر التشريع الذي استندت عليه هذه الفتاوى فمثلا :
                1- اذا كانت عدة المتمتعة بعد انتهاء المدة : حيضتان اذا كانت ممن يحضن فما دليل ذلك ؟ واذا كانت لاتحيض فعدتها خمسة واربعون يوما فهنا هي أمة مملوكة وليست زوجة ، واذا كانت فوق سن الخمسين فليس لها عدة بمعنى تزوجت برجل وانتهت المدة يجوز لها ان تتزوج بآخر مباشرة ماالدليل على ذلك
                2- لم اسمع في حياتي بأنه يجوز ان تتزوج امرأة برجل آخر وهي حامل من زوج سابق لانها مازالت في العدة بنص القرآن الكريم فأين دليل جواز ذلك ؟
                3- اذا طلق الرجل امرأته فبانت منه لاتحل له الا ان تتزوج برجل اخر فيطلقها او يموت فعند ذلك تحل لزوجها الاول اذا اراد الزواج منها مرة اخرى والقرآن لم يستثن متعة ولا غيرها ، فهل من دليل ؟
                لأنه لامعنى للتحريم بما ان هناك نكاح المتعة يبيح لهما ان يتزوجا متعة وقطعا اذا تزوجها متعة سيضع اطول مدة يتوقعها بحيث تعيش معه بقية عمريهما وانتهى الامر 0
                شكرا لمرورك اخي دغيثر
                لم نجد اي اجابة
                ولطلبك نقتصر الان على هذ النقاط
                يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة السماهيجي
                  ياصاحب الموضوع
                  هذه فتوى لابن باز
                  اتطلع عليها
                  http://www.binbaz.org.sa/mat/12712
                  لاتخرج عن صلب الموضوع واذا كان لديك تساؤل فاطرحه في موضوع مستقل

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة k890


                    سؤال عندكم لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها او خالتها ؟؟؟ اذا كان لا بس ممكن تعطني السبب الشرعي ذلك وشكرا
                    اجب اولا فاذا اجبت على كل النقاط فمن حقك السؤال

                    تعليق


                    • #11
                      هل من مجيب ؟؟؟

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                      يعمل...
                      X