المشاركة الأصلية بواسطة pain
سؤال اين تنتهي واجبات الصلاة عندكم ؟
ج\ طبعا لا تعرف انا اعرّفك
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 3 - ص 429 - 430
وبه خبر صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ " ( 5 ) فما معنى انقطاع الصلاة بصيغة ( السلام علينا ) إلى آخرها ؟ وقد انقطعت بانتهائها فلا تحتاج إلى قاطع ، وقد دلت الاخبار على أن ( السلام علينا ) قاطع كما مر . ويزيد عليه ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا نسي الرجل ان يسلم ، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من صلاته " ( 1 ) . وبهذا الخبر استدل في التهذيب على قول الشيخ المفيد - رحمه الله - : والسلام في الصلاة سنة ، وليس بفرض يفسد تركه الصلاة ( 2 ) . وفيه تصريح بان السلام المتنازع فيه هو ( السلام عليكم ) ، وبان الفراغ من الصلاة موقوف عليه ، فقبلها يكون في الصلاة .
. . . .
اولا الخبر صحيح عن زرارة
اذن الصلاة تنتهي عندكم بقولك في التشهد (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فأين الصلاة على النبي ليست من الصلاة !!!!!
.....................
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 4 - ص 43 - 44
وأما الثاني : فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة . وفي المختلف نازع في تخلل الحدث إذا نسي التشهد الأول وحكم بابطاله الصلاة ، وحكم بان التسليم وقع في محله وان نسي التشهد الأخير فتكون الصلاة صحيحة ( 1 ) . وقال الصدوق في الفقيه : إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت ، فان كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك ، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد ( 2 ) . وعول على رواية عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : ( تمت صلاته ، وانما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ) ( 3 ) . وعن زرارة عن الباقر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل ان يتشهد ، قال : ( ينصرف فيتوضأ ، فان شاء رجع إلى المسجد ، وان شاء ففي بيته ، وان شاء حيث شاء ، قعد فيتشهد ويسلم . وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ) ( 4 ) . وهذان الحديثان معتبرا الاسناد ،
. . . .
الحديثان معتبرا الاسناد
والتشهد ليش بركن فلا يقدح نسيانه في صحة الصلاة وان نسي التشهد الاخير فتكون الصلاة صحيحة !!!!! عجيب ذكر في الرواية ان الصلاة تبطل بترك التشهد الاول(طبعا ليس فيه صلاة على النبي واله) ثم ذكر انها لا تبطل بترك التشهد الاخير لانه سنة وفيه الصلاة على النبي واله ما هذا ؟ ثم من اين جاء السيستاني بهذه الفتوى طالما انها غير موجودة في كتبكم ؟
...........................
انظر اين تنتهي صلاتكم
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 8 - ص 443 - 444
لسادس عشر - ما رواه في الخصال عن أبي بصير محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته " . السابع عشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع ؟ قال إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أنه قال " أشهد أن لا إله إلا الله " أو " بسم الله " أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم أعاد الصلاة "
.....................
يعني يكفي في التشهد الاخير ان تقول بسم الله فقططططط
................................
وانظر هنا الى انتهاء واجبات الصلاة وافعالها
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 8 - ص 487
قول : المستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام أن السلام المطلق الذي هو معدود في سياق أفعال الصلاة وواجباتها وأنه تحليل الصلاة إنما هو " السلام عليكم " ولكن جملة من الأخبار قد صرحت أن آخر أفعال الصلاة " وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وهو آخر أجزاء التشهد المستحب ومن توابعه وصرحت بأنه بها تتم الصلاة وتنقطع ويخرج من الصلاة ..
. . . . . . .
والله لقد تعبت من نقل الروايات في هذا الصدد اكتفي بهذا القدر
واذا اردت المزيد لا بأس
اذا كانت هذه فتوى السيستاني فماحكم صلاة قدامى الشيعة الذين تركوا الصلاة على النبي واله ؟؟؟
تعليق