يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يرفضون القياس والإستحسان والمصالح المرسلة في الفقه، التي استند عليها الصحابة والتابعون، وأنهم يتهمون من يعمل بها بأنه يقيس الدين كما قاس إبليس فقال (خلقتني من نار وخلقته من طين)
الجواب
القياس: هو إثبات حكم موضوع في الشريعة لموضوع آخر لمجرد مشابهته في بعض الجهات.
ومن المعلوم أن مجرد مشابهة موضوعين في بعض الجهات لا يستلزم اشتراكهما في الحكم، فكم من موضوع في الشريعة يشابه موضوعاً آخر في بعض الجهات لكنه يفترق عنه في الحكم.
وأما الإستحسان: فهو إستحسان فعل أو تركه والفتوى على طبقه.
وهو بدعة محضة، وهل البدعة إلا نسبة ما يستحسنه إلى الشرع والفتوى به على أنه من الشريعة ! كيف ولم يلتزم أهل السنة غير المعتزلة منهم بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد.
ونحن معاشر العدلية وإن التزمنا بها، لكن أنى لفقيه الاحاطة بمصالح أفعال الله تعالى وأحكامه، فإن عمله تعالى محيط بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، والعقول الناقصة لأفراد البشر يمتنع عليها الإحاطة بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، فلا يمكن لها استكشاف حكم الله بمجرد ملاحظة مصلحة أو مفسدة في مورده.
نعم لو ورد في النص المأثور تعليل للحكم وكانت العلة عامة شاملة لغير مورد النص، كان دليلاً على عدم اختصاص الحكم بمورد النص، وشموله لما وجدت فيه علته.
والذي أوقعهم في البدعة في أحكام الشريعة هو إعراضهم عن الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين لتلقي أحكام الاسلام، بقوله المشهور المتواتر (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما) فجعل أهل بيته حجة عليهم ككتاب الله تعالى، وبين أن علم الشريعة مودع عندهم فقال (نا مدينة العلم وعلي بابها) وقال علي عليه السلام (علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب) وأودعها علي عند الأئمة المعصومين، وورثوها واحداً بعد واحد سلام الله عليهم أجمعين.
http://www.najaf.org/arabic/book/34
الجواب
القياس: هو إثبات حكم موضوع في الشريعة لموضوع آخر لمجرد مشابهته في بعض الجهات.
ومن المعلوم أن مجرد مشابهة موضوعين في بعض الجهات لا يستلزم اشتراكهما في الحكم، فكم من موضوع في الشريعة يشابه موضوعاً آخر في بعض الجهات لكنه يفترق عنه في الحكم.
وأما الإستحسان: فهو إستحسان فعل أو تركه والفتوى على طبقه.
وهو بدعة محضة، وهل البدعة إلا نسبة ما يستحسنه إلى الشرع والفتوى به على أنه من الشريعة ! كيف ولم يلتزم أهل السنة غير المعتزلة منهم بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد.
ونحن معاشر العدلية وإن التزمنا بها، لكن أنى لفقيه الاحاطة بمصالح أفعال الله تعالى وأحكامه، فإن عمله تعالى محيط بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، والعقول الناقصة لأفراد البشر يمتنع عليها الإحاطة بالمصالح والمفاسد غير المتناهية، فلا يمكن لها استكشاف حكم الله بمجرد ملاحظة مصلحة أو مفسدة في مورده.
نعم لو ورد في النص المأثور تعليل للحكم وكانت العلة عامة شاملة لغير مورد النص، كان دليلاً على عدم اختصاص الحكم بمورد النص، وشموله لما وجدت فيه علته.
والذي أوقعهم في البدعة في أحكام الشريعة هو إعراضهم عن الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين لتلقي أحكام الاسلام، بقوله المشهور المتواتر (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما) فجعل أهل بيته حجة عليهم ككتاب الله تعالى، وبين أن علم الشريعة مودع عندهم فقال (نا مدينة العلم وعلي بابها) وقال علي عليه السلام (علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب) وأودعها علي عند الأئمة المعصومين، وورثوها واحداً بعد واحد سلام الله عليهم أجمعين.
http://www.najaf.org/arabic/book/34
تعليق