اللهم صلى على محمد واله وازواجه
الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف عائشه رضي الله عنها بالتبليغ
[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
و أمّا أفضلية الماء فلصحيحة جميل: «كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثم أُحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و صنعه، و أنزله اللَّه في كتابه بقوله (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) «3»، و لقوله صلى الله عليه و آله لعائشة: «مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهِّرة للحواشي و مذهبة للبواسير» «4» و قوله صلى الله عليه و آله: «يا معشر الأنصار إنّ اللَّه قد أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء» «1». الى غير ذلك من الاخبار. و لا ينافيه قوله: «و لا يغسله» في صحيحة زرارة، لأنه بيان لما جرت به السنّة أوّل الأمر، فإنّهم كانوا في بدو الأمر يمسحون و لا يغسلون مكتفياً به، كما لا ينافيه صحيحته الأُخرى: «كان علي بن الحسين عليه السلام يتمسح بالكرسف و لا يغسل» «2» لإمكان مانعٍ عن استعماله عليه السلام الماء، أو أمر آخر لا نعلمه، لأنّا ننزّههم عليهم السلام عن المداومة بترك ما هو خلق كريم، و ما أنزل اللَّه فيه تكريماً لعامليه «إنّ اللَّه يحبّ التوابين و يحبُّ المتطهّرين» مع أنّ المناسب له عليه السلام الجمع لأنّه أكمل، فكيف يترك ما هو الأفضل؟
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1420 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي
ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
ص: 172 - ص: 173
و يشير إليه أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله) «3» لعائشة: «مري نساء المدينة يستنجين بالماء. و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي» فإن قوله (صلى الله عليه و آله) و يبالغن مع التعليل مشعر بذلك، أو يقال انا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجار، بل نقول: انه معفو عنها و عما يلاقيها مما يكون في اجتنابه عسر ما دامت على المحل، أما لو ارتفع ذلك فإنها تنجس ما يلاقيها، و لا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال العين ما وقع لبعضهم من التحديد بالنقاء كالخبر، لما عرفت من أن النقاء في كل شيء بحسبه، كما سمعت ذلك في الرواية، فالنقاء حينئذ متحد المعنى، لكن مختلف بالنسبة إلى ما يحصل به، فان نقاء كل شيء بحسب حاله.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج2
شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
[في وجوب إزالة الغائط بالماء تخييرا]
ص: 26 - ص: 27
3903 - 12 - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير
الفـروع من الكــافي
تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي
المتوفي في سنة 328 / 329 ه
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
على اكبر الغفاري
(باب)* (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) *
* (والتسمية [عند الدخول و] عند الوضوء)
(18)(19)
التهذيب 1: 44|125
الفقيه 1: 21 |62.
علل الشرائع: 286
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة
ص 301 ـ 320
الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف عائشه رضي الله عنها بالتبليغ
[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
و أمّا أفضلية الماء فلصحيحة جميل: «كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثم أُحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و صنعه، و أنزله اللَّه في كتابه بقوله (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) «3»، و لقوله صلى الله عليه و آله لعائشة: «مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهِّرة للحواشي و مذهبة للبواسير» «4» و قوله صلى الله عليه و آله: «يا معشر الأنصار إنّ اللَّه قد أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء» «1». الى غير ذلك من الاخبار. و لا ينافيه قوله: «و لا يغسله» في صحيحة زرارة، لأنه بيان لما جرت به السنّة أوّل الأمر، فإنّهم كانوا في بدو الأمر يمسحون و لا يغسلون مكتفياً به، كما لا ينافيه صحيحته الأُخرى: «كان علي بن الحسين عليه السلام يتمسح بالكرسف و لا يغسل» «2» لإمكان مانعٍ عن استعماله عليه السلام الماء، أو أمر آخر لا نعلمه، لأنّا ننزّههم عليهم السلام عن المداومة بترك ما هو خلق كريم، و ما أنزل اللَّه فيه تكريماً لعامليه «إنّ اللَّه يحبّ التوابين و يحبُّ المتطهّرين» مع أنّ المناسب له عليه السلام الجمع لأنّه أكمل، فكيف يترك ما هو الأفضل؟
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1420 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي
ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[التخيير بين الغسل بالماء و الاستجمار في تطهير مخرج الغائط]
ص: 172 - ص: 173
و يشير إليه أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله) «3» لعائشة: «مري نساء المدينة يستنجين بالماء. و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي» فإن قوله (صلى الله عليه و آله) و يبالغن مع التعليل مشعر بذلك، أو يقال انا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجار، بل نقول: انه معفو عنها و عما يلاقيها مما يكون في اجتنابه عسر ما دامت على المحل، أما لو ارتفع ذلك فإنها تنجس ما يلاقيها، و لا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال العين ما وقع لبعضهم من التحديد بالنقاء كالخبر، لما عرفت من أن النقاء في كل شيء بحسبه، كما سمعت ذلك في الرواية، فالنقاء حينئذ متحد المعنى، لكن مختلف بالنسبة إلى ما يحصل به، فان نقاء كل شيء بحسب حاله.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج2
شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني
[في وجوب إزالة الغائط بالماء تخييرا]
ص: 26 - ص: 27
3903 - 12 - علي بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير
الفـروع من الكــافي
تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي
المتوفي في سنة 328 / 329 ه
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
على اكبر الغفاري
(باب)* (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) *
* (والتسمية [عند الدخول و] عند الوضوء)
(18)(19)
التهذيب 1: 44|125
الفقيه 1: 21 |62.
علل الشرائع: 286
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة
ص 301 ـ 320
تعليق