تعريف الناصبي ومبغض العترة وحكمه عند العامة والخاصة
المشاركة الأصلية بواسطة منهاج السلف
من هم النواصب؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تعريف الناصبي ومبغض العترة وحكمه عند العامة والخاصة:
أعيان الشيعة للامين ج 12 ص 407 :
ونقل ابن كثير الشامي في تاريخه عن الاصمعي انه قال في السيد الحميري : لو لا تعرضه للسلف في شعره ما قدمت عليه احدا في طبقته ، قال صاحب المجالس : صحة العقيدة وفسادها لا دخل له في جودة الشعر ورداءته والتقدم والتاخر فيه لكن الأصمعي لعداوته لاهل بيت النبوة يقول هذا في حق مداحهم وفقا للمثل المشهور وكل اناء بالذي فيه يرشح ، ويعلم صحة ذلك مما حكاه الشيخ نور الدين علي بن عراف المصري في تذكرته عن ابي العيناء انه قال سمعت أبا قلابة الجرمي يقول في جنازة الاصمعي :
قبح الله اعظما حملوها . . . نحو دار البلا على خشبات
اعظما تبغض النبي وأهل . . . البيت الطيبين والطاهرات
أمالي الطوسي ص 269 :
499 / 37 - أخبرنا أبو عمر ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثنا عثمان بن أبي زرعة ، عن حمران ، عن محمد بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن أعظم الناس أجرا في الآخرة أعظمهم مصيبة في الدنيا ، وإن أهل البيت أعظم الناس مصيبة ، مصيبتنا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ، ثم يشركنا فيه الناس . . .
515 / 53 - أخبرنا أبو عمر ، قال : حدثنا أحمد ، عن جعفر بن محمد بن هشام ، قال : حدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا غضاض بن الصلت الثوري ، عن الربيع بن المنذر ، عن أبيه ، . قال : سمعت محمد بن الحنفية يحدث عن أبيه ، قال : ما خلق الله ( عز وجل ) شيئا شرا من الكلب ، والناصب شر منه .
إحقاق الحق للتستري ج 9 ص 415 :
الحديث الثاني والعشرون رواه القوم :
منهم العلامة القندوزي في " ينابيع المودة " ( ص 246 ط اسلامبول ) عن الامام جعفر الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه واله قال : من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أولى النعم قيل : وما أولى النعم ؟ قال : طيب الولادة ولا يحبنا إلا من طابت ولادته ( 1 ) .
[ هامش ]
( 1 ) قد ورد في تضاعيف كتب القوم نظائر هذا الحديث :
فمنها : ما رواه العلامة ابن الأثير الجزري في " النهاية " ( ج 2 ص 48 ط مصر ) قال : في حديث جعفر الصادق : لا يحبنا أهل البيت المذعذع قالوا :
وما المذعذع ؟ قال : ولد الزنا . ورواه العلامة محمد طاهر بن على الصديقي الهندي في " مجمع بحار الأنوار " ( ج 1 ص 438 ط نول كشور في لكهنو ) بعين ما تقدم عن " النهاية " .
ومنها : ما رواه العلامة مجد الدين ابن الأثير الجزري في " النهاية " ( ج 2 ص 8 ط الخيرية بمصر ) قال : في حديث الصادق لا يحبنا أهل البيت الخيعامة قيل : هذا المأبون .
ومنها : ما رواه العلامة ابن الأثير في " النهاية " ( ج 4 ص 186 ط مصر ) في حديث الصادق ( ع ) لا يحبنا ذو رحم منكوسة .
ومنها : ما رواه العلامة ابن الأثير الجزري في " النهاية " ( ج 4 ص 383 ط مصر ) قال : وفى حديث الصادق ( ع ) لا يحبنا أهل البيت كذا وكذا ولا ولد الميافعة يقال : يافع الرجل جارية فلان إذا زنى بها .
ورواه العلامة السيد مرتضى الحسيني الزبيدي في " تاج العروس " ( ج 5 ص 566 في مادة يفع ) بعين ما تقدم عن " النهاية "
ومنها : ما رواه الحافظ أبو عبيد . أحمد بن محمد بن أبى عبيد العبدي في ( ج 26 ) " الغريبين " ( ص 478 مخطوط ) في حديث لاهل البيت لا يحبنا صاحب القيلة ولا النتاش .
ومنها : ما رواه العلامة ابن الأثير الجزري في " النهاية " ( ج 1 ص 113 ، طا الخيرية بمصر ) قال : في حديث جعفر الصادق : لا يحبنا أهل البيت الأحدب الموجه ولا الأعور البلورة ( قال أبو عمر الزاهد هو الذي عينه ناتئة ) هكذا شرحه ولم يذكر أصله . ورواه العلامة ابن منظور المصري في " لسان العرب " ( ج 13 ص 557 ط دار الصادر في بيروت ) من طريق الهروي في " الغريين " بعين ما تقدم عن " النهاية " .
الإختصاص للمفيد ص 220 :
ثم قال عليه السلام : إن لولد الزنا علامات ، أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها الاستخفاف بالدين ، ورابعها سوء المحضر للناس ولا يسيئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به امه في حيضها ( 2 ) .
[ هامش ]
( 2 ) رواه الصدوق - رحمه الله - في الخصال باب خصال الأربعة عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر الخ . وفى المعاني ص 113 أيضا . ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 15 باب الذنوب وآثارها .
[ / هامش ]
الإختصاص للمفيد ص 220 :
ثم قال عليه السلام : إن لولد الزنا علامات ، أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها الاستخفاف بالدين ، ورابعها سوء المحضر للناس ولا يسيئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به امه في حيضها ( 2 ) .
[ هامش ]
( 2 ) رواه الصدوق - رحمه الله - في الخصال باب خصال الأربعة عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر الخ . وفى المعاني ص 113 أيضا . ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 15 باب الذنوب وآثارها .
[ / هامش ]
الاستبصار ج 1 ص 18 :
237 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب .
الاستبصار ج 1 ص 430 :
[ 1660 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير ابن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك .
الاستبصار ج 2 ص 145 :
[ 474 ] 3 - وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج . فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
الاستبصار ج 3 ص 183 :
[ 119 باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك ]
[ 664 ] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
[ 665 ] 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
[ 666 ] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : دخل رجل على علي
[ هامش ]
664 - 665 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 11 . 666 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 12 .
[ / هامش ]
ابن الحسين ( ع ) فقال : امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ( ع ) فإن سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كانت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه .
[ 667 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وعن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ فقال : لا لأن الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال : غيره أحب إلي منه .
[ 668 ] 5 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال : ذكر النصاب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
[ 669 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ؟
وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه الإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته . فليس بمناف لما قدمناه لأن من أظهر العداوة والنصب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الإسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الإسلام وهؤلاء خارجون منه .
الاستبصار ج 4 ص 84 :
53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام
1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل .
2 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لم تحل ذبائح الحرورية .
3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس ابن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال : أي شيء تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي .
( 336 ) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه . فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة
لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الإسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك
( 337 ) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما . ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة .
الاستيعاب لابن عبد البر ج 2 ص 495 :
قال أبو عمر وأما ربيعة بن يزيد السلمي فكان من النواصب يشتم عليا رضي الله قال أبو حاتم الرازي لا يروى عنه ولا كرامة ولا يذكر بخير ومن ذكره في الصحابة فلم يصنع شيئا هذا كله بخطه
التوسل بالنبي لابن مرزوق ص 226 :
وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثية عن بعض العلماء المعاصرين لابن تيمية أنه سمع على منبر جامع الجبل بالصالحية ، وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ان عمر له غلطات وبليات وأي بليات إ ه . وقوله : وخطأ عليا كرم الله وجهه في سبعة عشر موضعا خالف فيها نص الكتاب ، ونسبوه أيضا إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه ، ولقوله أيضا فيه إلى قوله وقال : إن عثمان كان يحب المال ) ، غير مستنكر على من رمز إلى تكفير الصديق الأكبر وجهل الفاروق وعلماء الصحابة وطعن في إجماعهم ان يقول في حيدرة كرم الله وجهه أكثر من هذا . . .
وقد ذكر العلامة الهيتمي في فتاواه الحديثية عن بعض العلماء المعاصرين لابن تيمية انه ذكر حيدرة في مجلسه فقال : انه أخطأ أكثر من ثلاثمائة موضع ، ونسبة العلماء له إلى النفاق مأخوذة من قوله كرم الله وجهه : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي إلي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق ) - أخرجه الامام مسلم بن الحجاج في صحيحه عنه - . وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : ( كنا نعرف
المنافقين ببغضهم عليا ) . .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 13 ص 295 :
وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : ( قال لنا علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أي البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم . فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار . ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ) .
وعن الصادق عليه السلام ( سواء على الناصب صلى أم زنى ) .
وقد نظمه شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ( قدس سره ) فقال :
خلع النواصب ربقة الايمان فصلاتهم وزناؤهم سيان قد جاء ذا في واضح الآثار عن آل النبي الصفوة الأعيان وظاهر الاخبار أن ثواب تلك الأعمال الباطلة من صلاة وصيام ونحوهما يكتب لهم بعد الايمان . ومن الاخبار في ذلك صحيحة ابن أذينة قال : ( كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة . . . الحديث ) .
أما لو ترك تلك العبادة بالكلية أو أتى بها باطلة في مذهبه فالظاهر أنه لا خلاف بنى الأصحاب في وجوب القضاء هنا استنادا إلى عموم ما دل على وجوب القضاء في تلك العبادة من صلاة أو صيام أو حج ، وهو كذلك فإن التارك لها مع كونه مكلفا بها ومخاطبا باق تحت العهدة حتى يأتي بها ، وغاية ما يستفاد
من تلك الاخبار الدالة على عدم وجوب القضاء هو عدم وجوب قضاء ما أتوا به صحيحا على مذهبهم من حيث بطلانه بترك الولاية لاما لم يأتوا به بالكلية أو أتوا به باطلا الذي هو في حكمه ، وهؤلاء عندنا مكلفون بالأحكام وإن كانت لا تقبل منهم إلا بالايمان والولاية ، وحينئذ فمتى أتوا بها صحيحة على مذهبهم ولم يبق إلا شرط قبولها فبعد حصول الشرط يتفضل الله عز وجل عليهم بالقبول بخلاف ما لو لم يأتوا بها بالكلية وكذا ما في حكمه فإنهم باقون تحت عهدة الخطاب فيجب القضاء البتة .
ومنها - صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : " سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله ( تعالى ) عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي .
قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، يقضى حجة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي . وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها . لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " . وصحيحة الفضلاء - أو حسنتهم على المشهور - عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) انهما قالا " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة
لا بد ان يؤديها . . . الحديث " وصحيحة ابن أذينة أو حسنته قال : " كتب إلى أبو عبد الله ( ع ) : ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة . . . الحديث " .
وصحيحته الأخرى أو حسنته قال : " كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه ، بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي .
وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضى عنه حجة الإسلام ، أو عليه ان يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلي " هكذا رواه ثقة الإسلام في الكافي ورواه الصدوق إلى قوله : " والحج أحب إلي " .
ورواية أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قال : " قلت له : اني حججت وانا مخالف ، وحججت حجتي هذه وقد من الله ( تعالى ) علي بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ قال : اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة " .
ووجه استثناء الزكاة في هذه الأخبار ان الزكاة حق مالي للفقراء ، ومثلها الخمس ، فلا يحصل العفو به ، بخلاف غيرهما من العبادات فإنه حق لله ( عز وجل ) وقد تفضل الله به عليهم لما دانوا بالولاية . . .
الثاني - قال ( قدس سره ) : إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره - كالناصب - وغيره . وهو كذلك ، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب ، وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية ، وهم كفار لانهم خوارج . انتهى .
أقول : لما كان الناصب عند متأخري أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) عبارة عن من أظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) وهو محكوم بكفره
عندهم - فهو أخص من مطلق المخالف ، والمخالف الغير الناصب عندهم من المسلمين المحكوم بإجراء احكام الإسلام عليهم - أشار ( قدس سره ) إلى أن الاخبار الواردة بعدم الإعادة شاملة للفردين المذكورين ، وان المراد بالناصب في رواية بريد هو هذا الفرد المذكور .
أقول : والتحقيق المستفاد من اخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب - ان جميع
المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في احكامه حظ ولا نصيب ، وإنما المسلم منهم هو الغير العارف بالإمامة ، وهم في الصدر الأول من زمان الأئمة ( عليهم السلام ) أكثر كثير ، ويعبر عنهم في الاخبار باهل الضلال وغير العارف والمستضعف .
ومن الاخبار الواردة بهذا الفرد توهم متأخر وأصحابنا الحكم بإسلام المخالف الغير المعلن بالعداوة .
والحكم بعدم الإعادة هنا شامل لهذين الفردين ، وإلى الفرد الأول يشير في صحيحة بريد السؤال الأول وهو قوله : " رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر " والى الفرد الثاني السؤال الثاني وهو قوله : " قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف . . . إلى آخره " .
ومثلها صحيحة ابن أذينة الثانية برواية الكليني ومن أحب الوقوف على صحة ما ذكرناه فليرجع إلى كتابنا المذكور . ويأتي على ما
ذكروه خلو الاخبار عن المخالف الغير الناصب ، لأنها - كما قدمناها - إنما اشتملت على فردين : الناصب ومن لا يعرف ، والمراد بمن لا يعرف إنما هو المعبر عنه بالمستضعف في الاخبار وأهل الضلال ، وهو غير مراد في كلامهم ، وحينئذ فلو حمل الناصب على المخالف المظهر للعداوة - كما يدعونه - للزم ما ذكرناه .
وبالجملة فان المستفاد من الاخبار - كما أوضحناه في الكتاب المتقدم - ان الناس في زمنهم ( عليهم السلام ) ثلاثة أقسام : مؤمن وهو من أقر بالإمامة ، وناصب كافر وهو من أنكرها ، ومن لم يعرف ولم ينكر وهم أكثر الناس في ذلك الزمان ، ويعبر عنه بالمستضعف والضال .
الثالث - الظاهر - كما استظهره في المدارك - ان الحكم بعدم وجوب الإعادة في الروايات المتقدمة إنما وقع تفضلا من الله تعالى ، لقيام
الاخبار الصحيحة الصريحة على بطلان أعمال المخالفين وان كانت مستكملة لشرائط الصحة واقعا فضلا عن شرائط مذهبهم .
ومن الاخبار في ذلك صحيحة أبي حمزة قال : " قال لنا علي بن الحسين ( ع ) : أي البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله اعلم فقال لنا : ان أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح ( ع ) في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله ( تعالى ) بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا " .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : " سمعت ابا جعفر ( ع ) يقول : كل من دان الله ( عزو جل ) بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير ، والله شانئ لأعماله ، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها ، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مربضها ، فلما ان ساق الراعي قطيعها نكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها ، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها ، فصاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها ، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك - والله يا محمد - من أصبح من هذه الأمة لا امام له من الله ( تعالى ) ظاهر عادل أصبح ضالا تائها ، وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق .
واعلم يا محمد ان أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون من ما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد .
ورواية أبي إسحاق الليثي المروية في أمالي الشيخ وفي كتاب العلل عن الباقر ( ع ) وفيها : " قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا
أمير المؤمنين ( ع ) وعن زهاد الناصبة وعبادهم . من ههنا قال الله ( عز وجل ) : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن هنا قال الله ( عز وجل ) : عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آنية ثم ساق الكلام إلى أن قال ( ع ) : قال الله ( تعالى ) : ان هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ما رضى الله ان يشبههم بالحمير والبقر والكلاب والدواب حتى زادهم فقال : " بل هم أضل سبيلا " يا إبراهيم قال الله ( عز وجل ) في أعدائنا الناصبة : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال ( عز وجل ) : يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال ( عزو جل : يحسبون انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون وقال ( عز وجل ) : أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . . . الحديث " وهو صريح في أن جميع المخالفين نصاب كفار مبغضون لأهل البيت ( عليهم السلام ) .
وروى في الكافي عن الصادق ( ع ) قال : " لا يبالي الناصب صلى أم زنى " .
وروى النجاشي في كتاب الرجال في ترجمة محمد بن الحسن بن شمون بسنده إليه قال : ورد داود الرقي البصرة بعقب اجتياز أبي الحسن موسى ( ع ) في سنة تسع وسبعين ومائة فصار بي أبي إليه وسأله عنهما فقال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : سواء على الناصب صلى أم زنى . وقد نظم ذلك جملة من أصحابنا : منهم - شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني ( قدس الله تعالى سره ) فقال :
خلع النواصب ربقة الايمان فصلاتهم وزناؤهم سيان
قد جاء ذا في واضح الآثار عن آل النبي الصفوة الأعيان
وقال الخليفة الناصر العباسي :
قسما ببكة والحطيم وزمزم والراقصات وسعيهن إلى منى
بغض الوصي علامة مكتوبة كتبت على جبهات أولاد الزنى
من لم يوال في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أو زنى
إلى غير ذلك من الاخبار التي يطول بنقلها الكلام .
وبذلك يظهر ضعف ما ذكره العلامة في المختلف على ما نقله عنه في المدارك حيث قال : وقال العلامة في المختلف : ان سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه ، والايمان ليس شرطا في صحة العبادة . ثم اعترض عليه بأنه فاسد ، ورده بالاخبار التي قدمناها .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 14 ص 244 :
واما ما ذكره - من انه ربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق - فالامر كذلك وهو الحق الظاهر من الاخبار على وجه لا يقبل الإنكار ، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبع الاخبار والوقوف عليها من مظانها ، كما أوضحنا ذلك - بحمد الله ( سبحانه ) ومنه - في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب على تفصيل أودعناه الكتاب المشار إليه .
وما توهمه - من الاتفاق على أنه لا يعيد عبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل في الايمان ، من أن ذلك انما هو لصحتها في نفس الامر - غلط
محض وتوهم صرف ، بل انما ذلك تفضل من الله ( عز وجل ) عليه ، كما تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدم وجوب إعادة شيء من عباداته .
نعم قد ذكر الشيخان ( رضوان الله عليهما ) واتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متى كان مخالفا ، لصحيحة وهب بن عبد ربه المروية في الكافي قال : قلت لأبى عبد الله ( ع ) : أيحج الرجل عن النصاب ؟ فقال : لا . قلت : فان كان أبي ؟ قال : ان كان أباك فنعم " ورواه الصدوق مثله إلا ان فيه : " ان كان أباك فحج عنه " . ومنع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأب أيضا . ومال العلامة في المختلف إلى جواز النيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أو بعيدا ، ومنع من النيابة عن الناصب مطلقا ، قال : ونعني بالناصب من يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) كالخوارج ومن ماثلهم ، ابا كان أو غير أب . وتقدم كلام المحقق الدال على ذلك ونحوه ما قدمنا نقله عن التذكرة . وقال في الدروس : الأقرب اختصاص المنع بالناصب ، ويستثنى الأب . وقال العلامة في المختلف بعد اختياره القول الذي ذكرناه : لنا على الحكم الأول : ان المنوب ممن تصح منه العبادة مباشرة فتصح منه تسبيبا ، لان الفعل من ما تدخله النيابة . ولان عباداته نقع صحيحة ، ولهذا لا تجب عليه اعادتها إلا الزكاة مع استقامته ، فيصح الحج عنه .
واما الناصب فلانه لما جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة حكم بكفره ، فلا تصح النيابة عنه كما لم تصح مباشرته . ثم قال : احتج الشيخ بان من خالف الحق كافر فلا تصح النيابة عنه . وبما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح . . . ثم ساق الرواية .
والجواب عن الأول بالمنع من الصغرى . وعن الرواية بالقول بالموجب ، فان الناصب عندنا لا تجوز النيابة عنه .
ثم قال : بقي هنا اشكال يرد علينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن المخالف مطلقا ومنعنا من النيابة عن الناصب مطلقا ، فان هذه الرواية فصلت
بين الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب ان كان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ ، وان كان هو المعلن بالعدواة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره . ولو قيل بقول الشيخ كان قويا . انتهى .
أقول : انما أطلنا بنقل كلامه ( زيد في مقامه ) ليظهر لك وجه بطلانه بما أبطلنا به كلام المحقق قبله .
وبالجملة فان كلامهم في هذا المقام نفخ في غير ضرام والمستفاد من الاخبار الواردة عن العترة الأطهار - على وجه لا يقبل الاستتار عند من اطلع عليها ونظرها بعين التدبر والاعتبار - ان المراد بالناصب حيثما أطلق انما هو المخالف العارف بالإمامة و المنكر لها ، وما ذكروه من هذا المعنى للناصب فهو مجرد اختراع منهم لا مستند له ولا دليل عليه ، بل الأدلة واضحة في رده وعدم الميل إليه .
ومن أراد تحقيق ما قلناه فليرجع إلى كتابنا المشار إليه آنفا فإنه قد أحاط في هذه المسألة بأطراف الكلام وإبرام النقض ونقض الإبرام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الاعلام . والله الهادي لمن يشاء .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 18 ص 155 :
وخامسا : ان قوله : " انه كما لا يجوز اخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه " فان فيه زيادة على ما عرفت : ان الاخبار قد جوزت قتله وأخذ ماله مع الامن وعدم التقية ، ردا عليه وعلى أمثاله ممن حكم بإسلامه ، وهى جارية على مقتضى الاخبار الدالة على كفره . فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام ، قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .
وعن إسحاق بن عمار ، قال : قال الصادق عليه السلام : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك ، الا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف منهم ، لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سالت ابا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل ناصبيا معروفا بالنصب على دينه ، غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيقتل به ؟ قال : اما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى امام عادل ظاهر لم يقتله به . قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام ان يعطيهم الدية من بيت المال ، لان قاتله انما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين .
وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم ولكن اتقى عليك ، فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في الماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت فما ترى في ماله ؟ قال : أتوه ما قدرت عليه .
وروى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون قال عليه السلام : فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية ، الا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك .
وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله ؟ فقال من جحد إماما من الله وبرء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لان الامام من الله ، ودينه من دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، الا ان يرجع ويتوب إلى الله مما قال .
وروى الكشي في كتاب الرجال بسنده فيه إلى علي بن حديد ، قال : سمعت من سال ابا الحسن عليه السلام ، فقال : انى سمعت محمد بن بشير يقول : انك لست موسى ابن جعفر ، الذي أنت امامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله . فقال : لعنه الله ثلاثا وأذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة . فقلت : جعلت فداك ، إذا انا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه ، مباح ، كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامام ؟ فقال : نعم ، بلى والله حل دمه ، وأباحه لك ولمن يسمع ذلك منه ، إلى أن قال : فقلت أرأيت ان انا لم أخف ان ارم به بريئا ثم لم افعله ولم اقتله ، ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره اضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شيء اما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله تعالى ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
فان قيل : ان أكثر هذه الأخبار ، انما تضمن الناصب ، وهو على المشهور : أخص من مطلق المخالف ، فلا تقوم الاخبار حجة على ما ذكرتم !
قلنا ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء المتأخرين ، فرارا من الوقوع في مضيق الإلزام ، كما في هذا الموضع وأمثاله ، والا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار وكلام القدماء ، فإنما يراد به المخالف ، عدا المستضعف . وإيثار هذه العبارة للدلالة على بعض المخالفين للأئمة الطاهرين . ويدلك على ذلك ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب " مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا علي بن محمد الهادي عليه السلام "
في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى ، قال : كتبت إليه : أسأله عن الناصب ، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما ؟
فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . وهو صريح في أن مظهر النصب والعداوة هو القول بإمامة الأولين .
وروى في العلل عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول انى أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا .
ونحوه رواية معلى بن خنيس ، وفيها " ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتتبرؤون من أعدائنا " .
فهذا تفسير الناصب في اخبارهم ، الذي تعلقت به الاحكام ، من النجاسة ، وعدم جواز المناكحة وحل المال والدم ونحوه ، وهو عبارة عن المخالف مطلقا عدا المستضعف ، كما دل عليه استثناؤه في الاخبار ، وما ذكروه من التخصيص بفرد خاص من المخالفين مجرد اصطلاح منهم ، لم يدل عليه دليل من الاخبار ، بل الاخبار في رده واضحة السبيل .
ومن أراد تحقيق الحال وتفصيل هذا الإجمال ، فليرجع إلى كتابنا المتقدم ذكره فإنه واف وشاف ، محيط بأطراف الكلام ، وإبرام النقض ونقض الإبرام . وقد خرجنا بما ذكرنا من تطويل الكلام في المقام ، عما هو المقصود والمرام ، لمزيد الإيضاح ، لما في كلام هذا المحقق من الوهن والقصور الظاهر لمن وفق للاطلاع على اخبارهم عليهم السلام .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 18 ص 303 :
، وملكهم متفرع على ملكه سبحانه ، كما يشير إليه بعض الاخبار المتقدمة في الموضع المشار إليه
، من قول أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لادم فهو لرسول
الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله . والى ذلك يشير حكمهم عليهم السلام بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب
محرم عليهم التصرف فيه
( الرابع ) ان ما فسر به النواصب من أنهم الخوارج خاصة مما يقضى منه العجب العجاب لخروجه عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب وعدم موافق له في ذلك لا قبله ولا بعده من الأصحاب .
وبالجملة فان كلامه في هذا المقام لا اعرف له وجها وجيها من اخبارهم ( عليه السلام ) بل هي في رده وبطلانه أظهر من البدر ليالي التمام .
هذا ، واما الاخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي بسنده عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال : " ان الله عز وجل نصب عليا ( عليه السلام ) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا . . . " .
وروى فيه عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : " ان عليا ( عليه السلام ) باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان
كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله عز وجل فيهم المشيئة " .
وروى فيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " . . . من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله
عليه من طاعتنا الواجبة فان مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء " .
وروى الصدوق في عقاب الأعمال قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) " ان الله تعالى جعل عليا (
عليه السلام ) علما بينه وبين خلفه ليس بينهم وبينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا " ورواه البرقي في المحاسن مثله .
وروى فيه أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " ان عليا ( عليه السلام ) باب هدى من عرفه كان مؤمنا ومن خالفه كان كافرا ومن أنكره دخل النار "
وروى في العلل بسنده إلى الباقر ( عليه السلام ) قال : " ان العلم الذي وضعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند علي ( عليه السلام ) من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا " .
وروى في كتاب التوحيد وكتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الامام علم بين الله عز وجل وبين خلقه من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا " .
وروى في الأمالي بسنده فيه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لحذيفة اليماني " يا حذيفة ان حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) الكفر به كفر بالله سبحانه والشرك به شرك بالله سبحانه والشك فيه شك في الله سبحانه والالحاد فيه الحاد
في الله سبحانه والإنكار له إنكار لله تعالى والايمان به ايمان بالله تعالى لأنه أخو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه وامام أمته ومولاهم . وهو حبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها . . . الحديث " .
وروى في الكافي بسنده إلى الصحاف قال : " سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : " فمنكم
كافر ومنكم مؤمن " فقال عرف الله تعالى ايمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم اخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم " .
وروى فيه بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " أهل الشام شر من أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة " .
وروى فيه بسنده عن أحدهما ( عليهما السلام ) " ان أهل المدينة ليكفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث من أهل مكة ، أخبث منهم سبعين ضعفا " .
وروى فيه عن أبي مسروق قال : " سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل البصرة ما هم ؟ فقلت مرجئة وقدرية وحرورية . قال لعن الله تعالى تلك الملل الكافر
المشركة التي لا تعبد الله على شيء " إلى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نشرها المقام ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكافي ولا سيما في تفسير الكفر في جملة
من الآيات القرآنية .
وأنت خبير بان التعبير عن المخالفة في الإمامة في جملة من هذه الأخبار بالإنكار في بعض والجحود في بعض دلالة واضحة على كفر هؤلاء المخالفين
من قبيل كفر الجحود والإنكار الموجب لخروجهم عن جادة الإسلام بكليته وإجراء حكم الكفر عليهم برمته وان مخالفتهم في ذلك انما وقع عنادا واستكبارا لقيام الأدلة عليهم في ذلك وسطوع البراهين فيما هنالك لديهم ، لان الجحود والإنكار انما يطلقان في مقام المخالفة بعد ظهور البرهان كما صرح به علماء اللغة الذين إليهم المرجع في هذا الشأن .
وبذلك يظهر ما في جواب شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني حيث انه ممن تبع المشهور بين المتأخرين في الحكم بإسلام
المخالفين ، فإنه أجاب عن إطلاق الكفر عليهم في الاخبار بالحمل على الكفر الحقيقي وان كانوا مسلمين ظاهرا فهم مسلمون ظاهرا فتجري عليهم احكام الإسلام من الطهارة وجواز المناكحة وحقن المال والدم والموارثة ونحو ذلك وكفار حقيقة وواقعا فيخلدون في النار يوم القيامة ، ثم احتمل حمل كفرهم على أحد معاني الكفر وهو كفر الترك فكفرهم بمعنى ترك ما أمر الله تعالى به كما ورد " ان تارك الصلاة كافر " و " تارك الزكاة كافر " و " تارك الحج كافر " و " مرتكب الكبائر كافر " .
وفيه ان ما ذكره من الكفر بالمعنى الأول من أنهم مسلمون ظاهرا وكفار حقيقة بمعنى اجتماع الكفر والإسلام بهذين المعنيين لم يقم عليه دليل في غير المنافقين في وقته ( صلى الله عليه وآله ) وإنكاره بمجرد دعوى الإسلام لأولئك المخالفين أول البحث ، ومن المعلوم ان المتبادر من إطلاق الكفر حيث يذكر انما هو ما يكون مباينا للإسلام ومضادا له في الاحكام إذ هو المعنى الحقيقي للفظ ، وهكذا كل لفظ أطلق فإنما يحمل على معناه الحقيقي إلا ان يصرف عنه صارف ولا صارف هنا إلا مجرد هذه الدعوى وهي ممنوعة بل هي أول البحث لعدم الدليل عليها بل قيام الأدلة المتعاضدة في دفعها وبطلانها كما أوضحناه في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب .
واما ما ذكره من الحمل على ترك ما أمر الله تعالى فإنه لا يخفى على من تأمل الاخبار التي أوردناها ان الكفر المنسوب إلى هؤلاء انما هو من
حيث الإمامة وتركها وعدم القول بالإمامة . ولا يخفى ان الترك لشيء من ضروريات الدين ان كان انما هو ترك استخفاف وتهاون فصاحبه لا يخرج عن الايمان كترك الصلاة والزكاة ونحوهما وان أطلق عليه الكفر في الاخبار كما ذكره تغليظا في المنع من ذلك وان كان عن جحود وإنكار فلا خلاف في كفر التارك كفرا حقيقيا دنيا وآخرة ولا يجوز
إطلاق اسم الإسلام عليه بالكلية كمن ترك الصلاة ونحوها كذلك ، والاخبار المتقدمة كما عرفت قد صرحت بكون كفر هؤلاء انما هو من حيث جحود الإمامة وإنكارها لا ان ذلك استخفاف وتهاون مع اعتقاد ثبوتها وحقيتها كالصلاة ونحوها فإنه لا معنى له بالنسبة إلى الإمامة كما لا يخفى ، وحينئذ فليختر هذا القائل اما أن يقول بكون الترك هنا ترك جحود وإنكار فيسقط البحث ويتم ما ادعيناه واما أن يقول ترك استخفاف وتهاون فمع الإغماض عن كونه لا معنى له فالواجب عليه القول بايمان
المخالفين لان الترك كذلك لا يوجب الخروج عن الايمان كما عرفت ولا أراه يلتزمه .
واما ما يدل على نصبهم فمنه ما تقدم نقله في كلام شيخنا الشهيد الثاني من حديث عبد الله بن سنان ونحوه أيضا ما رواه الصدوق في معني الاخبار بسند معتبر عن معلى بن خنيس قال : " سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول انا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتتبرأون من أعدائنا "
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر مما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي ( عليه السلام ) في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال : " كتبت إليه أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب " .
والمستفاد من هذه الأخبار ان مظهر النصب المترتب عليه الاحكام والدليل عليه اما تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة من حيث التشيع فكل من اتصف بذلك فهو ناصب تجري عليه احكام النصب ، نعم يجب ان يستثنى من خبر تقديم الجبت والطاغوت المستضعف كما عرفت من الاخبار المتقدمة وغيرها أيضا فيختص الحكم بما عداه ، وعموم ذلك لجميع المخالفين بعد إخراج هذا الفرد مما لا يعتريه الريب والشك بالنظر إلى الاخبار المذكورة كما عليه أكثر أصحابنا المتقدمين الحاكمين بالكفر وكثير من متأخري المتأخرين كما قدمنا نقل كلام بعضهم .
واما ما أجاب به الشيخ المحدث الصالح المتقدم ذكره من أن الناصب يطلق على معان :
( أحدهما ) من نصب العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) وعلى هذا يحمل ما ورد من حل مال الناصب
ونحوه ، و ( ثانيها ) من قدم الجبت والطاغوت كما تضمنه خبر السرائر . و ( ثالثها ) من نصب للشيعة فهو ناشئ من ضيق الخناق وانا لم نجد لهذا المعنى الأول دليلا ولم نجد لهم دليلا على هذا التقسيم سوى دعواهم إسلام المخالفين فأرادوا الجمع بين الحكم بإسلامهم وبين هذه الأخبار بحمل النصب على ما ذكروه في المعنى الأول وهو أول البحث في المسئلة فان الخصم يمنع إسلامهم ويقول بكفرهم .
وبالجملة فإنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن الناصب هو العدو لأهل البيت والنصب لغة هو العداوة وشرعا بل لغة أيضا على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) انما الخلاف في أن هؤلاء هل يدخلون تحت هذا العنوان أم لا ؟ فنحن ندعي دخولهم تحته وصدقه عليهم وهم يمنعون ذلك ، ودليلنا على ما ذكرنا الاخبار المذكورة الدالة على أن الامر الذي يعرف به النصب ويوجب الحكم به على من اتصف به هو تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة ولا ريب في صدق ذلك على هؤلاء المخالفين ، وليس هنا خبر يدل على تفسير الناصب بأنه المبغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) كما يدعونه بل الخبران المتقدمان صريحان في انك لا تجد أحدا يقول
ذلك .
وبالجملة فإنه لا دليل لهم ولا مستند أزيد من وقوعهم في ورطة القول بإسلامهم فتكلفوا هذه التكليفات الشاردة والتأويلات الباردة ، على انا قد حققنا في لشهاب الثاقب بالاخبار الكثيرة بغض المخالفين المقدمين للجبت غير المستضعفين لأهل البيت ( عليهم السلام ) واليه يشير كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم نقله من الروض .
ومن أظهر ما يدل على ما ذكرناه ما رواه جملة من المشايخ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الناصبي شر من اليهودي . فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول
الله ؟ قال إن الناصبي يمنع لطف الإمامة وهو عام واليهودي لطف النبوة وهو خاص " فإنه لا ريب ان المراد بالناصبي هنا مطلق من أنكر الإمامة كما ينادي به قوله
" يمنع لطف الإمامة " وقد جعله ( عليه السلام ) شرا من اليهودي الذي هو من جملة فرق الكفر الحقيقي بلا خلاف .
ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام والوقوف على صحة ما ادعيناه من اخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) فليرجع إلى كتابنا المشار إليه آنفا
فإنه قد أحاط بأطراف المقال ونقل الأقوال والأدلة الواردة في هذا المجال . واما ما يدل على نجاسة الناصب الذي قد عرفت انه عبارة عن المخالف مطلقا إلا
المستضعف منه فمنه ما رواه في الكافي بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما ، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وان الناصب أهون على الله تعالى من الكلب " وما رواه فيه أيضا عن خالد القلانسي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) القى الذمي فيصافحني ؟ قال امسحها بالتراب أو بالحائط . قلت فالناصب ؟ قال اغسلها "
وعن الوشاء عن من ذكره عن الصادق ( عليه السلام ) " انه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده
سؤر الناصب " ورواية علي ابن الحكم عن رجل عنه ( عليه السلام ) وفيها " لا تغتسل من ماء غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " وما رواه الصدوق في العلل في الموثق عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال فيه بعد أن ذكر اليهودي والنصراني
والمجوسي قال : " والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " ولجملة من أصحابنا في هذا المقام حيث نقلوا عن ابن إدريس القول بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف
وعن المرتضى ( رضي الله عنه ) القول بنجاسة غير المؤمن وزيفوا لهما حججا واهية كلام واه في الجواب عن ذلك لا يستحق النظر إليه كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرناه وتدبر ما سطرناه فإنه هو الحجة في المقام لاما زيفه أولئك الاعلام فرعان ( الأول ) لا يخفى انه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو الجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أوجبته شرعية التقية في غير مقام من الاحكام إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن .
بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا ؟ اشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة وانما سوغنا مباشرتها للتقية وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك ، ومن حيث تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولا فما اتى به من ذلك أمر جائز شرعا وهو حكم الله تعالى في حقه تلك الحال وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج إلى دليل ، وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين والاحتياط فيها ظاهر . والله العالم .
( الثاني ) ينبغي ان يعلم ان جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من افراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية ونحوها فان الظاهر أن حكمهم كحكم
النواصب فيما ذكرنا لان من أنكر واحدا منهم ( عليهم السلام ) كان كمن أنكر الجميع كما وردت به اخبارهم ، ومما ورد من الاخبار الدالة على ما ذكرنا ما رواه الثقة
الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال بإسناده عن ابن أبي عمير عن من حدثه قال : " سألت محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) عن هذه الآية " وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة " قال وردت في النصاب ، والزيدية والواقفية من النصاب " وما رواه فيه بسنده إلى عمر بن يزيد قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فحدثني
مليا في فضائل الشيعة ثم قال إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب . فقلت جعلت فداك أليس ينتحلون مودتكم ويتبرأون من عدوكم ؟ قال نعم . قلت جعلت
فداك بين لنا لنعرفهم فلعلنا منهم . قال كلا يا عمر ما أنت منهم انما هو قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى " وما رواه فيه أيضا قال : " ان الزيدية والواقفية
والنصاب بمنزلة واحدة "
وروى القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح عن أحمد بن محمد بن مطهر قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام )
من أهل الجبل يسأله عن من وقف على أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أتولاهم أم أتبرأ منهم ؟ فكتب لا تترحم على عمك لا رحم الله عمك وتبرأ منه ، انا إلى الله
برئ منهم فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا سواء ، من جحد إماما من الله تعالى أو زاد إماما ليست إمامته من الله أو
قال ثالث ثلاثة ، ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا " وكأن هذا السائل لم يعلم ان عمه كان منهم فاعلمه بذلك . وهي كما
ترى ظاهرة في المراد عارية عن وصمة الإيراد ، ولهذا نقل شيخنا البهائي ( قدس سره ) في مشرق الشمسين ان متقدمي أصحابنا كانوا يسمون تلك الفرق بالكلاب
الممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر مبالغة في نجاستهم والبعد عنهم . والله العالم .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 5 ص 202 :
واختلف كلام العلامة في ذلك ، فقال في المنتهى بعد أن ذكر ان حكم الناصب والغالي حكم الكافر لإنكارهما ما علم ثبوته من الدين ضرورة .
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 5 ص 397 :
تذنيب قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) مسح اليد بالتراب من ملاقاة بعض النجاسات باليبوسة ، قال الشيخ في النهاية وان مس الإنسان بيده
كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) وجب غسل يده ان كان رطبا وان كان يابسا
مسحه بالتراب .
الرسائل التسع ص 277 :
المسألة الحادية عشرة هل ذبائح من أظهر الشهادتين وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب يحل أن تؤكل أم لا ؟ وكذا الناصبي والمشبهة هل تحل ذبائحهم ومائعاتهم
أم لا ؟ ومعنى قول الصادق عليه السلام : الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيد بإظهار الاستنقاص
بأهل البيت عليهم السلام ؟ .
نعم في مستطرفات السرائر ص 68 : قال محمد بن علي بن عيسى كتبت إليه ( اي الامام موسى الكاظم ) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديم
الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتها ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلا من نصب العداة
لأئمة الدين كالخوارج حسب .
الروض المعطار للحميري ص 270 :
وبالرقة قتل أنس بن أبي شيخ وصلب ، حضر عرسا لجعفر ( بن يحيى ) فجعل أنس يذكر أهل بيت رسول الله ( ص ) ونسلهم حتى ذكر فاطمة بنت رسول الله ( ص )
بسوء . . فبلغ الخبر الرشيد فلما خرج إلى الرقة . . فقال : يا معاوية ( بن بكير ) فأحضر ( أنس بن أبي الشيخ ) ودعاني فأمرني فضربت عنقه وصلبه .
السرائر ج 3 ص 583 :
قال وكتبت إليه أسأله عن الناصب ، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ، واعتقاد إمامتهما ، فرجع الجواب ، من كان على هذا فهو ناصب . . .
قال وكتبت إليه أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والسايسين وغيرهم ، هل يجوز التصدق عليهم قبل ان اعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدق
على ناصب ، فصدقته عليه لا له ، لكن على من تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبره ومن بعد فمن ترفقت عليه ورحمته ولم يكن استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصديق
عليه بأس ان شاء الله .
السرائر ج 3 ص 594 :
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما أدنى النصب ؟ قال ان تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه .
السرائر ج 3 ص 606 :
احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن المعلى بن خنيس ، قال محمد بن إدريس رحمه الله خنيس ، بالخاء المعجمة ،
والنون والسين غير المعجمة قال خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وابعث إلينا بالخمس .
احمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنى في هذين الخبرين ، اهل الحرب لانهم ينصبون الحرب للمسلمين ، والا فلا يجوز اخذ مال المسلم ، ولا ذمي على وجه من
الوجوه .
11 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني
قال : امسحها بالتراب وبالحائط قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها .
الكافي للكليني ج 3 ص 11 :
6
- أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع
) أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ( ذلك ) عنده سؤر الناصب . . .
1 - بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن
فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب .
قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا .
الكافي للكليني ج 3 ص 169 :
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن محمد بن عمرو عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : امش
أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار
( 2 ) .
[ هامش ]
( 2 ) قوله عليه السلام : " امش امام الجنازة " يدل على اختصاص النهى عن المشي أمام الجنازة بجنازة المخالف وبه يمكن الجمع بين الاخبار . ( آت )
[ / هامش ] . . .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل كيف أصنع
إذا خرجت مع الجنازة ، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ فقال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب .
الكافي للكليني ج 3 ص 188 :
( باب ) ( الصلاة على الناصب )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لما مات عبد الله
بن أبي بن سلول حضر النبي ( ص ) جنازته فقال عمر لرسول الله ( ص ) : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ فسكت ، فقال : يا رسول الله ألم ينهك
الله أن تقوم على قبره ؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت إني قلت : " اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا " قال أبو عبد الله ( ع ) : فأبدا من
رسول الله ما كان يكره .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبي
عبد الله ( ع ) أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليهما يمشي معه فلقيه مولى له ، فقال له الحسين ( ع ) : أين تذهب يا فلان ؟ قال : فقال
له مولاه : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين ( ع ) : انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين
( ع ) : " الله أكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى
أعداءك ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك ( ص ) " .
3 - سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مات رجل من المنافقين
فخرج الحسين ( ع ) يمشي فلقى مولى له فقال له : إلى أين تذهب ؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه فقال له الحسين ( ع ) : قم إلى جنبي فما سمعتني
أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله حر نارك ، اللهم أذقه أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي
أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك " ( ص ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت على
عدو الله فقل : " اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك
ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع فقل : " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : إن كان جاحدا للحق فقل : "
اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " وذلك قال أبو جعفر ( ع ) لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي وقال هذه المقالة ، واجعل
الشيطان لها قرينا ، قال محمد بن مسلم : فقلت له : لاي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها ؟ فقال : إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشياطين
تقارنها في قبرها قلت : تجد ألم ذلك ؟ قال : نعم شديدا .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : تقول : " اللهم اخز عبدك
في عبادك وبلادك اللهم أصله نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يعادي أولياءك ويوالي أعداءك و يبغض أهل بيت نبيك ( ص ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) : أو عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال : اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها ،
قال : وكانت عدوة لله قال : ولا أعلمه إلا قال : ولنا .
الكافي للكليني ج 3 ص 546 :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبد الله ( ع ) :
أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما
موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما . . .
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله ( 2 ) رجل وأنا أسمع قال : أعطي
قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : أترون أنما في المال الزكاة وحدها
ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى ( 3 ) منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن
تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه .
[ هامش ]
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [ أكثر ما يعطى ] .
[ / هامش ]
الكافي للكليني ج 4 ص 273 :
( باب ) ( ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان
قد حج . . . .
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار : قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( ع
) : أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه أعد حجك ( 3 ) .
[ هامش ]
( 3 ) حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من
قال : لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة . ( آت )
[ / هامش ]
الكافي للكليني ج 4 ص 309 :
( باب ) ( الحج عن المخالف )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيحج الرجل عن
الناصب ؟ فقال : لا ، فقلت : فإن كان أبي ؟ قال : [ ف ] إن كان أباك فنعم .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب
أم لا ؟ فكتب لا يحج عن الناصب ولا يحج به .
الكافي للكليني ج 5 ص 345 :
5 - الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، وعلي بن محمد بن بندار ، عن السياري ، عن بعض البغداديين ، عن علي بن بلال قال : لقي هشام بن
الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوجون من قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش يتزوج في
بني هاشم ؟ قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ؟ قال : فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله
( ع ) فقال : إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك ، قال : نعم قد قلت ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال
له أبو عبد الله ( ع ) إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقه وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل
الله له مثل ما جعل الله لنا فقام الخارجي وهو يقول : تالله ما رأيت رجلا مثله قط ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه .
الكافي للكليني ج 5 ص 348 :
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة
بذلك .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل ابن يسار ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له الفضيل : أتزوج الناصبة ؟ قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملان
دراهم ما فعلت . . .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري
فقال : مايمنعك من البلة من السناء ؟ قلت : وما البلة ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل نزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة . . .
11 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن نكاح الناصب فقال : لا والله
ما يحل قال فضيل : ثم سألته مرة اخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : إن العارفة لا توضع إلا عند
عارف . . .
15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال
: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية ، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع )
أنه قال : تزوج اليهودية والنصرانية أفضل - أو قال : خير - من تزوج الناصب والناصبية .
10 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن حسن بن علي الوشاء ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قلت له : أصلحك الله إني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج - يعني ممن لم يكن على أمره - قال : وما يمنعك من البله من النساء ؟ وقال : هن
المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه
9559 - 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية ، وما أحب للرجل المسلم
أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر .
9560 - 16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : تزوج اليهودية والنصراني
أفضل - أو قال : خير - من تزوج الناصب والناصبية . . . .
14 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : دخل رجل على علي بن الحسين
( ع ) فقال : إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ( ع ) فإن سرك أن أسمعك منها ذاك أسمعتك ؟ قال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت
تخرج فعد فاكمن ( 2 ) في جانب الدار ، قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار فجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه .
[ هامش ]
( 2 ) كمن كمونا من باب قعد : توارى واستخفى . ( المصباح )
[ / هامش ]
الكافي للكليني ج 6 ص 498 :
10 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم قال : دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم : سلم على أبي الحسن
عليه السلام فإنه في الصدر قال : فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له : قد أحببت أن ألقاك منذ
حين لأسألك عن أشياء فقال : سل ما بدا لك قلت : ما تقول في الحمام ؟ قال : لا تدخل الحمام إلا بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من غسالة ماء
الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم . . .
الكافي للكليني ج 6 ص 55 :
( 10661 ) 1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما
وقد طلقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : جعلت فداك لم طلقتها ؟ فقال : إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي .
الكافي للكليني ج 8 ص 160 :
162 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم " عاملة
ناصبة تصلى نارا حامية .
الكافي للكليني ج 8 ص 235 :
314 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن أبي سلمة ، عن محمد بن سعيد بن غزوان قال : حدثني عبد الله بن المغيرة قال : قلت
لأبي الحسن ( ع ) : إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال : هما سيان ، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره
وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين ، قال : ثم قال : إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا .
315 - محمد بن سعيد قال : حدثني القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على
الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا .
المغني في الضعفاء للذهبي ج 1 ص 65 :
أزهر بن عبد الله ، عن عبد الله بن بسر ، صدوق ، لكنه ناصبي ينال من علي ( رض ) .
المقنع للصدوق ص 111 :
وسأل رجل الصادق عليه السلام ، فقال : أرضعت أمي جارية بلبني قال : هي اختك من الرضاعة ، قال :
فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأمي ، فقال : اللبن المفحل ، صار أبوك أباها ، وأمك أمها .
وقال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية ، ولا يجوز مظايرة المجوسي ، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ، ولكن إذا
أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
المقنع والهداية ج 2 ص 26 :
وإذا صليت على ناصب ، فقل بين التكبيرة الخامسة : " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك وأذقه حر عذابك ، فإنه كان يوالي أعداك و
يعادي أوليائك ، ويبغض أهل بيت نبيك " فإذا رفع فقل : " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " والطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ، فان حضرت مع قوم يصلون عليه ،
فقل : " اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا " .
المقنع والهداية ج 2 ص 45 :
ولا تحل الصدقة إلا لمحتاج ، ولا يجوز دفعها إلى النصاب .
المقنعة للمفيد ج 1 ص 229 :
وإن كان ناصبا ( 13 ) فصل عليه تقية ، وقل بعد التكبيرة الرابعة : ( 14 ) " عبدك وابن عبدك ( 15 ) لا نعلم منه إلا شرا ، فاخزه ( 16 ) في عبادك ،
[ هامش ]
( 13 ) في ألف ، ب ، ج ، ونسخة من ه : " ناصبيا " .
( 15 ) في ب ، ه ، و : " اللهم عبدك بن عبدك " وفي ج : " عبدك وابن عبيدك "
( 16 ) في ألف : " فخذه في عبادك " . وفي ز : " فاجزه خذ في عبادك " ولعله تصحيف .
[ / هامش ]
وبلادك ، وأصله أشد ( 1 ) نارك ، اللهم إنه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض ( 2 ) أهل بيت نبيك ، فاحش قبره نارا ، ومن بين يديه نارا
وعن يمينه نارا وعن شماله نارا ، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب " ( 3 ) .
[ هامش ]
( 1 ) في ج : " وأصله حر نارك " .
( 2 ) في ب ، د ، ونسخة من ز : " ينتقص " وفي نسخة من ز : " ينقص " .
( 3 ) الوسائل ، ج 2 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة ، ص 769 - 771
[ / هامش ]
المقنعة للمفيد ج 1 ص 262 :
وقال أبو عبد الله عليه السلام : أترون ( 4 ) أن في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله ( 5 ) في المال من ( 6 ) غير الزكاة أكثر ، تعطى ( 7 ) منة القرابة ،
والمعترض لك ( 8 ) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه ( 9 ) شيئا ، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه ( 10 ) .
[ هامش ]
( 4 ) في و : " ترون " بلا همزة وفي ز : " ألا ترون " .
( 5 ) في ب : " تعالى " .
( 6 ) ليس " من " في ( ألف ) .
( 7 ) في د : " يعطى " وفي و : " ما يعطى " .
( 8 ) في د ، ز : " له " بدل " لك " وفى ب : " وممن " .
( 9 ) في ج : " فلا تعطيه " وفى و : " فلا تعط " .
( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 170 .
[ / هامش ] . . .
وقال : قلت له : ( 1 ) أعطى سائلا لا أعرفه ؟ قال : نعم ( 2 ) ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله تعالى ( 3 ) يقول : " وقولوا للناس حسنا " ( 4 )
ولا تعط لمن ( 5 ) نصب لشيء من الحق ، أو دعا إلى شيء من الباطل ( 6 ) .
[ هامش ]
( 1 ) في ب : " له عليه السلام " .
( 2 ) في ب : " فقال نعم " وفى د : " أعطه " .
( 3 ) في ب : " عز وجل " .
( 4 ) البقرة - 83 . ( 5 ) في ز : " من " .
( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 3 ، ص 288 بتفاوت .
[ / هامش ]
المقنعة للمفيد ج 1 ص 579 :
والناصبة لآل محمد عليهم السلام [ على ضربين : أحدهما تحل ( 2 ) ذبيحته ، والآخر تحرم . فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون
لمودة أمير المؤمنين عليه السلام وذريته الابرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على الآثار ( 3 ) . والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في
عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام ، لانهم بذلك ] ( 4 ) لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم ، لانهم وإن كانوا يرون التسمية على
الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء الله عز وجل ، واستحلالهم منهم المحظورات .
[ هامش ]
( 2 ) في ب ، و : " يحل " .
( 3 ) في ب : " على الأنام " .
( 4 ) ليس ما بين المعقوفتين في ( د ، ز ) .
[ / هامش ]
المقنعة للمفيد ص 545 :
ومناكح الناصبة كلها حرام . ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب .
المقنعة للمفيد ص 579 :
والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام ، لأنهم بذلك ] لاحقون بمن سميناه من الكفارة في
تحريم ذبائحهم ، لأنهم .
وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء الله عز وجل . واستحلالهم منهم المحظورات .
الميزان للطباطبائي ج 1 ص 426 :
( بحث روائي ) في الكافي عن الصادق عليه السلام : في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية ، قال : الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق
ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة .
وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال الباغي الظالم ، والعادي الغاصب .
وعن حماد عنه عليه السلام قال : الباغي الخارج على الامام والعادي اللص .
وفي المجمع عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين . . .
وقد أنزلت آيات سورة الدهر في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم الله فيها أبرار وليسوا بأنبياء .
وفي المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام : ذوي القربى قرابة النبي .
الميزان للطباطبائي ج 20 ص 276 :
( بحث روائي ) في المجمع وقال أبو عبد الله عليه السلام : كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية " عاملة ناصبة تصلى نارا حامية " .
الميزان للطباطبائي ج 5 ص 58 :
وفي تفسير القمي عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله
وسلم من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم ؟ فقال : أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها - فمن كان له عمل صالح ، ولم يظهر منه
عداوة فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته فإما إلى
الجنة ، واما إلى النار فهؤلاء الموقوفون لأمر الله . قال وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم . فأما النصاب من أهل
القبلة فإنه يخد لهم خد إلى النار التي خلقها الله بالمشرق فيدخل عليه اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ثم مصيرهم إلى الجحيم .
وفيه عن حمران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي قال : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، إما سمعت قول الله :
( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .
النصائح الكافية للسيد محمد بن عقيل ص 108 :
ربما قيل إن لهؤلاء القوم صلوات وزكوات وشيئا من العبادات أو ما تراها مغنية عنهم شيئا يوم القيمة ( قلت ) لا أخال انه ينفعهم شئ من ذلك ورسوله صلى الله
عليه وآله يقول من أثناء حديث أخرجه الحاكم وصححه فلو ان رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار وصح أيضا انه
صلى الله عليه وآله قال : والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد الا ادخله الله النار وورد أيضا من أثناء حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام من آذاني في عترتي
فقد آذى الله ان الله حرم الجنة من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أعان عليهم أو سبهم وأخرج ابن عساكر في الفردوس بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة إلى غير ذلك
من الأحاديث الكثيرة فبغض علي وعترته وعداوتهم من موجبات الضلال ومحبطات الأعمال .
وما أحسن ما قاله الناصر العباسي في هذا المعنى اقتباسا من تلك الأحاديث شعرا :
قسما بمكة والحطيم وزمزم - والراقصات وسعيهن إلى منى
بغض الوصي علامه مكتوبة - كتبت على جبهات أولاد الزنا
من لم يوال من البرية حيدرا - سيان عند الله صلى أو زنى
( وله أيضا ) :
لو أن عبدا اتى بالصالحات غدا - وود كل بني مرسل وولي
وعاش ما عاش آلافا مؤلفة - خلوا من الذنب معصوما من الزلل
وقام ما قام قواما بلا كسل - وصام ما صام صواما بلا ملل
وطار في الجو لا يأوي إلى قلل - وغاص في البحر لا يخشى من البلل
فليس ذلك يوم البعث ينفعه - الا بحب أمير المؤمنين علي
ثم انا نقول بعد هذا كما أن الله جل شأنه شديد العقاب فهو واسع المغفرة لمن تاب ومغفرته لمن لم يتب جائزة عند أهل السنة من باب خرق العوائد فليس لاحد ان
يتألى عليه ان شاء تجاوز عنهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
النصائح الكافية للسيد محمد بن عقيل ص 125 :
وروى ابن عبد البر أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري فقال له معاوية تلقاني الناس كلهم
غيركم يا معشر الأنصار ( والأنصار يقولون عند الطمع ) فما منعكم قال : لم تكن عندنا دواب قال : معاوية فأين النواضح ( يعرض معاوية بالأنصار أنهم أكارون
تحقيرا لهم ) قال : أبو قتادة عقرناها يوم بدر قال : نعم يا أبا قتادة قال أبو قتادة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لنا أيكم سترون بعدي
أثرة قال : معاوية فما أمركم عند ذلك قال : أمرنا بالصبر قال : فاصبروا حتى تلقوه ( انتهى ) قال في الكشاف للزمخشري وفي الإسعاف وغيرهما أن عبد الرحمن
بن حسان بن ثابت قال : في ذلك أبياتا منها .
ألا أبلغ معاوية بن حرب - أمير الظالمين نثا كلامي
معاوية بن هند وابن صخر - لحاك الله من مرء حرامي
تجشمنا بإمرتك المنايا - وقد درج الكرام بنو الكرام
أمير المؤمنين أبو حسين - مفلق رأس جدك بالحسام
وإنا صابرون ومنتظروكم - إلى يوم التغابن والخصام
( قلت ) يشم من لم يصبه زكام التعصب من كلام معاوية تهكمه بالنبي صلى الله عليه وآله واستخفافه بوصاياه بالأنصار نعوذ بالله من الخذلان وبغض معاوية للأنصار
ومعاكسته لمصالحهم أمر مشهور تشهد به كتب السير والتأريخ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال عليه وقد قال عليه وآله الصلاة والسلام استوصوا بالأنصار خيرا وقال أيضا
حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق وفي صحيح البخاري لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق .
( وفي كتاب ) المعمرين لأبي حاتم السجستاني من أثناء محاورة ذكرها لمعاوية مع المعمر امد بن ابد الحضرمي قال : قال معاوية أرأيت هاشما قال نعم والله طوالا
حسن الوجه يقال ان بين عينيه بركة قال : فهل رأيت أمية قال : نعم رأيته رجلا قصيرا أعمى يقال ان في وجهه لشرا أو شئوما قال : أفرأيت محمدا قال : ومن
محمد قال رسول الله قال : أفلا فخمته كما فخمه الله فقلت رسول الله ( انتهى )
النهاية ص 112 :
ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية .
النهاية ص 4 :
ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار النصاب لعداوة آل محمد عليهم السلام . . .
وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل
يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفارة ، فلا يجوز استعماله على حال .
النهاية ص 458 :
ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا بأس بالعقد على من ينصبن ولا يعرفن . و لا يجوز تزويج المؤمنة إلا بمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في
الاعتقاد .
النهاية ص 52 :
وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب
كله . وإن كان يابسا ، وجب أن يرش الموضع بعينه . فإن لم يتعين رش الثوب كله . وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا ، أو ناصبا
معلنا بعداوة آل محمد ، وجب عليه غسل يده إن كان رطبا . وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب .
النهاية ص 570 :
ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك .
النهاية ص 582 :
ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق . فإن تولاها غير أهل الحق ، ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد ،
عليهم السلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته . وإن كان ممن ينصب لهم العدواة والشنآن ، لم يجر أكل ذبيحته إلا في حال التقية .
الهداية للخصيبي ص 7 :
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم
يجب أن يعتقد ان حجج الله عز وجل على خلقه بعد نبيه محمد صلى الله عليه وآله الأئمة الاثنا عشر : أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم
الحسن ، ثم الحسين ، ثم على بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم الرضا على ابن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم
الحسن بن علي ، ثم الحجة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه صلوات الله عليهم أجمعين .
ويجب أن يعتقد انهم أولوا الامر الذين أمر الله بطاعتهم ، وأنهم الشهداء على الناس ، وأنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء عليه ، وانهم عيبة
علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده ، وانهم معصومون من الخطاء والزلل ، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وان لهم المعجزات والدلائل ،
وانهم أمان لأهل الأرض ، كما ان النجوم أمان لأهل السماوات ، ومثلهم في هذه الأمة كمثل سفينة نوح
وباب حطة الله ، وانهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون .
ويجب ان يعتقد أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ، وان أمرهم أمر الله ونهيهم نهى الله ، وطاعتهم طاعة الله ، ومعصيتهم معصية الله ، ووليهم ولي الله ،
وعدوهم عدو الله .
ويجب ان يعتقد ان حجة الله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي
ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام ، وانه هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله به عن الله عز وجل باسمه ونسبه ، وانه هو الذي يملأ الأرض قسطا
وعدلا كما ملئت جورا ، وظلما ، وانا هو الذي يظهر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله على الدين كله ولو كره المشركون ، وانه هو الذي يفتح الله عز وجل على
يده مشارق الأرض ومغاربها حتى لا يبقى مكان إلا ينادى فيه بالأذان ، ويكون الدين كله الله ، وانه هو المهدي الذي إذا خرج نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه ،
ويكون إذا صلى خلفه ( 1 ) مصليا خلف الرسول صلى الله عليه وآله لأنه خليفته .
ويجب أن يعتقد انه لا يجوز أن يكون القائم غيره بقي في غيبته ما بقي ، ولو بقي في غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره ، لان النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام عرفوا باسمه ونسبه ونصوا به وبشروا .
ويجب أن يتبرأ إلى الله عز وجل من الأوثان الأربعة والأناس الأربعة ( 3 ) ،
[ هامش ]
( 1 ) في رسالة الاعتقادات ما لفظه : ( ويكون المصلى إذا صلى خلفه كمن كان مصليا خلف رسول الله ص )
( 3 ) قال في رسالة الاعتقادات : ما نصه ( واعتقادنا في البرائة انها واجبة من الأوثان الأربعة : يفوت . ويعوق . ونسر . وهبل . ومن الأنداد الأربع :
اللات . والعزى . ومناة . وشعري وممن عبدوهم ) .
[ / هامش ]
ومن جميع أشياعهم واتباعهم ، ويعتقد فيهم انهم أعداء الله وأعداء رسوله ، وانهم شر خلق الله ، ولا ينم الاقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهم .
ويجب ان يعتقد فيمن يعتقد ما وصفنا انه على الهدى والطريقة المستقيمة . وانه أخ لنا في الدين واجب علينا
نصيحته ومؤاخاته ومواساته ومعاونته ومعاضدته وان نرضى له ما نرضى لأنفسنا ، ونكره له ما نكره لأنفسنا ونقبل شهادته ، ونجيز الصلاة خلفه ، ونحرم غيبته . ويعتقد فيمن
يخالف ما وصفنا أو شيئا منه انه على غير الهدى ، وانه ضال عن الطريقة المستقيمة ونتبرء منه كائنا من كان من اي قبيلة كان ولا نحبه ، ولا نعينه ، ولا ندفع إليه زكاة
أموالنا ، ولا حجة يحج بها عنا وعن واحد منا ، ولا زيارة ، ولا فطرة ولا لحم أضحية ، ولا شيئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إلى الله عز وجل ، ولا نرى قبول شهادته ولا الصلاة
خلفه . هذا في حال الاختيار ، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم ونصلي خلفهم إذا جاء الخوف ، وأما أداء الأمانة فانا نرى أدائها إلى البر
والفاجر لقول الصادق عليه السلام : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام .
الهداية للصدوق ص 26 :
إذا صليت على ناصب ، فقل بين التكبيرة الخامسة : " اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللهم أصله أشد نارك وأذقه حر عذابك ، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي
أوليائك ، ويبغض أهل بيت نبيك " فإذا رفع فقل : " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " .
بحار الأنوار ج 2 ص 9 :
17 - م : قال أبو محمد عليه السلام : قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما لرجل : أيهما أحب إليك
؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف أتنقذه من يده ، أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى ؟ قال
: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب إن الله تعالى يقول : من أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا . أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمان فكأنما أحيا
الناس جميعا من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد .
بيان : إن الإحياء في الأول المراد به الهداية من الضلال ، والإحياء ثانيا الإنجاء من القتل ، وقوله : من قبل بكسر القاف وفتح الباء أي من جهة قتلهم
بالسيوف ، ويحتمل فتح القاف وسكون الباء .
بحار الأنوار ج 23 ص 106 :
كنز : ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب مصباح الأنوار بإسناد عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
أنا ميزان العلم ، وعلي كفتاه والحسن والحسين حباله ، وفاطمة علاقته ، والأئمة من بعدهم يزنون المحبين والمبغضين الناصبين الذين عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين
بحار الأنوار ج 24 ص 20 :
34 - فس : أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قرأ : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين
) قال : المغضوب عليهم النصاب ، والضالين اليهود والنصارى .
تاريخ بغداد للخطيب ج 5 ص 40 :
احمد بن محمد بن عبد الله . . بن العباس بن عبد المطلب ، أبو العباس الهاشمي الشاعر يعرف بابي العبر ، يقال انه كان يميل على آل أبي طالب ويهجوهم فقتله
رجل من أهل الكوفة ببعض نواحيها وكان الرجل سمع منه كلاما استحل قتله . .
تاريخ بغداد للخطيب ج 9 ص 467 :
حدثني أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزنجان قال سمعت محمد بن عبد الله بن أيوب القطان يقول كنت عند محمد بن جرير الطبري فقال له رجل ان ابن أبي داود
يقرأ على الناس فضائل علي بن أبي طالب فقال ابن جرير تكبيرة من حارس .
قلت كان ابن أبي داود يتهم الإنحراف عن على والميل عليه فأخبرني علي بن أبي على حدثنا أبو الحسن
أحمد بن يوسف الأزرق قال سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرة كل من كان بيني وبينه شيء أو ذكرني بشيء شك أبو الحسن فهو في حل الا من رماني ببغض علي
بن أبي طالب .
تهذيب الأحكام ج 1 ص 223 :
( 639 ) 22 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام انه كره
سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب .
تهذيب الأحكام ج 10 ص 213 :
( 843 ) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا
لله ولرسوله أيقتل به ؟ قال : أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن
يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين .
( 844 ) 49 - علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أظنه أبو عاصم السجستاني قال : زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية
فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبى عبد الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما ، فلما أصبح قال : استأذن لي على أبى عبد الله عليه
السلام فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وقلت له : ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك
فقال : إئذن له فدخل عليه فسلم فقال : يا بن رسول الله انى رجل أتولاكم وأقول :
[ هامش ]
843 - الكافي ج 2 ص 347
844 - الكافي ج 2 ص 348 .
[ / هامش ]
إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا
والآخرة ، فقلت : على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام ! ! ؟ فقال أبو عبد الله عليه
السلام : وكيف قتلتهم يا ابا بجير ؟ فقال : منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله ، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته
وقد خفي علي ذلك كله قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام ، ولو انك قتلتهم
بإذن الامام لم يكن عليك شيء .
تهذيب الأحكام ج 3 ص 278 :
( 814 ) 134 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف
الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقر أفيما بينه وبين نفسه .
تهذيب الأحكام ج 3 ص 35 :
( 126 ) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟
فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك . فليس ينافي الخبر الأول لانه ليس في الخبر الامر بالإنصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع
أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه .
تهذيب الأحكام ج 4 ص 122 :
( 350 ) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن اي عبد الله ( ع ) قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا
الخمس .
( 351 ) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس .
تهذيب الأحكام ج 4 ص 53 :
( 141 ) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال : لا تصدق عليهم بشئ
ولا تسقهم عن الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب .
تهذيب الأحكام ج 5 ص 414 :
( 1441 ) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب ؟
قال : لا ، قلت : فان كان أبي ؟ قال : ان كان أباك فنعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه ) .
تهذيب الأحكام ج 5 ص 9 :
( 22 ) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه
الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج . فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول على الاستحباب لأنه متى حج
في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ، يدل على ذلك ما رواه .
( 783 ) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( ع ) : رجل طلق امرأته واشهد
شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . . .
( 1153 ) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : خذ مال الناصب حيث ما وجدت
وادفع إلينا خمسه .
( 1154 ) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : مال الناصب
وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز ، وذلك ان رسول الله ( ص ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل
رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام .
تهذيب الأحكام ج 7 ص 302 :
قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن . يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس
هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1260 ) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن بالناصبية
المعروفة بذلك .
( 1261 ) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن
وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
( 1262 ) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين
عليهما السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أاسمعتك ؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج
كما كنت تخرج فعدوا كمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه .
( 1263 ) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها
الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلى منه .
( 1264 ) 22 - وعنه عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم و
لا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
( 1265 ) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته
وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته . فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول
الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الإسلام بل يكون على غاية في إظهار الكفر والخبر انما تضمن من أظهر الإسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الإسلام ، والذي رواه .
تهذيب الأحكام ج 9 ص 68 :
( 287 ) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي
والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه ، أما سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه ) . . .
( 299 ) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه وقال : كلها إلى يوم ما . قال الشيخ رحمه الله : ( والمخالف لآل محمد صلى
آله عليه وآله على ضربين ، ضرب : يحل أكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ويظهرون مودتهم ، والثاني : لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن
ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم السلام ) .
( 300 ) 35 - الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه .
( 301 ) 36 - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ذبيحة
الناصب لا تحل .
( 302 ) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية .
( 303 ) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ، فقال : اي شيء تسألني ان أقول ؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت
: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ ! ! فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
( 304 ) 39 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب
الا ان تسمعه يسمي .
دعائم الإسلام ج 1 ص 151 :
وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك ، فهذا إذا كان في حيث
يتقون ويخاف منهم ، فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف ولا تقية وظهر أمر الله جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه ، فلا يجب أن يصلى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم .
وقد روينا عن أبى جعفر محمد بن على ( ص ) أنه قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم
واجعلوا صلاتكم
[ هامش ]
إن الوفد جمع وافد وهو الذي يأتي الملك من القوم . D gl ( 1 )
[ / هامش ]
معهم تطوعا ، فقد ذهب الخوف بحمد الله ومنه ونعمته ، وسقطت التقية في مثل هذا فلا يصلى خلف ناصب ولا نعمى عين له .
دعائم الإسلام ج 2 ص 102 :
( 326 ) وعنه ( ع ) أنه سئل هل : يطعم المكفر مسكينا واحدا ، عشرة أيام ؟ قال : لا . بل يطعم عشرة
مساكين كما أمره الله . قيل : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : لا . أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدا ، فالمستضعفين
فإن لم يجده إلا ناصبا فلا يعطه . ودرهم تدفعه إلى مؤمن ، أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير مؤمن ، وقد قال الله ( ع ج ) : لا تجد قوما يؤمنون بالله
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله .
دعائم الإسلام ج 2 ص 199 :
( 732 ) وعن أبي جعفر محمد ( ع ) أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة ، وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تتزوج منهم إلا من هو على دينها ، وأما أنكم ، فلا بأس أن
يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة الناصبة فلا ، ولا كرامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في
الشكاك ولا تزوجوهم ، فأما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دينا ، فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم .
دعائم الإسلام ج 2 ص 243 :
والنصارى والمجوس ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله .
( 914 ) وعنه ( ع ) أنه قال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع الناصبية ، فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم .
رجال السنة لمحمد الحسن ج 1 ص 56 :
( إن علماء الجرح والتعديل مطعون فيهم عندهم ) . . . الجوزجاني . . . فإنهم ذكروا أنه ناصبي معلن به . . . ومن المعلوم أن الناصب : فاسق منافق ، لما سبق في رواية
مسلم ( إن مبغض علي منافق ) . . . بل النفاق نوع من الكفر ، بل أشده ، فلا يقبل قول مثله في الرجال . . .
رجال النجاشي ص 309 :
أخبرنا علي بن بلال ، عن محمد بن عمرو ( عمر ) ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي قال : حدثنا الحسن بن إسماعيل بن صبيح قال : حدثنا
هارون بن عيسى ، عن أبي مسور الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : " رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبة " .
رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 398 :
المسألة العاشرة ( وجه طيب الولد وخبثه ) إذا كانت الطائفة ( حرسها الله ) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها
من حقوق الامام ، ولا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك ، كما حلل ( ع ) أولياءه . . . فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة ، وان كانوا كفارا ضلالا وليس يجب
إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الامام ، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة ، لان اليهود و النصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون - بعباداتنا - وهم غير مخرجين
من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح . وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين ؟ ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا ( ع ) وشيوخنا نسبوهم إلى
آبائهم ، ويدعوهم إذا دعوهم بذلك ، ونحن لا ننسب ولد زنية إلى من خلق من مائه ولا ندعوه به . وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم ؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم
بالابتياع ، فلولا صحة عقودهم لما صحت عقودهم ( تابعهم ) في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك .
رسائل الشريف المرتضى ج 4 ص 37 :
( جوابات المسائل الواسطيات ) بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الخامسة من المسائل الواسطيات [ انكاح النواصب والغلات ] هل يجوز للمؤمن أن يزوج ابنته
الناصب أو الغالي أو فيها ما يخرج من حد النكاح إلى السفاح ، وما الفرق بينهما في هذه الحالة ، و ما حقيقة بعدهما جمعا من حقائق الإسلام على مقتضى الاعتقاد و
أصول الدين ؟
( الجواب ) وبالله التوفيق : الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الايمان ، ولا يجوز مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار . ولا فرق بينهما في أنهما
كافران لا يتعلق عليهما أحكام أهل الإسلام . فأما مقادير عقاب كل واحد منهما وزيادة بعضه على بعض أو نقصانه فمما يعلمه الله تعالى ولا طريق لنا إلى تحقيقه و
تفصيله .
رسائل الكركي ج 3 ص 215 :
قوله : وأخواه . أي : الخنزير ، والكافر بأنواعه حتى الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة بالحقية .
رياض المسائل ج 1 ص 12 :
ولا يجوز ان يغتسل بغسالة الحمام وهي الحسية وفاقا لأكثر الأصحاب بل عليه الاجماع في كلام بعضهم لأصالة
بقاء التكليف وللروايات المنجبرة ضعفها بالشهرة مع ان فيها الموثق المروي في العلل إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة
اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه .
شرائع الإسلام ج 2 ص 265 :
نعم ، لا يصح نكاح الناصب ، المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام . . .
وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة . ولا يجوز بالوثنية ، ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج .
شرح التجريد للعلامة الحلي ص 423 :
المسألة التاسعة : في أحكام المخالفين
قال : محاربوا علي ( ع ) كفرة ومخالفوه فسقة .
أقول : المحارب لعلي ( ع ) كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حربك حربي ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو الأقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة ( أحدها ) إنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة ( الثاني ) قال بعضهم إنهم يخرجون من النار إلى الجنة ( الثالث ) ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب .
فقه الرضا ص 187 :
وإذا كان ناصبا فقل : اللهم إنا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش جوفه نارا ، وقبره نارا ، وعجله إلى النار ، فإنه كان يتولى أعداءك ، ويعادي
أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره . فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه .
كشف الرموز ج 2 ص 349 :
فاما ما رواه زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي ، والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله ، قلت
: ( فقلت خ ) والمجوسي ؟ قال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، اما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . وما رواه جميل ومحمد بن
حمران ، انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : كل ، فقال بعضهم : انهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا ،
فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل . وما في معناهما من الروايات محمولة على حالة الضرورة ، أو التقية .
وبالتقية يشهد ما رواه بشير بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سالت ابا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ، فلوى
شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما . فاما في ذبيحة الناصب ، فالأشهر في الروايات المنع ، ( فمنها ) رواية زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام
يقول : ذبيحة الناصب لا تحل .
وفي رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح
ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : اي شيء تسألني ان أقول ؟ قال : ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ( الحديث ) .
ولا يحرم شيخنا دام ظله الا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الأقوى ، واتبعه المجبرة على تردد .
والاجتناب في البواقي على الاحتياط ، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه .
من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 1 ص 383 :
1127 - وروى مسعدة بن صدقة " أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليهما السلام : " جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم
أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي ؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام : سبحان الله أفما يخاف من يصلي على
غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا .
من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 1 ص 9 :
11 - وقال الصادق عليه السلام : " إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه " .
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك كل من خالف الإسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب . وماء الحمام سبيله سبيل الماء
الجاري إذا كانت له مادة .
من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 2 ص 422 :
2867 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ،
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج " .
من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 3 ص 46 :
3298 - وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : ( ( رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في
نفسه جازت شهادته ) ) .
من لا يحضره الفقيه للصدوق ج : 3 ص 408 :
4424 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( لا ينبغي للرجل
المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ) ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله
عليهم فلا نصيب له في الإسلام فلهذا حرم نكاحهم .
4425 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( ( صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ) ) . ومن استحل لعن أمير
المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك .
مهذب ابن البراج ج 1 ص 129 :
فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لاهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية مرتفعة في ترك الصلاة عليه ، وكذلك لا يجوز على غير الناصب ممن ظاهره
ظاهر الكفر والشرك على حال .
مهذب ابن البراج ج 2 ص 415 :
وإذا أراد إطعام عشرة مساكين فيطعم كل واحد منهم شبعه في يوم ، فان لم يقدر أطعمه مدا من طعام ويجوز جمعهم في موضع واحد وإطعامهم ذلك الطعام . ولا يجوز ان
يكون جميع العشرة صغارا وقد ذكر انه إذا لم يجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد .
ولا يجوز ان يكونوا الا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم فان لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته إلى ان يجدهم فيطعمهم وقد ذكر انه إذا لم يجد هم أطعم
المستضعفين من المخالفين والأول أحوط . وإذا لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرر على الموجودين حتى يستكمل العدد وإذا لم يجد الا واحدا أطعمه في عشرة
أيام يوما بعد يوم في كل يوم طعام واحد حتى يستكمل العدد ولا يجوز ان يطعم الناصبي شيئا من ذلك على حال .
بارك الله فيك أخي الموالي قنبرعلى المجهود القيم وجعله الله في ميزان حسناتك ويرفع رفع الله راية محمد وآل محمد وشيعتهم ولعن الله أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين
بارك الله فيك أخي الموالي قنبرعلى المجهود القيم وجعله الله في ميزان حسناتك ويرفع رفع الله راية محمد وآل محمد وشيعتهم ولعن الله أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين
النواصب ..؟من تمسك بالكفر والطغيان ورضى بالذل والعار وطاوع الفجار ونصر الكفره واجتهد لتغير سنن محمد واله وحرف القران وادعاه ناقصا ودنس ساحة النبي لينزه ساحة عثمان واوجب ارضاع الكبير والمغترب ومنع الخير ان يوصل للناس ويمنع ذكر محمد واله الاطهار وجسم الله الباري اعوذ بالله وجعل له ايد ورجل وعين وجسم ومكان وحايز تنزه الله جل وعلا عن ذلك وحاشاه رب العلي العظيم ,, ونصر الكفره والفجره وعمل بالشركات الاسرائيليه بمرتب مغري ضد الاسلام والمسلمين والساعي للفساد في الارض وناصر الملوك الطغات وبدل سنن الله وحلل حرامه وحرم حلاله وتصدى لمحمد واله الاطهار ورفع راية الحرب معهم وخالف مقولة رسول الله اللهم هم هولاء ال بيتي وعصبتي ولحمتي وخاصتي انا سلم لمن سالمهم حرب لم حاربهم والنواصب الذين اقاموا البدع وشقوا عصى المسلمين والقحوا الفتنه ومؤسسها من انقضع العهد وانقلب على عقبيه بعدما تبين له الحق ومن منته نفسه وغروه الشيطان فانساه ذكر الله العظيم واخذوا يقولون الشيعه المتعصبين بدين محمد والنواصب هم الوهابيه الانجاس ومن بايعهم وشايعهم وناصرهم ورضى بافعالهم والمحب لهم...... اللهم صل على محمد وال محمد والعن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك ...؟ هذا هو الناصبي
تعليق