بسم الله الرحمن الرحيم
فقههم ليس سوى أجتهادات من المفتى نفسه
وقياس و فهم خاطئ للنصوص الواردة من القرأن و السنة
وفهم خاطئ لقضية الأحكام الخاصة و العامة
أو أعتمادهم على أحاديث نقلها لهم مدلسين كالبخاري و أبوهريرة و غيرهم ...
فحتى إن أفتوا من القرأن تجد السنة تعارضه و إن أفتوا من السنة تجد القرأن يعارضه
وهذا ما حصل مع تحريم المتعة و صلاة النافلة جماعة
على كل حال ...
هذه فتوى لا دليل ثابت عليها لا من القرأن و لا من السنة
بل هي من جيب المفتى الواسع
الموسوعة الفقهية الكويتية
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ج 32 / ص 39 :
عورة المرأة المسلمة بالنّسبة للأجنبيّة الكافرة :
4 - ذهب جمهور الفقهاء : " الحنفيّة والمالكيّة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة " إلى أنّ المرأة الأجنبيّة الكافرة كالرّجل الأجنبيّ بالنّسبة للمسلمة ، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها ، وليس للمسلمة أن تتجرّد بين يديها ...).- (ج 109 / ص 9) ( المرأة الكافرة في نظرها إلى المرأة المسلمة كالرجل الأجنبي ، فلا يحل للمسلمة أن تمكنها من النظر إلى شيء من بدنها سوى ما يحل للرجل الأجنبي أن ينظر إليه منها، وهذا قول الحنفية في الأصح والمالكية، وهو قول عند الشافعية اعتبره البغوي والبلقيني والنووي والقاضي وغيرهم هو الأصح، والحنابلة في رواية.وأكثر أصحاب هذا القول يرون أنه يحل للمرأة المسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى وجهها وكفيها، ويحرم عليها تمكينها من النظر إلى ما سوى ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية في المعتمد وهو قول عند الشافعية، وذهب إليه ابن تيمية، وعلى القول الآخر عند الشافعية لا يحل للمسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى شيء من بدنها، وهو قول لبعض المالكية
فقه العبادات - مالكي - (ج 1 / ص 142)
1 - عورة المرأة الحرة البالغة : 1 - حدها أمام المرأة الحرة المسلمة وأمام الأمة ولو كانت كافرة : من السرة إلى الركبة .2 - حدها أمام المرأة الحرة الكافرة : على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين وقيل : [ ص 143 ] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها فالتحريم لعارض لا لكونه عورة )
وهذا بيان من موقع الدرر السنية السني للمسألة :
( والراجح - والله أعلم - هو القول الأول فلا يحل للمرأة الكافرة أن تنظر من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين، ومن الأدلة قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31].
والشاهد في الآية قوله ( أو نسائهن) حيث دلت الآية على النهي عن إبداء المؤمنة مواضع زينتها بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: ( أو نسائهن). (يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهن). انتهى.
وعلة ذلك أن الكافرة قد تصف المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة.
بقي أن نشير إلى حكم نظر المرأة الفاسقة إلى المسلمة، فالراجح أنه لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة إذا غلب على الظن أنها تصفها للرجال، قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية ( والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة ) [أسنى المطالب 3/111] وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: ( ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها).والله أعلم )
توثيق للكلام :
http://www.dorar.net/art/455
تعليق