إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عند الشيعة . . الرجل له أجر في المتعة . . فهل المرأة مثله ؟ ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عند الشيعة . . الرجل له أجر في المتعة . . فهل المرأة مثله ؟ ؟

    نعلم مكانة المتعة عند الشيعة . . . وأن من تمتع مرة فله من الأجر كذا . . ومن تمتع مرتين فله كذا وكذا . . وهكذا . . .

    فهل المرأة كذلك لها أجر إن تمتع بها رجل ؟ ؟

  • #2
    هل تكسب المرأة الأجر في الزواج الدائم إذا لبت زوجها للفراش ؟؟؟؟

    الزواج زواج سواء كان منقطع أم دائم .

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك يالورنتل

      تعليق


      • #4
        بـــــــارك الله فيـــك يا ...... الســـلام عليك يا حسين رد مفحم ولكن من يتعض ومن يفهم ؟

        أحسنت اخي الموالــي

        تعليق


        • #5
          والله ما هو مثل ما تدعون الا وسوس لكم شيطانكم
          وحبكم لشهواتكم حتى قلتم ان الزواج الدائم مثل المتعه

          واليك شروط المتعه والدائم




          الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص




          النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن





          الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع




          النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38




          الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص




          الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451






          عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .







          لزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79




          الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425




          28.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!



          الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة


          الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .




          والهم صلى على سيدنا محمد وال على اله الطيبين الطاهرين
          وعلى صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



          اى نووم انتم به اصحووا يا غافلين












          __________________
          التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 06-01-2003, 08:44 AM.

          تعليق


          • #6
            سؤال اليك يا بن مسلم واتمنى اترد علي بهدوء وبكل صراحه ... ولتكن اجابتك شاهدة عليك ليوم الدين .......


            أتنكــــر حكم الله جل وعلا ؟ أتخالفه ؟ هل يعرف عمر مصلحه المسلمين أكثر من الله تعالى والعياذ بالله ؟

            فان أجبتني بلا ... فلماذا تنكرون الآياتالكريمة التي جاءت في استباحة زواج المتعه ؟

            وكيف لا يكون زواج المتعه كالزواج الدائـم حيث أن الزوجه ان حملت وهي متزوجه زواج متعه فالمولود بكل تأكيد يسجل باسم الزوج ؟

            تعليق


            • #7
              هاتى الايه يا فنون ولو وجدت ايه تحلل المتعه
              الحين اطلع من الكلاس واسير اتشيع

              والله على ما اقول شهيد

              اسمعينى يا فنون اذا تبين تناقشينى حطى فى بالج امر معين

              انا لا اعترف فى بنو اميه ولا فى اى شى ولا احرم المتعه لان عمر
              حرمها انتى تتوقعين انا احب عمر او اى انسان اكثر عن ال بيت رسول الله يا نااااس بتخبلون بى انتو

              انا فى المنتدى من اجل غلوو الشيعه ولا تقولين لى وهابى وناصبى من هلخرابيط اللى يقولونها للسعودين نتكلم كلام ونكون واعين وهاتى الايه وانا انتظر

              وخليها الحصه برايها تنقلع


              انتظر ردج
              التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 06-01-2003, 08:55 AM.

              تعليق


              • #8
                الأخ بن مسلم .... مالها داعي كل اللي قلته ... الزم ما عليك محاضرتك وما راح تزيد بالشيعه شي لاني الشيعه مب بس كمالة عدد ... الشيعه هم ناصري آل البيت عليهم السلم ... ومب كل شيعي موالي ترى ... فوفر عليك محاضراتك

                المهم ....

                ما هو تفسيرك للآية الكريمة :

                (( فما استمتـــــــعتم منهن أجـــورهن فريضــة من الله ))

                صدق الله العلي العظيم ...

                تعليق


                • #9
                  up

                  تعليق


                  • #10
                    فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

                    ولكن على المسلم العاقل ان يقراء الايه صحيح من ما سبق وما لحق

                    لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا . إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال



                    ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .



                    هنا يدل على ان الايه فى الزواج الصحيح الشرعى
                    واكبر دليل ما ورد قبلها ومن ثم قال ما استمتعم
                    وليس دليل ان المتعه اسمها متعه
                    ورد الاسم فى الايه متعه يعنى ذلك مقصود تحليل المتعه اللى تعرفونها
                    والدليل ان الله ذكر المتعه فى اكثر من ايه وحتى الزواج الرسمى
                    اسمه متعه

                    وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) هل القصود هنا استمتعوا بعض
                    يعنى مثل ما تفهمين لا طبعا المعنى مختلف



                    فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظرى إلى قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما
                    والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : { محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن . فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68 . فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ،

                    ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .







                    ارجو ان تكملى لموضوع وتقرين مب مثل ربعج ما يقراء ويرد علينا شرق وغرب
                    حتى تستطيعين ان تجاوبينى وانتى واعيه وعلى بينه

                    ((والذين هم لفروجهم حافظون ))

                    وهناك شى اخر

                    قال الله
                    وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع

                    اذا فعلا المتعه حلال هل يعقل ان تفوت الله وهو الخبير العزيز
                    ولا يقولها وينهى الايه بكلمة حتى يغنيهم الله بفضله



                    ولكن الله تعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا . قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر
                    اى قمح اقصد هنا القمح

                    ورد فى رواه الكليني في الكافي


                    أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . أخرجه البخاري ومسلم .




                    وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه

                    وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207


                    واجمع الجميع على تحريم المتعه
                    الا الشيعة الإثناعشرية تمسكوا بذلك



                    والايه التى تكلمتى عنها ليس الا تشريع للزواج الطبيعى
                    وليس لها دخل فى المتعه

                    إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة ؟!! إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها للإنسان ، فكيف جعل هؤلاء القوم متاعا


                    ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم ، وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟! إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، و امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب اذن اين النور واين الفضيله فى ذلك


                    يقول الله
                    ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا

                    التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 06-01-2003, 09:29 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      عندما يسجل الطفل المولود من زواج المتعه باسم الزوج .. فالمرأة المتمع بها ينطبق عليها الآية الكريمة : (( والذين لفروجهم حافظون )

                      تفسيرك للآية الكريمة للأسف الشديد غير واضح ومتشعب ... سؤالي كان هل يعلم عمر ما لا يعلمه الله تعالى ؟؟ كيف يمكنه أن يخالف حكا ورد بالقرآن وعلى لسان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وكيف حرمه السنة مع ان زواج المتعه استمر في عهدي ابوبكر وعمر ايضا ؟؟

                      فـان كنت كما تقول زواج المتعه حرام ... فما هو تفسيرك لما سأورده لك هاهنا ؟
                      دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين، حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».


                      فلا يبقى مجال لاي احد ان يدعي ان هذه من مبتدعات الشيعة فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ـ على ما يقولون ـ عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها…». فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدعي البعض

                      فـان سألتني عن تلك المصادرفلك هذا

                      تعليق


                      • #12
                        حرام عليكم هل تفسيركم للايه الكريمه
                        انها تسجيل طفل المتعه مدرى شو

                        والله كارثه ترتكب بحق الدين وانتم غافلون




                        اورد لك بعض الايات لعلها تكون حجه عليك

                        قال الله
                        وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع

                        يقول الله
                        ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا






                        ورد عن رسول الله

                        يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه




                        واحدايث من كتب الشيعه


                        وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207


                        عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12 . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455 .






                        فهذا علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .






                        وعن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455




                        وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .




                        والان اليك شروك المتعه حين يقولون لكم المتعه مثل الزواج وليس هناك فرق




                        الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص




                        النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن





                        الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع




                        النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38




                        الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص




                        الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451






                        عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .







                        لزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79




                        الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425




                        28.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!



                        الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة


                        الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .




                        والهم صلى على سيدنا محمد وال على اله الطيبين الطاهرين
                        وعلى صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


                        واذا بغيتى تقتنعين انتى الكسبانه واذا بغيتى اتمين على حالج
                        انا سويت اللى اقدر عليه

                        وعن حديث الرسول الذى تقولين عنه


                        هناك حديث ان الرسول قد احل المتعه فتره ورجع
                        ونهى عنها نهى تام وذلك متفق عليه



                        وبعد كل هذا انتى حره حبيتى تقتنعين اهلا وسهلا
                        وما بغيتى ذنبج وقبرج انتى واللى بتنامين به


                        حتى لا تردين لان ما انتظر منج رد انتو الفرقه الاثناعشريه


                        الفرقه الوحيده اللى تمسكت بالمتعه

                        والسبب اسايدكم لكى يحل لهم المتمتع بنساااء النااس

                        تعليق


                        • #13
                          يا سبحان الله !!

                          أليس الزواج بقصد المتعه وحفظ النفس من الزنا والزلات ؟؟؟ اليس الزواج يتم بقصد الانجاب وحفظ النسل ؟؟

                          قل لي لماذا يتزوج الرجل الذي بلغ العمر أرذله وهو بالأصل متزوج ؟؟ اليس بقصد المتعه ؟؟

                          زواج المتعه نفس الزواج العادي نفس الشروط ونفس القوانين ونفس الاوضاع ألا انه يتم لفترة زمنية محددة ...


                          لماذا يا معشر السنة لا تحرمون ما يقدم عليه بعضهم عندما يتزوجون لأجل معين فيطلق المرأة لتتوج بعلها الذي طلقها 3 مرات .. فلا يجوز له ارجاعها الا اذا تزوجت مرة أخرى بشخص غيره فاذا تم الطلاق بينهما يجوز لها الزواج به مرة أخرى !!!!

                          أيس هذا زواج مؤقت ؟؟؟ ألا يمكن ان يثمر عن اطفال هم في غنى عنهم وعن زلاتهم ؟؟؟ أليس ذلك أدعى للهجوم و الرفض بدلا من زواج المتعة المشروع ؟؟؟؟؟؟؟

                          ياأخوان مشكلة البعض من أنهم ينتحرون
                          في تحريم المتعة ( قولا).. ويأتونها ( فعلا ) !!!!!!

                          على العموم .... ان كنت تستند الى بعض من علماء السنة الذين ( أفتـــوا ) عن جهل في مشروعية المتعه .. فماذا تقول فيما يقوله هؤلاء العلماء منكم ؟؟ ارجو التعليق ...

                          ملاحظة : حميع المصادر موثوق بها ومؤكدة وقد اطلعت عليها بنفسي عندما كنت لا اعترف بزواج المتعه ولا بجوازه

                          --مسند أحمد (من المحدث)
                          *** وجدت في: المجلد الثالث.
                          مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.‏

                          فهل ترى لعمر الحق في نهي ما أجازه الله تعالى ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم ؟؟

                          --مسند أحمد ( عن حرف للتقنيه) حديث 13955
                          حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا
                          أتود الاستماع الى مصادر أخرى من مصادركم ؟ أم انك لا تعترف ببيعضهم وتؤمن بالبعض الآخر ؟ أرجوا التنويه !

                          تعليق


                          • #14
                            To Ibn Muslim ,And Alwrantal

                            can you tell me about the part of your religion,,Alwahabiah when you be in the desert and you couldnt find any one ,,actully when you dont have your wife ....!!!!look...!!!!at that time you can
                            sleep with other man.I mean you can do sex with other man can you say no that not in some of your books.I hope God will give you brain to think not drain to put your rubbish in it .is ..that what you say in your things Alwahabiah go check yourself before you talking about any thing ...
                            and dont acting any more coz the Shi'aa's eyes open always

                            تعليق


                            • #15
                              to ibn musli and alwarantal ...look and learn

                              can you tell me what Almisyar is
                              in saudia and the arab gulf countries

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X