اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
كتاب تحرير الوسيلة للامام الخميني .
اجوبة الاستفتاءات للامام الخامنئي
التكليف
شرّف الله الانسان بالتكاليف الإلهية التي يجب عليه إمتثالها وإطاعة الله تعالى فيها عندما يصل إلى مرحلة البلوغ الشرعي.
شروط التكليف
يجب على كل من تجتمع فيه شرائط التكليف أن يلتزم بأحكام الله تعالى ومع فقدها لا يكون مكلفاً بالأمور الشرعية.
ومنها:
العقل: فلا تكليف على المجنون، أما المجنون الإدواري (وهو الذي يذهب عقله في بعض الأوقات) فيجب عليه الالتزام بالأحكام الشرعية في أوقات صحوه.
القدرة على التكليف: أي ان لا يكون عاجزاً، فالعاجز غير مكلف بما عجز عنه..
البلوغ: فلا تكليف على الصغير
يعرف البلوغ بأحدى أمور ثلاثة:
1 نبات الشعر الخشن على العانة.
2 خروج المني يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
3 السن وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة قمرية وفي الأنثى إكمال تسع سنوات قمرية. ( د. ز. ا )
(اقول : 15 سنة قمرية =تقريبا 14 سنة ميلادية و6 اشهر و 10 ايام , و 9 سنوات قمرية = تقريبا 8 سنوات ميلادية وثمانية اشهر وعشرين يوما )
العمل بأحكام الدين إما أن يكون بالاجتهاد، وإما بالتقليد، وإما بالاحتياط.
الاجتهاد:
هـو بـذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من منابعها ـ وأهمها القـرآن الكريم، والسنة، وهي قول المعصوم وفعلـه وتقريـره ـ ، بعـد دراسـة العلـوم التي تساعـد على ذلك. ويُسمَّى القادر على استخـراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
التقليد:
هو الإتباع، وهنا بمعنى إتباع رأي المجتهد، وذلك بأن يأتي المكلّف بأعماله (العبادات والمعاملات) طبقاً لفتوى المجتهد الجامع للشرائط.
الإحتياط:
هو أن يعمل المكلف بالوظيفة التي يحصل معها اليقين بأنه قد أتى بتكليفه.
وجوب التقليد
يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الإجتهاد أن يكون في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات إما مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الإحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل فعمل العامي الذي لا يعرف مواضع الإحتياط من غير تقليد باطل على تفصيل مذكور في محله.
والتقليد هو العمل مستنداً الى فتوى الفقيه.
شرائط مرجع التقليد
يجب أن يكون مرجع التقليد مجتهداً ذكرا عادلاً ورعاً في دين الله غير منكب على الدنيا ولا حريصاً عليها جاهاً ومالاً على الأحوط وجوباً.
معنى العدالة
العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وإتيان الواجبات، وتزول حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر أيضاً على الأحوط وجوباً، وتعود بالتوبة مع بقاء الملكة المذكورة.
الأعلم : هو الأقدر على استنباط الأحكام من مصادرها من بين بقية المجتهدين.
يعرف المجتهد والأعلم بأحد الطرق الثلاث التالية:
1ـ أن يتيقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم، وكان قادراً على معرفة المجتهد والأعلم من خلال اختباره ونحو ذلك.
2ـ أن يشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرين على معرفة المجتهد والأعلم.
3ـ الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو أعلميته.
الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد :
1ـ السماع من نفس المجتهد.
2ـ السماع من شخصين عادلين.
3ـ السماع من عدل واحد بحيث يحصل الاطمئنان من قوله.
4ـ الرجوع إلى الرسالة العملية لمقلده إن اطمأن بصحتها.
س: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
س: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلاّ أنه لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.
س: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟
ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.
مسألة 5:
من قلَّد مجتهداً فمات، يجوز لـه أن يبقى على تقليده مطلقاً سواء في المسائل التي عمل بها أم التي لم يعمل بها.
العدول من مرجع الى اخر :
يجب على الأحوط العدول فيما إذا كان المرجع الثاني أعلم من الأول وكانت فتواه في المسـألة محالفة لفتوى الأول، وأما إذا تساويا فلا يجوز على الأحوط، كما لا يجوز على الاحوط العدول من الأعلم الى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذي يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقاً.
مسألة 9:
إذا تغيَّر رأي المجتهد في مسألة وجب على مقلده العمل بالفتوى الجديدة، ولا يجوز لـه العمل بالفتوى السابقة.
مسألة 10:
يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالباً.
معنى مصطلح الأحوط
الأحوط وجوباً: تعني أن الفتوى إما أن يعمل بها أو يرجع الى مرجع آخر بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم (على الأحوط وجوباً).
الأحوط إستحباباً: تعني أن الفتوى يجوز أن لا يعمل بها ولكن العمل بها أولى.
* هناك قسم آخر من الاحتياط وهو الفتوى بالاحتياط... ويجــب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به مرجع تقليـده ولا يجـوز لـه الرجوع فيه إلى الغير.( والسبب لانه فتوى وليس احتياط " من اسمه: الفتوى بالاحتياط " )
مثال ذلك: من اشتبه ماء وضوئه بماء مضاف وجب عليه الوضوء من كلٍّ منهما احتياطاً، أو من ترددت صلاته الفائتة بين صلاة الصبح وصلاة الظهر مثلاً وجب عليه الإتيان بكلتيهما احتياطاً.
مسألة 13: الجاهل المقصِّر
هو الذي يلتفت إلى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفعه ولكنه لا يسلكها.
والجاهل القاصر
هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً, أو لا علم لـه بالطرق التي ترفع جهله.
مسألة 14:
عبارة (لا يجوز) معناها نفس معنى الحرام في مقام العمل.
عبارة (لا إشكال فيه) معناها الفتوى بالجواز.
عبارة (فيه إشكال) أو (مشكل) أو (فيه تأمل) أو (تردد) معناها نفس معنى الإحتياط الوجوبي في مقام العمل.
__________________________________________________ ________
ملاحظة في : أعلمية الإمام القائد الخامنئي نوردها للمباركة :
إذا أردنا أن نطبق هذه الشروط على شخص الإمام السيد علي الخامنئيدام ظله فإننا سنجد أن سماحته على درجة متقدمة جداً من العدالة والتقوى والورع والنضج والإدراك والإطلاع على أمور الزمان والمقدرة على تشخيص مصالح الأمة وفهم مؤامرات المستكبرين ليس من موقع الولي الفقيه فقط بل أيضاً من موقع الفقيه المرجع الجامع لشرائط المرجعية بل والأعلمية بالمعنى الذي ذكرناه من الاطلاع ومعرفة أوضاع اهل زمانه، هذا بالإضافة الى البيّنات الواردة، ويكفي أن نذكر هنا أنه قد توافر ما يزيد على ستين شهادة خطية وغير خطية حول فقاهة سماحة الإمام القائد، كما توافر الكثير من الشهادات الخطية على أعلميته من أهل الخبرة.
وفيما يلي نورد شهادتين منها:
شهادة آية اللَّه السيد جعفر الحسيني الكريمي (*) بالأعلمية
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
إني طيلة سنين أجالس السيد القائد واشترك في جلسة شورى الإفتاء بمحضر من جنابه مع حضور عدة من الفقهاء العظام المعروفين (دامت إفاضاتهم) فرأيت السيد القائد (دام ظله) أدقّ نظراً وأسرع انتقالاً وأقوى استنباطاً للفروع من الأصول من غيره من المراجع العظام (حفظهم اللَّه تعالى). فإن كان ذلك هو الميزان في الأعلمية كما هو كذلك. فهذا الميزان قد لمسته من مباحثات السيد القائد (دام ظله)، ومن هنا أعترف وأشهد بأنه أعلم أقرانه المعاصرين نفعنا اللَّه تعالى وإياكم بزعامته وإفاضاته وإرشاداته
كتاب تحرير الوسيلة للامام الخميني .
اجوبة الاستفتاءات للامام الخامنئي
التكليف
شرّف الله الانسان بالتكاليف الإلهية التي يجب عليه إمتثالها وإطاعة الله تعالى فيها عندما يصل إلى مرحلة البلوغ الشرعي.
شروط التكليف
يجب على كل من تجتمع فيه شرائط التكليف أن يلتزم بأحكام الله تعالى ومع فقدها لا يكون مكلفاً بالأمور الشرعية.
ومنها:
العقل: فلا تكليف على المجنون، أما المجنون الإدواري (وهو الذي يذهب عقله في بعض الأوقات) فيجب عليه الالتزام بالأحكام الشرعية في أوقات صحوه.
القدرة على التكليف: أي ان لا يكون عاجزاً، فالعاجز غير مكلف بما عجز عنه..
البلوغ: فلا تكليف على الصغير
يعرف البلوغ بأحدى أمور ثلاثة:
1 نبات الشعر الخشن على العانة.
2 خروج المني يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
3 السن وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة قمرية وفي الأنثى إكمال تسع سنوات قمرية. ( د. ز. ا )
(اقول : 15 سنة قمرية =تقريبا 14 سنة ميلادية و6 اشهر و 10 ايام , و 9 سنوات قمرية = تقريبا 8 سنوات ميلادية وثمانية اشهر وعشرين يوما )
العمل بأحكام الدين إما أن يكون بالاجتهاد، وإما بالتقليد، وإما بالاحتياط.
الاجتهاد:
هـو بـذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من منابعها ـ وأهمها القـرآن الكريم، والسنة، وهي قول المعصوم وفعلـه وتقريـره ـ ، بعـد دراسـة العلـوم التي تساعـد على ذلك. ويُسمَّى القادر على استخـراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
التقليد:
هو الإتباع، وهنا بمعنى إتباع رأي المجتهد، وذلك بأن يأتي المكلّف بأعماله (العبادات والمعاملات) طبقاً لفتوى المجتهد الجامع للشرائط.
الإحتياط:
هو أن يعمل المكلف بالوظيفة التي يحصل معها اليقين بأنه قد أتى بتكليفه.
وجوب التقليد
يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الإجتهاد أن يكون في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات إما مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الإحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل فعمل العامي الذي لا يعرف مواضع الإحتياط من غير تقليد باطل على تفصيل مذكور في محله.
والتقليد هو العمل مستنداً الى فتوى الفقيه.
شرائط مرجع التقليد
يجب أن يكون مرجع التقليد مجتهداً ذكرا عادلاً ورعاً في دين الله غير منكب على الدنيا ولا حريصاً عليها جاهاً ومالاً على الأحوط وجوباً.
معنى العدالة
العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وإتيان الواجبات، وتزول حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر أيضاً على الأحوط وجوباً، وتعود بالتوبة مع بقاء الملكة المذكورة.
الأعلم : هو الأقدر على استنباط الأحكام من مصادرها من بين بقية المجتهدين.
يعرف المجتهد والأعلم بأحد الطرق الثلاث التالية:
1ـ أن يتيقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم، وكان قادراً على معرفة المجتهد والأعلم من خلال اختباره ونحو ذلك.
2ـ أن يشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرين على معرفة المجتهد والأعلم.
3ـ الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو أعلميته.
الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد :
1ـ السماع من نفس المجتهد.
2ـ السماع من شخصين عادلين.
3ـ السماع من عدل واحد بحيث يحصل الاطمئنان من قوله.
4ـ الرجوع إلى الرسالة العملية لمقلده إن اطمأن بصحتها.
س: هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة، وفي بعض الموارد يقع في الإشتباه وينقل الأحكام خطأ؟ وما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
س: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
ج: لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان الأحكام الشرعية، إلاّ أنه لا يجوز له التصدي مع الإشتباه والخطأ في ذلك، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام السامع باشتباهه، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.
س: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الإبن للأب والتلميذ لمعلمه؟
ج: إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو كان واجداً لشرائط البيّنة والشهادة.
مسألة 5:
من قلَّد مجتهداً فمات، يجوز لـه أن يبقى على تقليده مطلقاً سواء في المسائل التي عمل بها أم التي لم يعمل بها.
العدول من مرجع الى اخر :
يجب على الأحوط العدول فيما إذا كان المرجع الثاني أعلم من الأول وكانت فتواه في المسـألة محالفة لفتوى الأول، وأما إذا تساويا فلا يجوز على الأحوط، كما لا يجوز على الاحوط العدول من الأعلم الى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذي يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقاً.
مسألة 9:
إذا تغيَّر رأي المجتهد في مسألة وجب على مقلده العمل بالفتوى الجديدة، ولا يجوز لـه العمل بالفتوى السابقة.
مسألة 10:
يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالباً.
معنى مصطلح الأحوط
الأحوط وجوباً: تعني أن الفتوى إما أن يعمل بها أو يرجع الى مرجع آخر بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم (على الأحوط وجوباً).
الأحوط إستحباباً: تعني أن الفتوى يجوز أن لا يعمل بها ولكن العمل بها أولى.
* هناك قسم آخر من الاحتياط وهو الفتوى بالاحتياط... ويجــب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به مرجع تقليـده ولا يجـوز لـه الرجوع فيه إلى الغير.( والسبب لانه فتوى وليس احتياط " من اسمه: الفتوى بالاحتياط " )
مثال ذلك: من اشتبه ماء وضوئه بماء مضاف وجب عليه الوضوء من كلٍّ منهما احتياطاً، أو من ترددت صلاته الفائتة بين صلاة الصبح وصلاة الظهر مثلاً وجب عليه الإتيان بكلتيهما احتياطاً.
مسألة 13: الجاهل المقصِّر
هو الذي يلتفت إلى جهله ويعلم بالطرق الممكنة لرفعه ولكنه لا يسلكها.
والجاهل القاصر
هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً, أو لا علم لـه بالطرق التي ترفع جهله.
مسألة 14:
عبارة (لا يجوز) معناها نفس معنى الحرام في مقام العمل.
عبارة (لا إشكال فيه) معناها الفتوى بالجواز.
عبارة (فيه إشكال) أو (مشكل) أو (فيه تأمل) أو (تردد) معناها نفس معنى الإحتياط الوجوبي في مقام العمل.
__________________________________________________ ________
ملاحظة في : أعلمية الإمام القائد الخامنئي نوردها للمباركة :
إذا أردنا أن نطبق هذه الشروط على شخص الإمام السيد علي الخامنئيدام ظله فإننا سنجد أن سماحته على درجة متقدمة جداً من العدالة والتقوى والورع والنضج والإدراك والإطلاع على أمور الزمان والمقدرة على تشخيص مصالح الأمة وفهم مؤامرات المستكبرين ليس من موقع الولي الفقيه فقط بل أيضاً من موقع الفقيه المرجع الجامع لشرائط المرجعية بل والأعلمية بالمعنى الذي ذكرناه من الاطلاع ومعرفة أوضاع اهل زمانه، هذا بالإضافة الى البيّنات الواردة، ويكفي أن نذكر هنا أنه قد توافر ما يزيد على ستين شهادة خطية وغير خطية حول فقاهة سماحة الإمام القائد، كما توافر الكثير من الشهادات الخطية على أعلميته من أهل الخبرة.
وفيما يلي نورد شهادتين منها:
شهادة آية اللَّه السيد جعفر الحسيني الكريمي (*) بالأعلمية
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
إني طيلة سنين أجالس السيد القائد واشترك في جلسة شورى الإفتاء بمحضر من جنابه مع حضور عدة من الفقهاء العظام المعروفين (دامت إفاضاتهم) فرأيت السيد القائد (دام ظله) أدقّ نظراً وأسرع انتقالاً وأقوى استنباطاً للفروع من الأصول من غيره من المراجع العظام (حفظهم اللَّه تعالى). فإن كان ذلك هو الميزان في الأعلمية كما هو كذلك. فهذا الميزان قد لمسته من مباحثات السيد القائد (دام ظله)، ومن هنا أعترف وأشهد بأنه أعلم أقرانه المعاصرين نفعنا اللَّه تعالى وإياكم بزعامته وإفاضاته وإرشاداته
تعليق