بسم الله الرحمن الرحيم
هنا نجمع المسائل الفقهية التى أختلف فيها سيد الموحدين -صلوات الله عليه- مع باقي الصحابة
فوائد الموضوع تتلخص في :
1- بطلان المذهب السني الذى يعتمد على فقه الصحابة لأنهم كما سنرى مختلفين
2- بطلان زعمهم بأنهم أخذوا من أهل البيت -صلوات الله عليهم- بل لا يوجد مسألة فقهية يرجعون بها للأمام علي -صلوات الله عليه-
3- الناس بعد الرسول -صلى الله عليه و اله وسلم- يرجعون أما إلى الأمام علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس وهو تلميذ الأمام أو أنهم غيروا إلى بدعة الأعرابيان
4- تركهم للنصوص المتواترة التى تبين أعلمية علي -صلوات الله عليه- إلى من شرب الخمر و عبد الوثن وؤأد بناته و زنى ثم صار مفتياً يحلل للناس و يحرم لهم
5- موافقة المذهب الجعفري لرأي الأمام علي -صلوات الله عليه- في عدة نصوص كما سيتبين لنا
6- موافقة رأي الأمام علي -صلوات الله عليه- للسنة النبوية
الموضوع الأول :
عدة الحامل الأرملة :
رأي الأعرابي الثاني : أربعة أشهر و عشرة أيام
رأي أسد الله الغالب علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس : أبعد الأجلين
ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له : وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين ، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة ، وروى له : ان عدتها ان تضع حملها ، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى : إني أسمع ما تسمعين
الفقه على المذاهب الخمسة ص 433
لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله عز من قائل ، ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك
وهذا مقطع من كتبهم يبين أن المسألة قال بها علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس و خالفهم أئمة المذاهب الأربعة :
اتفق الأئمة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجها، ولو بعد وفاته بلحظة، بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها أن تتزوج، ولو قبل دفن زوجها المتوفى، ودليلهم على هذا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها، وغيرها، وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة وخالف علي، وابن عباس، ومن تبعهما، فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها، أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفى فتجب صيانته، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} فإنها عامة تشمل الحامل والحائل، وقد يقال في وجهة نظر علي، وابن عباس رضي اللّه عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحم، وحرمة الزوج المتوفى، ورعاية خاطر أهله الأحياء، فحظر اللّه علي المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله المكلومين
بالتزوج بغير المتوفى، حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرة، فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج امرأته بغيره
فوائد الموضوع تتلخص في :
1- بطلان المذهب السني الذى يعتمد على فقه الصحابة لأنهم كما سنرى مختلفين
2- بطلان زعمهم بأنهم أخذوا من أهل البيت -صلوات الله عليهم- بل لا يوجد مسألة فقهية يرجعون بها للأمام علي -صلوات الله عليه-
3- الناس بعد الرسول -صلى الله عليه و اله وسلم- يرجعون أما إلى الأمام علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس وهو تلميذ الأمام أو أنهم غيروا إلى بدعة الأعرابيان
4- تركهم للنصوص المتواترة التى تبين أعلمية علي -صلوات الله عليه- إلى من شرب الخمر و عبد الوثن وؤأد بناته و زنى ثم صار مفتياً يحلل للناس و يحرم لهم
5- موافقة المذهب الجعفري لرأي الأمام علي -صلوات الله عليه- في عدة نصوص كما سيتبين لنا
6- موافقة رأي الأمام علي -صلوات الله عليه- للسنة النبوية
الموضوع الأول :
عدة الحامل الأرملة :
رأي الأعرابي الثاني : أربعة أشهر و عشرة أيام
رأي أسد الله الغالب علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس : أبعد الأجلين
ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له : وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين ، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة ، وروى له : ان عدتها ان تضع حملها ، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى : إني أسمع ما تسمعين
الفقه على المذاهب الخمسة ص 433
لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله عز من قائل ، ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك
وهذا مقطع من كتبهم يبين أن المسألة قال بها علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس و خالفهم أئمة المذاهب الأربعة :
اتفق الأئمة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجها، ولو بعد وفاته بلحظة، بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها أن تتزوج، ولو قبل دفن زوجها المتوفى، ودليلهم على هذا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها، وغيرها، وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة وخالف علي، وابن عباس، ومن تبعهما، فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها، أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفى فتجب صيانته، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} فإنها عامة تشمل الحامل والحائل، وقد يقال في وجهة نظر علي، وابن عباس رضي اللّه عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحم، وحرمة الزوج المتوفى، ورعاية خاطر أهله الأحياء، فحظر اللّه علي المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله المكلومين
بالتزوج بغير المتوفى، حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرة، فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج امرأته بغيره
تعليق