إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الحكم المبين في المسائل الفقهية التى أختلف فيها الأمام علي -ص- مع الصحابة المبتدعين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحكم المبين في المسائل الفقهية التى أختلف فيها الأمام علي -ص- مع الصحابة المبتدعين

    بسم الله الرحمن الرحيم



    هنا نجمع المسائل الفقهية التى أختلف فيها سيد الموحدين -صلوات الله عليه- مع باقي الصحابة

    فوائد الموضوع تتلخص في :

    1- بطلان المذهب السني الذى يعتمد على فقه الصحابة لأنهم كما سنرى مختلفين
    2- بطلان زعمهم بأنهم أخذوا من أهل البيت -صلوات الله عليهم- بل لا يوجد مسألة فقهية يرجعون بها للأمام علي -صلوات الله عليه-
    3- الناس بعد الرسول -صلى الله عليه و اله وسلم- يرجعون أما إلى الأمام علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس وهو تلميذ الأمام أو أنهم غيروا إلى بدعة الأعرابيان
    4- تركهم للنصوص المتواترة التى تبين أعلمية علي -صلوات الله عليه- إلى من شرب الخمر و عبد الوثن وؤأد بناته و زنى ثم صار مفتياً يحلل للناس و يحرم لهم
    5- موافقة المذهب الجعفري لرأي الأمام علي -صلوات الله عليه- في عدة نصوص كما سيتبين لنا
    6- موافقة رأي الأمام علي -صلوات الله عليه- للسنة النبوية

    الموضوع الأول :
    عدة الحامل الأرملة :

    رأي الأعرابي الثاني : أربعة أشهر و عشرة أيام
    رأي أسد الله الغالب علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس : أبعد الأجلين

    ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له : وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين ، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة ، وروى له : ان عدتها ان تضع حملها ، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى : إني أسمع ما تسمعين
    الفقه على المذاهب الخمسة ص 433

    لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله عز من قائل ، ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وقوله تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك

    وهذا مقطع من كتبهم يبين أن المسألة قال بها علي - صلوات الله عليه - و إبن عباس و خالفهم أئمة المذاهب الأربعة :

    اتفق الأئمة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجها، ولو بعد وفاته بلحظة، بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها أن تتزوج، ولو قبل دفن زوجها المتوفى، ودليلهم على هذا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها، وغيرها، وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة وخالف علي، وابن عباس، ومن تبعهما، فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها، أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفى فتجب صيانته، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} فإنها عامة تشمل الحامل والحائل، وقد يقال في وجهة نظر علي، وابن عباس رضي اللّه عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحم، وحرمة الزوج المتوفى، ورعاية خاطر أهله الأحياء، فحظر اللّه علي المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله المكلومين
    بالتزوج بغير المتوفى، حرصاً على نفوسهم من التألم بآلام الغيرة، فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج امرأته بغيره


  • #2
    الموضوع الثاني :
    الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم :

    رأي الأعرابيان : لا يرون الجهر
    رأي وصى الرسول -ص- الأمام علي -ص- : كان يجهر بها

    عن مطرف بن عبدالله بعد أن صلّى خلف عليّ عليه السّلام بقوله: ذكّرني هذا صلاةَ محمّد صلّى الله عليه وآله.
    مسند الطيالسي 111:1 ح 826؛ تفسير القرطبي 172:1؛ المعجم الكبير للطبراني 125:18 ح 257

    وصرّح الفخرالرازي في تفسيره: أنّ عليّاً عليه السّلام كان يبالغ في الجهر بالبسملة، فلمّا وصلت الدولة إلى بني أميّة بالغوا في المنع من الجهر سعياً في إبطال آثار عليّ.
    ( التفسير الكبير للفخرالرازي 206:1 ). راجع هذا المصدر و إقرأ قول فخر الرازي بدقة لتقف على ما جرى

    باب كراهية الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
    1240 أخبرنامسلم بن إبراهيم حدثناهشام حدثناقتادة عنأنسأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب ', "الحمد لله رب العالمين قال أبو محمد بهذا نقول ولا أرى الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
    سنن الدرامي كتاب الصلاة



    موافقة الأمام -صلوات الله عليه- للسنة النبوية :

    أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم.
    المستدرك:1/ 232.


    أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، وأقرّه على ذلك الذهبي في تلخيصه
    المستدرك:1/ 232.


    في الموضوع تفصيل لمن يشاء أن يقف عليه
    والكثير من الأحاديث تركتها مراعاةً للأختصار فالموضوع للسرد لا للتفصيل ومن يشاء أن يقف على تفاصيل أكثر فليخبرني لأوافيه بالمصادر


    تعليق


    • #3
      الموضوع الثالث :
      التكبير بعد الصلاة :

      رأي الأمامية هو رأي الأمام علي -صلوات الله عليه- الذى أوضحه أبنائه المعصومون -صلوات الله عليهم-
      أما هم فتركوا هذه السنة
      بل شنعوا على الشيعة بقولهم أنهم يقولون خان الأمين و إذا هي سنة الرسول -صلى الله عليه و اله وسلم- كما تحكى مصادرهم :

      عن ابن عباس قال: (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالتكبير)
      صحيح البخاري (152:1)

      كنّا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتكبير)

      صحيح مسلم (91:2) ط دار المعرفة بحاشية الشيخ محمد الذهني من علماء الأزهر

      - وقال النووي في شرح مسلم ج 5 ص 83 :
      الذكر بعد الصلاة :
      فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله (ص )بالتكبير .
      وفي رواية ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ص وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته .
      هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري .
      ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير .


      إنّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب، كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ). وقال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته)
      صحيح البخاري (152:1)

      وقال ابن حجر في فتح الباري ج 2 ص 269 :
      أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم .
      قوله حدثني على هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير .
      وقع في رواية القدرة عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير .
      وكذا أخرجه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان واختلف في كون بن عباس قال ذلك فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ابن يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير .
      وقال بن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد قوله بالتكبير هو أخص من رواية بن جريده التي قبلها لأن الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك .
      فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد ...
      وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ، ولو أنكره راويه !... فالراجح عندهم قبوله .





      تعليق


      • #4
        الموضوع الأول :
        عدة الحامل الأرملة :

        رأي الأعرابي الثاني : أربعة أشهر و عشرة أيام
        رأي أسد الله الغالب علي -صلوات الله عليه- و إبن عباس : أبعد الأجلين
        ان الامور المختلف يسلك بها المنهج العلمي في الرجوع الى الكتاب والسنة والادلة الصحيحة.
        فكما انتم تقولون ماخالف يرمى به عرض الحائط حتى لو كان قول المعصوم!!!!
        فلذلك ننظر الى ادلة فلان وفلان, والدليل هو الحكم وليس قول زيد لانه هو زيد بغض النظر عن الدليل حتى لو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم!!
        وهنا دليلين من القران :
        الدليل الاول : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
        الدليل الثاني : ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ جَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )


        - فالاول : تكون العدة 4 اشهر و 10 ايام للحامل اذا وضعت قبل ذلك.
        - والثاني : تكون العدة بعد الوضع مباشرة حتى للمتوفي عنها زوجها.

        فما هو الراحج من القولين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        ننظر الى فعل رسول الله في ذلك لانه هو المفسر للقران.

        سـنـن الـنـسـائي :
        أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها

        قلت : هنا نص صريح من رسول الله ان العدة تنتهي بمجرد وضع الحمل والذي نقلته ام سلمه عنه, فالقول ابعد الاجلين مخالف لهذا النص فلا ننظر اليه حتى لو جاء من صحابي.

        وهذا فيه دليل ان العصمة انما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يخطئ ويصيب في حكمه حتى لو كان علي بن ابي طالب.

        وقس على ذلك بقية الاحكام
        التعديل الأخير تم بواسطة فقه السنة; الساعة 19-01-2011, 03:57 AM.

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x

        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

        صورة التسجيل تحديث الصورة

        اقرأ في منتديات يا حسين

        تقليص

        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
        استجابة 1
        10 مشاهدات
        0 معجبون
        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
        بواسطة ibrahim aly awaly
         
        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
        ردود 2
        12 مشاهدات
        0 معجبون
        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
        بواسطة ibrahim aly awaly
         
        يعمل...
        X