س: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية (من النبات والحيوان، والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحياً؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الإنسان أو سائر الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأيّة وسيلة كانت ففيه إشكال، ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقاً، كما لا بأس في عرضها مسرحياً
س: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وكثير من هذه اللوحات تمثل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام)، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تلف جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك؟ علماً بأن أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأن عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بهما تعيُّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف.
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام) أو السيدة مريم العذراء ولا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أخرى
من فتواى الخميني!
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الإنسان أو سائر الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأيّة وسيلة كانت ففيه إشكال، ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقاً، كما لا بأس في عرضها مسرحياً
س: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وكثير من هذه اللوحات تمثل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام)، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تلف جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك؟ علماً بأن أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأن عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بهما تعيُّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف.
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام) أو السيدة مريم العذراء ولا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أخرى
من فتواى الخميني!
تعليق