بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
1. لا تقليد في اصول الدين بلا خلاف .
2.لا تقليد في مسائل اصول الفقه فالمجتهد الواجد لملكة الاستنباط في الأحكام وله القدرة على النظر في ادلتها إذا لم يتمكن من الاستنباط في المسائل الأصولية بأجمعها أو في بعضها كحجية خبر الواحد أو التخيير في تعارض الروايتين أو غيرها فهل يجوز أن يقلد في تلك المسائل ويستنبط الفروع الفقهية ؟ قال السيد اليزدي لا يجوز وفصل بعضهم فيما اختار السيد الخوئي وغيره الجواز لكنه منع من تقليده فلا يجوز رجوع العامي الى من استنبط حكما شرعيا قد قلد في مسالته الاصولية الا انه ذكر ان الكلام كبروي نظري ليس الا ولا تحقق له خارجا وصغرويا .
3.لا تقليد في مبادئ الاستنباط كعلم النحو والصرف وعلم الرجال فهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال في شئ من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع إلى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدي لاستنباطها عن مداركها ؟ قالوا الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور .
4. لا تقليد في الاحكام الفرعية الضرورية وهي الاحكام الواضحة التي لا اشكال في ثبوتها وهي محل اتفاق الجميع بحيث يكون ثبوتها امرا مسلما ومفروغا منه ولا يختلف فيه اثنان من المسلمين وتسمى بضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم والحج والوضوء وحرمة الزنا وشرب الخمر فهذه الاحكام واضحة الثبوت في الدين بحيث لا حاجة الى اقامة الدليل على ثبوتها ، لذا قالوا لا داعي الى التقليد فيها .
5. لا تقليد في الاحكام الفرعية اليقينية او القطعية وهي كل حكم يحصل للمكلف اليقين والقطع به سواء كان من الضروريات او لا ، فاذا حصل للمكلف القطع واليقين بحكم من أي طريق وجب عليه الالتزام به ولا حاجة حينئذ الى التقليد فيه لان التقليد انما هو لمعرفة الحكم الشرعي فاذا تيقن المكلف من الحكم الشرعي لم يحتج الى التقليد في ذلك الحكم كما هو الحال في الضروريات ، ولكن عمليا قد لا يكون لهذا الكلام واقع لان حصول اليقين للمكلف بحكم متعذر غالبا اللهم الا في الاحكام الضرورية المسلَّم بثبوتها فيرجع الامر الى الضروريات .
6. لا اشكال في وجوب التقليد في الاحكام الفرعية التكليفية - غير الضروريات واليقينيات - ، والقدر المتيقن منها الوجوب والحرمة فيجب التقليد في الواجبات والمحرمات ، اما الاستحباب والكراهة والاباحة فعلى خلاف ذكر في العروة وجوب التقليد فيها ايضا وقيل لا يجب فيها التقليد شريطة العلم بعدم وجوبها او حرمتها فكل ما احرز عدم وجوبه او حرمته لم يجب فيه التقليد فان احتمل الوجوب اوالحرمة في شيء وجب عليه التقليد فيه كما هو راي السيد الخوئي وغيره .
7. وكذا يجب التقليد في الاحكام الوضعية من الصحة والفساد والملكية والزوجية ...
8. اما الموضوعات وهي عبارة عن كل ما يترتب عليه حكم شرعي كالاشياء الخارجية فالماء موضوع لترتب جملة من الاحكام عليه كجواز شربه والتطهير والتطهر به الى غير ذلك ، وكافعال الانسان لترتب جملة من الاحكام عليها كالضمان مثلا
والموضوعات على قسمين صرفة ومستنبطة
أ / الصرفة : هي الموضوعات الشخصية الخارجية ككون هذا المائع خمرا او ماء ، او هذا اللحم لحم خنزير او شاة
ولا اشكال في عدم وجوب التقليد فيها بل عدم جوازه فإذا رأى المجتهد أن المايع المعين خمر - مثلا - فلا يجب على من قلده متابعته في ذلك اذا كان يعتقد خلاف ذلك بل يجب عليه مراعاة اعتقاده ، نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المايع المعين خمرا وكان اخباره اخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد بل من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، والحاصل ان المرجع في الموضوعات الصرفة اهل الخبرة لا الفقهاء الا ان يكون الرجوع لهم بهذا الاعتبار .
ب/ المستنبطة : وهي البحث في ماهية الاشياء وحقائقها ومعانيها اي المقصود منها بحيث يكون التعرُّف على حدودها سعة وضيقاً بحاجة الى نظر ككون الصعيد مطلق وجه الارض او خصوص التراب
وهي على اقسام : الشرعية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر الشارع كماهية الصلاة والصوم والكر ، والعرفية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر العرف كمفهوم الوطن او الاستطاعة ، واللغوية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر اهل اللغة كمثال الصعيد .
ولا اشكال في وجوب التقليد في الشرعية وانما الكلام فيما سواها اعني العرفية واللغوية فالمشهور وجوب التقليد فيها ايضا خلافا لبعض منهم السيد اليزدي ( قده ) .
وفقكم الله تعالى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
1. لا تقليد في اصول الدين بلا خلاف .
2.لا تقليد في مسائل اصول الفقه فالمجتهد الواجد لملكة الاستنباط في الأحكام وله القدرة على النظر في ادلتها إذا لم يتمكن من الاستنباط في المسائل الأصولية بأجمعها أو في بعضها كحجية خبر الواحد أو التخيير في تعارض الروايتين أو غيرها فهل يجوز أن يقلد في تلك المسائل ويستنبط الفروع الفقهية ؟ قال السيد اليزدي لا يجوز وفصل بعضهم فيما اختار السيد الخوئي وغيره الجواز لكنه منع من تقليده فلا يجوز رجوع العامي الى من استنبط حكما شرعيا قد قلد في مسالته الاصولية الا انه ذكر ان الكلام كبروي نظري ليس الا ولا تحقق له خارجا وصغرويا .
3.لا تقليد في مبادئ الاستنباط كعلم النحو والصرف وعلم الرجال فهل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال في شئ من القواعد الأدبية أو في تفسير كلمة أو فيما يرجع إلى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدي لاستنباطها عن مداركها ؟ قالوا الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور .
4. لا تقليد في الاحكام الفرعية الضرورية وهي الاحكام الواضحة التي لا اشكال في ثبوتها وهي محل اتفاق الجميع بحيث يكون ثبوتها امرا مسلما ومفروغا منه ولا يختلف فيه اثنان من المسلمين وتسمى بضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم والحج والوضوء وحرمة الزنا وشرب الخمر فهذه الاحكام واضحة الثبوت في الدين بحيث لا حاجة الى اقامة الدليل على ثبوتها ، لذا قالوا لا داعي الى التقليد فيها .
5. لا تقليد في الاحكام الفرعية اليقينية او القطعية وهي كل حكم يحصل للمكلف اليقين والقطع به سواء كان من الضروريات او لا ، فاذا حصل للمكلف القطع واليقين بحكم من أي طريق وجب عليه الالتزام به ولا حاجة حينئذ الى التقليد فيه لان التقليد انما هو لمعرفة الحكم الشرعي فاذا تيقن المكلف من الحكم الشرعي لم يحتج الى التقليد في ذلك الحكم كما هو الحال في الضروريات ، ولكن عمليا قد لا يكون لهذا الكلام واقع لان حصول اليقين للمكلف بحكم متعذر غالبا اللهم الا في الاحكام الضرورية المسلَّم بثبوتها فيرجع الامر الى الضروريات .
6. لا اشكال في وجوب التقليد في الاحكام الفرعية التكليفية - غير الضروريات واليقينيات - ، والقدر المتيقن منها الوجوب والحرمة فيجب التقليد في الواجبات والمحرمات ، اما الاستحباب والكراهة والاباحة فعلى خلاف ذكر في العروة وجوب التقليد فيها ايضا وقيل لا يجب فيها التقليد شريطة العلم بعدم وجوبها او حرمتها فكل ما احرز عدم وجوبه او حرمته لم يجب فيه التقليد فان احتمل الوجوب اوالحرمة في شيء وجب عليه التقليد فيه كما هو راي السيد الخوئي وغيره .
7. وكذا يجب التقليد في الاحكام الوضعية من الصحة والفساد والملكية والزوجية ...
8. اما الموضوعات وهي عبارة عن كل ما يترتب عليه حكم شرعي كالاشياء الخارجية فالماء موضوع لترتب جملة من الاحكام عليه كجواز شربه والتطهير والتطهر به الى غير ذلك ، وكافعال الانسان لترتب جملة من الاحكام عليها كالضمان مثلا
والموضوعات على قسمين صرفة ومستنبطة
أ / الصرفة : هي الموضوعات الشخصية الخارجية ككون هذا المائع خمرا او ماء ، او هذا اللحم لحم خنزير او شاة
ولا اشكال في عدم وجوب التقليد فيها بل عدم جوازه فإذا رأى المجتهد أن المايع المعين خمر - مثلا - فلا يجب على من قلده متابعته في ذلك اذا كان يعتقد خلاف ذلك بل يجب عليه مراعاة اعتقاده ، نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المايع المعين خمرا وكان اخباره اخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد بل من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، والحاصل ان المرجع في الموضوعات الصرفة اهل الخبرة لا الفقهاء الا ان يكون الرجوع لهم بهذا الاعتبار .
ب/ المستنبطة : وهي البحث في ماهية الاشياء وحقائقها ومعانيها اي المقصود منها بحيث يكون التعرُّف على حدودها سعة وضيقاً بحاجة الى نظر ككون الصعيد مطلق وجه الارض او خصوص التراب
وهي على اقسام : الشرعية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر الشارع كماهية الصلاة والصوم والكر ، والعرفية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر العرف كمفهوم الوطن او الاستطاعة ، واللغوية وهي عبارة عن حقيقة الشيء في نظر اهل اللغة كمثال الصعيد .
ولا اشكال في وجوب التقليد في الشرعية وانما الكلام فيما سواها اعني العرفية واللغوية فالمشهور وجوب التقليد فيها ايضا خلافا لبعض منهم السيد اليزدي ( قده ) .
وفقكم الله تعالى
تعليق