بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
يتعجب إخوتنا أهل السنه مما ورد في كتبهم في أن هناك تحريق طال بيت أمير المؤمنين عليه السلام ، ألا يعلمون أن هؤلاء هوايتهم التحريق ، والغريب
أنهم يعرضون مقطع في قناة وصال معلول بأن الرافضه في ايران يضعون وريقات فيها آيات من القرآن في كراتين التفاح ومصدرها إيراني !، وأسلافهم حرقوا القرآن الكريم وهم أيضآ يحرقونه إذا لم ينتفعوا به للقراءه !
لنتعرف على هذه الهوايه ومتى مارسوها والله المستعان :
1- في تحريق الأحاديث
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ:1/5: ( قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله(ص)وكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلته يتقلب كثيراً ! قالت فغمني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لمَ أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني ، فأكون قد نقلت ذاك). انتهى .
وقال ابن سعد في الطبقات:5/140: (عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم يملي عليَّ أحاديث فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب ، فأنشد الناس أن يأتوه بها ، فلما أتوه بها أمر بتحريقها ). انتهى .
2- تحريق الفجاءة السلمي
وهذه الحادثة رواها الطبري وابن الاثير وكذلك ابن كثير واللفظ للاول قال : قدم على ابي بكر رجل من بني سليم اسمه الفجاءة وهو أياس بن عبد الله بن عبدياليل بن عميرة بن خفاف ، فقال لابي بكر : اني مسلم وقد اردت جهاد من ارتد من الكفار فاحملني واعني ، فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحا ، فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة بن ابي الميثاء ، فلما بلغ ابا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر ان عدو الله الفجاءة أتاني يزعم انه مسلم ويسألني ان اقويه على من ارتد عن الاسلام فحملته وسلحته ، ثم انتهى الي من يقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد ، يأخذ اموالهم ، ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلين حتى تقتله ، أو تأخذه فتأتيني به . فسار إليه طريفة بن حاجر . فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن ابي الميثاء بسهم رمي به فلما رآى فجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة : والله ما أنت باولى مني انت امير لابي بكر وانا أميره ، فقال له طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي إلى ابي بكر ، فخرج معه فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجر فقال : اخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له نارا فقذفه فيها .
وفي رواية قبلها عند الطبري : " فأوقد له نارا في مصلى المدينة على حطب كثير ، ثم رمى به فيها مقموطا . "
وفي لفظ العلامه ابن كثير : فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط " (1) .
لكن حكم الفجاءة المفسد كما جاء في القرآن الكريم : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض . ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " . ( المائدة 33 )
ووردت روايات عن رسول الله في النهي عن الاحراق كما في صحيح البخاري ومسند احمد قوله صلى الله عليه وآله (2) . " لا يعذب بالنار إلا رب النار " ،
و " ان النار لا يعذب بها الا الله " ،
و " لا يعذب بالنار الا ربها " .
وورد قوله : " من بدل دينه فاقتلوه "(3) .
وقوله " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله إلا باحدى ثلاث : زنا بعد احصان فانه يرجم ، ورجل يخرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الارض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها " (4) .
ــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ط . مصر الاولى 3 / 234 - 235 ، وابن الاثير 2 / 146 ،
وابن كثير 9 / 319 في ذكرهم حوادث السنة الحادية عشرة .
(2) صحيح البخاري 4 / 325 باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد ، ومسند احمد 2 / 207 و 3 / 494 ، وسنن ابي داود كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار ، ح 2673 ، 2675 ، ج 3 / 55 ، 56 ، وكتاب الادب باب في قتل الذرح 5268 ، ج 4 / 367 - 368 ، والبيهقي 9 / 71 و 72 . ((3) صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين وسنن ابي داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم في من ارتد (4) سنن البيهقي 9 / 71 .
3 - تحريق عثمان للمصاحف التي لاتوافق مصحفه
روى البخاري (حديث رقم/4987) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ )
قال ابن بطال :
" في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار!!!!! ، وأن ذلك إكرام لها!!!! ، وصَوْن عن وطئها بالأقدام ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاووس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت ، وكذا فعل عروة ، وكرهه إبراهيم " انتهى. "فتح الباري" (9/20)
ويقول الخطيب الشربيني الشافعي :
" ويُكره إحراقُ خشبٍ نُقِشَ بالقرآن ، إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره ، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام ، وعليه يُحمَل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف " انتهى."مغني المحتاج" (1/152)
قال البهوتي :
" ( ولو بلي المصحف أو اندرس دفن ، نصا ) ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه . وفي البخاري أن الصحابة حرّقته ـ بالحاء المهملة ـ لما جمعوه ، وقال ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته . وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال : دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر ، وبإسناده عن طاوس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله " انتهى.
"كشاف القناع" (1/137)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/140) :
" إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا ، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها ، أو عثر فيها على أغلاط مِن إهمال مَن كتبها أو طبعها ، ولم يمكن إصلاحها ، جاز دفنها بلا تحريق ، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام ، صيانة لها من الامتهان ، وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها
قال العلامه ابن عثيمين :
" لا أحد من المسلمين يشك أن القرآن الكريم يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه للإهانة ، وهذه الأوراق الممزقة – من المصحف - والتي لا يمكن أن ينتفع بها بقراءة ، له فيها طريقتان :
الطريقة الأولى : أن يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في المستقبل حسب ظن الفاعل .
الطريقة الثانية : أن يحرقها ، وإحراقها جائز لا بأس به ، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه أحرقوا ما سوى هذا الموحد ، وهذا دليل على جواز إحراق المصحف الذي لا يمكن الانتفاع به .
ولكني أرى أنه إذا أحرقها فليدقَّها حتى تتفتت وتكون رماداً ، ذلك لأن المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه ، ولا تزول إلا بدقِّه حتى يكون كالرماد .
أما إذا مزقت فتبقى هذه طريقة ثالثة ، لكنها صعبة ؛ لأن التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف ، وهذه صعبة إلا أن توجد آلة تمزق تمزيقاً دقيقاً جداً بحيث لا تبقى صورة الحرف ، فتكون هذه طريقة ثالثة ، وهي جائزة " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (شريط/25، وجه ب)
انظرأيضآ: "الموسوعة الفقهية" (2/123)
يتبع .........
اللهم صل على محمد وآل محمد
يتعجب إخوتنا أهل السنه مما ورد في كتبهم في أن هناك تحريق طال بيت أمير المؤمنين عليه السلام ، ألا يعلمون أن هؤلاء هوايتهم التحريق ، والغريب
أنهم يعرضون مقطع في قناة وصال معلول بأن الرافضه في ايران يضعون وريقات فيها آيات من القرآن في كراتين التفاح ومصدرها إيراني !، وأسلافهم حرقوا القرآن الكريم وهم أيضآ يحرقونه إذا لم ينتفعوا به للقراءه !
لنتعرف على هذه الهوايه ومتى مارسوها والله المستعان :
1- في تحريق الأحاديث
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ:1/5: ( قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله(ص)وكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلته يتقلب كثيراً ! قالت فغمني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لمَ أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني ، فأكون قد نقلت ذاك). انتهى .
وقال ابن سعد في الطبقات:5/140: (عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم يملي عليَّ أحاديث فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب ، فأنشد الناس أن يأتوه بها ، فلما أتوه بها أمر بتحريقها ). انتهى .
2- تحريق الفجاءة السلمي
وهذه الحادثة رواها الطبري وابن الاثير وكذلك ابن كثير واللفظ للاول قال : قدم على ابي بكر رجل من بني سليم اسمه الفجاءة وهو أياس بن عبد الله بن عبدياليل بن عميرة بن خفاف ، فقال لابي بكر : اني مسلم وقد اردت جهاد من ارتد من الكفار فاحملني واعني ، فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحا ، فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة بن ابي الميثاء ، فلما بلغ ابا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر ان عدو الله الفجاءة أتاني يزعم انه مسلم ويسألني ان اقويه على من ارتد عن الاسلام فحملته وسلحته ، ثم انتهى الي من يقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد ، يأخذ اموالهم ، ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلين حتى تقتله ، أو تأخذه فتأتيني به . فسار إليه طريفة بن حاجر . فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن ابي الميثاء بسهم رمي به فلما رآى فجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة : والله ما أنت باولى مني انت امير لابي بكر وانا أميره ، فقال له طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي إلى ابي بكر ، فخرج معه فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجر فقال : اخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له نارا فقذفه فيها .
وفي رواية قبلها عند الطبري : " فأوقد له نارا في مصلى المدينة على حطب كثير ، ثم رمى به فيها مقموطا . "
وفي لفظ العلامه ابن كثير : فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط " (1) .
لكن حكم الفجاءة المفسد كما جاء في القرآن الكريم : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض . ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " . ( المائدة 33 )
ووردت روايات عن رسول الله في النهي عن الاحراق كما في صحيح البخاري ومسند احمد قوله صلى الله عليه وآله (2) . " لا يعذب بالنار إلا رب النار " ،
و " ان النار لا يعذب بها الا الله " ،
و " لا يعذب بالنار الا ربها " .
وورد قوله : " من بدل دينه فاقتلوه "(3) .
وقوله " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله إلا باحدى ثلاث : زنا بعد احصان فانه يرجم ، ورجل يخرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الارض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها " (4) .
ــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ط . مصر الاولى 3 / 234 - 235 ، وابن الاثير 2 / 146 ،
وابن كثير 9 / 319 في ذكرهم حوادث السنة الحادية عشرة .
(2) صحيح البخاري 4 / 325 باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد ، ومسند احمد 2 / 207 و 3 / 494 ، وسنن ابي داود كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار ، ح 2673 ، 2675 ، ج 3 / 55 ، 56 ، وكتاب الادب باب في قتل الذرح 5268 ، ج 4 / 367 - 368 ، والبيهقي 9 / 71 و 72 . ((3) صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين وسنن ابي داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم في من ارتد (4) سنن البيهقي 9 / 71 .
3 - تحريق عثمان للمصاحف التي لاتوافق مصحفه
روى البخاري (حديث رقم/4987) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ )
قال ابن بطال :
" في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار!!!!! ، وأن ذلك إكرام لها!!!! ، وصَوْن عن وطئها بالأقدام ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاووس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت ، وكذا فعل عروة ، وكرهه إبراهيم " انتهى. "فتح الباري" (9/20)
ويقول الخطيب الشربيني الشافعي :
" ويُكره إحراقُ خشبٍ نُقِشَ بالقرآن ، إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره ، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام ، وعليه يُحمَل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف " انتهى."مغني المحتاج" (1/152)
قال البهوتي :
" ( ولو بلي المصحف أو اندرس دفن ، نصا ) ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه . وفي البخاري أن الصحابة حرّقته ـ بالحاء المهملة ـ لما جمعوه ، وقال ابن الجوزي : ذلك لتعظيمه وصيانته . وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال : دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر ، وبإسناده عن طاوس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب ، وقال : إن الماء والنار خلق من خلق الله " انتهى.
"كشاف القناع" (1/137)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/140) :
" إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا ، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها ، أو عثر فيها على أغلاط مِن إهمال مَن كتبها أو طبعها ، ولم يمكن إصلاحها ، جاز دفنها بلا تحريق ، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام ، صيانة لها من الامتهان ، وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها
قال العلامه ابن عثيمين :
" لا أحد من المسلمين يشك أن القرآن الكريم يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه للإهانة ، وهذه الأوراق الممزقة – من المصحف - والتي لا يمكن أن ينتفع بها بقراءة ، له فيها طريقتان :
الطريقة الأولى : أن يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في المستقبل حسب ظن الفاعل .
الطريقة الثانية : أن يحرقها ، وإحراقها جائز لا بأس به ، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه أحرقوا ما سوى هذا الموحد ، وهذا دليل على جواز إحراق المصحف الذي لا يمكن الانتفاع به .
ولكني أرى أنه إذا أحرقها فليدقَّها حتى تتفتت وتكون رماداً ، ذلك لأن المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه ، ولا تزول إلا بدقِّه حتى يكون كالرماد .
أما إذا مزقت فتبقى هذه طريقة ثالثة ، لكنها صعبة ؛ لأن التمزيق لابد أن يأتي على جميع الكلمات والحروف ، وهذه صعبة إلا أن توجد آلة تمزق تمزيقاً دقيقاً جداً بحيث لا تبقى صورة الحرف ، فتكون هذه طريقة ثالثة ، وهي جائزة " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (شريط/25، وجه ب)
انظرأيضآ: "الموسوعة الفقهية" (2/123)
يتبع .........
تعليق