
لقد وضع الإسلام حقوقاً للزوجة وهي ضرورية لاشاعة الاستقرار والاطمئنان ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها . ومن حقوق الزوجة على زوجها : حق النفقة ، يقول تعالى : وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم .. وهوأعلى درجة منها لأنه ينفق ، وفي الميراث يأخذ أكثر لأنه ينفق. وشدّد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) على هذا الواجب حتى جعل المقصّر في أدائه ملعوناً ، فقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « ملعون ملعون من يضيّع من يعول » والضابط في النفقة : طعام وأداء وكسوة وفراش وغطاء واسكان واخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها ، والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، تنفقه على حاجات بيتها والباقي تملكه لنفسها. وفي الطلاق يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع..» وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها ، قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : « أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ».
ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة ، قال الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في وصيته لمحمد بن الحنفية : « إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارها على كلِّ حال ، وأحسن الصحبة لها ، فيصفو عيشك » وهذا حقها ، قال الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) : « لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقة ؛ ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها ، وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها.. » وقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « من اتخذ زوجة فليكرمها » ففي جوابه صلى الله عليه وآله على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قال : « حقك عليه أن يطعمك ممّا يأكل ، ويكسوك ممّا يلبس ، ولا يلطم ولا يصيح في وجهك » وقال (صلى الله عليه واله وسلم) : « خير الرجال من أُمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ، ويحنّون عليهم ، ولا يظلمونهم»
قال الامام محمد الباقر (عليه السلام) : « من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة ، أعتق الله رقبته من النار ، وأوجب له الجنّة » يقول رسول الله صلى الله عليه وآله : « من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه »
وفي رسولنا قدوة : الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال : « كانت لأبي (عليه السلام) امرأة ، وكانت تؤذيه ، وكان يغفر لها» .

