بسم الله الرحمن الرحيم
في مذهب لا تطبق فيه النصوص الدينية
ولا نلومهم فأغلب قواعدهم الفقهية هي قياس من رأس المفتى
يجد المفتي نفسه مضطراً لأختراع قواعد تغنيه عن أتباع النصوص الدينية كما فعل عمر و غيره من صحابتهم
فمن غير المعقول أن يفتى أمام الناس بأن الخروج في الشارع و الركض و مسابقة الزوجة من السنة
فيجب على الكل أن يخرج في الشارع مع زوجته و يسابقها كما فعل النبي على حد زعمهم
ومن غير المعقول أن يفتى بجواز غسل زوجته أمام الرجال لتعليمهم ولو وجد حجاب بينهم
ومن غير المعقول أن يجوز للمرأة أن تقود الجيوش العسكرية كما فعلت أم الجمل
ومن غير المعقول أن يفتى بجواز سب و لعن الناس كما فعل رسولهم ثم الأستغفار لهم و جعله زكاة لهم
من غير المعقول أن يفتى بوجوب أن تكون عبداً مطيعاً للسلطان و إن أخذ مالك و ضربك
فلا أحد يقبل بهذا الذل
ومن غير المعقول أن يلتزم بالنصوص الدينية التي تشابه معتقد الرافضة أو يفتى بفتوي مشابهه لفقهم و إلا كان الله في عونه لما سيرمونه به
فيجب أختراع قاعدة تغنيك عن أتباع النصوص لأنها لا توافق معتقد و أستحسان المفتى
ألا وهي قاعدة : تقديم المصلحة على النص
وكأنه ليست مصلحة الناس في أتباع النصوص الدينية
وكأن الدين يأخذ منه الناس ما يوافق مصلحتهم و يلقون بالباقي ...
المشكلة أنه بعد وجود النص يأتي أحدهم و يجتهد مقابل النص
وهذه مصيبة بكل معنى الكلمة
قال شيخهم نجم الدين الطوفي في كتاب التعيين في شرح الأربعين ص237 :
وما بعدها أن الأدلة عند الأصوليين تسعة عشر دليلا ثم ذكرها (الكتاب والسنة والإجماع 000)
ثم قال (وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها
فإن والفاها فبها ونعمت ولا نزاع إذ قد اتففت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع و رعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))( لايصح) .
وإن خالفاها : وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كمال تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .
وتقرير ذلك : أن النص والإجماع لإما أن لايقضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقضيا ذلك
فإن لم يقضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه ، فإن كان كجكوع مدلوليهما ضررا فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار )) وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات .
وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضهما خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار ))
ممن ذهب إلى تقديم المصلحة مطلقاً على النصوص في عصرنا الحاضر محمد عبده شيخ الأزهر والباقورى وزير الأوقاف المصري السابق وتبعهم بتوسع شديد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى ومفتى مصر على جمعة وجمهور الأزهريين !
ولا نلومهم فأغلب قواعدهم الفقهية هي قياس من رأس المفتى
يجد المفتي نفسه مضطراً لأختراع قواعد تغنيه عن أتباع النصوص الدينية كما فعل عمر و غيره من صحابتهم
فمن غير المعقول أن يفتى أمام الناس بأن الخروج في الشارع و الركض و مسابقة الزوجة من السنة
فيجب على الكل أن يخرج في الشارع مع زوجته و يسابقها كما فعل النبي على حد زعمهم
ومن غير المعقول أن يفتى بجواز غسل زوجته أمام الرجال لتعليمهم ولو وجد حجاب بينهم
ومن غير المعقول أن يجوز للمرأة أن تقود الجيوش العسكرية كما فعلت أم الجمل
ومن غير المعقول أن يفتى بجواز سب و لعن الناس كما فعل رسولهم ثم الأستغفار لهم و جعله زكاة لهم
من غير المعقول أن يفتى بوجوب أن تكون عبداً مطيعاً للسلطان و إن أخذ مالك و ضربك
فلا أحد يقبل بهذا الذل
ومن غير المعقول أن يلتزم بالنصوص الدينية التي تشابه معتقد الرافضة أو يفتى بفتوي مشابهه لفقهم و إلا كان الله في عونه لما سيرمونه به
فيجب أختراع قاعدة تغنيك عن أتباع النصوص لأنها لا توافق معتقد و أستحسان المفتى
ألا وهي قاعدة : تقديم المصلحة على النص
وكأنه ليست مصلحة الناس في أتباع النصوص الدينية
وكأن الدين يأخذ منه الناس ما يوافق مصلحتهم و يلقون بالباقي ...
المشكلة أنه بعد وجود النص يأتي أحدهم و يجتهد مقابل النص
وهذه مصيبة بكل معنى الكلمة
قال شيخهم نجم الدين الطوفي في كتاب التعيين في شرح الأربعين ص237 :
وما بعدها أن الأدلة عند الأصوليين تسعة عشر دليلا ثم ذكرها (الكتاب والسنة والإجماع 000)
ثم قال (وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها
فإن والفاها فبها ونعمت ولا نزاع إذ قد اتففت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع و رعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار ))( لايصح) .
وإن خالفاها : وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كمال تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .
وتقرير ذلك : أن النص والإجماع لإما أن لايقضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقضيا ذلك
فإن لم يقضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه ، فإن كان كجكوع مدلوليهما ضررا فلا بد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار )) وذلك كالحدود والعقوبات على الجنايات .
وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضهما خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار ))
ممن ذهب إلى تقديم المصلحة مطلقاً على النصوص في عصرنا الحاضر محمد عبده شيخ الأزهر والباقورى وزير الأوقاف المصري السابق وتبعهم بتوسع شديد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى ومفتى مصر على جمعة وجمهور الأزهريين !
تعليق