الامر طبيعي .....
مثلما جهل علي بن ابي طالب الحكم الشرعي في المذي حتى تشقق ظهره من الغسل.
فالاحكام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل تباعا, والنصوص لم تنزل في يوم وليلة ولايمكن لاحد ان يعلم بالنصوص قبل اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
تأدب ولاتنسب الإمام للجهل ، أهل البيت عليهم السلام مطهرون بكتاب الله عزوجل
واما رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدثها في امر زكاة الحلي, فهذا مختلف, لان مايحصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اكتمال التشريع, فلا يوجد دليل ان ام المؤمنين كانت تعلم ان على الحلي زكاة قبل اخبارها بذلك.
فعندما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي, فلايمكن محاسبة المسلمين على مامضى فيما لايعلمون من احكام, او قبل نزول الحكم الجديد.
قليلا من العقل.
عبارة كبيرة عليك
ايها الذكي هل النبي الاكرم صلى الله عليه وآله يستفسر عن قيام زوجه بدفع الزكاة دون ان يخبرها ان هناك زكاة عليها !!!!
ثم ان الالباني فهم الرواية بصورة تخالف فهمك فمن انت بالنسبة للعلامة الالباني !!!!
عبارة كبيرة عليك
ايها الذكي هل النبي الاكرم صلى الله عليه وآله يستفسر عن قيام زوجه بدفع الزكاة دون ان يخبرها ان هناك زكاة عليها !!!!
ثم ان الالباني فهم الرواية بصورة تخالف فهمك فمن انت بالنسبة للعلامة الالباني !!!!
لايلزم ان تعلم عائشة بكل التفاصيل, فقد تفوتها بعض الاشياء.
قد تعلم ان هناك زكاة على بعض الاصنام, فالزكاة ليست مثل الصلاة, فهناك اشياء فيها زكاة واشياء ليس فيها شيء, فلا يلزم ان يعلم كل الناس كل شيء عن كل صنف من اصناف الزكاة وكل مقدار لان الزكاة لاتجب في اقل من 85 جرام من الذهب او اقل من نصف كيلوا فضة.
فالنسيان والخطأ وعدم العلم قد يقع من عائشة, كما وقع من علي بن ابي طالب عندما حلف ان لاينام الليل حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رغب عن سنتي فليس مني) في الرواية التي صححها المجلسي.
وما هو فهم الالباني؟
وعلى اي رواية كان فهمه؟
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الفضل; الساعة 03-04-2011, 12:30 PM.
لايلزم ان تعلم عائشة بكل التفاصيل, فقد تفوتها بعض الاشياء.
قد تعلم ان هناك زكاة على بعض الاصنام, فالزكاة ليست مثل الصلاة, فهناك اشياء فيها زكاة واشياء ليس فيها شيء, فلا يلزم ان يعلم كل الناس كل شيء عن كل صنف من اصناف الزكاة وكل مقدار لان الزكاة لاتجب في اقل من 85 جرام من الذهب او اقل من نصف كيلوا فضة. فالنسيان والخطأ وعدم العلم قد يقع من عائشة, كما وقع من علي بن ابي طالب عندما حلف ان لاينام الليل حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رغب عن سنتي فليس مني) في الرواية التي صححها المجلسي.
وما هو فهم الالباني؟
وعلى اي رواية كان فهمه؟
كذلك النسيان و الخطأ و عدم العلم قد يقع من الصحابي مالك بن النويرة فلماذا الكيل بمكياليين ^_^
لاندري ماهو مستوى تفكيرك في عدم التفريق بين عدم العلم او النسيان او عدم وصول الحكم وبين الاصرار على مخالفة ركن من اركان الدين والقتال على ذلك.
عجيب امركم
الاشكال ليس هنا ايها الزميل
الاشكال في ان عقوبة القتل عندكم كشربة ماء تستعملوها متى شئتم
ثانياً الاختلاف في التعامل مع من اخطأ و مع من اخطا و اصر يثير الشكوك في صحة الامر
إذ من اخطا يترك ومن اخطأ و اصر يقتل .. وكأن العقوبات الاسلامية انتهت وبقت لدينا عقوبة القتل !!!!!!!
و اما قولك القتال على ذلك فلم افهم .. إذ من هجم على من ؟
الاشكال ليس هنا ايها الزميل
الاشكال في ان عقوبة القتل عندكم كشربة ماء تستعملوها متى شئتم
ثانياً الاختلاف في التعامل مع من اخطأ و مع من اخطا و اصر يثير الشكوك في صحة الامر
إذ من اخطا يترك ومن اخطأ و اصر يقتل .. وكأن العقوبات الاسلامية انتهت وبقت لدينا عقوبة القتل !!!!!!!
و اما قولك القتال على ذلك فلم افهم .. إذ من هجم على من ؟
هناك فرق بين عدم العلم او البلوغ او الخطأ بالنسيان او غير ذلك وبين المنع مع العلم.
واما عن القتل , عقوبة القتل تحصل عندكم في شارب الخمر مرتين فيقتل في الثالثه
وايضا افتى المعصوم عندكم بقتل مانع الزكاة
وسائل الشيعة - جزء 9 - باب
[ 11454 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
وقال الحلي في مانع الزكاة
منتهى الطلب- جزء2 - ص 991 ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فان دفعها والا قتل هذا اذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه اما مع الاستحلال لتركها فانه يكون مرتد لانه ترك ما علم من الدين ضرورة
نعم كلامنا حول المنع مع العلم ... الله في القرأن يبشرهم بعذاب اليم .. و فقهكم يقول القتل !!!!
و اترك المذهب الجعفري ... فهو اكبر من ان تدركه بعقلك القاصر
تعليق