السلام عليكم
1-إن شمول الاية لقتال معاوية ضد الامام علي عليه السلام يؤسس بالواقع لكبرى اسمها امكان الاقتتال بين فئتين مؤمنتين مع المحافظة على صفة الإيمان لهما
2-وكبرى اخرى أنه حتى مع افتراض اقتتالهما فلا مانع من دوخولهما الجنة لعدم زوال صفة الإيمان تلك عنها بالاقتتال
ومن ثم يخرج للوهابية لتطبيق هاتين الكليتين على صغرى اسمها قتال معاوية لمولانا الإمام علي (عليه السلام) في صفين
وبأعتبار الفراغ عنده من صحة الكليتين فلابد من القول بعدم المانع من الأقرار بإيمان معاوية وإمكان دخوله الجنة مع كونه قاتل علياً لأن الآية تصحح وتستبقي الإيمان وتبشر بالجنة دون ان يكون للقتال أهمية في خدش الإيمان وطعن حقيقة الدخول في الجنة, فعلى سبيل رد الكبرى يكون الجواب:
إنما تكون هذه الكبرى صحيحة إذا توفرت جميع شرائطها وهي:
1- أن يكون القتال بين فئتين مؤمنتين مفروغ من الأقرار بإيمانهما.
2- ان لايكون القتال بين فئة مؤمنة وأخرى فيها إمام الأمة أو خليفة رسول الله الشرعي أو مختار الله لقيادة الإسلام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله),
فهذا حتماً له حكم آخر بقرينة ان أسباب نزول الآية هو المشاجرة التي حصلت بين أفراد الأمة من الأوس وآخرين من الخزرج وكلاهما من الأنصار ولم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع أحد الطرفين ضد الطرف الآخر مما يعني أن سيد الأمة وإمامها كان خارج الصراع بل كان يمثل الفئة الثالثة المصلحة بين الطرفين.
3- أن تفيء الفئة الباغية إلى الحق وترجع عن بغيها وعدوانها.
4- أن تكون هناك فئة ثالثة تقوم بعملية الإصلاح وترميم المواقف والتقريب والجمع بل وإلغاء السخيمة والشحناء بين الفئتين المتنازعتين.
5- أن ترجع الفئة الباغية كامل الحقوق المسلوبة من حق مضاع ودم مراق إلى الفئة الأخرى وهذا معنى (( فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا بِالعَدلِ وَأَقسِطُوا )) (الحجرات: 9).
نعم في هذه الحالة تنعقد الكلية المفترضة ونسلم بصحتها ونقول أن هاتين الفئتين مؤمنتان.
والكبرى الأخرى هي: إمكان دخولهما الجنة.
فلا معين عليها ولا دليل واضح ينهض بها, بل نرى ما ينقضها من كتاب الله.
كما في قوله تعالى: (( وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )) (النساء: 93).
وقوله تعالى: (( مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسَادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً )) (المائدة:32).
وفي حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله): ( من أعان على دم إمرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: يائس من رحمة الله, قيل تفسيره هو أن يقول: أق, يريد: أقتل كما قال (عليه السلام): كفى بالسيف شا يريد شاهد.....) لسان العرب لابن منظور 4/408 وكذا في هامش المهذب البارع عن الصدوق عن الصادق (عليه السلام) 12/348, الكافي عن الإمام الصادق (عليه السلام) 2/368 كما ينقل في هامش نفس الصفحة عن النهاية نفس حديث المتن.
بل ينقل القوم كما في صحيح البخاري 1/13 في باب ( وان طائفتين من المؤمنين..)
( فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )
بل العقل لا يساعد على الإقرار بهذه الكلية للمفروغية من كون العقل يؤسس لقاعدة الإثابة على الإحسان والعقوبة على الإساءة.
وبهذه الأدلة نتوقف عن القول بالكلية الثانية,
تعليق