إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فقه الشيعة بين خمس المكاسب والزكاة اشكال !

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه الشيعة بين خمس المكاسب والزكاة اشكال !

    السلام عليكم
    يحكم الشيعة بفقه خمس المكاسب .
    ويعتقدون بالزكاة الواجبة .
    ولكن هل يتعارض هذان (الفرضان ) مع بعضهما ام لا ؟
    وهل يدفع دافع الخمس الزكاة ام لا ؟
    السؤال المفروض عليكم لدرء التعارض بأجوبتكم الكريمة (دون تحريف الموضوع ) :

    1 - هل في اعيان موارد الزكاة فيها خمس المكاسب ؟
    2 - لو فرضنا ان تاجر فتح متجر وبدأ بالتجارة والربح وبعد سنة زاد على تجارته الربح بما يستحق خمس المكاسب واخرج مؤنته السنوية وبقي ربحه بحيث يخرج منه 20 % من الربح كخمس مكاسب , فكيف يدفع الزكاة وهي قيمتها 2.5 % من الربح المتبقي ؟
    مع العلم ان الزكاة المفروضة ستكون قيمتها من الربح الكلي قبل اخراج خمس المكاسب , ولكن على فرض ان الشيعة الامامية تقدم خمس المكاسب على الزكاة وتخرج قيمة الزكاة بعد الخمس , فهل يدفع الزكاة التاجر وقد قل نصابه عن المقرر ؟
    ولا ننسى ان التجار يريد الحج وكلما جمع مبلغ من تجارته ليحج اخرج خمسه فقل عن قيمة الاستطاعة فترك حجه , وهكذا لو كان موضوف مثلا فلا يستطيع ان يحج لكون راتبه ثابت وبالزيادة لراتبه تزيد اسعار النقل والاحتياجات الاخرى . يعني لم يفعل شئ (هذا طبعا السؤال قائم لان الشيعة لاترى في راتب الموضوف الزكاة ) .
    وحتى لايأتي شخص ويقول لي ان التاجر يدفع الزكاة في الموارد المقررة عند الشيعة الامامية فقط , فاقول لنفترض ان التجار يتخذ تجارة في الموارد التي توجب فيها الزكاة عند الشيعة . كالعنب والانعام من غنم وابل وغيرها من التي توجب الزكاة فيها .
    ---------

    مرة اخرى
    لا اريد تغيير الموضوع وهو مطروح لمن لديه علم وفهم
    واما اشكالاتكم على اهل السنة فافتحوا فيها موضوع مستقل حتى يناقش في مكانه .
    وليكن نقاش علمي وموضوعي ومؤدب ومنطقي
    وافترضوا ان شيعي امامي طرح هذا الموضوع
    عليكم فبماذا تجيبونه ؟
    اهلا وسهلا

  • #2
    تسجيل متابعة

    بارك الله فيك وجزاك الجنة مولانا

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
      وافترضوا ان شيعي امامي طرح هذا الموضوع
      عليكم فبماذا تجيبونه ؟
      اهلا وسهلا

      فرضك باطل و عاطل

      والدليل انت لاتريد التفقة بل النسخ و اللصق

      و ثانيا= الموضوع مرتبط بالتخصص في الأستنباط الحكم الشرعي الخاصة للمجتهد

      و نصحيتي لك و لأمثالكم حاولوا ان تعرفوا بعقولكم الامامة الالهية و تعرفوا الحق و الباطل

      تعليق


      • #4

        من أجوبةالسيد السيستاني -دام ظله- :

        السؤال:
        اذا دفع الخمس .. فهل يجب معه دفع الزكاة ايضاً ؟

        الفتوى:
        الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والغنم والبقر والإبل والذهب والفضة المسكوكين ، والأحوط تعلقها بمال التجارة إذا بقي سنة بقصد التجارة ومع الاحتفاظ بسعرها أو أزيد ، فإن الأحوط وجوباً أن يدفع منه 40/1 إذا بلغت قيمته 6/69 غراماً من الذهب أو 2/487 من الفضة ولا تجب الزكاة في غير ذلك ، ولايجزي الخمس عن الزكاة .

        السؤال:
        الاموال التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس ؟ وايهما اسبق ؟

        الفتوى:
        الخمس يتعلق بالربح من حين تحققه وانما رخص للمالك ان يصرفه في مؤونته واما الزكاة فأنها تتعلق بالمال بعد الحول فاذا افترضنا انه ملك خمسين شاة فعند دخول الشهر الثاني عشر يخرج شاة واحدة زكاةً ويخرج عشرة منها خمساً .

        من المسائل المنتخبة للسيد السيستاني -دام ظله-

        597 - اذا ربـح و اسـتـطـاع اثناء سنته او كان مستطيعا قبلها و لم يحج جاز له ان يصرفه فى سفر الحج و لا يجب فيه الخمس , لكنه اذا لم يحج بعصيان او غيره ـ حتى انتهت السنه ـ وجب فيه الخمس .

        598 - اذا ربـح و لكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج فى السنه الثانيه الا مع استقرار الحج فى ذمته و عدم تمكنه من ادائه لاحقا الا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونته فانه لا يجب عليه حينئذ اخراج خمسه عند انتهاء سنته بل يجوز له ابقاؤه ليصرف فى تكاليف حجه .

        600 - اعتبار السنه فى وجوب الخمس انما هو من جهه الارفاق على المالك و الا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره و يجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنه و يترتب على ذلك جواز تبديل حوله بان يؤدى خمس ارباحه اى وقت شاء و يتخذ مبدا سنته الشروع فى الاكتساب بعده او حصول الفائده الجديده .

        وبدل كل هذا يمكنه ن يسأل المرجع بأن يؤجل له دفع الخمس أو تقسيطه على مدى أشهر
        مع مراعاة بأن ما خمس في هذه السنة لا يخمس في السنوات القادمة

        تعليق


        • #5
          احسنتم وجزاكم الخير والفضيله...

          تعليق


          • #6
            السؤال:
            الاموال التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس ؟ وايهما اسبق ؟
            الفتوى:
            الخمس يتعلق بالربح من حين تحققه وانما رخص للمالك ان يصرفه في مؤونته واما الزكاة فأنها تتعلق بالمال بعد الحول فاذا افترضنا انه ملك خمسين شاة فعند دخول الشهر الثاني عشر يخرج شاة واحدة زكاةً ويخرج عشرة منها خمساً .



            افترض اني ملكت ثلاثين شاة وبعد سنة صارت اربعين شاة ,
            وحال عليها الحول ودخل الشهر الحادي عشر .
            فكيف يحسبها امامك ؟!!
            ان اخرج خمسها مقدما بعد المؤنة كما يقال او يحكم قبل الشهر العاشر قبل النصاب عن الزكاة وهو اربعون شاة واصبحت 38 شاة لان خمس العشرة اثنان .
            وبهذا لم يحول الحول على اعيان الشياه في وجوب اخراج زكاتها !!
            فيسقط وجوب الزكاة لعدم بلوغها النصاب .
            هل تتفق معي ؟
            وهذا لايحتاج الى اتفاق فالمثال الذي وضعه الموقع الذي نسخته منه يذكر للتقريب لا على صحة النظرية في حكم اشتراك الزكاة والخمس .
            الان
            هل معصومكم حسبها كما حسبها اليونس1 ؟
            وجعل اشتراك اعيان الخمس والزكاة بحيث لاتتعارض بأختلاف الاعداد والكميات ؟
            ----------
            ملاحظة :
            طرح هذا الموضوع في شبكة الدفاع عن السنة ولم يدخل احد من الشيعة للحوار والجواب !!!
            قاضطريت الى طرحه عن طريق وسيط في منتدى شيعة علي على ما اتذكر فكان احد الشيعة الامامية قد تصدى له فقال :
            ان الاعيان التي فيها الخمس تختلف عن الاعيان التي فيها الزكاة ولها لاتتعارض !!
            طبعا كان جوابه خاطئ ولكنه عقلي ومنطقي وفهمها رغم مغاورته وتعنده وسبه وشتمه فقد عرف انه سيتعارض ان اشتركا في الاخراج للخمس والزكاة من صنف واحد !!
            -----
            لا اريد ان اشعب الموضوع طبعا وابقى في هذه النقطة المهمة حتى تحل ؟
            والا فان الشيعة الامامية للاسف جعلوا قيمة الزكاة اقل مقدار وقللوا اعيانها عن قيمة وشمول الخمس !
            بينما مهما يكون فان اهل البيت (بمصطلح الخمس لا العصمة ) هم اقل بكثير بل لايقارن بين اهل الزكاة واهل الخمس !!
            والله المستعان

            تعليق


            • #7
              كنت أظن الجواب واضحاً
              فلولا أن البعض لابد أن يذكر في كل موضوع بأن الشيعة يشتمونه ليعطي لنفسه مقداراً من الأهمية
              لفهم من أول الموضوع
              إن جاء وقت الخمس أولاً فيخمس و تسقط الزكاة إن قلت عن النصاب وإن جاء وقت الزكاة قبل الخمس فيزكي ثم يخمس

              ثانياً الشيعي جاوبك كما قلت

              من أجوبة سماحة السيد السيستاني -دام ظله- :

              السؤال: ماهوالفرق بين الزكاة والخمس ؟
              الجواب: الزكاة تختلف عن الخمس في جهتین: الاول : الاشیاء التي تجب فیها الزكاة تختلف عن الاشیاء التي یجب فیها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم)وفي النقدین(الذهب والفضة المسكوكین بسكة رائجة) واما الخمس فتجب في الغنیمة الحربیة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصیات.

              الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكین من غیر بني هاشم والغارمین وفي سبیل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام علیه السلام والنصف الاخر یعطی للفقراء من بني هاشم حیث ان الله تعالی حرّم علیهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحدیث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).

              واما دلیل الخمس فالایة المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكین وابن السبیل).

              والروایات الصحیحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب.


              http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=170

              تعليق


              • #8
                =شيخ الطائفة]كنت أظن الجواب واضحاً
                فلولا أن البعض لابد أن يذكر في كل موضوع بأن الشيعة يشتمونه ليعطي لنفسه مقداراً من الأهمية
                لفهم من أول الموضوع
                إن جاء وقت الخمس أولاً فيخمس و تسقط الزكاة إن قلت عن النصاب وإن جاء وقت الزكاة قبل الخمس فيزكي ثم يخمس
                1 - من اين لك ان الزكاة تسقط وهي فرض لا لبس فيه وقد بلغت النصاب ؟
                عزيزي عليك ان تفهم فروض الله والزاماتها ولا يمكن ان تسقط حق لله فرضه بكتابه وتتكلم من راسك !!
                فالزكاة ان وصلت النصاب وجب اخراجها , فان دفعت الخمس قلت القيمة من النصاب الذي كان مفروض اخراجه , فكيف يتعارض هذا الفرض مع فرض اخر ؟
                2 - هل في الخمس نصاب ؟
                نعم في بعض الاعيان المخمسة النصاب .
                منهاج الصالحين :
                مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب و هو قيمة ( خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما ، و الأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، و سائر المؤن الأخرى .
                مسألة 1192 : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة و لو لمانع خارجي ـ بحيث لم يعد عرفاً عاملاً في المعدن ـ لا يضم اللاحق إلى السابق .
                مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه و إن بلغ المجموع نصاباً .
                مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب و هو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر .

                http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj1/khoms1.html

                وكذلك يذهب الى ان الكنز فيه النصاب وهو من الاعيان المخمسة .
                الان انا اذكر بخصوص الكنز لو كان فيه عملة مسكوكة ( لانه فيه الزكاة في المسكوكات ) فكيف يخرج الخمس والزكاة لو بلغت النصاب حصرا ؟ طبعا لو حال عليها الحول .
                3 - ماذا تفعل لو كان الحال في السؤال المفروض ان تتساوى اوقات الزكاة والخمس في الاعيان التي فيها زكاة ؟ من الذي يخرج اول الامر ؟
                في هذا اشكال وانتم لا تجيبون عليه !!
                فكيف يفرض الله فرض يتعارض في اخراجه ؟
                4 - في فرضك ان جائت الزكاة قبل الخمس واخرج قيمة الزكاة وبعدها يخرج الخمس !!
                اقول : كيف يخرج الخمس وهو قل عن قيمته ؟!!
                فان القيمة التي عينها في اول الحول كانت بعد اخراج المؤنة فان صرفها في الزكاة قل الخمس المفروض عن قيمته , فكيف لم يسقط عندكم وتسقط الزكاة في نفس الحال ان تقدم الخمس ؟







                ثانياً الشيعي جاوبك كما قلت
                سبحان الله
                تتصدر لموضوع وانت لاتفهم ما ينقل لك !!
                سوف اتيك بالحوار الذي جرى بيني وبينه واتهامي اني من الاعراب الذين لا يفقهون !!
                هو يقول : ان الزكاة تفرق عن الخمس فالاعيان التي فيها خمس ليس فيها زكاة !
                والعكس صحيح !
                هذا ما قاله . فهل تتفق معه ؟


                من أجوبة سماحة السيد السيستاني -دام ظله- :

                السؤال: ماهوالفرق بين الزكاة والخمس ؟
                الجواب: الزكاة تختلف عن الخمس في جهتین: الاول : الاشیاء التي تجب فیها الزكاة تختلف عن الاشیاء التي یجب فیها الخمس فالزكاة واجبة في الغلات الاربع (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) وفي الانعام (الابل والبقر والغنم)وفي النقدین(الذهب والفضة المسكوكین بسكة رائجة) واما الخمس فتجب في الغنیمة الحربیة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط بالحرام وارباح المكاسب ولكل من هذه الاحكام شرائط وخصوصیات.
                طيب , ماذا تريد ان تقول وما فهمته من نقلك هذا ؟
                هل الاختلاف في الانواع والاعيان ؟
                ام الاختلاف في وجوب اخراج احد الفرضين من احدهما دون الاخرى ؟
                تفضل بين ولا تخاف من بيان رايك !
                يعني لاتنقل فقط بل علق وبين


                الثالي: في المستحق والمصرف فان مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكین من غیر بني هاشم والغارمین وفي سبیل الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اما مصرف الخمس فنصفه سهم الامام علیه السلام والنصف الاخر یعطی للفقراء من بني هاشم حیث ان الله تعالی حرّم علیهم الزكاة فاوجب لهم الخمس. في الحدیث (ان الله تعالی اكرم بني هاشم من الزكاة فاعطاهم الخمس بدلاً عن ذلك).

                واما دلیل الخمس فالایة المباركة (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی والمساكین وابن السبیل).

                والروایات الصحیحة الواردة عن الائمة الاطهار(ع) في المعدن والكنز والغوص وارباح المكاسب.


                http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=170]
                ليس هذا محل ومقام ونقطة البحث ايها الفاضل .
                ومع هذا اسألك :
                لو كنت تاجر اعمل في النقود الذهبية والفضية المسكوكة وفيها الزكاة , وفي نفس الوقت لدي ذهب وفضة غير مسكوكة وفيها الخمس :
                الان ما الفرق بين هذا وذاك ؟ !!

                الامر الاخير :
                هل الله عندكم عادل ؟
                طبعا عادل
                فكيف الله يحكم في اخراج الخمس وتعطيل الزكاة طالما الخمس ينقص من نصاب الزكاة ؟
                ففي المثال الذي فرضته لكم في رجل له 30 شاة واصبحت اربعون فعليه خمسها وقل نصابها عن الاربعون فلا يدفع الزكاة ! ثم في العام القادم يبيع الزيادة التي خمسها قبل عام وتزيد مرة ثانية شياهه عن الاربعون بواحد مثلا ويحول عليها الحول فيخمسها وتنقص بذلك عن نصاب الزكاة فلا يدفع الزكاة مرة ثانية !
                وهكذا لو تضاعفت اغنامه بما يفترض فيه ان يدفع الزكاة والخمس . فتقل الزكاة مهما حصل لكونه اخرج الخمس وهو من قيمة الزيادة في المواد المفترض فيها الزكاة !
                هل الله جعل اهل البيت هكذا يحصلون على اموال الناس ويبقى فقراء المسلمين يحصلون على الاقل بل ربما لايحصلون على شئ لمدة طويلة ؟!!
                سبحان الله
                هل هكذا هو خمس المكاسب ؟!
                ---------
                اتمنى من شخص لديه القدرة في فهم فقه الخمس والزكاة يحاورني في الموضوع ويجيبني عليه ؟
                لا شخص ينقل ويضع وهو لاعلم لديه في الموضوع !
                ---
                ملاحظة :
                كنت قد وضعت موضوع عن خمس المكاسب في المتعة عند الشيعة الامامية من فتوى للمرجع الاعلى علي السيستاني من موقع السراج فحذفه المشرف واخبرني ان الموقع ليس شيعي !!
                ولكن الزميل شيخ الطائفة وضع فتاوي السيستاني من نفس الموقع ولم يعترض عليه احد !!
                الله المستعان

                تعليق


                • #9
                  شكرا لادارة الموقع الموقرة على نقل الموضوع من قسم عقائد وتاريخ الى منتدى الفقه .
                  ولعل اهل الاختصاص يجيبون على الاشكالات في الموضوع ؟
                  واعتذر عن وضعي الموضوع في قسم عقائد وتاريخ وذلك لاني وضعت موضوعي الاول في مناقشة فقه التوريث للنساء عند الامام الصادق عليه السلام هناك وتم نقله الى هنا ومن ثم نقل الى هناك مرة ثانية .
                  فوجب التنبيه

                  تعليق


                  • #10
                    1 - من اين لك ان الزكاة تسقط وهي فرض لا لبس فيه وقد بلغت النصاب ؟

                    إن جاء وقت الخمس أولاً فيخمس و تسقط الزكاة إن قلت عن النصاب

                    تفضلوا بالله .. شتخلولها دتطيب !!!!!!!!!!!!

                    تعليق


                    • #11
                      أجوبة الأستفسارات كلها موجودة أعلاه
                      ولا أحب الخوض في القيل و القال حتى لا يتحول الموضوع إلى كلام نواعم
                      أحدهم يتذاكي ويأتي بشبهة غبية و أذا أجبناه يلف و يدور
                      وإلا فبأمكاني أن أقتبس من كلامه و أضع أمامه عشرات الأستشكلات و لن ينتهى الحوار إلى ماشاء الله
                      فنفس المسألة ممكن الأستشكال بها على الفقه السني ...
                      ويعترض بقوله هل الله عادل !!!
                      مع إن الأستحسانات العقلية والهوى ليست بحجة في مذهبنا فإن كانت حجة في مذهبكم لعدم توفية النصوص فهذه مشكلتكم
                      وإلا بأمكان أي شخص أن يقيس بعقله و يقول لماذا الله عادل و لا يوزع الأرزاق بالتساوى بين العباد
                      ثم يقول قال لي الشيعي في حوار اخر و قال و قلت و سبني و جرح مشاعري الرقيقة و قال لي أعرابي ..ألخ
                      فلا أدري ما دخلنا نحن بقصة حياته

                      سألت عن موارد و أعيان الخمس و الزكاة والجواب موجود أعلاه في رد السيد السيستاني -دام ظله-
                      سألت عن ألتقاء موارد الخمس و الزكاة والجواب موجود أعلاه
                      سألت عن ما يجب فيه الخمس و الزكاة و الجواب أعلاه

                      في الزكاة شرطين : أن تمر سنة و أن يبلغ النصاب
                      والخمس متعلق بصافي الأرباح و المكاسب

                      وبعد الأجابة يعترض على رأي الفقيه و يظن أنه يسقط فرض الزكاة كلها ...

                      تعليق


                      • #12
                        بارك الله فيك واحسن اليك يااخي ياشيخ الطائفه وشكرا وتقبل مروري.....

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
                          1 - من اين لك ان الزكاة تسقط وهي فرض لا لبس فيه وقد بلغت النصاب ؟

                          إن جاء وقت الخمس أولاً فيخمس و تسقط الزكاة إن قلت عن النصاب

                          تفضلوا بالله .. شتخلولها دتطيب !!!!!!!!!!!!
                          انت فقط هدئ من اعصابك واستفسر وانا مجبور على الاجابة
                          افترض اني مريض وانا مع مرضي هذا عندي الحق .
                          فضع جوابك بعد ان تفهمني لعله يشفيني
                          افسر لك ما اتهمتي به بالمرض :
                          ماهو النصاب ؟
                          اجيبك من الكلام عن الخمس حتى تقترب لك الصورة :
                          نصاب الخمس كل كسب يخرج خمسه بعد ان تخرج المؤنة السنوية منه .
                          لاحظ :
                          الخمس هو الكل مقسوم على خمسة , يخرج خمسه من الكل وحينما يحول الحول اي سنة يكون ملزم باخراجه .
                          طيب
                          المؤنة تخرج من هذا الخمس !
                          لاحظ : هذه اضافة من فقه الشيعة لست بصدد نقاشه (والا الخمس لله وللرسول .... يعني خمس المكسب للامام ولمستحقيه الاخرين )
                          وليس فيه اخراج المؤنة .
                          طيب اعود :
                          عليك حسب الفتاوي والاجماع ) ان تحسب المؤنة قبل الحول اي قبل انتهاء السنة الحولية , ويقال ان عليك اخراج هذا الخمس لطفا بك من تاريخ حسابك المؤنة وليس من تاريخ الحول ( نعم يذكر السنة الحولية عند بعض الفقهاء الشهر الحادي عشر من نفس السنة ) .
                          طيب
                          افترض ان الخمس وصل مبلغ معين قيمته (ي) وانت لم تخرجه في حينه و من ضمن المؤنة الحج , ولكنك لم تحج فصرفته في غير محل الحج .
                          فانت هنا اثم لا يجوز لك ان تصرفه الا في اعطائك الخمس .
                          واضح هذا ؟
                          يعني تبقى مطلوب ومدين للسيد بقيمة الخمس (المؤنة ) التي صرفتها في غير وجهتك التي قررت فيها .
                          الان نعود الى الزكاة ونصابه ( وقلت جنابك - شتخليله وطيب- )
                          الزكاة هنا وصلت النصاب وحال الحول , اذا هي حالها كحال الخمس يجب اخراجه اذا وصل النصاب وحال الحول عليه .
                          فلا عذر لك ان تقول هذه الزكاة لم اخرجها لاني احتجت لها فيما بعد !
                          مفهوم هذا الشرح ؟
                          فأن دفعت من اموال الزكاة لقيمة الخمس يعني تعديت على نصاب الزكاة , فقل النصاب بالتعدي وليس بالقدر المحتوم .
                          ابين لك :
                          انت الان عند 30 شاة وبعد سنة اصبحت 40 وحال الحول عليها و وجب اخراج شاة واحدة فقط من زكاة الانعام , ولكن هذه الشاة مرضت و ماتت , فهذا قضاء وقدر ولا يجب عليك ان تعوض بهذه الشاة الميتة من راس المال او من النماء الحاصل وهو تسعة دون الشاة التي ماتت .
                          اعتقد هذا واضح لك .
                          فالفرض لا يجب ان يتعارض مع فرض اخر الا في حالات معينة وليس دائمية .
                          كفرض الصلاة في وقتها للمراة والاجابة لوليدها الرضيع الذي يصرخ مثلا من الجوع , فيقدم ما يدفع البلاء عن الفرض الواجب الذي يمكن تأخيره وليس تركه .
                          وقس على ذلك .
                          وشكرا لسعة صدرك في الاستيعاب والاستماع .

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                            أجوبة الأستفسارات كلها موجودة أعلاه
                            ولا أحب الخوض في القيل و القال حتى لا يتحول الموضوع إلى كلام نواعم
                            أحدهم يتذاكي ويأتي بشبهة غبية و أذا أجبناه يلف و يدور
                            وإلا فبأمكاني أن أقتبس من كلامه و أضع أمامه عشرات الأستشكلات و لن ينتهى الحوار إلى ماشاء الله
                            فنفس المسألة ممكن الأستشكال بها على الفقه السني ...
                            ويعترض بقوله هل الله عادل !!!
                            مع إن الأستحسانات العقلية والهوى ليست بحجة في مذهبنا فإن كانت حجة في مذهبكم لعدم توفية النصوص فهذه مشكلتكم
                            وإلا بأمكان أي شخص أن يقيس بعقله و يقول لماذا الله عادل و لا يوزع الأرزاق بالتساوى بين العباد
                            ثم يقول قال لي الشيعي في حوار اخر و قال و قلت و سبني و جرح مشاعري الرقيقة و قال لي أعرابي ..ألخ
                            فلا أدري ما دخلنا نحن بقصة حياته

                            سألت عن موارد و أعيان الخمس و الزكاة والجواب موجود أعلاه في رد السيد السيستاني -دام ظله-
                            سألت عن ألتقاء موارد الخمس و الزكاة والجواب موجود أعلاه
                            سألت عن ما يجب فيه الخمس و الزكاة و الجواب أعلاه

                            في الزكاة شرطين : أن تمر سنة و أن يبلغ النصاب
                            والخمس متعلق بصافي الأرباح و المكاسب

                            وبعد الأجابة يعترض على رأي الفقيه و يظن أنه يسقط فرض الزكاة كلها ...
                            احسنت مولاي شيخ الطائفة
                            الحوار معه غير مجدي من ردك الاول احترقت شبهته ولكنه يركبه الاثم والعناد وسوف يبقى يلف ويدور لان غايته ليس طلب الحقيقة بل يظن انه على حق وغيره على باطل مسكين اشفق عليه وتركه اولى بعد ان القمته حجرا بارك الله فيك

                            تعليق


                            • #15
                              موفق وجزاك ربي القدير مرضاته وتقبلالمرور...

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X