السلام عليكم
يحكم الشيعة بفقه خمس المكاسب .
ويعتقدون بالزكاة الواجبة .
ولكن هل يتعارض هذان (الفرضان ) مع بعضهما ام لا ؟
وهل يدفع دافع الخمس الزكاة ام لا ؟
السؤال المفروض عليكم لدرء التعارض بأجوبتكم الكريمة (دون تحريف الموضوع ) :
1 - هل في اعيان موارد الزكاة فيها خمس المكاسب ؟
2 - لو فرضنا ان تاجر فتح متجر وبدأ بالتجارة والربح وبعد سنة زاد على تجارته الربح بما يستحق خمس المكاسب واخرج مؤنته السنوية وبقي ربحه بحيث يخرج منه 20 % من الربح كخمس مكاسب , فكيف يدفع الزكاة وهي قيمتها 2.5 % من الربح المتبقي ؟
مع العلم ان الزكاة المفروضة ستكون قيمتها من الربح الكلي قبل اخراج خمس المكاسب , ولكن على فرض ان الشيعة الامامية تقدم خمس المكاسب على الزكاة وتخرج قيمة الزكاة بعد الخمس , فهل يدفع الزكاة التاجر وقد قل نصابه عن المقرر ؟
ولا ننسى ان التجار يريد الحج وكلما جمع مبلغ من تجارته ليحج اخرج خمسه فقل عن قيمة الاستطاعة فترك حجه , وهكذا لو كان موضوف مثلا فلا يستطيع ان يحج لكون راتبه ثابت وبالزيادة لراتبه تزيد اسعار النقل والاحتياجات الاخرى . يعني لم يفعل شئ (هذا طبعا السؤال قائم لان الشيعة لاترى في راتب الموضوف الزكاة ) .
وحتى لايأتي شخص ويقول لي ان التاجر يدفع الزكاة في الموارد المقررة عند الشيعة الامامية فقط , فاقول لنفترض ان التجار يتخذ تجارة في الموارد التي توجب فيها الزكاة عند الشيعة . كالعنب والانعام من غنم وابل وغيرها من التي توجب الزكاة فيها .
---------
مرة اخرى
لا اريد تغيير الموضوع وهو مطروح لمن لديه علم وفهم
واما اشكالاتكم على اهل السنة فافتحوا فيها موضوع مستقل حتى يناقش في مكانه .
وليكن نقاش علمي وموضوعي ومؤدب ومنطقي
وافترضوا ان شيعي امامي طرح هذا الموضوع
عليكم فبماذا تجيبونه ؟
اهلا وسهلا
يحكم الشيعة بفقه خمس المكاسب .
ويعتقدون بالزكاة الواجبة .
ولكن هل يتعارض هذان (الفرضان ) مع بعضهما ام لا ؟
وهل يدفع دافع الخمس الزكاة ام لا ؟
السؤال المفروض عليكم لدرء التعارض بأجوبتكم الكريمة (دون تحريف الموضوع ) :
1 - هل في اعيان موارد الزكاة فيها خمس المكاسب ؟
2 - لو فرضنا ان تاجر فتح متجر وبدأ بالتجارة والربح وبعد سنة زاد على تجارته الربح بما يستحق خمس المكاسب واخرج مؤنته السنوية وبقي ربحه بحيث يخرج منه 20 % من الربح كخمس مكاسب , فكيف يدفع الزكاة وهي قيمتها 2.5 % من الربح المتبقي ؟
مع العلم ان الزكاة المفروضة ستكون قيمتها من الربح الكلي قبل اخراج خمس المكاسب , ولكن على فرض ان الشيعة الامامية تقدم خمس المكاسب على الزكاة وتخرج قيمة الزكاة بعد الخمس , فهل يدفع الزكاة التاجر وقد قل نصابه عن المقرر ؟
ولا ننسى ان التجار يريد الحج وكلما جمع مبلغ من تجارته ليحج اخرج خمسه فقل عن قيمة الاستطاعة فترك حجه , وهكذا لو كان موضوف مثلا فلا يستطيع ان يحج لكون راتبه ثابت وبالزيادة لراتبه تزيد اسعار النقل والاحتياجات الاخرى . يعني لم يفعل شئ (هذا طبعا السؤال قائم لان الشيعة لاترى في راتب الموضوف الزكاة ) .
وحتى لايأتي شخص ويقول لي ان التاجر يدفع الزكاة في الموارد المقررة عند الشيعة الامامية فقط , فاقول لنفترض ان التجار يتخذ تجارة في الموارد التي توجب فيها الزكاة عند الشيعة . كالعنب والانعام من غنم وابل وغيرها من التي توجب الزكاة فيها .
---------
مرة اخرى
لا اريد تغيير الموضوع وهو مطروح لمن لديه علم وفهم
واما اشكالاتكم على اهل السنة فافتحوا فيها موضوع مستقل حتى يناقش في مكانه .
وليكن نقاش علمي وموضوعي ومؤدب ومنطقي
وافترضوا ان شيعي امامي طرح هذا الموضوع
عليكم فبماذا تجيبونه ؟
اهلا وسهلا
تعليق