بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع بأختصار هو فهم سقيم لعمر بن الخطاب للقرأن الكريم
كلامه و أستدلالاته تبين جهله العميق في كتاب الله تعالى كما بان في كذا موضوع
رواى ابن إسحاق، قال: كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعي الشعبي.
فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ـ وكانت قد طلقت ثلاثا ـ فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به! ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟
قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. قال تعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة».
مسلم : الطلاق (1480) , والترمذي : النكاح (1135) , والنسائي : الطلاق (3404) , وأبو داود : الطلاق (2290) , وأحمد (6/373) , ومالك : الطلاق (1234) , والدارمي : النكاح (2177).
كلامه و أستدلالاته تبين جهله العميق في كتاب الله تعالى كما بان في كذا موضوع
رواى ابن إسحاق، قال: كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعي الشعبي.
فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ـ وكانت قد طلقت ثلاثا ـ فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به! ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا؟
قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. قال تعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة».
مسلم : الطلاق (1480) , والترمذي : النكاح (1135) , والنسائي : الطلاق (3404) , وأبو داود : الطلاق (2290) , وأحمد (6/373) , ومالك : الطلاق (1234) , والدارمي : النكاح (2177).
وحديث فاطمة المذكور رفضه الأحناف، وقبله الحنابلة، ويرى المالكية والشافعية: أن المطلقة ثلاثا لها السكنى دون النفقة.
أحمد بن حنبل خذ بحديثها على هواه و قال بأن قول عمر نترك سنة نبينا .... في أي سنة في هذا !!!
وهذه حجته للأخذ بهذا الحديث و منع المسكينات من نفقتهن !!!
وحرم المالكية و الشافعية حق النفقة للمطلقة المسكينة
على كل حال
ليست الأستدلالات الفقهية هي موضوع الأشكال
بل قول عمر : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. قال تعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة».
مادخل الأية بالموضوع ؟
الأية تقصد عدم أخراج النساء في وقت عدتهن بعد الطلاق وقد قال بذلك مفسري أهل السنة أنفسهم
ويمكن فهم ذلك من سياق الأية :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
الطلاق : 1-2
قال القرطبي :
أَيْ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجهَا مِنْ مَسْكَن النِّكَاح مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّة , وَلَا يَجُوز لَهَا الْخُرُوج أَيْضًا لِحَقِّ الزَّوْج إِلَّا لِضَرُورَةٍ ظَاهِرَة , فَإِنْ خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلَا تَنْقَطِع الْعِدَّة . وَالرَّجْعِيَّة وَالْمَبْتُوتَة فِي هَذَا سَوَاء . وَهَذَا لِصِيَانَةِ مَاء الرَّجُل . وَهَذَا مَعْنَى إِضَافَة الْبُيُوت إِلَيْهِنَّ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتكُنَّ مِنْ آيَات اللَّه وَالْحِكْمَة " [ الْأَحْزَاب : 34 ] , وَقَوْله تَعَالَى : " وَقَرْنَ فِي بُيُوتكُنَّ " [ الْأَحْزَاب : 33 ] فَهُوَ إِضَافَة إِسْكَان وَلَيْسَ إِضَافَة تَمْلِيك . وَقَوْله : " لَا تُخْرِجُوهُنَّ " يَقْتَضِي أَنْ يَكُون حَقًّا فِي الْأَزْوَاج .
وقد فسروا الأية أغلب فقهائهم على أنها مختصة بخروج المطلقة في العدة من البيت
وقال منهم يجوز و قال منهم : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَاللَّيْث عَلَى قَوْلهمْ : إِنَّ الْمُعْتَدَّة تَخْرُج بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجهَا , وَإِنَّمَا تَلْزَم مَنْزِلهَا بِاللَّيْلِ . وَسَوَاء عِنْد مَالِك كَانَتْ رَجْعِيَّة أَوْ بَائِنَة . وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الرَّجْعِيَّة : لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا , وَإِنَّمَا تَخْرُج نَهَارًا الْمَبْتُوتَة . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : ذَلِكَ فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجهَا , وَأَمَّا الْمُطَلَّقَة فَلَا تَخْرُج لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا
فلا دخل للأية بموضوع نفقة المطلقة ثلاثاً لا من بعيد و لا من قريب
بل إن الأحناف صرحوا بأن تفسير عمر خطأ للأية وقالوا : أن سياق الآية التي ذكرها عمر في الطلاق الرجعي لا البائن، ولمن شاء أن يدرس القضية في مصادرها، والذي يعنينا منها : هو أن عمر جعل ظاهر القرآن هو السنة التي تتبع !.
والصحابة كلامهم حجة في الفقه السني
فلماذا هذا اللف و الدوران ؟ أم أن كلام عمر غير مقنع ؟
تعليق