الراوي:اخرج البخاري في صحيحه:"عن عمران بن الحصين أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها (أي النبي) حتى مات قال رجل برأيه ما شاء" قال البخاري يقال انه عمر . وروى مسلم في صحيحه عن جابر قال: "كنا نستمتع بالقبضة والتمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، وأخرج الإمام احمد في مسنده عن ابن عباس:"تمتعنا مع رسول الله (ص) قال عفان ومع ابي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء". وأخرج الطبري في تفسيره عن شعبة عن الحكم قال: "سألته عن هذه الآية : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن، أمنسوخة هي؟ قال: لا وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في أوليات عمر وأول من سن قيام شهر رمضان واول من عسّ بالليل واول من حرم المتعة هو عمر، وقال القلقشندي وهو أي عمر أول من حرم المتعة بالنساء" وفي رواية أبي نضرة في صحيح مسلم قال: كنت عند جابر بن عبدالله ، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عمر فلم نعد لهما." وفي رواية اخرى قال مسلم:"كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال فذكر ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال: ان الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فاتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتّوا نكاح هذه النساء ـ أي اقطعوا ـ فإن أتي برجل منكم نكح امرأة إلى أجل لأرجمنه" وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري : أنه كان يفتي في المتعة فقال له رجل رويدك ببعض فّتْياك فإنك لاتدري ماأحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فقال عمر: قد علمت ان النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الآراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم" ، وقال مسلم عن عطاء:"قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر وعمر".
لقد استمعت الي بعض الروايات هذا بالاضافة الى انك قد أقررت بحليتها سابقا ولم يثبت من الشرع الأقدس أنه حرمها ونسخ حليتها وقد قال تعالى ماآتاكم الرسول فخذوه ، واتفق المسلمون علىأن حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،
سمع هذه الرواية: أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبدالله بن مسعود:"ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل لكم" . فهل المتعة التي عبر عنها بالطيبات تعتبرها من الزنا؟!
وهذا الدليل ايضا في القرآن الكريم
الآية الكريمة تقول : "فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن"
ولربما تقول لم لا تكون الآية تتكلم عن الزواج الدائم؟
لأن فيها كلمة (من) وهي تبعيضية أي الفترة التي استمتعتم بها من
النساء، ولأن فيها كلمة أجورهن، فهل يا ترى يعبر العرف عن المهر في الزواج الدائم بالأجرة؟! ثم لنفرض أن رجلا لم يستمتع بزوجته الدائمة ألا يجب عليه أن يعطيها مهرها، لاحظ كلمة استمتعم لم يقل تزوجتم.
ثم انه قد قرأت هذه الآية الكريمة بقراءة أخرى وهي "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" فهذه القراءة صريحة في جواز المتعة.
كما قال الطبري هذه قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة الكرام. وقال القرطبي هذه قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير . وقال البغوي هذه قراءة ابن عباس رحمه الله.
واما ما تقول عن زواج المتعة، والمحاذير التي تسوغ تحريمها مثل ما تقول المرأة في زواج المتعة كالسلعة تنتقل بين أحضان الرجال.
اسألك يا اخي هل تقول بهذا القول في الزواج الدائم ؟
لقد أجمع علماؤنا الأبرار على اشتراط ما شرطوه للزواج الدائم في الزواج المؤقت إلا بعض الفروق البسيطة و أهم تلك الأمور: الإيجاب والقبول، إذن الولي، لايجوز العقد متعة على
المتزوجة سواء بالدائم أم المؤقت، لزوم العدة في الطلاق أو الوفاة أو انتهاء المدة، عدم جواز تزوج المسلمة بالكافر، ويفترق الزواج المؤقت عن الدائم بذكر الأجل وأنه لاترث المرأة المتمتعة الزوج في حالة موته ، فهل ترى بعد ذلك أن المرأة سلعة؟!!
إساءة استعمال زواج المتعة وتطبيقه بطريقة خاطئة خصوصا في بعض
مقدماته لا يخرجه عن الحلية، ولي أن أنقض عليك بالزواج الدائم إذا اسيء استخدامه لنفرض أن شخصاً يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد عدة أيام ثم يكرر فعله مع امرأة اخرى واخرى فهل تحرم الزواج الدائم لمجرد أن رجلا او رجالا اساؤوا تطبيقه؟!! ثم ما تقول في تعدد الزوجات؟
واذا فرضنا أن رجلاً لايعدل بين زوجاته ويظلم بعضهن فهل نحرم عليه
تعدد الزوجات؟!
سوء التطبيق لا يحرم ما احله الله ورسوله (ص).
وزواج المتعة بالضبط كذلك أحله الله ورسوله (ص)، ولكن هناك ضغوط
اجتماعية منذ أكثر من ألف سنة على هذا النوع من الزواج، وهناك خوف من قبل الأولياء بسبب سوء تطبيق بعض الرجال لهذا الزواج، وهذا قد خلق نوعا من النرفزة لدى الكثيرين عند سماعهم سؤالا كسؤالك، فمختصر القول: ما كل ماأحله الله يجب أن يفعله جميع الناس، فزواج المتعة رحمة كما يقول ابن عباس جعله الله للناس فيستفيد منه بعض الرجال وبعض النساء وليس بالضرورة أن يستفيد منه الجميع. خصوصاً إذا راجعنا رواية الطبري في تفسيره عن الامام علي (ع) أنه قال:"لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، ورواية السيوطي عن ابن عباس قال ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولو لا نهي عمر عنها ما احتاج الى الزنا إلا شقي".
أريد أن اقول المتعة حلال إطلاقا، ولكن قد يكون السبب الرئيسي والحكمة من تشريعها لاستفادة بعض الفئات الخاصة، ولكن ذلك لايمنع من إطلاق إباحتها.
لقد استمعت الي بعض الروايات هذا بالاضافة الى انك قد أقررت بحليتها سابقا ولم يثبت من الشرع الأقدس أنه حرمها ونسخ حليتها وقد قال تعالى ماآتاكم الرسول فخذوه ، واتفق المسلمون علىأن حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،
سمع هذه الرواية: أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبدالله بن مسعود:"ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل لكم" . فهل المتعة التي عبر عنها بالطيبات تعتبرها من الزنا؟!
وهذا الدليل ايضا في القرآن الكريم
الآية الكريمة تقول : "فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن"
ولربما تقول لم لا تكون الآية تتكلم عن الزواج الدائم؟
لأن فيها كلمة (من) وهي تبعيضية أي الفترة التي استمتعتم بها من
النساء، ولأن فيها كلمة أجورهن، فهل يا ترى يعبر العرف عن المهر في الزواج الدائم بالأجرة؟! ثم لنفرض أن رجلا لم يستمتع بزوجته الدائمة ألا يجب عليه أن يعطيها مهرها، لاحظ كلمة استمتعم لم يقل تزوجتم.
ثم انه قد قرأت هذه الآية الكريمة بقراءة أخرى وهي "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" فهذه القراءة صريحة في جواز المتعة.
كما قال الطبري هذه قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة الكرام. وقال القرطبي هذه قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير . وقال البغوي هذه قراءة ابن عباس رحمه الله.
واما ما تقول عن زواج المتعة، والمحاذير التي تسوغ تحريمها مثل ما تقول المرأة في زواج المتعة كالسلعة تنتقل بين أحضان الرجال.
اسألك يا اخي هل تقول بهذا القول في الزواج الدائم ؟
لقد أجمع علماؤنا الأبرار على اشتراط ما شرطوه للزواج الدائم في الزواج المؤقت إلا بعض الفروق البسيطة و أهم تلك الأمور: الإيجاب والقبول، إذن الولي، لايجوز العقد متعة على
المتزوجة سواء بالدائم أم المؤقت، لزوم العدة في الطلاق أو الوفاة أو انتهاء المدة، عدم جواز تزوج المسلمة بالكافر، ويفترق الزواج المؤقت عن الدائم بذكر الأجل وأنه لاترث المرأة المتمتعة الزوج في حالة موته ، فهل ترى بعد ذلك أن المرأة سلعة؟!!
إساءة استعمال زواج المتعة وتطبيقه بطريقة خاطئة خصوصا في بعض
مقدماته لا يخرجه عن الحلية، ولي أن أنقض عليك بالزواج الدائم إذا اسيء استخدامه لنفرض أن شخصاً يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد عدة أيام ثم يكرر فعله مع امرأة اخرى واخرى فهل تحرم الزواج الدائم لمجرد أن رجلا او رجالا اساؤوا تطبيقه؟!! ثم ما تقول في تعدد الزوجات؟
واذا فرضنا أن رجلاً لايعدل بين زوجاته ويظلم بعضهن فهل نحرم عليه
تعدد الزوجات؟!
سوء التطبيق لا يحرم ما احله الله ورسوله (ص).
وزواج المتعة بالضبط كذلك أحله الله ورسوله (ص)، ولكن هناك ضغوط
اجتماعية منذ أكثر من ألف سنة على هذا النوع من الزواج، وهناك خوف من قبل الأولياء بسبب سوء تطبيق بعض الرجال لهذا الزواج، وهذا قد خلق نوعا من النرفزة لدى الكثيرين عند سماعهم سؤالا كسؤالك، فمختصر القول: ما كل ماأحله الله يجب أن يفعله جميع الناس، فزواج المتعة رحمة كما يقول ابن عباس جعله الله للناس فيستفيد منه بعض الرجال وبعض النساء وليس بالضرورة أن يستفيد منه الجميع. خصوصاً إذا راجعنا رواية الطبري في تفسيره عن الامام علي (ع) أنه قال:"لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، ورواية السيوطي عن ابن عباس قال ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولو لا نهي عمر عنها ما احتاج الى الزنا إلا شقي".
أريد أن اقول المتعة حلال إطلاقا، ولكن قد يكون السبب الرئيسي والحكمة من تشريعها لاستفادة بعض الفئات الخاصة، ولكن ذلك لايمنع من إطلاق إباحتها.
تعليق