بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة الأجتهاد مقابل النص ...
طبعاً ككلام سيزعم أغلب علماء أهل السنة و الجماعة بأنهم لا يفتون مقابل النص ومتى ما وجد النص يجب عليهم الألتزام
إلا البعض منهم ممن قال بجواز تقديم المصلحة على النص
والبعض الأخر كالأحناف فأمرهم غريب عجيب إذ قالوا بجواز القياس حتى مع توافر النص
يعني تخيل أنه يوجد نص من رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- يقول لك يجوز كذا فيأتى فقيه و يقيس و يقول لا لا يجوز
وسبب وجود هذا الخلل في الفقه السني هو أن صحابتهم من قبل أجتهدوا في مقابل النص في عدة مواضع
كما في مسألة زواج المتعة و صلاة التراويح وقتال مانعى الزكاة ...ألخ
والمسألة مختلفة عن تعارض الأدلة أو الترجيح بين النصوص
أحياناًَ الفقية يجد نصاً يقول بأنه يجوز كذا و كذا و نص يقول بأنه لا يجوز
فأما أن يرجح بين الأدلة ليعرف أيهم يص و أي نص لا يصح
أو يكون أحدهم حكماً خاصاً و الاخر حكم عام ... وهكذا
على كل حال يجب أن تسأذن البكر في الزواج كما بان من النصوص المتوافرة عند أهل السنة :
رواى مالك في الموطأ، ص 434.
يقول الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
وفي ورواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها»!.
وفي سنن ابن ماجة، ج 2، ص 424.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة!، فخيرها رسول الله».
طبعاً ككلام سيزعم أغلب علماء أهل السنة و الجماعة بأنهم لا يفتون مقابل النص ومتى ما وجد النص يجب عليهم الألتزام
إلا البعض منهم ممن قال بجواز تقديم المصلحة على النص
والبعض الأخر كالأحناف فأمرهم غريب عجيب إذ قالوا بجواز القياس حتى مع توافر النص
يعني تخيل أنه يوجد نص من رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- يقول لك يجوز كذا فيأتى فقيه و يقيس و يقول لا لا يجوز
وسبب وجود هذا الخلل في الفقه السني هو أن صحابتهم من قبل أجتهدوا في مقابل النص في عدة مواضع
كما في مسألة زواج المتعة و صلاة التراويح وقتال مانعى الزكاة ...ألخ
والمسألة مختلفة عن تعارض الأدلة أو الترجيح بين النصوص
أحياناًَ الفقية يجد نصاً يقول بأنه يجوز كذا و كذا و نص يقول بأنه لا يجوز
فأما أن يرجح بين الأدلة ليعرف أيهم يص و أي نص لا يصح
أو يكون أحدهم حكماً خاصاً و الاخر حكم عام ... وهكذا
على كل حال يجب أن تسأذن البكر في الزواج كما بان من النصوص المتوافرة عند أهل السنة :
رواى مالك في الموطأ، ص 434.
يقول الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "
وفي ورواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها»!.
وفي سنن ابن ماجة، ج 2، ص 424.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة!، فخيرها رسول الله».
وفي البخاري ج/ 3، ص:1065، رقم الحديث: 5138.
وعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ"
رواى ابن ماجة، ج 2، ص 424.
في رواية: «أن فتاة دخلت على عائشة فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا له كارهة!
قالت عائشة: اجلسي حتى يأتي رسول الله!
فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبرته، فارسل الى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها!.
فقالت يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء!».
وروى مسلم، ص 514، رقم الحديث:3476
ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره!!، ولا نرى وجه النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة، وتحقير شخصيتها...
جاء في شرح سنن الترمذي - باب ما جاء في أستئمار البكر والثيب :
كيف تثق بمفتى يضع رأيه مقابل كل هذه النصوص ؟
ولماذا كانوا يخافون من أعطاء المرأة أبسط حقوقها ؟
فهل الشافعي و أحمد بن حنبل يفهم أكثر من رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- ؟
تعليق