تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل بنته واخته وبنت بنته وبنت أخيه من الزنا .
ومن المصادر السنية التي ذكرت ذلك :
1ـ المغني لابن قدامه 7 / 485 / ط دار الكتاب العربي ـ بيروت :
( فصل ) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء .
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كلّه لأنها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب .
2ـ روضة الطالبين للنووي 5 / 448 / ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
فرع : زنا بإمرأة ، فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت ، لكن يكره .
وقيل : إن تيقّن أنها من مائه ، إن تصور تيقنه ، حرمت عليه .
وقيل : تحرم مطلقاً . والصحيح : الحل مطلقاً .
3ـ كشاف القناع للبهوتي 6 / 125 / ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ، ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها .
وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه انتهى .
4ـ الكشاف للزمخشري 4 / 310 ، والفايق في غريب الحديث للزمخشري 1 / 7 / ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :
إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به *** وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي *** أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّم
وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي *** أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـم
وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي *** أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرم
وإن حنـبليًّاً قـلتُ قالــوا بأنني *** ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــم
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِـه *** يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهمُ
تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه *** فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم
وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً *** عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم
ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني *** أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم
5ـ شرح مسلم للنووي 10 / 40 :
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .