السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الاعزاء الاجلاء
حياكم الله
عائشه فسقوها علماء السنه ويتهمون الشيعه
ماهذه المهازل معي لنعرف الحال عن الرضاعه
حياكم الله
عائشه فسقوها علماء السنه ويتهمون الشيعه
ماهذه المهازل معي لنعرف الحال عن الرضاعه
بعض تفاصيل رضاع الكبير وأنه لا بد من المباشرة لقوله في الثدي ولأن اللغة توضح أن معنى الرضاع هو التقام الثدي وكذا العرف ... وقد أوردت كلام علمين من أعلام السلفية في توكيد ذلك :
الجامع الصحيح سنن الترمذي المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون عدد الأجزاء : 5 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 3 - صفحة 458 ] ح 1152 وبرقم 1072 ط العالمية ( حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ( و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة ) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا قال الشيخ الألباني : صحيح ).
سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 3 - صفحة 301 ] ح 5465 ( أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ).
المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 [ جزء 3 - صفحة 550 ] ح 17057( حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام ).
مسند إسحاق بن راهويه المؤلف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي الناشر : مكتبة الإيمان - المدينة المنورة الطبعة الأولى ، 1412 – 1991 تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : أحكام المحقق على بعض الأحاديث مسند إسحاق بن راهويه [ جزء 4 - صفحة 119 ] برقم 1887و بترقيم 73 ( أخبرنا المخزومي نا وهيب عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أم سلمة قالت لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام قال المحقق د . عبد الغفور البلوشي : صحيح رجاله ثقات ).
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثانية - 1405 – 1985 عدد الأجزاء : 8 [ جزء 7 - صفحة 221 ] وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه إبن حبان ( 1250 ) ... ثم راح يعرض طرقه المتعددة وشواهده ) وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي الهندي الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت 1989 م [ جزء 6 - صفحة 408 ] ح 15664و صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 1360 ] ح 13591 وقال صحيح ).
رضاع الكبير لا بد فيه من المباشرة لعدة دلائل منه أحاديث المجموعة الرابعة فقد صرحت أن ما يحرم ما يكون في الثدي ولأن اللغة تدل على ذلك ...... ونترك توضيح هذا لعلمين من أعلام السلفية :
شرح المحدث أبي اسحاق الحويني لطريقة رضاع الكبير وأنه لا بد أن يكون بمباشرة حلمة الثدي والمص ! ويؤيد ذلك باللغة والأحاديث الصحاح
اذا ياسنه لماذاااااااااااا
عائشة أرضعت غلاما ! الله المستجار ـ وثيقة ـ ::
شرح النووي على مسلم [ جزء 10 - صفحة 31 ] قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم ) انتهى. استغفر الله أهي بقرة لتحلب وكيف يعفى عن ذلك ؟ الله المستجار من هذه الطعونات !!!
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي عدد الأجزاء : 13 - (9 / 148) ( وأهل الظاهر فقالوا أن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه وأورد على بن حزم أنه يلزم على قولهم أشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه فإن عياضا أجاب عن الاشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها قال النووي وهو احتمال حسن لكنه لا يفيد بن حزم لأنه لا يكتفى في الرضاع الا بالتقام الثدي لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة وأما بن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ).
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=2037&id=5118
تعليق