وتكملة لما ورد من قبل الاخوان عن شرب الخمر وحليته وتحريمة ماعرف سامعين بيهم لو بعد!!
اليكم الاتي:
قال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل : أنّ رجلاً عب ( ) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر ، فتركه عمر حتى أفاق فحده ، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ، قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة ، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا ، فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس .
المصنف 9\244 - نصب الراية للزيلعي 3\350- المحلى 6\187 مسألة1099
(( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد .
وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا ))
المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300 .
حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218)
2- حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك فقال: عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218).
3- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عمرو بن منصور المشرقي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. (سنن الدارقطني 4/260، 261).
اليكم الاتي:
قال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل : أنّ رجلاً عب ( ) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر ، فتركه عمر حتى أفاق فحده ، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ، قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة ، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا ، فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس .
المصنف 9\244 - نصب الراية للزيلعي 3\350- المحلى 6\187 مسألة1099
(( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد .
وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا ))
المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300 .
حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال: قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: وإن كان. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218)
2- حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك فقال: عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر. (شرح معاني الآثار للطحاوي 4/218).
3- حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عمرو بن منصور المشرقي عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد. (سنن الدارقطني 4/260، 261).
تعليق