إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل جمع معاوية بين الأختين ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل جمع معاوية بين الأختين ؟

    هل جمع معاوية بين الأختين ؟ !

    ثبت عن عثمان بن عفان أنه أفتى بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين ! قال الشافعي في الأم:5/3: (أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ! قال فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي(صل الله عليه واله)فقال: لو كان لي من الأمر شئ ، ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً) .
    وفي مصنف ابن أبي شيبة:3/307: (فلقي علياً بالباب فقال: عمن سألته فأخبره فقال: لكني أنهاك ، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك). (ورواه الدارقطني:3/196) . وفي الموطأ:2/538: (قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب).
    وقد أخذ بعض الناس بفتوى عثمان ! ففي تفسير القرطبي:5/117شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطأ ، كما يجوز الجمع بينهما في الملك . واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين...ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول ، لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه.... فمن خالفهم فهو متعسفٌ في التأويل). انتهى. ويبدو أن معاوية من هؤلاء المتعسفين وأنه جمع بين الأختين ! قال في فتح الباري:6/57: (بنت قرظة هي زوج معاوية ، واسمها فاختة وقيل كنود ، وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية . ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد أخرى) . وقول ابن حجر: (ويحتمل)، يقابله احتمال أو ظن أو رواية بأنه تزوجهما معاً !
    وقد اعترفت رواية السيوطي بأن معاوية أفتى بجواز الجمع بين الأختين ، ثم زعمت أنه النعمان بن بشير نبهه فتراجع ! (الدر المنثور:2/137) !

  • #2
    التعديل الأخير تم بواسطة كتيبة المهاجرين; الساعة 10-07-2011, 08:30 PM.

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .


      باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها
      حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ما أحب أن أخبرهما جميعاً...
      أَخْبُرُهما.
      أحسن الله إليك.
      ما أحب أن أخبرهما جميعاً ونهى عن ذلك".

      وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان -رضي الله تعالى عنه-: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا".

      قال ابن شهاب -رحمه الله- أراه علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-.
      وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- مثل ذلك.
      قال مالك -رحمه الله- في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة، أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده.
      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

      فيقول المؤلف -رحمه الله-:
      باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها
      معلوم بالدليل القطعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
      [(23) سورة النساء] وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها، يعني الربيبة حرام على زوج الأم، والأم حرام على زوج البنت، هذا أمر معلوم معروف، لا يختلف فيه، وهذا بالنسبة للأحرار، وأما بالنسبة لملك اليمين فمسكوت عنه إلا ما يتناوله عموم قول الله -جل وعلا-: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [(24) سورة النساء] {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] فليس فيه تقييد بأختين، ولا ببنت وأمها، أو أم وبنتها، وأم وعمتها، وأم وخالتها، وامرأة وعمتها، وامرأة وخالتها، هذا إذا كان من ملك اليمين فهو يحتمل أن تتناوله النصوص العامة، التي تقدم بعضها أنها أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، أو يقال: إن هذا خاص بالأحرار، وأما بالنسبة للإماء {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] ولذا يختلف أهل العلم في مثل هذا.
      يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سُئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما" يعني من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، يملك الأم ثم يملك البنت، هل تكون البنت ربيبة فلا يجوز له أن يطأها {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [(23) سورة النساء] أو تكون داخلة في قوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء]"فقال عمر: "ما أحب أن أخبرهما جميعاً" لا يحب أن يطأ الاثنتين التي جاء المنع منهما في حق الأحرار، وينظر إلى فرجين يحرم الجمع بينهما بالنسبة في الأحرار، والإماء مثله؛ لأن العلة واحدة وأما ما يتناوله عموم {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[(24) سورة النساء] فإن هذا يكون مخصوصاً بما جاء في الجمع بين المرأة وابنتها، وبين البنت وأمها، والبنت وأختها، والمرأة وعمتها وهكذا.
      "ما أحب أن أخبرهما جميعاً" يعني ما أحب أن أطأهما جميعاً، فالخبرة الباطنة التي لا تحصل لكل أحد، إنما تحصل للزوج فقط، أو السيد فقط، لا يحب أن يجمع بين ما حرم الله عليه الجمع بينهما، والخبر
      ة والمخابرة تطلق على الحرث، والنساء حرث.
      "ونهى عن ذلك" ولا شك أن الدليل ليس بقطعي، دلالة النصوص على مثل هذا ليست قطعية، {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
      [(24) سورة النساء] عمومه يشمل الجميع، لكن يبقى أن الأصل في الفروج المنع والاحتياط، فإذا كان الدليل محتملاً فالمنع هو المتجه.
      ثم قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان -رضي الله عنه- عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية" {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(24) سورة النساء] يعني عموم هذا الاستثناء يتناول الأختين، ويتناول الربيبة مع الأم، والعكس، والبنت والمرأة مع عمتها، وخالتها، يتناول جميع الممنوعات بالنسبة للأحرار.
      "أحلتهما آية، وحرمتهما آية" {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] "فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك" لورعه لم يفتِ بالتحريم، ولورعه أيضاً لا يرى الجمع ورعاً منه، ولا يفتي بالتحريم، وهذا في باب الاحتياط ظاهر، لكن يبقى أن الفروج الأصل فيها المنع والاحتياط، فلا يقدم إلا على ما أبيح، ما كانت إباحته ظاهرة لا خفاء فيها.
      قال: "فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً" يعني لعزرته تعزيراً بالغاً، يمتنع هو ومن يعلم بخبره عن مثل هذا الفعل، ويكون هذا من باب التعزير؛ لأن الدليل ليس بصريح، فيعزر على هذا.
      "قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب" يعني أظن هذا الصحابي الذي سأله ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

      قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك" يعني مثلما قال علي -رضي الله تعالى عنه-، وأن من فعل ذلك يستحق التعزير.
      "قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها" يعني يطأها "ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له" يعني لا يحل له الجمع بينهما {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
      [(23) سورة النساء] وهذه الآية تشمل الأحرار والإماء "أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح" إما أن يخرجها من ملكه ببيع، أو يزوجها ينكحها عبداً أو حراً لا يملك طول أمة، ويخشى العنت "إما بنكاح أو عتاقة" يعتقها "أو كتابة أو ما أشبه ذلك" المقصود أنه يحدث فيها ما يمنعه من وطئها، كطلاق الأخت الحرة، يعني الأخت الحرة إذا أراد أن يتزوج أختها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يطلق أختها أو تموت، المقصود أنه لا بد من الفراق "أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو عبده غيره" أو يزوجها حراً لا يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، نعم؟

      شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق للشيخ : عبد الكريم الخضير


      http://www.khudheir.com/audio/4898

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X