إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الوهابية واهل السنة وفتاوي جنسية غريبة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الوهابية واهل السنة وفتاوي جنسية غريبة



    التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة
    وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري

    صحيح البخاري
    - كتاب الحيل - باب في النكاح

    6567 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ‏ قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.

    ‏- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.

    الرابط :
    http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6675

    صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
    وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري

    6569 - حدثنا : ‏ ‏أبو نعيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شيبان ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.

    ‏- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.

    الرابط:
    http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6677
    صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
    وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري

    6570 - حدثنا : ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن أبي مليكة ‏ ‏، عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏قالت : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.

    - وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

    الرابط:
    http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6678

    عبدالرزاق الصنعاني
    - المصنف -الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )

    13156 - أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).



  • #2
    لا باس بتقوير البطيخ و استدخال الخيار او الاكرنبج

    البطيخ للوهابيين

    الخيار و الاكرنبج للوهابيات

    تعليق


    • #3
      عبدالرزاق الصنعاني - المصنف -الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 392 )

      13157 - عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساًًً.

      الرابط:
      إبن حزم
      - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة وجدت امرأة ورجل يطؤها فادعيا الزوجية وذلك لا يعرف -
      الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 185 )
      [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
      - قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما.

      - حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم.
      إبن حزم
      - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة -
      الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 196 )
      [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

      - قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.

      - عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
      الحد.

      - قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.

      - وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناًً ، وأف لهذا عملاًَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريقالى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلاً وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.

      - فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.

      - ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.

      - ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.

      ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.

      تعليق


      • #4



        إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى - مسألة من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد -
        الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 200 )
        [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

        - وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - ألا إن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

        - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.

        إبن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في المرأة تأتي المرأة -الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 404 )

        - .... ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : إبن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
        إبن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في المرأة تأتي المرأة -الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 404 )
        [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
        - قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئاًً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.

        - وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماًً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاًًً ، ألا إننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.

        - وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ؟ ، فقال ذلك نائك نفسه.

        - وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن إبن عباس : أن رجلاًًً قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.

        - وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عباس : أنه قال : وما هو ألا إن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.

        - حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.

        - وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.

        - قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.

        - وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الإستمناء.

        - وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعفون بذلك.

        - قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن : أنه كان لا يرى بأساًًً بالإستمناء.

        - وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.

        تعليق


        • #5
          للموضوع تتمة

          تعليق


          • #6
            يرفععععععع

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X