التناقض بين قول الله وقول أبا حنيفة
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري
- كتاب الحيل - باب في النكاح
6567 - حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6675
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6675
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
6569 - حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6677
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6677
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
6570 - حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6678
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=6678
عبدالرزاق الصنعاني
- المصنف -الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )
13156 - أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).
تعليق