الوسيلة - ابن حمزة الطوسي - ص 357
وإن صيد بغير الجوارح من السهم ، والنشاب ، والمعراض ، والرمح ، والسيف ، أو الحربة ، أو آلة حديد ، أو حجرا ، أو خشبا . فإن قتله بالثقل ، أو لأنه أكبر من الصيد حرم وإن سمى ، وإن قتله بالحدة لم يخل : إما قطعه نصفين ، أو لم يقطعه . فإن قطعه نصفين وكانا سواء ، وخرج منهما الدم حل ، وإن لم يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ، ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فإن كان الباقي ممتنعا ، ورماه ثانيا فقتله حل ، وإن كان غير ممتنع ، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه ، أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد ، أو كان فيه حياة مستقرة ، وتركهحل من غير ذكاة .
وافعال الرسول يستدل بها ولايستدل عليها والرواية في واد وفهمك في واد اخر بعيد عنها جدا فاشكال التحريم في الرواية عندهم لم يكن في عقرها لان عقرها من احكام الصيد بل الاشكال عندهم كان لكونهم حرم ظنوا ان الصيد لايحل لهم فاباح لهم الرسول اكل الصيد
الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - ص 320
الضرب الثالث من الأحكام ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر في الذكاة ، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره ، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة ، وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما .
.
اذهب الى كتابك تجد الشرح
( 2510 ) معقور : مجروح http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...ar2/KH0386.HTM
[ 29750 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليهالسلام مثله (1).
[ 29751 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 29752 ] 3 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد
مشكور الاخ انصار الصدر على التفاته الر ائعه
ويكفي ردا قوله تعالى
(( حرمت عليكم الميتة والدم و .......)) فكيف برسول الله ص هل سيخالف القرآن ام ماذا ؟ لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم
مشكور الاخ انصار الصدر على التفاته الر ائعه
ويكفي ردا قوله تعالى
(( حرمت عليكم الميتة والدم و .......)) فكيف برسول الله ص هل سيخالف القرآن ام ماذا ؟ لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم
تعليق