[c] بسم الله الرّحمن الرّحيم [/c]
قال الشيخ عبد الله بن سعيد الجنيد في كتابه حوار هاديء بين السنة والشيعة صفحة 82 - 83 :
( إنّ أهل السّنة يوافقون الشيعة في أنّ نصوص كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما قد تضمّنت روايات تفيد أنّ المتعة كانت جائزة في أوّل الأمر غير أنّهم يعارضون وقوف الشيعة عند هذه الأحاديث المنسوخة دون التعرف على الأحاديث الصحيحة التي نسختها والتي تبيّن بوضوح أنّ المتعة كانت مباحة في أوّل الأمر يوماً من دهر ثم نسخ حكمها من الجواز إلى التحريم إلى يوم القيامة وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أوّل الأمر ثم نزل تحريمها في القرآن .
وكذلك الحكم في أكل لحوم الحمر الأهلية التي حرّمتها السّنة بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها .
فهذه الأمور الثلاثة ( المتعة والخمر والحمر ) أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم علماً أنّ الناسخ والمنسوخ مقرّر معروف ومأخوذ به لدى علماء الشيعة الذين قررت كتبهم جواز نسخ السّنة للقرآن )
أقول : إن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يعتبرون نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وتعالى وشرّعة في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أما دليل تشريعة من الكتاب فهو قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أخورهن ... } فقد صرّحت روايات أهل السّنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة ( النكاح المنقطع ) ففي تفسير ابن كثير قال عند تفسيره لهذه الآية : ( ... وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ... ) ( تفسير ابن كثير 1/475 ) وفيه أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) وأخرج عبد الرّزاق بن همام في مصنفه – والسند صحيح - : ( عن ابن جريح قال : أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها – المتعة – الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن – إلى أجل – فآتوهنّ أجورهن ، وقال ابن عباس : في حرف أبي : - إلى أجل - ) ( مصنف عبد الرزاق 7 /397 حديث رقم : 14099 ) ، وأخرج عبد الرزاق ( مصنف عبد الرّزاق 7/397 حديث رقم : 14098 ) بسند صحيح – والرواية طويلة نأخذ منها هنا موضع الحاجة - : ( ... قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله – عز وجل – رحم بها أمّة محمد ( ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلاّ شقي – عطاء القائل – قال عطاء : فهي التي في سورة النساء : { فما استمتعتم به منهن } ... ) . وفي تفسير محمد بن جرير الطبري روى بسنده قال : ( حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط عن السدي فما استمتعتم به منهن أجل فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) ( تفسير الطبري 5/12 ) وفيه أيضاً : ( حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ { فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - ... } ورجال سند هذه الرواية ثقات ، فـ ( ابن المثنى ) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن من الثقات الأثبات عند القوم ، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( أبو داود ) هو الحافظ الكبير سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وهو أيضاً من الثقات عندهم ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شبعة بن الحجاج بن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( أبو إسحاق ) هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( عمير ) فهو عمير بن تميم بن يريم أبو هلال وقد ذكره ابن حبّان في ثقاته 5/254
وفي تفسير الطبري : ( حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، ورجال سند هذه الرّواية من الثقات فـ ( محمد بن بشار ) هو الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار ، وثقه العديد من علماء القوم واتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( عبد الأعلى ) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري وثقه العجلي وابن خلفون وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال النسائي : ليس به بأس ، و ( سعيد ) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة عالم أهل البصرة من الثقات عند القوم وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( قتادة ) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ثقة ثبت عندهم اتفق الستة على الإخراج له .
وفيه تفسير الطبري أيضاً قال : ( حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى بن عيسى قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أبي ، قال أبو كريب قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
وفي تفسير ابن كثير ( 1/475 ) قال : ( وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
وفي ناسخ الحديث ومنسوخه (1/366 ) : ( حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال : أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال : قال ابن عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى ) .
وأقول : إن قراءة هؤلاء للآية بهذه الطريقة ليس لأن عبارة – إلى أجل أو إلى أجل مسمى – هي من أبعاض الآية بل هو تفسير لها تأكيداً على أنّ الآية خاصة بزواج المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذا الشكل وتسجيل البعض من هؤلاء لهذا التفسير في مصحفه إنّما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدّياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة .
وصرّحت بذلك أيضاً روايات أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن علي بن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - ( الإمام جعفر الصادق ) عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئتني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزّ وجل ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فقال أبو حنيفة : والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) ( الكافي 5/450 ) .
وروى الحميري في قرب الإسناد صفحة 21 ( عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) .
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صفحة 65 ( عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) الخبر .
يتبع ... يتبع ... يتبع
قال الشيخ عبد الله بن سعيد الجنيد في كتابه حوار هاديء بين السنة والشيعة صفحة 82 - 83 :
( إنّ أهل السّنة يوافقون الشيعة في أنّ نصوص كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما قد تضمّنت روايات تفيد أنّ المتعة كانت جائزة في أوّل الأمر غير أنّهم يعارضون وقوف الشيعة عند هذه الأحاديث المنسوخة دون التعرف على الأحاديث الصحيحة التي نسختها والتي تبيّن بوضوح أنّ المتعة كانت مباحة في أوّل الأمر يوماً من دهر ثم نسخ حكمها من الجواز إلى التحريم إلى يوم القيامة وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أوّل الأمر ثم نزل تحريمها في القرآن .
وكذلك الحكم في أكل لحوم الحمر الأهلية التي حرّمتها السّنة بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها .
فهذه الأمور الثلاثة ( المتعة والخمر والحمر ) أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم علماً أنّ الناسخ والمنسوخ مقرّر معروف ومأخوذ به لدى علماء الشيعة الذين قررت كتبهم جواز نسخ السّنة للقرآن )
أقول : إن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يعتبرون نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وتعالى وشرّعة في كتابه وعلى لسان نبيّه المصطفى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أما دليل تشريعة من الكتاب فهو قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أخورهن ... } فقد صرّحت روايات أهل السّنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة ( النكاح المنقطع ) ففي تفسير ابن كثير قال عند تفسيره لهذه الآية : ( ... وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ... ) ( تفسير ابن كثير 1/475 ) وفيه أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) وأخرج عبد الرّزاق بن همام في مصنفه – والسند صحيح - : ( عن ابن جريح قال : أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عبّاس يراها – المتعة – الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن – إلى أجل – فآتوهنّ أجورهن ، وقال ابن عباس : في حرف أبي : - إلى أجل - ) ( مصنف عبد الرزاق 7 /397 حديث رقم : 14099 ) ، وأخرج عبد الرزاق ( مصنف عبد الرّزاق 7/397 حديث رقم : 14098 ) بسند صحيح – والرواية طويلة نأخذ منها هنا موضع الحاجة - : ( ... قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله – عز وجل – رحم بها أمّة محمد ( ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلاّ شقي – عطاء القائل – قال عطاء : فهي التي في سورة النساء : { فما استمتعتم به منهن } ... ) . وفي تفسير محمد بن جرير الطبري روى بسنده قال : ( حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط عن السدي فما استمتعتم به منهن أجل فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) ( تفسير الطبري 5/12 ) وفيه أيضاً : ( حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ { فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - ... } ورجال سند هذه الرواية ثقات ، فـ ( ابن المثنى ) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن من الثقات الأثبات عند القوم ، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( أبو داود ) هو الحافظ الكبير سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وهو أيضاً من الثقات عندهم ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شبعة بن الحجاج بن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( أبو إسحاق ) هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( عمير ) فهو عمير بن تميم بن يريم أبو هلال وقد ذكره ابن حبّان في ثقاته 5/254
وفي تفسير الطبري : ( حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، ورجال سند هذه الرّواية من الثقات فـ ( محمد بن بشار ) هو الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي المعروف ببندار ، وثقه العديد من علماء القوم واتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( عبد الأعلى ) هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي البصري وثقه العجلي وابن خلفون وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال النسائي : ليس به بأس ، و ( سعيد ) هو الإمام الحافظ سعيد بن أبي عروبة عالم أهل البصرة من الثقات عند القوم وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، و ( قتادة ) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ثقة ثبت عندهم اتفق الستة على الإخراج له .
وفيه تفسير الطبري أيضاً قال : ( حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى بن عيسى قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أبي ، قال أبو كريب قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
وفي تفسير ابن كثير ( 1/475 ) قال : ( وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
وفي ناسخ الحديث ومنسوخه (1/366 ) : ( حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال : أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال : قال ابن عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى ) .
وأقول : إن قراءة هؤلاء للآية بهذه الطريقة ليس لأن عبارة – إلى أجل أو إلى أجل مسمى – هي من أبعاض الآية بل هو تفسير لها تأكيداً على أنّ الآية خاصة بزواج المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذا الشكل وتسجيل البعض من هؤلاء لهذا التفسير في مصحفه إنّما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من النكاح وأنّه لم يرد دليل يحرّمه تحدّياً للتيار المقابل الذي يدّعي الحرمة .
وصرّحت بذلك أيضاً روايات أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ففي كتاب الكافي للعلامة الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن علي بن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - ( الإمام جعفر الصادق ) عن المتعة فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئتني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزّ وجل ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فقال أبو حنيفة : والله فكأنها آية لم أقرأها قط ) ( الكافي 5/450 ) .
وروى الحميري في قرب الإسناد صفحة 21 ( عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) .
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صفحة 65 ( عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) الخبر .
يتبع ... يتبع ... يتبع
تعليق