إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تقبيل الرجل للمرأة لا حد عليه !

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقبيل الرجل للمرأة لا حد عليه !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين


    في الفقه السني لا حد في تقبيل الرجل للمرأة !!


    باختصار يقولون انك لو كنت مع امرأة اجنبية وقبضوا عليك وانت فقط في حالة التقبيل ولم يعلموا انك وطئتها ام لا فلا حد عليكما ، بل تستطيع الخلاص من هذا الموقف بأن تتفق معها وتقولان انكما زوجان وتنتهي المشكلة والقاضي يحكم عليكم بالبراءة وترجع وتكمل البوس !


    طبعا هذا الكلام لا يقبله حتى اهل السنة ولكنه للأسف آراء لعلماء اجلاء وهم ليسوا بالقلة


    الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج 10 - ص 181

    ( فصل ) ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم هل وطئها أولا فلا حد عليهما ، فإن قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك فالقول قولهما ، وبه قال الحكم وحماد والشافعي وأصحاب الرأي


    والحمد لله رب العالمين
    وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    عن امير المؤمنين عليه السلام : ( العقل زين لمن رزقه )

  • #2
    ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم هل وطئها أولا فلا حد عليهما فإن قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك فالقول قولهما، وبه قال الحكم وحماد والشافعي وأصحاب الرأي وان شهد عليهما بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحدان لم تكن بينة بالنكاح وبه قال أبو ثور وابن المنذر لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونا أجنبية منه لأن ما ادعياه محتمل فيكون ذلك شبهة

    الحد يختلف عن التعزير
    فقد يقع تعزير ولايقع حد


    واما مسألة الزوجان، فسابقا اعتقد ان العقود غير موثقة في المحاكم مثل الان
    فربما تجد زوجين ليس معهم عقد بيدهما او ربما لم يكتب عقدهما في محكمة
    لذلك لو ادعى رجل وامرأة انهم زوجان فمن الصعب نقضة في تلك الايام.

    لو وجدت رجل وامرأة في الصحراء منفردين، فهل سيطلب منهم القاضي دليل على انهم زوجان او يقيم عليهم التعزير!!!!

    التعديل الأخير تم بواسطة الفحيحيل; الساعة 08-09-2011, 12:41 PM.

    تعليق


    • #3
      الفحيحيل اول مشاركة في موضوعي
      اهلا بك

      الفتوى تقول ( لا حد عليهما )
      اسألك الحد يقع على من ؟
      فإن كانا زوجان كيف يشهد عليهما بالزنا ؟!!
      ولماذا استثنى وطئها ؟ ( ولم يعلم هل وطئها او لا )

      تعليق


      • #4






        النص :


        قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : من تروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ، والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ، ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري .


        حتى الجدة و العياذ بالله !!






        تحياتي لكم قمر الولاية

        هههههههههههههههههههههه

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
          الفحيحيل اول مشاركة في موضوعي
          اهلا بك

          الفتوى تقول ( لا حد عليهما )
          اسألك الحد يقع على من ؟
          فإن كانا زوجان كيف يشهد عليهما بالزنا ؟!!
          ولماذا استثنى وطئها ؟ ( ولم يعلم هل وطئها او لا )

          اذا كنت تفرق بين الحد التعزير فهذا جميل وكذلك تفرق بين ان سقوط الحد لايوجب سقوط التعزير ... الخ.

          والحد يقع لو وجد شهود بالزنا
          يعني ثبت الزنا بالشهود حسب الشريعة

          فهناك تفاصيل كثيرة فانت تأخذ القشور فقط.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة عبد العباس الجياشي



            قد إختلف الناس في هذا فقالت : طائفة : من تروّج أمه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء ، وهو كلّه زنا ، والزواج كلا زواج إذا كان عالماً بالتحريم ، وعليه حدّ الزنا كاملاًً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلا أنّ مالكاًًً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماًً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب ، ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تروّج أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماًً بقرابتهن منه ، عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به ، والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري .

            الشيخ الوائلي يرد عليك :



            من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - ص 210 - 213
            . . . وعلى العموم ، سبحان من لا يخطئ ، وان الخلق الاسلامي يحتم على المسلم افتراض الدوافع السليمة عند الفقهاء في كل ما يأتون به من آراء فإذا جاء أحدهم برأي غير ناهض فذاك لان ذلك غاية وسعة الذي انتهي إليه بعد اعمال جهده واعمال ملكة الاجتهاد التي ينبغي ان يكون قد حصل عليها قبل ان يتصدى للفتوى ، لا كما يحاوله البعض من اعطاء صفة الاجتهاد لمن دب ودرج ، ولمن كل مبلغ علمه حفظ بضعة روايات ، وليس له حتى من أدوات العلم شئ ، وهي كارثة ابتلي بها تراث المسلمين ، وانسحبت على حاضرهم ، فراح الكثير منا عشار المتعلمين يعطي نفسه حق التصدي للفتوى ، ويصدر كتبا يفتي بها الناس ، وويل لهؤلاء من الله تعالى عندما يسألهم عدا إذا كانوا على علم مما يقولون أم لا والله تعالى يقول : ( ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) الاسراء 36 . ويقول سبحانه : ( الله اذن لكم أم على الله تفترون ) يونس 9 . ونعود لنؤكد ما إذا وجدنا آراء من هذا النوع فلا ينبغي أن تكون هذه الآراء مادة للتهريج ، فبربك ماذا يقول من يسمع شاعرا من أهل السنة ينسب للامام الشافعي : بأنه يفتي بجواز ان يتزوج الرجل من بنته ، بدون ان يعرض المسألة ويذكر انها المتكونة من زنا ، وانها أجنبية كما يري ، وغير ذلك من حيثيات الحكم ، ويسمعه ينسب للإمام أبي حنيفة جواز شرب الخمر ، دون ان يعرف اي نبيذ هو وما هو دليلة ومن أين جاءته الشبهة . هكذا يبتلي فكرنا بمثل هؤلاء . . . ان هذه النسب بالرغم من صحة مناشئها لكن ينبغي ان يشار إلى أدلة القول بها ، فليس من المعقول ان يتعمد فقيه مسلم إباحة الزنا أو إباحة الخمر أو تجويز اللعب بالقمار ، وانما كل ذلك استنباط قد يكون غير مصيب وشبهة عرضت للفقيه فرتب عليها آثارا ظن بصحتها في حدود ما انتهى إليه ، ومثل هذا لا يهرج عليه ، ولكن ما نصنع وقد ابتلي تاريخنا وحاضرنا - كما ذكرت - بالمنتفعين ولو على حساب العلم والحقيقة ومجانبة الصواب من أجل رغبة وضيعة ، ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) البقرة 16.

            هذا اعتقد كافي ووافي للرد عليك
            التعديل الأخير تم بواسطة الفحيحيل; الساعة 09-09-2011, 07:31 AM.

            تعليق


            • #7
              لم تجبني

              الفتوى تقول ( لا حد عليهما )
              اسألك الحد يقع على من ؟

              فإن كانا زوجان كيف يشهد عليهما بالزنا ؟!!
              ولماذا استثنى وطئها ؟ ( ولم يعلم هل وطئها او لا )

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X