إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

قــاعــــــــدة الـفــــــــــراغ

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قــاعــــــــدة الـفــــــــــراغ

    بسم الله الرحمن الرحيم






    هذا بحث مختصر حول قاعدة الفراغ المعتمدة عند كل فقهائنا :

    تعريف القاعدة بشكل عام :

    القاعدة بشكل عام ضابطة مستفادة من مدرك شرعي ، فقد يكون ذلك المدرك نص قرآني ، وقد يكون نص روائي ، وقد يكون سيرة العقلاء ، وقد يكون سيرة المتشرعة ، وقد يكون إجماع .

    تعريف قاعدة الفراغ :

    إن المكلف إذا شك في المركبات الشرعية كالوضوء و الصلاة و الغسل و الحج بعد الفراغ عنها و الخروج منها فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله

    الروايات التى أستدل بها على هذه القاعدة :


    نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): بلى قد ركعت فامض في صلاتك» وأيضاً في الوسائل عنه عن صفوان

    عن حماد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال (عليه السلام): قد ركعت امضه» وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): قد ركع» [ الوسـائل 6: 317 ـ 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 3 و 2 و 6 ].

    نقل في الوسائل عن المفيد باسـناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [ الوسائل 1: 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7، الحديث ينقله الشيخ الطوسي (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد ].

    نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال: «إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أ نّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [ الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 ].

    الأختلاف بين الفقهاء :

    يوجد خلاف بين أعلامنا في أنهما قاعدتان، أم أنهما قاعدة واحد، فبعض علمائنا كالسيد الخوئي -قد-، و الشيخ التبريزي -قد- وسيدنا السيستاني (أطال الله في بقائه) يلتـزمون بأنهما قاعدتان، وليستا قاعدة واحدة، بينما يلتـزم الإمام الخميني -قد- ، بأنهما قاعدة واحدة.
    فعند من يرون بأنها قاعدتان يسمونها قاعدة الفراغ و التجاوز ...

    تختلف القاعدتان عن بعضهما البعض في التالي:

    أما قاعدة التجاوز، فهي شك في أن المصلي هل أتى بالعمل المطلوب منه أملا، فنلاحظ أن الشك هنا ليس شكاً في صحة العمل المأتي به، بل هو شك في أنه هل جاء بالعمل، أم أنه لم يأتِ به.

    وأما قاعدة الفراغ: فإنها مجراها حين الشك في صحة العمل المأتي به، فهي تقرر أنه قد تحقق العمل وقد جيء به، لكنه يشك في أن العمل الذي نقطع ونتيقن بالمجيء به هل أنه صحيح أم لا؟..

    ولذا قيل: بأن الشك في قاعدة التجاوز شك في الوجود، بينما الشك في قاعدة الفراغ شك في الصحة.


    وإن شاء الله نكمل البحث لاحقاً من أمثلة لما يلحق هذه القاعدة ....



    بعض أجزاء البحث منقولة من هنا بتصرف :
    http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=351

    التعديل الأخير تم بواسطة شيخ الطائفة; الساعة 05-10-2011, 02:49 AM.

  • #2

    الوضوء والقاعدتان:


    من البحوث المهمة التي ينبغي التوجه لها ونحن بصدد الحديث عن عمومية القاعدتين لكافة أبواب العبادات، بل بقية الأبواب الفقهية، أن هناك استثناءً من تحت هذا العموم، بحيث أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فلو أن شخصاً كان يتوضأ وشك في الجزء السابق من الوضوء بعدما انتقل إلى الجزء اللاحق، فهل يمكنه إجراء قاعدة التجاوز في المقام، ويحكم بصحة الوضوء، وأنه قد جاء بالجزء المشكوك فيه، أم لا؟...

    الصحيح أنه لا يمكنه والحال هذه إجراء قاعدة التجاوز وتطبيق تحقق الجزء المشكوك فيه، وقد دلنا على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) أنه قال: إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه
    وسائل الشيعة ب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

    كما يمكننا أيضاً أن نعلل عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بأن الوضوء أمر بسيط وليس أمراً مركباً، وبالتالي لا مجال لتحقق التجاوز في الأمر البسيط، فتأمل.

    ومقتضى أن الوضوء من الأمور البسيطة لا مجال لجريان قاعدة الفراغ في أثنائه، لأنه لا يتحقق فيه الخروج من شيء والدخول في شيء آخر، فلا يتحقق موضوع القاعدة حينئذٍ.

    نعم لو تحقق الفراغ من العمل بأكمله، وحصل له الشك في صحة الوضوء، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ حينئذٍ.

    يعني حينما تشك و أن تقوم بالعمل له حكم مختلف عن عندما تشك بعد الفراغ من العمل كله ...

    نكمل لاحقاً مع الصلاة ......

    تعليق


    • #3

      ملاحظة :
      هذه القاعدة يجب أن يعرفها الجميع فهي تدخل في كثير من العبادات

      ...... نكمل لاحقاً

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X