بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث مختصر حول قاعدة الفراغ المعتمدة عند كل فقهائنا :
تعريف القاعدة بشكل عام :
القاعدة بشكل عام ضابطة مستفادة من مدرك شرعي ، فقد يكون ذلك المدرك نص قرآني ، وقد يكون نص روائي ، وقد يكون سيرة العقلاء ، وقد يكون سيرة المتشرعة ، وقد يكون إجماع .
تعريف قاعدة الفراغ :
إن المكلف إذا شك في المركبات الشرعية كالوضوء و الصلاة و الغسل و الحج بعد الفراغ عنها و الخروج منها فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله
الروايات التى أستدل بها على هذه القاعدة :
نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): بلى قد ركعت فامض في صلاتك» وأيضاً في الوسائل عنه عن صفوان
عن حماد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال (عليه السلام): قد ركعت امضه» وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): قد ركع» [ الوسـائل 6: 317 ـ 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 3 و 2 و 6 ].
نقل في الوسائل عن المفيد باسـناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [ الوسائل 1: 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7، الحديث ينقله الشيخ الطوسي (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد ].
نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال: «إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أ نّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [ الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 ].
الأختلاف بين الفقهاء :
يوجد خلاف بين أعلامنا في أنهما قاعدتان، أم أنهما قاعدة واحد، فبعض علمائنا كالسيد الخوئي -قد-، و الشيخ التبريزي -قد- وسيدنا السيستاني (أطال الله في بقائه) يلتـزمون بأنهما قاعدتان، وليستا قاعدة واحدة، بينما يلتـزم الإمام الخميني -قد- ، بأنهما قاعدة واحدة.
فعند من يرون بأنها قاعدتان يسمونها قاعدة الفراغ و التجاوز ...
تختلف القاعدتان عن بعضهما البعض في التالي:
أما قاعدة التجاوز، فهي شك في أن المصلي هل أتى بالعمل المطلوب منه أملا، فنلاحظ أن الشك هنا ليس شكاً في صحة العمل المأتي به، بل هو شك في أنه هل جاء بالعمل، أم أنه لم يأتِ به.
وأما قاعدة الفراغ: فإنها مجراها حين الشك في صحة العمل المأتي به، فهي تقرر أنه قد تحقق العمل وقد جيء به، لكنه يشك في أن العمل الذي نقطع ونتيقن بالمجيء به هل أنه صحيح أم لا؟..
ولذا قيل: بأن الشك في قاعدة التجاوز شك في الوجود، بينما الشك في قاعدة الفراغ شك في الصحة.
وإن شاء الله نكمل البحث لاحقاً من أمثلة لما يلحق هذه القاعدة ....
بعض أجزاء البحث منقولة من هنا بتصرف :
http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=351
هذا بحث مختصر حول قاعدة الفراغ المعتمدة عند كل فقهائنا :
تعريف القاعدة بشكل عام :
القاعدة بشكل عام ضابطة مستفادة من مدرك شرعي ، فقد يكون ذلك المدرك نص قرآني ، وقد يكون نص روائي ، وقد يكون سيرة العقلاء ، وقد يكون سيرة المتشرعة ، وقد يكون إجماع .
تعريف قاعدة الفراغ :
إن المكلف إذا شك في المركبات الشرعية كالوضوء و الصلاة و الغسل و الحج بعد الفراغ عنها و الخروج منها فلا يعتني بشكه بل يبني على صحة عمله
الروايات التى أستدل بها على هذه القاعدة :
نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): بلى قد ركعت فامض في صلاتك» وأيضاً في الوسائل عنه عن صفوان
عن حماد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال (عليه السلام): قد ركعت امضه» وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): قد ركع» [ الوسـائل 6: 317 ـ 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 3 و 2 و 6 ].
نقل في الوسائل عن المفيد باسـناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [ الوسائل 1: 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7، الحديث ينقله الشيخ الطوسي (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد ].
نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال: «إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أ نّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [ الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 ].
الأختلاف بين الفقهاء :
يوجد خلاف بين أعلامنا في أنهما قاعدتان، أم أنهما قاعدة واحد، فبعض علمائنا كالسيد الخوئي -قد-، و الشيخ التبريزي -قد- وسيدنا السيستاني (أطال الله في بقائه) يلتـزمون بأنهما قاعدتان، وليستا قاعدة واحدة، بينما يلتـزم الإمام الخميني -قد- ، بأنهما قاعدة واحدة.
فعند من يرون بأنها قاعدتان يسمونها قاعدة الفراغ و التجاوز ...
تختلف القاعدتان عن بعضهما البعض في التالي:
أما قاعدة التجاوز، فهي شك في أن المصلي هل أتى بالعمل المطلوب منه أملا، فنلاحظ أن الشك هنا ليس شكاً في صحة العمل المأتي به، بل هو شك في أنه هل جاء بالعمل، أم أنه لم يأتِ به.
وأما قاعدة الفراغ: فإنها مجراها حين الشك في صحة العمل المأتي به، فهي تقرر أنه قد تحقق العمل وقد جيء به، لكنه يشك في أن العمل الذي نقطع ونتيقن بالمجيء به هل أنه صحيح أم لا؟..
ولذا قيل: بأن الشك في قاعدة التجاوز شك في الوجود، بينما الشك في قاعدة الفراغ شك في الصحة.
وإن شاء الله نكمل البحث لاحقاً من أمثلة لما يلحق هذه القاعدة ....
بعض أجزاء البحث منقولة من هنا بتصرف :
http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=351
تعليق