شذوذات الخميني:
قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---
قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان "
--- من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 ---








تعليق