إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أين دليل زواج المسيار في القرآن والسنة يا بني وهب؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أين دليل زواج المسيار في القرآن والسنة يا بني وهب؟؟

    بما أن لديكم أكبر موقع سعودي وهابي لزواج المسيار وهو زواج مسيار اون لاين
    http://www.msyaronline.com/index.php

    فأين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟



  • #2
    أخي العزيز شكرا على المعلومة
    سمعت عن هذا ولكن لم أتصور أن يجهروا به هكذا وينشروه على النت

    تعليق


    • #3
      إلتفاتة رائعة بارك الله بك أخانا أبو الحر و أنت تعلم كيف يعيبون علينا أهل الخلاف زواج المتعة و بالمقابل إخترعوا زيجات لا تعد و لا تحصى من أمثال زواج المسيار و المطيار و المسفار.....إلخ و نحن و لله الحمد نثبت زواج المتعة ليس من مصادرنا فقط بل من مصادرهم و كانت تمارس بشكل علني إلى أن أتى الصنم الثاني فحرمها و بكل وقاحة دون أن يظهر أدنى إحترام للنبي الأعظم ص

      تعليق


      • #4
        وين الدليل يا وهابية؟

        من اين اقتبستوه؟ من اي حديث؟ من اي اية؟

        من هم المبتدعة يا حمير؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة shi3itop
          من هم المبتدعة يا حمير؟

          تعليق


          • #6
            الاخوة الاعزاء الخانقيني , وردان و شيعي توب بارك الله فيكم ونورتوا الموضوع

            المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
            أين الجواب؟؟
            أين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟

            تعليق


            • #7
              يرفع للوهابية
              بارك الله بابي الحر

              تعليق


              • #8
                ربما في قرأن ابن تيمية ..........

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
                  ربما في قرأن ابن تيمية ..........

                  راجع قرآنه هنا




                  http://www.aqaed.com/faq/373/





                  التعديل الأخير تم بواسطة اسماعيل الحامدي; الساعة 09-11-2011, 09:41 AM.

                  تعليق


                  • #10
                    لا تقلق .. فقولنا قرأن ابن تيمية صحيح
                    لان ذكره لم يرد لا في شرع ولا في سنة نبوية
                    بل هو تحوير لــ
                    وهذا الزواج بحسب الموازين الشرعية يعتبر زواجاً دائماً مع شروط .
                    ولكنّ الذي ينبغي أن يقال : إن هناك ـ في موضوع الزواج ـ حقوقاً وأحكاماً , فما كان من الحقوق فهو قابل للتنازل أو المصالحة متى ما وجد كحق المبيت أو النفقة , وأما ما كان من الاحكام كالارث فلا سبيل لإسقاطه أو التنازل عنه , لأنه حكم شرعي ثابت لكل زواج دائم , فلا أثر لإلغائه في المقام .

                    اما الاجوبة فهي ضدك لا معك .. لان احد الشروط لا تصح

                    السؤال : ظهر في الآونة الأخيرة في دول الخليج ـ خصوصاً في السعودية ـ ما يسمى بـ ( زواج المسيار أو زواج النهاريات ) , وصورته : أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد , لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها , وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى , وعن النفقة والإرث , وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية .
                    جواب مكتب سماحة السيد السيستاني :
                    لا مانع منه , لكن لا أثر للتنازل عن الإرث فعلاً , نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم , فيجب عليها ذلك تكليفاً .
                    جواب سماحة الشيخ جواد التبريزي :
                    تنازل الزوجة ( المسيار ) عن حقها في النفقة والقسم ( المبيت ) لا بأس به , وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح, نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصهتا وتتركها لهم , ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها , والله العالم))

                    تعليق


                    • #11
                      بوركتم اخوتي وبارك الله فيكم مسلم بن عوسجة و السيد الكربلائي وشاكر لكم اضافتكم القيمة

                      المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي

                      راجع قرآنه هنا




                      http://www.aqaed.com/faq/373/





                      أين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
                        لا تقلق .. فقولنا قرأن ابن تيمية صحيح
                        لان ذكره لم يرد لا في شرع ولا في سنة نبوية
                        بل هو تحوير لــ
                        وهذا الزواج بحسب الموازين الشرعية يعتبر زواجاً دائماً مع شروط .
                        ولكنّ الذي ينبغي أن يقال : إن هناك ـ في موضوع الزواج ـ حقوقاً وأحكاماً , فما كان من الحقوق فهو قابل للتنازل أو المصالحة متى ما وجد كحق المبيت أو النفقة , وأما ما كان من الاحكام كالارث فلا سبيل لإسقاطه أو التنازل عنه , لأنه حكم شرعي ثابت لكل زواج دائم , فلا أثر لإلغائه في المقام .

                        اما الاجوبة فهي ضدك لا معك .. لان احد الشروط لا تصح

                        السؤال : ظهر في الآونة الأخيرة في دول الخليج ـ خصوصاً في السعودية ـ ما يسمى بـ ( زواج المسيار أو زواج النهاريات ) , وصورته : أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد , لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها , وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى , وعن النفقة والإرث , وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية .
                        جواب مكتب سماحة السيد السيستاني :
                        لا مانع منه , لكن لا أثر للتنازل عن الإرث فعلاً , نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم , فيجب عليها ذلك تكليفاً .
                        جواب سماحة الشيخ جواد التبريزي :
                        تنازل الزوجة ( المسيار ) عن حقها في النفقة والقسم ( المبيت ) لا بأس به , وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح, نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصهتا وتتركها لهم , ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها , والله العالم))
                        ظهر حالكم هنا لان الاسم لايهم مع استيفاء شروط الزواج الدائم فلاعبرة بسؤالكم اين دليله واساسا هو زواج دائم شرعي بكامل شروطه.

                        واما مسألة تنازلها عن حق الارث فلا يجيزه علمائنا.
                        .

                        -----------------------------------------------------


                        هل يجوز التوافق بين الزوجين بعدم التوريث بينهما في زواج المسيار، كما هو الحال في جواز التوافق على التنازل عن النفقة والسكن؟
                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لأحد الزوجين أن يتنازل عن حقه في الميراث عند العقد أو بعده، ولا يصح إذا وقع، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقه بعد ذلك عند وفاة صاحبه؛ لأن الإسقاط لم يصادف محلا قبل الوجوب, وإسقاط الحق قبل وجوبه أو استحقاقه لغو لا يلزم؛ كما قال أهل العلم.
                        أما إسقاطه لنصيبه من الميراث بعد استحقاقه بوفاة صاحبه فلا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك برضاه وطيب نفسه وحال أهليته للتصرف كأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
                        وأما إسقاط الزوجة للنفقة والسكنى فهو حق ثبت لها واستحقته فعلاً بالزواج، ويحق لها أن تتنازل عنه إذا كانت بالغة رشيدة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14177، والفتوى رقم: 29918 وما أحيل عليه فيهما.
                        والله أعلم.
                        -----------------------------------------------------

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                          ظهر حالكم هنا لان الاسم لايهم مع استيفاء شروط الزواج الدائم فلاعبرة بسؤالكم اين دليله واساسا هو زواج دائم شرعي بكامل شروطه.

                          واما مسألة تنازلها عن حق الارث فلا يجيزه علمائنا.
                          .

                          -----------------------------------------------------


                          هل يجوز التوافق بين الزوجين بعدم التوريث بينهما في زواج المسيار، كما هو الحال في جواز التوافق على التنازل عن النفقة والسكن؟
                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لأحد الزوجين أن يتنازل عن حقه في الميراث عند العقد أو بعده، ولا يصح إذا وقع، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقه بعد ذلك عند وفاة صاحبه؛ لأن الإسقاط لم يصادف محلا قبل الوجوب, وإسقاط الحق قبل وجوبه أو استحقاقه لغو لا يلزم؛ كما قال أهل العلم.
                          أما إسقاطه لنصيبه من الميراث بعد استحقاقه بوفاة صاحبه فلا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك برضاه وطيب نفسه وحال أهليته للتصرف كأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
                          وأما إسقاط الزوجة للنفقة والسكنى فهو حق ثبت لها واستحقته فعلاً بالزواج، ويحق لها أن تتنازل عنه إذا كانت بالغة رشيدة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14177، والفتوى رقم: 29918 وما أحيل عليه فيهما.
                          والله أعلم.
                          -----------------------------------------------------
                          أين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟

                          تعليق


                          • #14
                            أين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟

                            تعليق


                            • #15
                              أين الدليل من القرآن والسنة؟؟؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              10 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X