بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك يا ابا عبدالله
المشي إلى مشاهد المعصومين عليهم السلام شعيرةٌ من شعائر الدين[1]
السلام عليك يا ابا عبدالله
المشي إلى مشاهد المعصومين عليهم السلام شعيرةٌ من شعائر الدين[1]
[يتم إيضاح المسألة] من خلال عدة جهات :
1 / الجهة الأولى : كلمات علماء الطائفة (قدهم) حول شعيرة المشي .
كلمات الأعلام (قدس سرهم) الدالة على رجحان المشي إلى زيارة المعصومين عليهم السلام ، يمكن تصنيفها إلى طائفتين :
أ ـ الكلمات الدالة على الاستحباب بالدلالة المطابقية [2] .
وإليك كلمات بعض مَن عثرتُ على كلماتهم :
*ـ قال المحدث الفقيه الشيخ الحر العاملي (قدس سره) : ويستحب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشياً ، ذهاباً وعوداً . [3]
*ـ وقال (قدس سره) في موضع آخر : ويستحب المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام وغيره . [4]
وكلامه (قدس سره) هذا ظاهر في استحباب المشي إلى زيارة جميع المعصومين عليهم السلام ، لا خصوص الإمام الحسين عليه السلام ، وهو مقتضى الأدلة كما ستعرف في الجهة الثانية إن شاء الله تعالى .
*ـ وقال فقيه أهل البيت عليهم السلام الشيخ عبد الله المامقاني (قدس سره) : والأفضل زيارته ـ أي : أمير المؤمنين عليه السلام ـ ماشياً ، ذهاباً وعوداً . [5]
*ـ وقال (قدس سره) في موضع آخر : ويستحب اختيار المشي في زيارة الحسين عليه السلام على الركوب . [6]
*ـ وقال الفقيه الكبير الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) : فإذا كان المشي في الإتيان لزيارة أبي عبد الله عليه السلام أفضل من الركوب ... فيكون الثواب في الإتيان لزيارة سائر الأئمة عليهم السلام مشياً وركوباً كالإتيان لزيارة أبي عبد الله عليه السلام . [7]
*ـ وقال (قدس سره) في موضع آخر : فلا يصغى إلى وسوسة بعض الجهلة الذين ينكرون فضل المشي إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام ، فإنهم غافلون عن مدارك الأحكام والعبادات المستحبة ومواضع الاستظهار . [8]
ب ـ الكلمات الدالة على الرجحان بالدلالة الالتزامية .
وإليك بعضها :
*ـ قال المرجع الأكبر السيد أبو الحسن الأصفهاني (قدس سره) : لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً ، انعقد مع القدرة وعدم الضرر . [9]
وقد وافقه على هذه العبارة نفسها عدة من أعلام الفقه ، منهم :
ـ السيد الخميني (قدس سره) . [10]
ـ السيد الكلبيكاني (قدس سره) . [11]
ـ السيد السبزواري (قدس سره) . [12]
ـ السيد السيستاني (دام ظله الشريف) . [13]
والوجه في دلالة العبارة المذكورة على رجحان المشي للزيارة ، هو : أنّ من الأبجديات المعروفة في فقه النذر : أن متعلق النذر يعتبر فيه أن يكون راجحاً ، كأن يكون صوماً أو صلاة أو حجاً ، وإلا لم ينعقد النذر .
وهذا يعني بالضرورة أن المشي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لو لم يكن راجحاً في حدّ نفسه بنظر هؤلاء الأعلام ، لما أفتوا بانعقاد النذر مع توفر القدرة وعدم الضرر .
وقد نبّه على ذلك السيد الفقيه السيد السبزواري (قدس سره) حيث قال : أما أصل الإنعقاد فللإطلاق والإتفاق بعد معلومية الرجحان في المنذور . [14]
------
[1] بحث لسماحة السيد ضياء السيد عدنان الخباز نشر في 7 / 2 / 1429 هـ ننقله بتصرف يسير.
[2] الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية ـ الآتي ذكرها ـ اصطلحان يستخدمان في علمي المنطق والأصول ، وليس الغرض من ذكرهما هنا بيان المقصود من المعنى الاصطلاحي بحسب ما هو مذكور في محله ، بل يكفينا إيضاحهما بما لهما من المعنى العام ، فنقول : إن الدلالة المطابقية عبارة عن دلالة اللفظ أو الجملة على المعنى المقصود بشكل مباشر ، بينما الدلالة الالتزامية عبارة عن دلالة اللفظ أو الجملة على المعنى المقصود لا بنحو المباشرة ، بل بواسطة الملازمة .
[3] بداية الهداية : 1 / 392 .
[4] بداية الهداية : 1 / 398 .
[5] مرآة الكمال : 3 / 156 .
[6] مرآة الكمال : 3 / 172 .
[7] الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية : 130 .
[8] الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية : 130 .
[9] وسيلة النجاة " مع تعليقة السيد الكلبايكاني " : 2 / 201 .
[10] تحرير الوسيلة : 2 / 106 .
[11] هداية العباد : 2 / 197 .
[12] مهذب الأحكام : 22 / 301 .
[13] منهاج الصالحين : 3 / 235 .
[14] مهذب الأحكام : 22 / 301 .
تعليق