آداب الصلاة
الاماكن التي يكره الصلاة فيها
عن جعفر بن محمد (ع) : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم . {دعائم الاسلام }
يكره السجود على قرطاس عليه كتابة . {الوسائل }
منها : الحمام ، حتى المسلخ في وجه ، وإن كانت الكراهة فيه أخف من داخله ، ولايكره على سطح الحمام .
ومنها : بيت يبال فيه أو يتغوط ، وإن كان محل الصلاة منه طاهراً ، بل وكذا البيت الذي فيه بول في إناء .
ومنها : مبارك الإبل ، وهي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل عند الشرب والأكل والنوم ونحوها، لأنها خلقت للشياطين ، ولا فرق بين وجودها فيها فعلاً أم لا ، وقيل : يحرم الصلاة فيها ، ولم يثبت . نعم الترك أحوط ،وتخف الكراهة بالكنس والرش في وجه ، سيما إذا خاف على متاعه لو صلى في غير ذلك المكان ، وينبغي انتظار يبسه .
ومنها : مساكن النمل وأوديتها ، سواء أكانت بارزة فيها فعلاً أم لا.
و منها : مجرى المياه ، سواء أكان فيه ماء فعلاً أم لا ، توقع جريانه عن قريب أم لا . وفي كراهة الصلاة في السفينة وعلى ساباط تحته ماء جار أو واقف تأمل .
ومنها : الأرض ذات السبخ ، وقيل : يحرم ، ولم يثبت ، وتخف الكراهة أو ترتفع إذا كان فيها نبت ، أو كان مكاناً ليناً تقع فيه الجبهة مستوية ، أو ضاق الوقت عن الانتقال إلى غيره .
ومنها : كل أرض عذاب أو خسف أو سخط عليها ، سيما البيداء وضجنان ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة . وفسر البيداء بذات الجيش ، لأنها التي ينزل عليها جيش السفياني لعنه الله قاصداً مكة المعظمة زادها الله تعالى شرفاً ، فيخسف الله به تلك الأرض . وضجنان : واد أهلك الله تعالى فيه قوم لوط . وذات الصلاصل : اسم الموضع الذي أهلك الله تعالى فيه النمرود .
ووادي الشقرة : موضع معروف بمكة .
ومنها : أرض بابل ، فإنها أرض ملعونة . ففي الفقيه روى جويرة بن مسهر انه قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) من قتال الخوارج حتى إذا قطعنا أرض بابل حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين (ع) ونزل الناس ، فقال علي (ع) : أيها الناس إن هذه الأرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات _ وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة _ وهي احدى المؤتفكات ، وهي أول أرض عبد فيها وثن .
ومنها : الأرض ذات الثلج ، فإن الصلاة على الثلج مكروهة .
ومنها : ما بين القبور ، فإن الصلاة فيه مكروهة وقيل : محرمة ، والأول أقوى . ولافرق بين أن تكون القبور جديدة أو عتيقة ما لم ينمح آثارها ، فلو أنمحت على وجه صارت أرضاً بسيطة لا يصدق معها الصلاة بين القبور فلا كراهة ، ولذا لاتكره الصلاة في صحن الروضات المطهرة وإن دفن فيه الموتى . كما لا كراهة فيما لو صلى بين قبرين لاقبور ، أو صلى إلى جنب قبر أو قبرين أو قبور كلها في جانب منه ولم يقف بينها . نعم تكره الصلاة على ظهر القبر وإن كان واحداً ، كما يكره جعل القبر قبلة وإن كان واحداً ، بل قيل : يحرم ، وهو أحوط ، إلا أن الجواز على كراهية أقرب . والمراد بجعله قبلة جعله في طرف القبلة والوقوف خلفه ، لا التوجه إله عوض القبلة حقيقة ، فإنه تشريع محرم ، ولو جعل بيتاً موضعاً لقبر واحد ، ففي كراهة الصلاة فيه من دون استقبال القبر تأمل ، وعلى فرضها فتختص بما إذا كان الدفن فيه ، فلا كراهة فيما لو كان الدفن في سرداب تحته ولو بنى مسجداً بين المقابر فإن كان له حائط حائل عن القبور ، أو كان واسعاً لايصدق على الصلاة فيه الصلاة بين المقابر ، فلا كراهة ، وإلا لم تزل الكراهة ، وكذا تزول الكراهة بكل حائل ومزيل لصدق الصلاة بين القبور ، بل قيل بكفاية الحيلولة بالرمح والعصى .. ونحوهما بينه وبين القبور ، وفي حكم الحائل بعد عشرة أذرع عن القبور . ولابأس بالصلاة مستدبراً لغير قبور المعصومين (ع) واحداً كان ما استدبره أو متعدداً ، ما لم يصدق الصلاة بين القبور ، وأما قبور المعصومين (ع) فلا شبهة في مرجوحية الصلاة مستدبراً لشيء منها . وهل الثابت هي الحرمة أو الكراهة فقط؟
قولان ، ثانيهما وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن الأول أوجه ، فالاحتياط بالاجتناب لا يترك ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، بل وأجزاء الصلاة المنسية وركعات الاحتياط ، و الأشبه - وإن كان عدم جريان ذلك في الأذان والاقامة وسجود الشكر والتلاوة الأذكار والدعوات والتعقيبات - إلا أنه يمكن الاستيناس للمنع من ذلك كله ، بل من استدبار قبورهم مطلقاً ، بإنه إذا حرم أو كره الاستدبار في الصلاة المتوجه فيها إلى الله سبحانه ، ففي غيرها الحرمة أو الكراهة أولى بالإذعان . ولا بأس بالصلاة متقدماً على قبورهم مع الحائل المانع من الرؤية ، أو بعد يوجب سلب اسم التقدم على قبورهم. ولا يكفي الصندوق والضريح حائلاً على الأظهر ، لأنهما نازلان منزلة القبر . ويجوز التقدم على قبورهم (ع) تقية ، ولا بأس بالصلاة عن يمين قبورهم ويسارها مع المحاذاة أو التأخر عنها ، والأحوط التأخر عن المحاذاة يسيراً . وفي الصلاة خلف قبورهم (ع) مواجهاً إياها أقوال ، أظهرها الاستحباب . وقد ورد إن من صلى خلف قبر الحسين (ع) صلاة واحدة يريد بها وجه الله تعالى لقى الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور مايغشي كل شيء يراه .
ومنها : بيوت النيران ، والمراد بها المعابد ، وإن كان الأولى اجتناب الصلاة في البيوت المعدة لاضرام النار بها عادة وإن لم يكن اعدادها للعبادة ، بل وإن لم تكن النار موجودة حال الصلاة ، وفي الحاق أمكنة النار في الصحراء ونحوها مما لايسمى بيتاً وجه.
الاماكن التي يكره الصلاة فيها
عن جعفر بن محمد (ع) : أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم . {دعائم الاسلام }
يكره السجود على قرطاس عليه كتابة . {الوسائل }
منها : الحمام ، حتى المسلخ في وجه ، وإن كانت الكراهة فيه أخف من داخله ، ولايكره على سطح الحمام .
ومنها : بيت يبال فيه أو يتغوط ، وإن كان محل الصلاة منه طاهراً ، بل وكذا البيت الذي فيه بول في إناء .
ومنها : مبارك الإبل ، وهي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل عند الشرب والأكل والنوم ونحوها، لأنها خلقت للشياطين ، ولا فرق بين وجودها فيها فعلاً أم لا ، وقيل : يحرم الصلاة فيها ، ولم يثبت . نعم الترك أحوط ،وتخف الكراهة بالكنس والرش في وجه ، سيما إذا خاف على متاعه لو صلى في غير ذلك المكان ، وينبغي انتظار يبسه .
ومنها : مساكن النمل وأوديتها ، سواء أكانت بارزة فيها فعلاً أم لا.
و منها : مجرى المياه ، سواء أكان فيه ماء فعلاً أم لا ، توقع جريانه عن قريب أم لا . وفي كراهة الصلاة في السفينة وعلى ساباط تحته ماء جار أو واقف تأمل .
ومنها : الأرض ذات السبخ ، وقيل : يحرم ، ولم يثبت ، وتخف الكراهة أو ترتفع إذا كان فيها نبت ، أو كان مكاناً ليناً تقع فيه الجبهة مستوية ، أو ضاق الوقت عن الانتقال إلى غيره .
ومنها : كل أرض عذاب أو خسف أو سخط عليها ، سيما البيداء وضجنان ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة . وفسر البيداء بذات الجيش ، لأنها التي ينزل عليها جيش السفياني لعنه الله قاصداً مكة المعظمة زادها الله تعالى شرفاً ، فيخسف الله به تلك الأرض . وضجنان : واد أهلك الله تعالى فيه قوم لوط . وذات الصلاصل : اسم الموضع الذي أهلك الله تعالى فيه النمرود .
ووادي الشقرة : موضع معروف بمكة .
ومنها : أرض بابل ، فإنها أرض ملعونة . ففي الفقيه روى جويرة بن مسهر انه قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) من قتال الخوارج حتى إذا قطعنا أرض بابل حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين (ع) ونزل الناس ، فقال علي (ع) : أيها الناس إن هذه الأرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات _ وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة _ وهي احدى المؤتفكات ، وهي أول أرض عبد فيها وثن .
ومنها : الأرض ذات الثلج ، فإن الصلاة على الثلج مكروهة .
ومنها : ما بين القبور ، فإن الصلاة فيه مكروهة وقيل : محرمة ، والأول أقوى . ولافرق بين أن تكون القبور جديدة أو عتيقة ما لم ينمح آثارها ، فلو أنمحت على وجه صارت أرضاً بسيطة لا يصدق معها الصلاة بين القبور فلا كراهة ، ولذا لاتكره الصلاة في صحن الروضات المطهرة وإن دفن فيه الموتى . كما لا كراهة فيما لو صلى بين قبرين لاقبور ، أو صلى إلى جنب قبر أو قبرين أو قبور كلها في جانب منه ولم يقف بينها . نعم تكره الصلاة على ظهر القبر وإن كان واحداً ، كما يكره جعل القبر قبلة وإن كان واحداً ، بل قيل : يحرم ، وهو أحوط ، إلا أن الجواز على كراهية أقرب . والمراد بجعله قبلة جعله في طرف القبلة والوقوف خلفه ، لا التوجه إله عوض القبلة حقيقة ، فإنه تشريع محرم ، ولو جعل بيتاً موضعاً لقبر واحد ، ففي كراهة الصلاة فيه من دون استقبال القبر تأمل ، وعلى فرضها فتختص بما إذا كان الدفن فيه ، فلا كراهة فيما لو كان الدفن في سرداب تحته ولو بنى مسجداً بين المقابر فإن كان له حائط حائل عن القبور ، أو كان واسعاً لايصدق على الصلاة فيه الصلاة بين المقابر ، فلا كراهة ، وإلا لم تزل الكراهة ، وكذا تزول الكراهة بكل حائل ومزيل لصدق الصلاة بين القبور ، بل قيل بكفاية الحيلولة بالرمح والعصى .. ونحوهما بينه وبين القبور ، وفي حكم الحائل بعد عشرة أذرع عن القبور . ولابأس بالصلاة مستدبراً لغير قبور المعصومين (ع) واحداً كان ما استدبره أو متعدداً ، ما لم يصدق الصلاة بين القبور ، وأما قبور المعصومين (ع) فلا شبهة في مرجوحية الصلاة مستدبراً لشيء منها . وهل الثابت هي الحرمة أو الكراهة فقط؟
قولان ، ثانيهما وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن الأول أوجه ، فالاحتياط بالاجتناب لا يترك ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، بل وأجزاء الصلاة المنسية وركعات الاحتياط ، و الأشبه - وإن كان عدم جريان ذلك في الأذان والاقامة وسجود الشكر والتلاوة الأذكار والدعوات والتعقيبات - إلا أنه يمكن الاستيناس للمنع من ذلك كله ، بل من استدبار قبورهم مطلقاً ، بإنه إذا حرم أو كره الاستدبار في الصلاة المتوجه فيها إلى الله سبحانه ، ففي غيرها الحرمة أو الكراهة أولى بالإذعان . ولا بأس بالصلاة متقدماً على قبورهم مع الحائل المانع من الرؤية ، أو بعد يوجب سلب اسم التقدم على قبورهم. ولا يكفي الصندوق والضريح حائلاً على الأظهر ، لأنهما نازلان منزلة القبر . ويجوز التقدم على قبورهم (ع) تقية ، ولا بأس بالصلاة عن يمين قبورهم ويسارها مع المحاذاة أو التأخر عنها ، والأحوط التأخر عن المحاذاة يسيراً . وفي الصلاة خلف قبورهم (ع) مواجهاً إياها أقوال ، أظهرها الاستحباب . وقد ورد إن من صلى خلف قبر الحسين (ع) صلاة واحدة يريد بها وجه الله تعالى لقى الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور مايغشي كل شيء يراه .
ومنها : بيوت النيران ، والمراد بها المعابد ، وإن كان الأولى اجتناب الصلاة في البيوت المعدة لاضرام النار بها عادة وإن لم يكن اعدادها للعبادة ، بل وإن لم تكن النار موجودة حال الصلاة ، وفي الحاق أمكنة النار في الصحراء ونحوها مما لايسمى بيتاً وجه.
تعليق