إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الرد على هل عمر حرم المتعه ( السيد الميلانى)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد على هل عمر حرم المتعه ( السيد الميلانى)

    يقول السائل
    ويرد على السيد الميلانى
    هل عمر هو الذي حرّم زواج المتعة ؟
    العضو السائل : عبر البريد
    رقم السؤال : 72
    السؤال :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    آية الله الميلاني أريد الإستفسار عن مدى صحة أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم زواج المتعة .
    الجواب :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم
    هذا من الأمور الثابتة التي لا يمكن إنكارها، بل قد رووا قوله : "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"

    روى ذلك المحدّثون والمفسّرون والفقهاء والمتكلمون من أهل السنة، وأذكر لكم المصادر التالية :

    سنن البيهقي 602/7 ، المحلّى في الفقه 107/7 ، تفسير الرازي 167/2 ، بداية المجتهد 346/1 ، أحكام القرآن للجصاص 279/1 ، تفسير القرطبي 370/2 ، المغني في الفقه الحنفي 527/7 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 205/2 ، الدر المنشور في التفسير بالمأثور 141/2 ، وفيات الأعيان 197/5 ، المبسوط في الفقه الحنفي 153/5 .

    وقد جاء عندهم الخبر في أوّل تحريمه في مسند أحمد 304/3 وصحيح مسلم 127/6 بشرح النووي هامش القسطلاني، المصّنف لعبد الرزاق 469/7 ، وفي المبسوط أنه قال برجم قبر من تزوّج متعةً ، وإن شئتم المزيد فإن لنا رسالةً في الموضوع مطبوعة ، والسلام





    الجواب نتسعين بالله


    نحن لا نحرم المتعه لان عمر حرمها نحرمها لان الرسول حرمها


    عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )).


    ولا توجد ايه قرانيه واحده تدل على المتعه

    اذن من اين اتت المتعه

    وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 27-01-2003, 12:52 PM.

  • #2
    قال الباريفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)

    سورة النساء اية 24
    صريح حكم الله وهو حكم باقي الى يوم القيامة.
    روى البخاري في صحيح البخاري كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج ,وأحمد في المسند ج4 ص429 عن ابي رجاء عن عمران بن حصين أنه قال (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله حتى اذا مات قال رجل برأيه مايشاء)
    وروى مسلم في صحيحه ج1 ص535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال (قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم:استمتعنا على عهد رسول الله و على عهد أبي بكر و عمر)
    ويوجد أكثر من ذلك أذا اردت..فراجع.

    تعليق


    • #3
      بالنسبة للاية

      انا اثبت ل الان
      اولا في تفسير الاية علماؤكم يقولون انها نزلت في الزواج الؤقت امثال الطبري و الفخر الرازي وغيرهما
      اضافة الى بيان مفسريكم فإنكم تعلمون أن الله عز و جل في سورة النساء بين انواع النكاح المشوع في الاسلام فقد قال في الزواج الدائم (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع,فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا*وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)ثم قال سبحانه في الاية 24 (وإحل لكم ما وراء ذلكم غير أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين, فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)في هذه الايه صرح بتشريع الاستماتع وهو زواج المتعة أو المؤقت.
      وشرع نوعا ثالثا في النكاح وهو ملك اليمين فقال(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ,فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)
      فإذا كانت آية الاستمتاع أيضا تتضمن الزواج و النكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكررا وهذا للغو أقرب وحاشا كلام الله العزيز من اللغو.وهناك اثبات اكثر اذا اردت
      وبعدين من أجبرك تتزوج متعة هو جائز شرعا و لايعمل به اجتماعيا غالبا فقد جوز للمسافرين مثلا.بدل الذهاب الى اماكن الفجور التي جوز بعض علماء السنة للمرأة ان تعمل في الملاهي الليلية و لا يعتبرون ذلك زنا ان كان برضاها فأين الافضل؟

      تعليق


      • #4
        قال الباري:فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)




        يقول الشيعه وخاصه الغلاه منهم الاثنى عشريه ان المتعه حلال ويتدلون بالقران الايه
        ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ))

        ولكن على المسلم العاقل ان يقراء الايه صحيح من ما سبق وما لحق

        لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا . إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال



        ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .



        هنا يدل على ان الايه فى الزواج الصحيح الشرعى
        واكبر دليل ما ورد قبلها ومن ثم قال ما استمتعم
        وليس دليل ان المتعه اسمها متعه
        ورد الاسم فى الايه متعه يعنى ذلك مقصود تحليل المتعه اللى تعرفونها
        والدليل ان الله ذكر المتعه فى اكثر من ايه وحتى الزواج الرسمى
        اسمه متعه

        وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) هل القصود هنا استمتعوا بعض
        يعنى ليس التمتع مثل ما تعرفونه



        فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظر إلى قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما
        والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : { محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن . فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68 . فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ،

        ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .

        عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12 . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455 .



        فى النهايه تفضل من كتب الشيعه

        وارجعى للكتب وتاكد بنفسك ان الامر عظيم


        فهذا علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .




        وعن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455





        وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .



        وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر (ع) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر (ع) لعبد الله بن عمير : هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال : يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! يقول : فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14
        ص 449




        شروط الزواج الحقيقيه مقارنتها مع المتعه
        حيث يقول الشيعه ان المتعه مثل الزواج ونفس الشروط



        الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص




        النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن





        الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع




        النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38




        الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص




        الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451






        عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .







        لزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79




        الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425




        28.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!



        الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة


        الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .




        والهم صلى على سيدنا محمد وال على اله الطيبين الطاهرين
        وعلى صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين







        الحمدالله
        التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 27-01-2003, 07:22 PM.

        تعليق


        • #5
          اسمع يا ابني انا شرحت لك الايه

          اما بالنسبة للاحاديث التي ذكرت بصراحة لم أقرأها قبلا مع علمي القاصر و ما زلت اجد ردي اقوى من ردك بكثير فايضا الاحاديث التي ذكرتها من صحاحكم اماما ذكرت انت من كتبنا قد يكون كتب لكن لا يوجد لدينا صحاح فالحيث اذا قابل للرد
          والسلام.

          تعليق


          • #6
            اذن اذهبى وتعلمى وتعالى ناقشى

            تعليق


            • #7
              انت مو صاحي اولا

              ثانيا الحمدلله اعلم علما يقينا ان لدي من العلم ما يخرس لسانك تدري ليش لان وراي امير المؤمنين انت ناقشت في زواج المتعة و غير زواج المتعة ودائما في النهاية تهرب وبعدين انت قاعد تناقش مواضيع او احكام عند الشيعة انت ماتدري وش الاحكام الغريبة اللي عندكم من تحليل الخمر وامور اسوأ من كذا للاسف انت انسان مو فاهم مثل ما كنت ماخذه فكرة عنك عموما حصل خير الردود اللي رديت فيها علي كانت كويسة بس تدل على العناد لا أكثر و لا أقل .
              بالتوفيق.

              تعليق


              • #8
                ...



                حسنا يا ابن مسلم ..

                اذا .. انت تتهم الصحابة بالفاحشة ..

                الم تنقل لنا الاخبار و احاديث الرسول ان الصحابة قد فعلوها على عهد الرسول (ص) و ابو بكر و وشطرا من خلافة عمر..

                و انت قد في اتهامك للصحابة بالفاحشة قد هدمت مذهبك من حيث لا تحتسب


                فقد جاء في الحديث الشريف في كتبك ما يثبت ذلك ..

                يبدو ان القوم لا يقرأون الكتب التي بين ايديهم ..

                و لك بعض ما وقفنا عليه من ان عمر قد نهى عنها .. او ما كانت الصحابة تعمل به .. الايام على عهد رسول الله (ص) و ابو بكر (رض) و شطرا من خلافة عمر (رض)


                ( مسند أحمد) 13955
                ‏ متعتان كانتا على ‏ ‏عهد ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا ‏


                ( مسند أحمد) 14305
                ‏تمتعنا متعتين على عهد النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الحج والنساء ‏
                فنهانا ‏ ‏عمر ‏ ‏عنهما فانتهينا


                ( مسند أحمد) 14387
                ‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ متعتين الحج والنساء ‏ ‏وقد قال ‏ ‏حماد ‏ ‏أيضا متعة الحج ومتعة النساء ‏
                ‏فلما كان ‏ ‏عمر ‏ ‏نهانا عنهما فانتهينا



                ( صحيح مسلم ) 2497

                ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث

                اقول : يوجب علينا النظر حيث ان الصحابة قد اقروا من انهم كانو يستمتعون على عهد رسول الله (ص) و ابو بكر و شطر من خلافة عمر (رض) و هذا حديث يبين السبب في منع عمر لمتعة النساء .



                ( صحيح مسلم ) 2498
                كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما ‏


                ( صحيح مسلم )2496
                ‏‏ قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر ‏









                ( مسند أحمد) 347

                إن ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏ ‏عمر ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏خطب الناس فقال ‏ ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ‏




                مصنف عبد الرزاق**** كتاب الطلاق**** باب المتعة

                عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال :
                أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أبي بكر ، و عمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول :

                يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي
                ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح .



                سنن البيهقي الكبرى**** كتاب النكاح**** باب نكاح المتعة

                أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا عبد الله بن محمد بن موسى حدثنا محمد بن أيوب أنبأنا موسى بن إسمعيل حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال :
                قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها ، قال : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأةً إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام .
                قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح ، بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم ، فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذنا به ، ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره ، لا على التحريم . وبالله التوفيق .



                سنن البيهقي الكبرى**** كتاب النكاح**** باب نكاح المتعة

                و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي أنبأنا سفيان عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول :
                كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فأردنا أن نختصي ، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء .
                زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده قال : قال الشافعي : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ، ولم يوقت شيئاً يدل هو قبل خيبر أو بعدها ، وأشبه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخاً له .
                قال الشيخ رحمه الله وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال : كنا ونحن شباب .





                مسلم

                تعليق


                • #9
                  للاسف ابن مسلم لا يرى هذه الاحاديث

                  ابن مسلم لا يبدو لا يقرأ ما نكتب..

                  تعليق


                  • #10
                    ااذ وجدت فى كتبنا هناك الكثير فى كتبكم


                    عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )).

                    تعليق


                    • #11
                      الحين انت ياابن........تجي تبي ترد على آية الله الميلاني
                      من تظن نفسك ؟؟؟؟؟؟؟
                      انت الحين رد على الاسئله اللي تجيك هنا منا احنا عوام الشيعه بعدين روح رد على العلماء!!!!!!!!!!!!!
                      انت اكيييييييييد عقلك فيه شي !!!!!!

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                      يعمل...
                      X