بسم الله الرحمن الرحيم
هذا رديّ على لشيخ فاضل البديري(حفظه الله) على ما ذكره في مسألة حجية القطع على ما نقله الأخ السيد الكربلائي أحد أعضاء هذا المنتدى المبارك
قال الشيخ فاضل البديري (حفظه الله)
((القطع هو رأس الحجج العقلية والذاتية ورئيسها, وأن حجية كل حجة تنتهي اليه، إنتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات ، حتى أن صاحب الكفاية قد إعترف بشدة المناسبة بين القطع والأمارات لمحل أن هذه الأمارات تبحث عن الكشف الناقص، فهل يُجعل فيها صلاحية التعذير والتنجيز أو لا ؟ أي هل هي منـزَّلة منـزلة القطع أو لا؟ فمن باب أولى إذن إثبات هذه الاصولية للقطع كما ثبتت للأمارات فلابد من دخوله في مسائل الأصول ، فالقطع الصحيح وإن كان هو نفس حضور الحكم وانكشافه لكنه إثبات إستنباطي للحكم بلا ريب))
ويلاحظ عليه:
1- إن في كلامه خلط بين الحجية الثابتة بحكم العقل والحجيّة الثابتة بحكم الشرع
فحجية القطع هي حجيّة ثابتة بحكم العقل وهي تعني التنجيز والتعذير أمّا حجيّة خبر الثقة مثلاً فهي ثابتة بحكم الشرع بإمضاء ما عليه العقلاء وهي تعني تميم الكشف كما عليه المحقّق النائيني وكثير من الأعلام.
2- إنّه إذا كان القطع هو نفس حضور الحكم وانكشافه فكيف يكون إثباتاً إستنباطيّاً للحكم فهذا تهافت؛ لأنّ المسائل الأصوليّة على ثلاثة أقسام:
القسم الاوّل: المسائل التي تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي الواقعي، كمسألة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع
القسم الثاني: المسائل التي تؤدي إلى العلم التعبدي بالحكم الشرعي الواقعي كمسألة حجية الإستصحاب.
القسم الثالث: المسائل التي تؤدي إلى تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي الواقعي، كمسألة البراءة الشرعيّة والعقليّة.
فأين تندرج مسألة حجيّة القطع؟
والشيخ فاضل البديري يريد أن يقول أنّه تندرج تحت القسم الأوّل وهذا ممّا لا معنى له إذ كيف تكون حجية القطع بالحكم الشرعي طريق للقطع بالحكم الشرعي أليس هذا من تحصيل الحاصل بل هو أردى أنواعه لأن الأمر بالعكس فالقطع بالحكم الشرعي مقدّمة للحجيّة وليس الحجيّة مقدمة للقطع.
ثم قال الشيخ البديري: ((وأنا استغرب جداً من المستشكل كيف يقول ان مثل خبر الثقة والبراءة يتبع فيه المنهج النقلي؟؟ لأنه متى أخذ خبر الثقة الحجية هل من اللغة والعرف؟؟؟ لأن قوله (صدق العادل) ارشاد الى ذلك التباني العقلائي بأخذ خبر العادل لما رأه من أنه يفيد علما ولكنه تنزيلي فالشارع نزله منزلة القطع اي أنه الغى احتمال الخلاف الذي فيه فجعله كالقطع في ترتيب الآثار، وكذلك البراءة فقوله (رفع عن أمتي ما لم يعلموا) ما اكتسب الحجية الا بعد ان صدقنا عقلا بصدق الشريعة مضافاً الى أنه إرشاد الى ذلك الحكم العقلي (قبح العقاب بلا بيان) فلولا القطع لما استكشفنا حجية الخبر الثقة ولا البراءة، لأن كلامنا في الحجية وهي لا تعطى الا من قبل الشارع والشارع لا يعطيها جزافاً بل يعطيها حينما ينزلها منزلة القطع، فلولا القطع لما كانت اي حجية لخبر الثقة ولا للبراءة))
ويلاحظ عليه:
1- أنّ المراد من الدليل النقلي أي الدليل الوارد من الكتاب والسنة والدليل الدال على حجية الخبر ليس له طريق إلا الكتاب والسنة والسنة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره فلو ثبتت حجية الخبر بإمضاء وتقرير المعصوم للسيرة العقلائية فهو استدلال بالسنة وبالتالي فهو دليل نقلي وليس دليلاً عقلياً.
2- أنّه لا مجال للقول أنّ صدّق العادل إرشاد بل جعل للحجيّة أو قل إمضاء للسيرة العقلائية والذي يكون دليلاً ليس السيرة بل نفس الإمضاء والتقرير.
3- لا مجال للقول أنّ رفع عن امتي ما لا يعلمون إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان لان حديث الرفع يفيد حكم شرعي ظاهري بخلاف قبح العقاب بلا بيان التي هي مجرد وظيفة عقلية يحكم بها العقل عند عدم وجود بيان من الشارع ومع وجود البيان يرتفع حكم العقل، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تدلل على حكم شرعي حتى يكون حديث الرفع إرشاد إليها.
ثم قال الشيخ البديري: ((ومن الغريب قوله أننا نتبع المنهج النقلي، كيف؟ وان النقل لا يثبت بالنقل لأن يلزم منه الدور الصريح بل النقل يثبت بالعقل أعني به القطع، فكل نقل لابد أن ينتهي الى العقل، فلو كان النقل هو المعول عليه لأصبحت الشرائع والكتب نصوص جامدة وحجر صلد، لأننا ما آمنا بهذا النقل الا عندما آمنا عقلاً بوجود خالق لهذا النقل وصدقناه عقلاً))
ويلاحظ عليه:
1- إنّه بعد الإيمان بالله ورسوله بحكم العقل علينا أن نصدّق بكل ما جاء من الله ورسوله من أحكام والطريق لمعرفة تلك الأحكام هو الكتاب والسنة
2- تحديد المنهج ليس بيد أحد بل هو أمر تفرضه طبيعة الموضوعات فأغلب المسائل العقائدية تأخذ عن طريق العقل أمّا الأحكام الشرعيّة فتأخذ من الكتاب والسنة
أمّا الإجماع فيرجع إلى السنة وأما العقل فدلالته على الحكم الشرعي مبني على قاعدة الملازمة وهي مرفوضة من قبل السيد الخوئي والشهيد الصدر وكثير من العلماء
فتكون مصادر الحكم الشرعي محصورة بالكتاب والسنّة.
ونتكفي بهذا المقدار من الرد على الشيخ فاضل البديري لان بقية كلامه أضعف من هذا الذي ذكرناه.
هذا رديّ على لشيخ فاضل البديري(حفظه الله) على ما ذكره في مسألة حجية القطع على ما نقله الأخ السيد الكربلائي أحد أعضاء هذا المنتدى المبارك
قال الشيخ فاضل البديري (حفظه الله)
((القطع هو رأس الحجج العقلية والذاتية ورئيسها, وأن حجية كل حجة تنتهي اليه، إنتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات ، حتى أن صاحب الكفاية قد إعترف بشدة المناسبة بين القطع والأمارات لمحل أن هذه الأمارات تبحث عن الكشف الناقص، فهل يُجعل فيها صلاحية التعذير والتنجيز أو لا ؟ أي هل هي منـزَّلة منـزلة القطع أو لا؟ فمن باب أولى إذن إثبات هذه الاصولية للقطع كما ثبتت للأمارات فلابد من دخوله في مسائل الأصول ، فالقطع الصحيح وإن كان هو نفس حضور الحكم وانكشافه لكنه إثبات إستنباطي للحكم بلا ريب))
ويلاحظ عليه:
1- إن في كلامه خلط بين الحجية الثابتة بحكم العقل والحجيّة الثابتة بحكم الشرع
فحجية القطع هي حجيّة ثابتة بحكم العقل وهي تعني التنجيز والتعذير أمّا حجيّة خبر الثقة مثلاً فهي ثابتة بحكم الشرع بإمضاء ما عليه العقلاء وهي تعني تميم الكشف كما عليه المحقّق النائيني وكثير من الأعلام.
2- إنّه إذا كان القطع هو نفس حضور الحكم وانكشافه فكيف يكون إثباتاً إستنباطيّاً للحكم فهذا تهافت؛ لأنّ المسائل الأصوليّة على ثلاثة أقسام:
القسم الاوّل: المسائل التي تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي الواقعي، كمسألة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع
القسم الثاني: المسائل التي تؤدي إلى العلم التعبدي بالحكم الشرعي الواقعي كمسألة حجية الإستصحاب.
القسم الثالث: المسائل التي تؤدي إلى تنجيز أو تعذير الحكم الشرعي الواقعي، كمسألة البراءة الشرعيّة والعقليّة.
فأين تندرج مسألة حجيّة القطع؟
والشيخ فاضل البديري يريد أن يقول أنّه تندرج تحت القسم الأوّل وهذا ممّا لا معنى له إذ كيف تكون حجية القطع بالحكم الشرعي طريق للقطع بالحكم الشرعي أليس هذا من تحصيل الحاصل بل هو أردى أنواعه لأن الأمر بالعكس فالقطع بالحكم الشرعي مقدّمة للحجيّة وليس الحجيّة مقدمة للقطع.
ثم قال الشيخ البديري: ((وأنا استغرب جداً من المستشكل كيف يقول ان مثل خبر الثقة والبراءة يتبع فيه المنهج النقلي؟؟ لأنه متى أخذ خبر الثقة الحجية هل من اللغة والعرف؟؟؟ لأن قوله (صدق العادل) ارشاد الى ذلك التباني العقلائي بأخذ خبر العادل لما رأه من أنه يفيد علما ولكنه تنزيلي فالشارع نزله منزلة القطع اي أنه الغى احتمال الخلاف الذي فيه فجعله كالقطع في ترتيب الآثار، وكذلك البراءة فقوله (رفع عن أمتي ما لم يعلموا) ما اكتسب الحجية الا بعد ان صدقنا عقلا بصدق الشريعة مضافاً الى أنه إرشاد الى ذلك الحكم العقلي (قبح العقاب بلا بيان) فلولا القطع لما استكشفنا حجية الخبر الثقة ولا البراءة، لأن كلامنا في الحجية وهي لا تعطى الا من قبل الشارع والشارع لا يعطيها جزافاً بل يعطيها حينما ينزلها منزلة القطع، فلولا القطع لما كانت اي حجية لخبر الثقة ولا للبراءة))
ويلاحظ عليه:
1- أنّ المراد من الدليل النقلي أي الدليل الوارد من الكتاب والسنة والدليل الدال على حجية الخبر ليس له طريق إلا الكتاب والسنة والسنة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره فلو ثبتت حجية الخبر بإمضاء وتقرير المعصوم للسيرة العقلائية فهو استدلال بالسنة وبالتالي فهو دليل نقلي وليس دليلاً عقلياً.
2- أنّه لا مجال للقول أنّ صدّق العادل إرشاد بل جعل للحجيّة أو قل إمضاء للسيرة العقلائية والذي يكون دليلاً ليس السيرة بل نفس الإمضاء والتقرير.
3- لا مجال للقول أنّ رفع عن امتي ما لا يعلمون إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان لان حديث الرفع يفيد حكم شرعي ظاهري بخلاف قبح العقاب بلا بيان التي هي مجرد وظيفة عقلية يحكم بها العقل عند عدم وجود بيان من الشارع ومع وجود البيان يرتفع حكم العقل، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تدلل على حكم شرعي حتى يكون حديث الرفع إرشاد إليها.
ثم قال الشيخ البديري: ((ومن الغريب قوله أننا نتبع المنهج النقلي، كيف؟ وان النقل لا يثبت بالنقل لأن يلزم منه الدور الصريح بل النقل يثبت بالعقل أعني به القطع، فكل نقل لابد أن ينتهي الى العقل، فلو كان النقل هو المعول عليه لأصبحت الشرائع والكتب نصوص جامدة وحجر صلد، لأننا ما آمنا بهذا النقل الا عندما آمنا عقلاً بوجود خالق لهذا النقل وصدقناه عقلاً))
ويلاحظ عليه:
1- إنّه بعد الإيمان بالله ورسوله بحكم العقل علينا أن نصدّق بكل ما جاء من الله ورسوله من أحكام والطريق لمعرفة تلك الأحكام هو الكتاب والسنة
2- تحديد المنهج ليس بيد أحد بل هو أمر تفرضه طبيعة الموضوعات فأغلب المسائل العقائدية تأخذ عن طريق العقل أمّا الأحكام الشرعيّة فتأخذ من الكتاب والسنة
أمّا الإجماع فيرجع إلى السنة وأما العقل فدلالته على الحكم الشرعي مبني على قاعدة الملازمة وهي مرفوضة من قبل السيد الخوئي والشهيد الصدر وكثير من العلماء
فتكون مصادر الحكم الشرعي محصورة بالكتاب والسنّة.
ونتكفي بهذا المقدار من الرد على الشيخ فاضل البديري لان بقية كلامه أضعف من هذا الذي ذكرناه.
تعليق