بسم الله الرحمن الرحيم
الرواية الموجودة عند الشيعة :
الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 :
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى, عن أبي جعفر , عن أبي الجوزاء, عن الحسين بن علوان, عن عمرو بن خالد, عن زيد بن علي, عن آبائه عن علي (ع) قال: (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)
أستشكل أحدهم من مذهب المخالفين عن علة عدم تحريم هذا الزواج رغم وجود هذا النص الصريح
أبسط جواب على أستشكاله هو أن علمائك أنفسهم لم يستدلوا على حرمة زواج المتعة من هذا النص
سنستعرض كلام علمائهم مع التعليق
ومع العلة التى لأجلها أحتار فيها علمائهم و ما لم يعرفوه من علة التحريم في هذا الوقت مما سيؤدي إلى فهم الرواية الشيعية بشكل أفضل
نبدأ على بركة الله ...
فهذا كلام بعض علمائهم :
قال عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي في كتابه :
نصب الراية لأحاديث الهداية جزء 3 - صفحة 178
( هذه رواية مشكلة فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ...واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ثم رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام الفتح وهو في " صحيح مسلم " - وفيه حديث آخر : رواه أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا : أن تحريمها كان في حجة الوداع ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس موافقة لرواية عام الفتح والله أعلم
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 9 - صفحة 168 :
( النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر) و سبل السلام[ جزء 1 - صفحة 146 ]( قال السهيلي : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير
سيرة ابن كثير جزء 3 - صفحة 365 :
( و قد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين [ من طريق الزهري عن عبد الله و الحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر و لحوم الحمر الأهلية ]هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك و غيره عن الزهري و هو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر وهو مشكل من وجهين : أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل لهم الإستغناء بالسباء عن نكاح المتعة الثاني : أنه قد ثبت في صحيح مسلم [ عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها و قال : إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ] فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين و هو بعيد و مع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه و قد حكى السهيلي و غيره عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات و حرمت ثلاث مرات و قال آخرون : أربع مرات و هذا بعيد جدا و الله أعلم )
الروض الأنف جزء 1 - صفحة 362 :
( فصل : ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب فإنه قال فيها : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر)
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) (ج 3 / ص 337) :
( أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه الكلام، حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير، ورواة الآثار، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري
وهنا نجدهم محتارين في العلة التى لأجلها حرمت المتعة في هذا الوقت
وما لم يعرفوه هو ما يمكن فهمه من هذا النص للأمام علي -صلوات الله عليه- :
جاء في نهج البلاغة ص115 :
و منه انه شيع جيشا يغزيه فقال اعزبوا عن النساء ما استطعتم
وشرح الموضوع إبن أبى الحديد المعتزلي :
ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلوب بهن وامتنعوا من المقاربه لهن لان ذلك يفت في عضد الحميه ويقدح في معاقد العزيمه ويكسر عن العدو ويلفت عن الابعاد في الغزو فكل من امتنع من شيءفقد اعزب عنه والعازب والعزوب الممتنع من الاكل والشرب
وعليه يكون الحكم بأنه في حال الحروب الأفضل هو الأبتعاد عن النساء
ولهذا ورد التحريم في خيبر
فالتحريم أرشادي و ليس تحريم تشريعي
وهو تحريم مختص بوقت الحروب لا كل وقت و حين
ولهذا وقع علماء أهل السنة بهذه الحيرة
وهذا هو سبب عدم تحريم الشيعة لهذا الزواج مع وجود هذا النص ...
وصلى الله على محمد وال محمد
الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 :
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى, عن أبي جعفر , عن أبي الجوزاء, عن الحسين بن علوان, عن عمرو بن خالد, عن زيد بن علي, عن آبائه عن علي (ع) قال: (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)
أستشكل أحدهم من مذهب المخالفين عن علة عدم تحريم هذا الزواج رغم وجود هذا النص الصريح
أبسط جواب على أستشكاله هو أن علمائك أنفسهم لم يستدلوا على حرمة زواج المتعة من هذا النص
سنستعرض كلام علمائهم مع التعليق
ومع العلة التى لأجلها أحتار فيها علمائهم و ما لم يعرفوه من علة التحريم في هذا الوقت مما سيؤدي إلى فهم الرواية الشيعية بشكل أفضل
نبدأ على بركة الله ...
فهذا كلام بعض علمائهم :
قال عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي في كتابه :
نصب الراية لأحاديث الهداية جزء 3 - صفحة 178
( هذه رواية مشكلة فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ...واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ثم رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام الفتح وهو في " صحيح مسلم " - وفيه حديث آخر : رواه أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا : أن تحريمها كان في حجة الوداع ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس موافقة لرواية عام الفتح والله أعلم
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 9 - صفحة 168 :
( النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر) و سبل السلام[ جزء 1 - صفحة 146 ]( قال السهيلي : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير
سيرة ابن كثير جزء 3 - صفحة 365 :
( و قد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين [ من طريق الزهري عن عبد الله و الحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر و لحوم الحمر الأهلية ]هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك و غيره عن الزهري و هو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر وهو مشكل من وجهين : أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل لهم الإستغناء بالسباء عن نكاح المتعة الثاني : أنه قد ثبت في صحيح مسلم [ عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها و قال : إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ] فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين و هو بعيد و مع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه و قد حكى السهيلي و غيره عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات و حرمت ثلاث مرات و قال آخرون : أربع مرات و هذا بعيد جدا و الله أعلم )
الروض الأنف جزء 1 - صفحة 362 :
( فصل : ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب فإنه قال فيها : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر)
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) (ج 3 / ص 337) :
( أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه الكلام، حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير، ورواة الآثار، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري
وهنا نجدهم محتارين في العلة التى لأجلها حرمت المتعة في هذا الوقت
وما لم يعرفوه هو ما يمكن فهمه من هذا النص للأمام علي -صلوات الله عليه- :
جاء في نهج البلاغة ص115 :
و منه انه شيع جيشا يغزيه فقال اعزبوا عن النساء ما استطعتم
وشرح الموضوع إبن أبى الحديد المعتزلي :
ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلوب بهن وامتنعوا من المقاربه لهن لان ذلك يفت في عضد الحميه ويقدح في معاقد العزيمه ويكسر عن العدو ويلفت عن الابعاد في الغزو فكل من امتنع من شيءفقد اعزب عنه والعازب والعزوب الممتنع من الاكل والشرب
وعليه يكون الحكم بأنه في حال الحروب الأفضل هو الأبتعاد عن النساء
ولهذا ورد التحريم في خيبر
فالتحريم أرشادي و ليس تحريم تشريعي
وهو تحريم مختص بوقت الحروب لا كل وقت و حين
ولهذا وقع علماء أهل السنة بهذه الحيرة
وهذا هو سبب عدم تحريم الشيعة لهذا الزواج مع وجود هذا النص ...
وصلى الله على محمد وال محمد
تعليق