إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال لاهل السنة بالذات وشيعة آل البيت

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال لاهل السنة بالذات وشيعة آل البيت

    السلام عليكم

    قال الشاعر ابو نؤاس في الخمر

    أحل العراقي النبيذ وشربه *** وقال حرامان المدامة والسكر
    وقال الحجازي الشرابان واحد *** فحلت لنا بين اختلافهما الخمر


    ممكن تبيان معنى هذا القول وهل له مدلول فقهي علما بان المقصود بالعراقي ابو حنيفة والحجازي مالك ابن أنس



  • #2
    الحمد لله حمدا كثيرا ،
    هي من طرائف ابي نؤاس ؛ شاعر الخمر كما يطلق عليه لغلبة الخمرة والمسكر على شوقه ولهفته .
    هنا بمنطق السوفسطائية يقدم ابو نؤاس حقا لنفسه في شرب الخمرة ويلتمس لنفسه العذر بطريقة مضحكة مع علمه بها .
    فكان ابو حنيفة النعمان وكما اشيع عنه هو والكوفييون ؛
    إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره ، فلم يحرّموا من غيره الا القدر المسكر خاصة .
    فيستنتج ابو نؤاس الدمشقي : ان الخمرة خلاف النقيع .
    والأول محرم والثاني جواز .
    وبهذا يربط مع قول مالك إذ قال : كلاهما واحد .
    فعليه يكون رأي ابي نؤاس :
    ابو حنيفة يقول أحدهما حلال والأخر حرام ، ومالك يقول كلاهما واحد ، فإذن كلاهما حلال !
    وهي من باب الطرائف وليس في قوله فقها ولا شرعا ؛ فما عرف عنه الفقه ولا الورع ولا الشرع إلا ما قيل عن زهده في أخر حين له .
    العبد الفقير
    .؛ مسلم متسنم ؛.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة مسلم متسنم
      الحمد لله حمدا كثيرا ،
      هي من طرائف ابي نؤاس ؛ شاعر الخمر كما يطلق عليه لغلبة الخمرة والمسكر على شوقه ولهفته .
      هنا بمنطق السوفسطائية يقدم ابو نؤاس حقا لنفسه في شرب الخمرة ويلتمس لنفسه العذر بطريقة مضحكة مع علمه بها .
      فكان ابو حنيفة النعمان وكما اشيع عنه هو والكوفييون ؛
      إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره ، فلم يحرّموا من غيره الا القدر المسكر خاصة .
      فيستنتج ابو نؤاس الدمشقي : ان الخمرة خلاف النقيع .
      والأول محرم والثاني جواز .
      وبهذا يربط مع قول مالك إذ قال : كلاهما واحد .
      فعليه يكون رأي ابي نؤاس :
      ابو حنيفة يقول أحدهما حلال والأخر حرام ، ومالك يقول كلاهما واحد ، فإذن كلاهما حلال !
      وهي من باب الطرائف وليس في قوله فقها ولا شرعا ؛ فما عرف عنه الفقه ولا الورع ولا الشرع إلا ما قيل عن زهده في أخر حين له .
      العبد الفقير
      .؛ مسلم متسنم ؛.

      ايها الزميل
      مالك لم يقل كلاهما حلال بل بالعكس مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتاً ففسروا الخمر بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وقالوا كلها تسمى خمراً وكلها محرمة ، أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرى ، وأدى به اجتهاده إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا يسكر ، وكنوع يسمى " الخليطين " وهو أن يأخذ قدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً ، وكذلك نبيذ العسل والتين ، والبر والعسل .

      يقول ابن حزم الأندلسي في المحلى :
      (( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد .

      وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا )) . المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300

      يقول أبو زهرة في كتابه فلسفة العقوبة : والسبب في تساهل أبي حنيفة في موضوع بعض المسكرات هو أنه ثبت بالرواية عنده أن بعض الصحابة تناول بعض هذه الأشربة ، فامتنع عن تحريمها حتى لا يتهم الصحابة بالمعصية وقال في ذلك : لو غرقوني في الفرات لأقول إنها حرام ما فعلت ، حتى لا أفسق بعض الصحابة ولو غرقوني في الفرات على أن أتناول قطرة منها ما فعلت ( فلسفة العقوبة لأبي زهرة ص 183 . )

      تعليق


      • #4
        قال الحافظ أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى في مقام الرد على من ذهب إلى كسر الشراب المسكر بالماء وأنه يحل عند ذلك : أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر الجراحي ، حدثنا يحي بن ساسويه ، حدثنا عبد الكريم بن السكري ، حدثنا وهب بن زمعة ، أخبرني علي الباشاني ، قال : قال عبدالله بن المبارك :
        (( قال عبيدالله بن عمر لأبي حنيفة في النبيذ؟ فقال : أبوحنيفة : أخذناه من قبل أبيك . قال : وأبي من هو قال إذا رابكم فاكسروه بالماء؟ قال عبيد الله العمري : إذا تيقنت به ولم ترتب كيف تصنع؟ قال : فسكت أبوحنيفة))
        السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص306 .

        تعليق


        • #5
          الحمد لله حمدا كثيرا ..
          أخي طالب ، لم أقل بحليتهما وفق مالك ، بل ما قاله ابو نؤاس وهو من الطريف .
          ابو حنيفة كان يرى : احدهما حلال والأخر حرام .
          مالك يرى : كلاهما واحد (بمعنى لا فرق بينهما في التحريم)
          ابو نؤاس وهو شاعر طريف : يرى ان كليهما صنف واحد كما يرى مالك ، ولكنهما حلال وفق الشطر الأول لأبي حنيفة .
          هذا هو منطق السوفسطائية في الاستنتاج المعاكس وهو مشهور
          العبد الفقير
          .؛مسلم متسنم؛.

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X