السلام عليكم
قال ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى (4/387): " ويكره السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث فى الأمر والمشى والتنحنح عقيب البول بدعة "
وقال ابن تيمية في مجموع فتاويه (21/106) " ..... وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در"
نقول لمن يتبع منهج ابن تيمية هل تصح صلاتك اذا طبقت ماذكره شيخك اعلاه
قال ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى (4/387): " ويكره السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث فى الأمر والمشى والتنحنح عقيب البول بدعة "
وقال ابن تيمية في مجموع فتاويه (21/106) " ..... وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در"
نقول لمن يتبع منهج ابن تيمية هل تصح صلاتك اذا طبقت ماذكره شيخك اعلاه
تعليق