إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يوجد من يوضح لي الخُمس عند الشهيد الصدر الثاني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يوجد من يوضح لي الخُمس عند الشهيد الصدر الثاني

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين .

    سؤال بأمس الحاجة للاجابة عليه من قبل مقلدي السيد الصدر الثاني
    ( رحمة الله عليه )


    عندما تُخمسون الاموال ، كيف هي طريقة الخمس ؟

    لأني سمعت ان هناك اختلاف بينه وبين بعض المراجع في مسألة عين المال .

    واحد المعارف ممن يُقلدونه ، ذكروا طريقة اصبحت من خلالها اشك، هل حقا هذه هي طريقة الخُمس لديهم ام هم غيرمُطلّعين بشكل دقيق على طريقة الخمس على فتوى مُقلدهم .

    فالذي فهمته هو : اذا كان لديك مبلغ مُخمس ، مثل 1000 دينار ، عندما تأتي السنة الثانية ، تأخذ الاموال الزائدة وتقيسها على عين المال ، فأذا كان عين المال ثابت وهو 1000 دينار فالذي فوقه فقط ، هو الذي يُخمس .
    وفي السنة التالية ، ترى عين المال ، فاذا اصبح 500 دينار ، تأخذ الاموال الزائدة وتقيسها على العين الجديد وليس القديم ، فاذا كانت فوق عين المال الجديد ، تُخمس ، واذا كانت اقل او مساوية تُخمس ايضا لأنها ليست من عين المال .

    ففي كل الحالات خُمس ، زائد عن عين المال ، نقص عن عين المال ، وكأن عين المال مجرد مقياس لن يُستفاد منه الا في القياس!

    فهل فهم احد المعارف صحيح ؟ ، واذا كان خطأ نرجو التوضيح .


    اما الذي افهمه من طريقة الخُمس وعلى فتوى احد المراجع هو : اذا كان لديك خُمس مبلغه الف دينار ، ففي السنة الثانية تجمع كل اموالك المخمسة وغير المخمسة ، فاذا كانت زائدة عن الالف ، فالزائد يُخمس ، واذا كانت اقل او مساوية الى الالف فلا تُخمس اذا صرفت في مؤنة السنة . فالمبلغ المُخمس رصيد وليس مقياس .


  • #2
    نعم هناك اختلاف بينه قدس سره و بين بقية المراجع حفظهم ربي .. و منه مسألة الشأنية

    و سأت لكِ بالجواب من اهل الاختصاص ان شاء الله

    تعليق


    • #3
      نعم هناك اختلاف بينه قدس سره و بين بقية المراجع حفظهم ربي .. و منه مسألة الشأنية

      الاخ الفاضل السيد الكربلائي ، هل تقصد من الشأنية ، ان يكون من شأن شخص مثلا ان يشتري سيارة ، فلا يُخمس المال الذي تم شراؤه به ، اما اذا كان ليس من شأنه هذا النوع من الشراء ، فعليه ان يُخمس المال الذي اشترى به السيارة عند دوران سنته .

      فالشأنية اذا كان حسب فهمنا الذي وضحته ، فهو موجود ايضا عند احد المراجع ـ الذي اُتابع فتواه ـ فمثلا اذا فتاة مدخولها السنوي الف دينار ، وهي اشترت ذهب بمبلغ 2000 دينار ، فأصبح شراء الذهب بهذا المبلغ ليس من شأنها ، فعليها ان تُخمس ما زاد عن شأنها . اما اذا كان من شأنها كأن يكون مدخولها 3000 دينار فلا تُخمسه .
      و سأت لكِ بالجواب من اهل الاختصاص ان شاء الله


      الشكر الجزيل ، فنحن بأمس الحاجة للتوضيح ، لمن يُخمس على فتوى السيد الصدر الثاني ( رحمة الله عليه )

      تعليق


      • #4
        كلا ايتها الطيبة
        الشأنية اختي الفاضلة
        1- تدخل في الاشياء التي لم تستخدم و حلت السنة الخمسية للمرء و الواجب تخميسها كما هو متعارف
        2- عند السيد الشهيد الصدر قده ان بعضها لا يخمس بشرط ان تكون من شأنه الاجتماعي و انه سيستخدمها خلال العام المقبل

        مثلاً احد الاخوة في كل شهر محرم الحرام يأتوه زوار و اشترى في شهر شعبان افرشة و أغطية _ و سيستخدمها في شهر المحرم _ و جاء خمسه في شهر رمضان .. فلا تحسب هذه الاشياء من ضمن الفائض غير المستخدم الواجب تخميسه

        بينما لو ان امراة اشترت ثلاجة كهدية لأبنها عند زواجه و هو غير معلوم متى و قد تمضي عليها اكثر من سنة فتخمس اكيدا

        بصورة مختصرة : الاشياء الفائضة غير المستخدمة و هي من شأن الشخص و متوقع استخدامها خلال فترة قريبة فهذه لا تخمس

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة راهبة الدير
          بسم الله الرحمن الرحيم

          والصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين .

          سؤال بأمس الحاجة للاجابة عليه من قبل مقلدي السيد الصدر الثاني
          ( رحمة الله عليه )


          عندما تُخمسون الاموال ، كيف هي طريقة الخمس ؟

          لأني سمعت ان هناك اختلاف بينه وبين بعض المراجع في مسألة عين المال .

          واحد المعارف ممن يُقلدونه ، ذكروا طريقة اصبحت من خلالها اشك، هل حقا هذه هي طريقة الخُمس لديهم ام هم غيرمُطلّعين بشكل دقيق على طريقة الخمس على فتوى مُقلدهم .

          فالذي فهمته هو : اذا كان لديك مبلغ مُخمس ، مثل 1000 دينار ، عندما تأتي السنة الثانية ، تأخذ الاموال الزائدة وتقيسها على عين المال ، فأذا كان عين المال ثابت وهو 1000 دينار فالذي فوقه فقط ، هو الذي يُخمس .
          وفي السنة التالية ، ترى عين المال ، فاذا اصبح 500 دينار ، تأخذ الاموال الزائدة وتقيسها على العين الجديد وليس القديم ، فاذا كانت فوق عين المال الجديد ، تُخمس ، واذا كانت اقل او مساوية تُخمس ايضا لأنها ليست من عين المال .

          ففي كل الحالات خُمس ، زائد عن عين المال ، نقص عن عين المال ، وكأن عين المال مجرد مقياس لن يُستفاد منه الا في القياس!

          فهل فهم احد المعارف صحيح ؟ ، واذا كان خطأ نرجو التوضيح .

          الجواب الصحيح هو كالآتي: إذا تم تخميس الألف مثلاً، وبقي الى السنة القادمة، فاذا كان فائضا عن الحاجة نهائيا أي ليس بالحسبان لا من قريب ولا من بعيد، فهو يخمس مرة أخرى فقط، واذا كان ليس فائضاً أي انه في الحسبان للصرف وان كان مستقبلاً أو مدخراً لحاجة معينة فلا يخمس، ففي رأس السنة تجمع الأموال المخمسة وغيرها فالمخمس لا يخمس وغير المخمس يخمس اذا تعلق به الخمس، هذا أولاً


          وثانياً: لو خمست الألف فبقي منها (800) ففي السنة القادمة لو أصبح لديك مال آخر قيمته الف فكان المجموع (1800) فتخمس الألف فقط، ولو خمست الفا فبقي (800) وصرفت منه (300) فبقي (500) وحصلت على أموال قيمتها (300) فصار المجموع (800)فهل تخمس ال 300 فقط باعتبار أنها هي التي تعلق بها الخمس ولم تخمس، أو لا تخمس باعتبار أنها أكملت ال (800) المخمسة؟
          هذه نقطة الخلاف
          فالسيد الشهيد يرى الإحتياط في تخميس هذه (300) لأنها مال جديد تعلق به الخمس ولكن ليس وجوباً، وغيره يرى انها إكمال لل(800) التي لم يتعلق بها الخمس

          فالرأي الموافق لتسهيل الخمس وتشريعه لأرباح مازاد عن السنة هو الثاني وهو ان الأموال تجمع فما زاد عن المخمس سابقا يخمس فقط، فالمبلغ رصيد وليس قياساً، والرأي الموافق للإحتياط هو الأول أي رأي السيد الشهيد.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
            كلا ايتها الطيبة
            الشأنية اختي الفاضلة
            1- تدخل في الاشياء التي لم تستخدم و حلت السنة الخمسية للمرء و الواجب تخميسها كما هو متعارف
            2- عند السيد الشهيد الصدر قده ان بعضها لا يخمس بشرط ان تكون من شأنه الاجتماعي و انه سيستخدمها خلال العام المقبل

            مثلاً احد الاخوة في كل شهر محرم الحرام يأتوه زوار و اشترى في شهر شعبان افرشة و أغطية _ و سيستخدمها في شهر المحرم _ و جاء خمسه في شهر رمضان .. فلا تحسب هذه الاشياء من ضمن الفائض غير المستخدم الواجب تخميسه

            بينما لو ان امراة اشترت ثلاجة كهدية لأبنها عند زواجه و هو غير معلوم متى و قد تمضي عليها اكثر من سنة فتخمس اكيدا

            بصورة مختصرة : الاشياء الفائضة غير المستخدمة و هي من شأن الشخص و متوقع استخدامها خلال فترة قريبة فهذه لا تخمس
            الكثير من الشكر ، للتوضيح الاخ الفاضل السيد الكربلائي

            لست اعلم ، فعندما أخذت افكر بكلمة الشأنية على فهم اتباع السيد الراحل ، تذكرت مثال ضربوه ، وعلى اساس كلامك هذا يتبين انهم واقعين في اشتباه فهم يجعلوه بكلامهم متشدد بخمسه !

            سأقول ما قالوه بشأن الشأنية : اذا كان شخص يملك مضيفا لخدمة زوار الحسين واشترى اشياء كثيرة من افرشة واواني لتلك الخدمة ، ومرت مدة من الزمن فأذا به يترك هذا الشخص هذا الشأن الاجتماعي في الخدمة فلم يعد مثلا يملك مضيفا ، فأن تلك الاشياء رغم انها اُستخدمت من قبل الزوار فترة زمنية بحيث عُدت مستعملة فهي سوف تُخمس لأنه اصبحت ليست من شأنه فهل كلامهم صحيح !


            فنحن مثلا وحتى لا نقع في اشكال ، فكل شيء ما دام يمكن تأجيل شرائه ، نجعله بعد يوم الخمس اذا كان استخدامه من الغير وقبل يوم الخمس بفترة لا بأس بها حتى يمكن ان يُطلق عليها مُستعمل ، مثلا نفس صاحب المشتريات في شهر شعبان لشهر محرم ، يمكن ان نشتريها بعد الخمس الذي يصادف في شهر رمضان ، واذا كانت حاجات له فهو يشتريها قبل مدة من خمسه بحيث يصدق عليها عرفا انها مستعمل .

            تعليق


            • #7
              هذه نقطة الخلاف
              فالسيد الشهيد يرى الإحتياط في تخميس هذه (300) لأنها مال جديد تعلق به الخمس ولكن ليس وجوباً، وغيره يرى انها إكمال لل(800) التي لم يتعلق بها الخمس

              فالرأي الموافق لتسهيل الخمس وتشريعه لأرباح مازاد عن السنة هو الثاني وهو ان الأموال تجمع فما زاد عن المخمس سابقا يخمس فقط، فالمبلغ رصيد وليس قياساً، والرأي الموافق للإحتياط هو الأول أي رأي السيد الشهيد.
              الاخ الفاضل السيد الكربلائي .
              هل يعني بصريح العبارة احتياط غير وجوبي

              فهل على هذا الاساس ان عين المال والمحافظة عليه من باب الاستحباب ؟

              واذا كان البعض يراه احتياط وغيره لا ( لا ارى انها مسألة خلافية كبيرة ) فهذا وارد في الكثير من الفتاوى بين العلماء .

              التعديل الأخير تم بواسطة راهبة الدير; الساعة 08-03-2012, 06:05 PM.

              تعليق


              • #8
                في الحقيقة يا اخينا تبين من طريقة الخمس الصحيحة والتي ذكرتها انهم واقعين في لبس شديد.

                فهناك من يُخمس رصيده كل سنة رغم انه ليس فائض عن حاجتهم ، ببساطة لأنهم لا يفهون ان الخمس على هذا النحو متعلق فقط بـ
                ( انه فائض عن الحاجة نهائيا)


                ومنهم من يفهم الخمس بالطريقة السابقة التي ذكرتها في بداية الموضوع ، بسبب الفهم الخاطيء لعين المال ؟!


                فشكرا لكم للتوضيح مع انتظار توضيح البقية فضلا .

                تعليق


                • #9
                  بصورة مختصرة : الاشياء الفائضة غير المستخدمة و هي من شأن الشخص و متوقع استخدامها خلال فترة قريبة فهذه لا تخمس

                  عُذرا على كثرة الاسئلة ، لكن حقا ان في توضيحكم ، الكثير من رفع اللبس والفائدة ، ولكم الاجر الكبير في تقديم هذه الخدمة .

                  هل يعني اذا اشترى أب لأبنه ـ غير مُكلف ـ او أُهدي لأبنه مثلا: ملابس صيفية ، وجاء يوم خمس الاب في فصل الشتاء اوفي الايام القريبة من فصل الربيع فهذه غير مشمولة بالخمس حسب القاعدة المذكور لأنه اشهر، وسوف يستخدمها الابن . فهل فهمي وكلامي في محله ؟

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة راهبة الدير
                    الاخ الفاضل السيد الكربلائي .
                    هل يعني بصريح العبارة احتياط غير وجوبي

                    فهل على هذا الاساس ان عين المال والمحافظة عليه من باب الاستحباب ؟

                    واذا كان البعض يراه احتياط وغيره لا ( لا ارى انها مسألة خلافية كبيرة ) فهذا وارد في الكثير من الفتاوى بين العلماء .
                    نعم: هو استحباب، ولكن لو بقيت عين المال بنفسها، وليس هناك أي استحباب ببقاء عين المال.

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة راهبة الدير
                      الكثير من الشكر ، للتوضيح الاخ الفاضل السيد الكربلائي

                      لست اعلم ، فعندما أخذت افكر بكلمة الشأنية على فهم اتباع السيد الراحل ، تذكرت مثال ضربوه ، وعلى اساس كلامك هذا يتبين انهم واقعين في اشتباه فهم يجعلوه بكلامهم متشدد بخمسه !

                      سأقول ما قالوه بشأن الشأنية : اذا كان شخص يملك مضيفا لخدمة زوار الحسين واشترى اشياء كثيرة من افرشة واواني لتلك الخدمة ، ومرت مدة من الزمن فأذا به يترك هذا الشخص هذا الشأن الاجتماعي في الخدمة فلم يعد مثلا يملك مضيفا ، فأن تلك الاشياء رغم انها اُستخدمت من قبل الزوار فترة زمنية بحيث عُدت مستعملة فهي سوف تُخمس لأنه اصبحت ليست من شأنه فهل كلامهم صحيح !
                      نعم كلامهم صحيح ... و يخمس سعرها كأشياء مستعملة و ليست جديدة
                      اما لو كان التوقف لفترة معينة فلا خمس عليها


                      هل يعني اذا اشترى أب لأبنه ـ غير مُكلف ـ او أُهدي لأبنه مثلا: ملابس صيفية ، وجاء يوم خمس الاب في فصل الشتاء اوفي الايام القريبة من فصل الربيع فهذه غير مشمولة بالخمس حسب القاعدة المذكور لأنه اشهر، وسوف يستخدمها الابن . فهل فهمي وكلامي في محله ؟

                      نعم في محله

                      تعليق


                      • #12
                        بارك الله فيكم ، وجزاكم الله خيرا .

                        تم اخبارهم عن رابط الموضوع من اجل الاطلاع عليه،والتعرف عن كيفية الخمس الذي كانوا واقعين فيه في اشتباه .

                        أذا كان هناك موقع يبين فيه الخُمس او موقع استفتاء على فتوى السيد الصدر ( رحمة الله عليه ) في هذا الشأن ، فضلا وان امكن ،ان تضعوا هذه الروابط .لأني وقبل وضع الموضوع لم اجد جوابا لسؤالي ، مما اضطرني لوضع الموضوع .

                        ولكم جزيل الشكر .

                        تعليق


                        • #13
                          هناك بحث مفصل عن الخمس بأنتظاره من فضيلة الشيخ فاضل البديري اعزه الله
                          ( صاحب الاجابة على سؤالك و كلامه الملون باللون الجوزي )
                          و ان شاء الله سأنشره هنا

                          تعليق


                          • #14
                            ادامكم الله في ساحة رحمته وفضله ، وشكرا لجليل الخدمة .


                            الاح الفاضل : لقد ذُكر لنا ان مُقلدي السيد الصدر ، رحمة الله عليه ابتداءا ، اصبحوا بعد وفاته وبعد الرجوع الى الحي وتجويزه البقاء على تقليد الميت ، يرجعون في المستحدثات اما الى الشيخ اليعقوبي ، او الى السيد كاظم الحائري .

                            فهل لهذان العالمان من استحداث جديد حول مسألة الاحتياط الاستحبابي حول تخميس المبلغ الجديد ؟

                            فعندما تم الاطلاع ، قيل ان الشيخ العقوبي يرى احتياط وجوبي في هذه المسألة !؟ ولكن الذي فهمته انه غير متأكدين رغم قولهم هذا ، فنرجو ان تفيدوهم ان اصابوا او اخطأوا .

                            ولكم الشكر الوفير .

                            تعليق


                            • #15
                              هم قالوا لكِ بأنهم يقلدون الشهيد الصدر عن طريق تجويز الشيخ اليعقوبي لهم ؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X