وقفه قصيره للاستراحه مع فتاوى سنيه طبعا من دون تعليق
يقول الشيخ حسن الشرنبلالي ص 120 من كتاب مراقي الفلاح شرح متن الايضاح وهو مرجع هام من كتب الحنفيه وكذالك كتاب رقيق الاسفار ص 43 للجباوي يقول ( احق الناس با الامامه في الصلاه السلطان او نائبه فا الاحسن زوجه فا الاكثر جاها فا الانظف ثوبا فا الاكبر راسا فا الاصغر عضوا " اي ذكرا "
ويقول الشيخ ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع وهو من الكتب المشهوره في الفقه الشافعي في معرض ذكره موجبات الغسل ( ومن المشترك انزال المني من طريقه المعتاد او غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه)
ويقول الشيخ الباجوري الشافعي في حاشيته (72:1) في معرض حديثه عن الغسل الواجب يقول " لو شق ذكره نصفين فأدخل احدهما في زوجه والاخر في زوجه اخرى وجب الغسل عليه دونهما
ويواصل الفقيه لا فض فوه ولو اولج احدهما في قبلها والاخر في دبرها وجب الغسل عليهما
ويقول الباجوري نفسه ولو ادخل ذكره في ذكر اخر وجب الغسل على كل منهما كما افتى به الرملي انظر حاشية الباجوري 72:1
وهناك المزيد المزيد من هذه الفتاوى
يقول الشيخ حسن الشرنبلالي ص 120 من كتاب مراقي الفلاح شرح متن الايضاح وهو مرجع هام من كتب الحنفيه وكذالك كتاب رقيق الاسفار ص 43 للجباوي يقول ( احق الناس با الامامه في الصلاه السلطان او نائبه فا الاحسن زوجه فا الاكثر جاها فا الانظف ثوبا فا الاكبر راسا فا الاصغر عضوا " اي ذكرا "
ويقول الشيخ ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع وهو من الكتب المشهوره في الفقه الشافعي في معرض ذكره موجبات الغسل ( ومن المشترك انزال المني من طريقه المعتاد او غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه)
ويقول الشيخ الباجوري الشافعي في حاشيته (72:1) في معرض حديثه عن الغسل الواجب يقول " لو شق ذكره نصفين فأدخل احدهما في زوجه والاخر في زوجه اخرى وجب الغسل عليه دونهما
ويواصل الفقيه لا فض فوه ولو اولج احدهما في قبلها والاخر في دبرها وجب الغسل عليهما
ويقول الباجوري نفسه ولو ادخل ذكره في ذكر اخر وجب الغسل على كل منهما كما افتى به الرملي انظر حاشية الباجوري 72:1
وهناك المزيد المزيد من هذه الفتاوى



