بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته ؛وبعد فان :
* الأصر :
العهد . العقد . الرابطة . الصلة . الحمل . العبء . الاثم . الذنب . العقوبة .
* الأصل : الأساس ، أساس الشيء الذي يقوم عليه .
* الجذر ، منشأ الشيء الذي ينبت منه .
* المصدر . السبب . النسب كرم النسب . : الأب والجد للأب في الرجال ، والام والجدة للام في النساء .
* اصطلاحا ( 1 ) : ما يبنى عليه غيره ، ولا يبنى هو على غيره .
* اصطلاحا ( 2 ) : الدليل ، القاعدة .
* الأصل في القصاص ، مثلا ، قبل الاجماع والسنة المتواترة قوله تعالى : ( ولكم فيالقصاص حياة يا أولي الألباب ) و ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ،
و ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينبالعين والانف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهوكفارة له ) .
* أصل التركة : المال الذي تركه الميت قبل الديون والوصايا .
* أصل الشرع : أساس التشريع ، فمثلا ، في أصل الشرع الوضوء للصلاة هو الغسلبالماء ، ولكن يجوز التيمم في موارد معينة حددها الشارع .
* الحكم الأولي ( الأساسي ) . فالاعتكاف ، مثلا ، بأصل الشرع من العبادات المستحبة ،لكن يصبح واجبا بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك .
* أصل المال : المال الموروث ( التركة ) .
* الأصل : أسفل الشيء ، كأصل الحائط وأصل الشجرة
( الأصلع ) من سقط شعر رأسه .
اصطلاحا : من انحسر الشعر عنناصيته .
الأصهب ، الصهب ، الصهباء :
* الأصهب : والأصهب من الإبل : الذي يخالط بياضه حمرة ، وهو أن يحمر أعلى الوبروتبيض أجوافه .
* وجمل صهابي ، اى أصهب اللون .
( الأصور ) مائل العنق .
( الأصول الأربعة ) مصادر الأحكام الشرعيةوهي الكتاب والسنةوالاجماع والعقل .
( الأصول العملية ) قواعد الأحكام التييرجع إليها الشاك الذي لا يستطيعأن يقطع بالحكم أو يعمل بظنه ،وهي الاستصحاب والبراءةوالاحتياط والتخيير .
( الأصول اللفظية ) قواعد وضعت منقبل العلماء لاثبات مقصود المتكلمعند الشك به ، وهي مستخرجةمن قوانين المحاورة والمحادثة بينالناس . وهذه الأصول هي :
أصالةالاطلاق ، أصالة الحقيقة ، أصالةالظهور ، وأصالة العموم ، ويرجعإليها عندما يكون اللفظ له أكثرمن معنى ، ويشك في أن المتكلمقصد أي معنى من معانيه ، وليسهناك قرينة تعين مقصود المتكلم .
( الأصولي ) مطابق للأصول .
: من يتعبد بالأصول الأربعة( الكتاب والسنة والاجماع والعقل )والأصول العملية ( الاستصحاب والبرائة والاحتياط والتخيير )
( الأصيل ) ما كان ذا أصل ، أو أصالة .
: الوقت بعد العصر إلى المغرب ، العشي .
في القضاء : صاحب الدعوى ،
المدعي نفسه ، فالوكيل أو الولي أو الوصي ليس أصيلا .
هذا ودمتم سالمين ..