إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الخمس في الاسلام - الحلقة الثالثة -

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس في الاسلام - الحلقة الثالثة -

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

    مواضع الخمس في الكتاب :



    يقسم الخمس حسب تنصيص الآية على ستة أسهم،فيفرق على مواضعها الواردة في الآية، قال سبحانه : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنلله خمسه وللرّسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل ( الأنفال /41) غيرأنّه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربى.



    إنّ ذي القربى بمعنى صاحب القرابة والوشيجةالنسبية، ويتعيّن فرده، بتعيين المنسوب إليه. وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال،ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام وهي : الأشخاص المذكورون في الآية،أو ما دلّ عليها سياق الكلام.



    قال سبحانه : ما كان للنّبي والّذين آمنواأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ( التوبة /113 ) والمراد أقرباء المذكورينفي الآية أي النبي والمؤمنين.



    وقال سبحانه : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كانذا قربى ( الأنعام /152 )، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله : قلتم و فاعدلوا.



    وقال سبحانه : وإذا حضر القسمة أولوا القربى( النساء /8 ) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت.



    وعلى ضوء ذلك فالمراد منه في آية الخمس،أقرباء الرسول، المذكور قبل هذه الكلمة، قال سبحانه : وللرسول ولذي القربى .



    ومثلها قوله سبحانه : ما أفاء الله علىرسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى ( الحشر /7 ) وقوله سبحانه : قل لاأسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى ( الشورى /23). وذلك بقرينة ذكر الرسول قبلهفي الآية الثانية وكون المتكلّم هو الرسول في الآية الثالثة لأعني قوله : لا أسألكم.



    وبذلك يظهر حال (( اليتيم والمساكين ))أي يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهذا هو المفهوم من الآية.



    مواضع الخمس في السّنة :



    وأمّا السنة فهي أيضاً تدعم ما هو مفادالآية :



    روي عن ابن عباس : (( كان رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم يقسم الخمس ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض ))(44).



    وروي عن أبي العالية الرياحي (45) : كانرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماسلمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه، فيجعله للكعبة وهوسهم الله، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهملليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله(46).



    ولعلّ جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكهاوربّما خالفه كما روى عطاء بن أبي رباح (47) قال : (( خمس الله، وخمس رسوله واحد، وكانرسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع بهما شاء )) (48).



    والمراد من كون سهمهما واحداً كون أمرهبيده صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الأسهم الأخر فإنّ مواضعها معيّنة.



    وبذلك يظهر المراد ممّا رواه الطبري ( كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماساً، فكان خمس لله ولرسوله، ويقسم المسلمونما بقي ( الأخماس الأربعة ) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله، ولذي القربىوالياتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله ))(49).



    فالظاهر أنّ المراد كان أمر السهمين بيدالرسول ولذا جعلهما سهماً واحداً بخلاف السهام الأخر، وإلاّ فالخبر مخالف لتنصيص القرآنالكريم.



    وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومنجاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحللهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. روى الطبري : كان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلملا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، وقال : قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراءفجعل لهم الخمس مكان الصدقة (50). كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهامالأربعة من الخمس لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (51).



    هذا ما يستفاد من الكتاب والسّنة غير أنّالاجتهاد لعب دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة:



    (( قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة،وهي الخمس، إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف على مصالح المسلمين، وواحديعطى لذوي القربى، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء،والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشمأو من غيرهم.



    وقالت الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته،أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.



    وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإماميصرفه حسبما يراه من المصلحة.



    وقالت الإمامية : إنّ سهم الله وسهم الرسولوسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهمالثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم)) (52).



    وقال ابن قدامة في المغني، بعد ما روى أنّأبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - قسّما الخمس على ثلاثة أسهم : (( وهو قول أصحاب الرأي- أبي حنيفة وجماعته - قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل،وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضاً.



    وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان فيبيت المال.



    وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراهالله عزّ وجل.



    وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية،فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقّاً كما سمّى الثلاثةالأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب، وأمّا جعل أبي بكر وعمر - رضىالله عنهما - سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه ولم يذهبإليه، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنّة رسوله صلى اللهعليه ( وآله ) وسلم. .. )) (53).
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X