الاجتهاد تجاه النص :
ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدواتجاه النص في موارد منها : إسقاط سهم ذي القربى من الخمس، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالىجعل لهم سهماً، افترض أداءه نصاً في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناءالليل وأطراف النهار، وهو قوله عزّ من قائل : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للهخمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ( الأنفال: الآية 41 ).
وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أنّ رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختصّ بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنهلم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.
فلما ولي أبو بكر - رضى الله عنه - تأوّلالآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنع بنيهاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسملين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس علىستة أسهم : لله ولرسوله، سعمان، وسهم لأقاربه حتى قبض أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلكروي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس (54).
وقد أرسلت فاطمة - عليها السلام - تسألهميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبيبكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلمستة أشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. الحديث(55).
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتبنجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأالكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبتإليه، ولا نعمة عين. قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم اللهمن هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نحن فأبى ذلكعلينا قومنا، الحديث (56).
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس فيأواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده.
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلهاصحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم - عليهم السلام -.
لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأيالخليفتين - رضى الله عنهما - فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم.
فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاًإلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لاحقّ فيه لذي قربى ولا يتيم ولالمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً.
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعدالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكينوابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاةمن الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دونعبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي للفرق الثلاث اليتامىوالمساكين وابن السبيل مطلقاً (57).
إلى هنا خرجنا بنتيجتين :
1- وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان،وأنه لا يختص بالغنائم الحربيّة.
2- إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم الثلاثةالأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتاموالمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم.
الهوامش
___________________________________
(1) ربّما يتخيّل بعض البسطاء أنّ الشيعةتنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتابوالسّنة، وكلمات الفقهاء.
(2) الأزهري : تهذيب اللغة، مادة (( غنم)).
(3) الراغب الأصفهاني : المفردات، مادة((غنم)).
(4) ابن فارس : مقاييس اللغة مادة (( غنم)).
(5) ابن منظور الأفريقي : لسان العرب نفسالمادة.
(6) نهاية اللغة، مادة (( غنم )).
(7) قاموس اللغة، مادة ((غنم)).
(8) النساء : الآية 94.
(9) ابن ماجه : السنن : كتاب الزكاة، بابما يقال عند اخراج الزكاة، الحديث 1797.
(10) أحمد : المسند : ج 2 ص 330 و 374 و524.
(11) المصدر نفسه : ص 177.
(12) النهاية، مادة (( غنم )).
(13) أحمد : المسند : 1/314، وسنن ابن ماجه2/839 ط 1373 هـ.
(14) مسلم : الصحيح : 5/127 باب جرح العجماءوالمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود، وصحيح البخاري 1/182 باب في الركاز الخمس.
(15) الخراج : 22.
(16) أحمد : المسند : 3/335.
(17) المصدر نفسه : 5/326.
(18) المصدر نفسه : 3/128.
(19) المصدر نفسه : 2 / 186.
(20) ابن الأثير : النهاية، مادة ((سيب)).
(21) الترمذي : السنن 6/145 باب ما جاءفي العجماء.
(22) النهاية، مادة ((ارم)).
(23) ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الواردفي هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً.
(24) هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفهمضافاً إلى مخالفته روايات أئمة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.
(25) الخراج : 22.
(26) البخاري : الصحيح : 4/250 باب (( خلقكموما تعملون )) من كتاب التوحيد، وج1 ص 13 و 19، وج 3 ص 53، ومسلم : الصحيح 1/35-36باب الأمر بالإيمان، النسائي : السنن : 1/333، وأحمد : المسند 1/318، الأموال : ص12 وغيرها.
(27) البلاذري : فتوح البلدان : 1/ 81 باباليمن، وسيرة ابن هشام : 4/265. وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك : 1/157.
(28) الوثائق السياسية : 227 برقم 110.( ط 4 بيروت ).
(29) ابن سعد : الطبقات الكبرى :1/270.
(30) المصدر نفسه : ص 304 - 305.
(31) المصدر نفسه : ص 270.
(32) الوثائق السياسية : ص 265 برقم157.
(33) فتوح البلدان : 1/82 وسيرة ابن هشام: 4/258.
(34) الاصابة : 2/189 وأسد الغابة :3/34.
(35) ابن سعد : الطبقات الكبرى :1/271.
(36) و (37) ابن ماجه : السنن : كتاب الفتنص 1298 برقم 3937 و 3938.
(38) البخاري : الصحيح : 2/48 باب النهببغير اذن صاحبه.
(39) أبو داود : السنن : 2/12.
(40) رواه البخاري في الصيد، راجع التاج: 4/334.
(41) الوسائل : ج6 الباب 8 من أبواب الخمس،الحديث 1.
(42) المصدر نفسه، الحديث 6.
(43) المصدر نفسه، الحديث 3.
(44) النيسابوري : ط بهامش الطبري :10/4.
(45) أبو العالية الرياحي : هو رفيع بنمهران مات سنة 90، لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 246.
(46) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال: 325، الطبري : التفسير : 10/4، والجصاص : أحكام القرآن : 3/60.
(47) عطاء بن أبي رباح مات سنة 114، أخرجحديثه أصحاب الصحاح.
(48) الطبري : التفسير : 10/4.
(49) المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداسوعرفت وجه العدول عنه.
(50) المصدر نفسه /5، فجعل خمس الخمس، بلحاظالمواضع الخمسة ما سوى لله، وجعله كله لهم باعتبار أنّ أمره أيضاً بيده، فلا منافاةبين الجعلين.
(51) الوسائل : ج 6 الباب 29 من أبواب المستحقينللزكاة، ولاحظ أيضاً صحيح البخاري 1/181، باب تحريم الزكاة على رسول الله.
(52) محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهبالخمسة : 188.
(53) أبو فرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي: الشرح الكبير - على هامش المغني - : 10/493- 494.
(54) الكشاف : 2/126.
(55) البخاري : الصحيح : 3/36 باب غزوةخيبر. وفي صحيح مسلم : 5/154 : ((. .. وصلّى عليها علي )).
(56) مسلم : الصحيح : 2/105، كتاب الجهادوالسير.
(57) لشرف الدين : النص والإجتهاد : 25- 27
ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدواتجاه النص في موارد منها : إسقاط سهم ذي القربى من الخمس، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالىجعل لهم سهماً، افترض أداءه نصاً في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناءالليل وأطراف النهار، وهو قوله عزّ من قائل : واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للهخمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ( الأنفال: الآية 41 ).
وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أنّ رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختصّ بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنهلم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.
فلما ولي أبو بكر - رضى الله عنه - تأوّلالآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنع بنيهاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسملين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس علىستة أسهم : لله ولرسوله، سعمان، وسهم لأقاربه حتى قبض أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلكروي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس (54).
وقد أرسلت فاطمة - عليها السلام - تسألهميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبيبكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلمستة أشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. الحديث(55).
وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتبنجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأالكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبتإليه، ولا نعمة عين. قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم اللهمن هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نحن فأبى ذلكعلينا قومنا، الحديث (56).
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس فيأواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده.
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلهاصحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم - عليهم السلام -.
لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأيالخليفتين - رضى الله عنهما - فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم.
فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاًإلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لاحقّ فيه لذي قربى ولا يتيم ولالمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً.
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعدالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكينوابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسولالله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاةمن الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دونعبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي للفرق الثلاث اليتامىوالمساكين وابن السبيل مطلقاً (57).
إلى هنا خرجنا بنتيجتين :
1- وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان،وأنه لا يختص بالغنائم الحربيّة.
2- إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم الثلاثةالأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتاموالمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم.
الهوامش
___________________________________
(1) ربّما يتخيّل بعض البسطاء أنّ الشيعةتنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتابوالسّنة، وكلمات الفقهاء.
(2) الأزهري : تهذيب اللغة، مادة (( غنم)).
(3) الراغب الأصفهاني : المفردات، مادة((غنم)).
(4) ابن فارس : مقاييس اللغة مادة (( غنم)).
(5) ابن منظور الأفريقي : لسان العرب نفسالمادة.
(6) نهاية اللغة، مادة (( غنم )).
(7) قاموس اللغة، مادة ((غنم)).
(8) النساء : الآية 94.
(9) ابن ماجه : السنن : كتاب الزكاة، بابما يقال عند اخراج الزكاة، الحديث 1797.
(10) أحمد : المسند : ج 2 ص 330 و 374 و524.
(11) المصدر نفسه : ص 177.
(12) النهاية، مادة (( غنم )).
(13) أحمد : المسند : 1/314، وسنن ابن ماجه2/839 ط 1373 هـ.
(14) مسلم : الصحيح : 5/127 باب جرح العجماءوالمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود، وصحيح البخاري 1/182 باب في الركاز الخمس.
(15) الخراج : 22.
(16) أحمد : المسند : 3/335.
(17) المصدر نفسه : 5/326.
(18) المصدر نفسه : 3/128.
(19) المصدر نفسه : 2 / 186.
(20) ابن الأثير : النهاية، مادة ((سيب)).
(21) الترمذي : السنن 6/145 باب ما جاءفي العجماء.
(22) النهاية، مادة ((ارم)).
(23) ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الواردفي هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً.
(24) هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفهمضافاً إلى مخالفته روايات أئمة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.
(25) الخراج : 22.
(26) البخاري : الصحيح : 4/250 باب (( خلقكموما تعملون )) من كتاب التوحيد، وج1 ص 13 و 19، وج 3 ص 53، ومسلم : الصحيح 1/35-36باب الأمر بالإيمان، النسائي : السنن : 1/333، وأحمد : المسند 1/318، الأموال : ص12 وغيرها.
(27) البلاذري : فتوح البلدان : 1/ 81 باباليمن، وسيرة ابن هشام : 4/265. وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك : 1/157.
(28) الوثائق السياسية : 227 برقم 110.( ط 4 بيروت ).
(29) ابن سعد : الطبقات الكبرى :1/270.
(30) المصدر نفسه : ص 304 - 305.
(31) المصدر نفسه : ص 270.
(32) الوثائق السياسية : ص 265 برقم157.
(33) فتوح البلدان : 1/82 وسيرة ابن هشام: 4/258.
(34) الاصابة : 2/189 وأسد الغابة :3/34.
(35) ابن سعد : الطبقات الكبرى :1/271.
(36) و (37) ابن ماجه : السنن : كتاب الفتنص 1298 برقم 3937 و 3938.
(38) البخاري : الصحيح : 2/48 باب النهببغير اذن صاحبه.
(39) أبو داود : السنن : 2/12.
(40) رواه البخاري في الصيد، راجع التاج: 4/334.
(41) الوسائل : ج6 الباب 8 من أبواب الخمس،الحديث 1.
(42) المصدر نفسه، الحديث 6.
(43) المصدر نفسه، الحديث 3.
(44) النيسابوري : ط بهامش الطبري :10/4.
(45) أبو العالية الرياحي : هو رفيع بنمهران مات سنة 90، لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 246.
(46) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال: 325، الطبري : التفسير : 10/4، والجصاص : أحكام القرآن : 3/60.
(47) عطاء بن أبي رباح مات سنة 114، أخرجحديثه أصحاب الصحاح.
(48) الطبري : التفسير : 10/4.
(49) المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداسوعرفت وجه العدول عنه.
(50) المصدر نفسه /5، فجعل خمس الخمس، بلحاظالمواضع الخمسة ما سوى لله، وجعله كله لهم باعتبار أنّ أمره أيضاً بيده، فلا منافاةبين الجعلين.
(51) الوسائل : ج 6 الباب 29 من أبواب المستحقينللزكاة، ولاحظ أيضاً صحيح البخاري 1/181، باب تحريم الزكاة على رسول الله.
(52) محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهبالخمسة : 188.
(53) أبو فرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي: الشرح الكبير - على هامش المغني - : 10/493- 494.
(54) الكشاف : 2/126.
(55) البخاري : الصحيح : 3/36 باب غزوةخيبر. وفي صحيح مسلم : 5/154 : ((. .. وصلّى عليها علي )).
(56) مسلم : الصحيح : 2/105، كتاب الجهادوالسير.
(57) لشرف الدين : النص والإجتهاد : 25- 27