قرأت فتوى للسيد الشاهرودي يتحدث فيها عن مسألة الزواج من ناصبية وكانت احدى الاحتمالات التي وضعها هي ما يلي :
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
وضعه لهذا الاحتمال كمخرج ممكن حدوثه يعني انه لامانع منه شرعيا في نظره
فهل يوجد دليل على امكانية حصول هذا الامر اي ان حكم النسخ يحصل له تفعيل بعد سنين في عصر متأخر؟
وهل يوجد مثال واضح عن ذلك يؤكد حصوله لو فرضنا عدم وجود المانع لذلك؟
وشكرا
تعليق