إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يجب تقليد الأعلم؟ و هل يجوز لغير الأعلم أن يفتي؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجب تقليد الأعلم؟ و هل يجوز لغير الأعلم أن يفتي؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    1- من المشهور عند الشيعة الإمامية أيدهم الله أن الرجوع إلى الفقيه الأعلم واجب، و لا يجوز الرجوع إلى غيره مع التمكّن من الرجوع إليه، فما هو الديل على ذلك؟
    2- هل هذه الفتوى ملزمة للفقيه أيضاً؟ يعني هل يجوز للفقيه الذي يرى أن فقيهاً غيره أعلم منه أن يتصدّى للفتوى؟ و ما هو الدليل على ذلك؟
    3- هل هذا الموضوع من المواضيع التي يصحّ التقليد فيها؟ أم يجب على كل مكلّف أن يجتهد في تحصيل العلم بها؟

  • #2
    قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

    وورد عن اهل البيت ع : فأما من كان من الفقهاء .. فللعوام ان يقلدوه
    وقال امام العصر ع : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا

    وهذا كله في تقليد عدد من الفقهاء وليس واحد منهم فضلا عن الاعلم

    تعليق


    • #3
      1- نحن ذكرنا الدليل مفصلا على وجوب تقليد الأعلم في هذه الصفحة وبشكل مفصل، بعنوان تقليد الأعلم.
      رابط الموضوع هنا في شبكة يا حسين
      http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=160548
      2- ولا يجوز لأي فقيه أن يتصدى وهو يعلم أن هناك من هو أفضل منه بالعلم، لأن النيابة لا تكون الا للشخص الأفضل، فمزاحمته محرمة.
      3- لابد من الإجتهاد في تحصيل العلم بها، ولكنه لو تحيّر في ذلك عليه ان يرجع الى التقليد فيها.

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        الأخ (أبو نور بغدادي)
        لم أفهم وجه استدلالكم بما نقلتموه. نرجو التوضيح.

        الأخ (السيد الكربلائي)
        راجعت الموضوع المنقول، و ما ذكره سماحة الشيخ أدلة قوية في أغلبها، و إن أمكن نقاش بعضها، و لكن بلحاظ وجود بعض الأدلة التامة فلابد من الالتزام بوجوب تقليد الأعلم و حرمة تصدي غيره، و الظاهر أن هذا ما عليه أغلب الفقهاء الشيعة رفع الله شأنهم و رحم الماضين منهم و حفظ الباقين.

        ******

        حسناً... أحب أن أفرّع أسئلة على ما سبق،
        1- لقد وجدنا أن بعض العلماء العظام ممن نعرف علمهم و صلاحهم قد تصدّوا للمرجعية مع انهم هم أنفسهم يقولون باشتراط الأعلمية في المرجع، و في نفس الوقت يصرّحون بأن غيرهم أعلم. فهل هناك مبرّرات لتصدي غير الأعلم (مع علمه بوجود الأعلم) ؟ و كيف يمكن تخريج ذلك فقهياً؟

        2- ما هو الدليل على أن النيابة للأعلم فقط؟ يعني مع التسليم بوجوب تقليد الأعلم، و لكن هذا من جانب المقلّد لا من جانب الفقيه، فمن أين علمنا حرمة تصدّي الفقيه غير الأعلم للمرجعية في عرض الأعلم؟ (لاحظ هذا سؤال غير الأول، لأن السؤال في الأول عن تبرير الموقف العملي لبعض الفقهاء الذين تصدوا مع أنهم يرون حرمة التصدي لغير الأعلم، هذا السؤال يناقش أصل الحكم بأن التصدي لغير الأعلم حرام، يطلب الدليل على ذلك)

        3- إذا كان الاجتهاد واجباً على المكلف القادر في مسألة التقليد كما نقل السيد الكربلائي، فهل يدخل في ذلك تعيين شرائط المجتهد؟ يعني هل على المكلّف أن يجتهد في تحصيل وجوب التقليد، و تحديد شرائط المجتهد أيضاً إن قدر على ذلك؟

        4- لماذا يحرم على المجتهد غير الأعلم تقليد المجتهد الأعلم؟ يعني هذا المجتهد غير الأعلم الذي يقطع بأن المجتهد الثاني أعلم منه، فكيف يجوز له عدم تقليد الأعلم و الاعتماد على فتواه التي يرى أنها أبعد عن الواقع من فتاوى الأعلم (لأن هذا مقتضى أنه يحكم بأعلمية الثاني، فالتفت) ، و الحال أن الأدلة التي نقلها السيد الكربلائي بعضها يشمله؟

        ملاحظة: أنتظر جواب السيد الكربلائي، كما أرجو من الإخوة المطلعين من الفضلاء أن يبيّنوا آراء العلماء الآخرين، فموضوع التقليد و المرجعية و الأعلمية صار من أكثر المواضيع ابتلاء هذه الأيام، و بيانه بوضوح ضرورة ملحّة. آجركم الله جميعاً.

        تعليق


        • #5
          الأخ (السيد الكربلائي)
          راجعت الموضوع المنقول، و ما ذكره سماحة الشيخ أدلة قوية في أغلبها، و إن أمكن نقاش بعضها، و لكن بلحاظ وجود بعض الأدلة التامة فلابد من الالتزام بوجوب تقليد الأعلم و حرمة تصدي غيره، و الظاهر أن هذا ما عليه أغلب الفقهاء الشيعة رفع الله شأنهم و رحم الماضين منهم و حفظ الباقين.

          شكرا لكم كثيراً...




          حسناً... أحب أن أفرّع أسئلة على ما سبق،
          وأما الأجوبة تباعاً:
          1- لقد وجدنا أن بعض العلماء العظام ممن نعرف علمهم و صلاحهم قد تصدّوا للمرجعية مع انهم هم أنفسهم يقولون باشتراط الأعلمية في المرجع، و في نفس الوقت يصرّحون بأن غيرهم أعلم. فهل هناك مبرّرات لتصدي غير الأعلم (مع علمه بوجود الأعلم) ؟ و كيف يمكن تخريج ذلك فقهياً؟
          1- من يعرف ان هناك أعلم منه وهو يشترط الأعلمية في التقليد فلا يجوز له التصدي أبداً، ومن حاله هذه فليس من ورع ولا صلاح، لكن هاج في نفسه حب الشوق الى الرئاسة، وإلا ماذا تفسر ذلك؟ ولكن يمكن التخريج بأحد هذه الأمور: عندما يتصدى لهذا الأمر يعني انه غير مقتنع بأعلمية ذلك الشخص، أو أن له أتباعا لا يقتنعون الا بفكره، أو يجعل نفسه بديلا في حال عدم وصول المكلف الى ذلك الأعلم.
          2- ما هو الدليل على أن النيابة للأعلم فقط؟ يعني مع التسليم بوجوب تقليد الأعلم، و لكن هذا من جانب المقلّد لا من جانب الفقيه، فمن أين علمنا حرمة تصدّي الفقيه غير الأعلم للمرجعية في عرض الأعلم؟ (لاحظ هذا سؤال غير الأول، لأن السؤال في الأول عن تبرير الموقف العملي لبعض الفقهاء الذين تصدوا مع أنهم يرون حرمة التصدي لغير الأعلم، هذا السؤال يناقش أصل الحكم بأن التصدي لغير الأعلم حرام، يطلب الدليل على ذلك)
          2- ومع وجود الأعلم يعني ان الحجية منحصرة فيه، لأن كل من كان أعلم يعني أقرب الى فهم ذوق الإمام (عليه السلام) وكلما كان النائب أدق فهما لكلام المنوب عنه ولطريقة تعامله وذوقه يكون هو الشاغل لهذا المنصب دون سواه، لقيام العقلاء وحكمهم بقبح ترجيح المفضول على الفاضل والقبح يعني الحرمة عند الشارع الحكيم، وهذه طريقة العقلاء في طريقة التعامل بين النائب ومنوبه، وهذا واضح جداً.
          3- إذا كان الاجتهاد واجباً على المكلف القادر في مسألة التقليد كما نقل السيد الكربلائي، فهل يدخل في ذلك تعيين شرائط المجتهد؟ يعني هل على المكلّف أن يجتهد في تحصيل وجوب التقليد، و تحديد شرائط المجتهد أيضاً إن قدر على ذلك؟
          3- وجوب التقليد عقلي، اي هو أصل عقائدي، عليه أن يذعن به، ويجتهد فيه قدر الإمكان لأن الأصول العقائدية لا تقليد فيها وهي أمور عقلية ثابتة. وأما تحديد شرائط المجتهد فله أن يجتهد وله أن يقلّد.
          4- لماذا يحرم على المجتهد غير الأعلم تقليد المجتهد الأعلم؟ يعني هذا المجتهد غير الأعلم الذي يقطع بأن المجتهد الثاني أعلم منه، فكيف يجوز له عدم تقليد الأعلم و الاعتماد على فتواه التي يرى أنها أبعد عن الواقع من فتاوى الأعلم (لأن هذا مقتضى أنه يحكم بأعلمية الثاني، فالتفت) ، و الحال أن الأدلة التي نقلها السيد الكربلائي بعضها يشمله؟


          4- إذا علم المجتهد غير الأعلم أن غيره أعلم منه على الإطلاق في جميع المسائل فيجب عليه تقليده لأنه مشمول بكبرى (رجوع الجاهل الى العالم)، وإذا لم يعلم ذلك أو احتمل لا يجوز له تقليده، لأنه سيكون من رجوع العالم الى العالم وهو قبيح عقلاً، وأدلتنا واضحة وقد ذكرنا ذلك في شرحنا الموسوعي الكبير على منهج الصالحين، وقد فصلنا وفرقنا في ذلك.

          ملاحظة: أنتظر جواب السيد الكربلائي، كما أرجو من الإخوة المطلعين من الفضلاء أن يبيّنوا آراء العلماء الآخرين، فموضوع التقليد و المرجعية و الأعلمية صار من أكثر المواضيع ابتلاء هذه الأيام، و بيانه بوضوح ضرورة ملحّة. آجركم الله جميعاً.

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم


            قد لا تكون المشكلة في تحديد مفهوم الأعلم بل المشكلة في المصداق خصوصا مع تصريح الفقهاء بأن الفرق بين الاعلم وغيره يجب ان يكون فرقا معتدا به وليس طفيفا وهذا الفرض نادر جدا

            تعليق


            • #7
              الأخ " انوار الملكوت " :

              لم يرد في الكتاب والسنة دليل واحد على وجوب تقليد الأعلم .. وكل ما استدل به دعاة تقليد الاعلم هي ادلة عقلية بحته فقط ..

              وما اوردته من ادلة ينقض نظرية تقليد الأعلم لأنه يوجب تقليد واحد من بين المجتهدين .. وهذا لم يرد في كتاب ولاسنة

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم

                الأخ(أبو نور بغدادي)
                ما هي المشكلة في الدليل العقلي؟ فالدليل العقلي هو أقوى الأدلة عندنا، و بالدليل العقلي ثبتت حجية القرآن و أهل البيت صلوات الله عليهم.

                ثمّ إن السيد الكربلائي قد ذكر في موضوعه الآخر أدلة أخرى على وجوب الرجوع إلى الأعلم. كما ذكر أحد الأعضاء هناك أدلة روائية عديدة و هذه مشاركته فراجع.


                الأخ (السيّد الكربلائي)

                أشكركم على الإجابات القيّمة، و لكن ما زال عندي بعض الإشكالات:

                1- بالنسبة للمرجع الذي يطرح مرجعيته مع تصريحه بأن فلاناً من المراجع (أستاذه مثلاً) هو أعلم منه: فالتبريرات المذكورة غير مقتعة حتى الآن، لأن الفرض أنه يعترف أن المرجع الآخر أعلم، و الوصول إليه متاح.
                وأما إذا كان هناك مجموعة من المكلّفين لا يقبلون بالمرجع الأعلم، فهل هذا يعتبر مسوّغاً لهذا الفقيه الآخر أن يتصدى لمرجعية هؤلاء؟ أنا لا أرى في ذلك اي مسوّغ، فتكليف هذا الفقيه مبني على تشخيصه هو لا على تشخيص المكلّفين. و لذا لم أجد فيما ذكرتم أي تبرير شرعي لمثل هذا الفقيه أن يطرح مرجعيته رغم اعترافه بأعلمية غيره.


                2- بالنسبة لدليلكم في حرمة تصدي غير الأعلم، فالظاهر أنه يصلح دليلا على حرمة تقليد المكلف لغير الأعلم، و لكنه غير ظاهر في حرمة تصدي غير الأعلم. بعبارة أخرى هذا الدليل يحدد تكليف العامي الذي يريد أن يقلد و يفرض عليه أن يقلد الأعلم، و لكنّه لا يدل على حرمة تصدي الفقيه غير الأعلم. بل سيرة العقلاء على خلاف ذلك، فلا أحد من العقلاء يستنكر على الطبيب غير الأعلم أن يفتح عيادة و يعالج المرضى مع وجود الطبيب الأعلم.


                3- قولكم:
                وجوب التقليد عقلي، اي هو أصل عقائدي، عليه أن يذعن به، ويجتهد فيه قدر الإمكان لأن الأصول العقائدية لا تقليد فيها وهي أمور عقلية ثابتة. وأما تحديد شرائط المجتهد فله أن يجتهد وله أن يقلّد.
                فيرد عليه أنّه لا معنى لأن نفرض بأنه يجب الاجتهاد في اصل التقليد ، ثمّ نجعل تحديد الشرائط قابلاً للتقليد، لأن ذلك يلزم منه الدور، و للتوضيح نسأل: هذا العامي الذي يريد أن يقلّد، و ثبت عنده بالدليل وجوب أصل التقليد، و بقي أن يحدد مواصفات المرجع الذي يجوز تقليده، فإذا قلنا بجواز أن يقلّد في هذه الشروط نسأل: من يقلّد؟ هل يجوز له أن يقلّد أي شخص كان؟ و هل تقليده هذا (في أخذ شروط المرجع) حجّة و ما الدليل على حجيته؟
                مثلاً لو قلّد هذا العامي امرأة غير عادلة و لكنها مجتهدة!! فهل تقليده صحيح؟ و هل يجوز أن يبني على كلامها؟
                إنّ الذي يظهر لي حتّى الآن أن مسألة التقليد بما فيها شروط المرجع هي من المسائل الاعتقادية و تعتبر من فروع مسائل الولاية. و خصوصاً مع التشديد الوارد في الشريعة على مسألة الاتّباع و خطورة اتّباع أي أحد. ولذا ربما يكون راجحاً ضمّ هذه المسألة لمسائل العقائد و بحثها بشكل استدلالي يستطيع العوامّ فهمه.


                4- و أما جوابكم عن مسألة رجوع المجتهد غير الأعلم إلى المجتهد الأعلم بقولكم:
                4- إذا علم المجتهد غير الأعلم أن غيره أعلم منه على الإطلاق في جميع المسائل فيجب عليه تقليده لأنه مشمول بكبرى (رجوع الجاهل الى العالم)، وإذا لم يعلم ذلك أو احتمل لا يجوز له تقليده، لأنه سيكون من رجوع العالم الى العالم وهو قبيح عقلاً، وأدلتنا واضحة وقد ذكرنا ذلك في شرحنا الموسوعي الكبير على منهج الصالحين، وقد فصلنا وفرقنا في ذلك.


                فهي أيضاً غير تامّة بحسب الظاهر، و ذلك أنّ الفرض أنّ المجتهد غير الأعلم عنده علم إجمالي بأن الآخر أعلم منه بمقدار يعتد به، و معنى ذلك أنّ الأعلم أقرب احتمالاً لإصابة الواقع. و لو راجعنا أول الأدلة التي ذكرتموها في موضوعكم أعني:
                أولاً: الحكمة المعلومة من العقل وهو التثبّت من الوصول الى معرفة الحكم الشرعي الى أكبر قدر ممكن، لأنه بعد توارد الأجيال وانقطاع المصدر التشريعي المجزوم به، فان الشارع الأقدس بعد علمه بذلك لابد وأن يسنّ قواعد توصلهم الى الحكم الشرعي وهي سن قواعد يتكفل أصول الفقه ببيانها، وهذا يعني لابدية تقليد الأعلم لأنه أعلم ببيان تلك القواعد من الأصول فيكون إخباره عن الحكم الشرعي أوضح في الذهن وأقرّ في القلب وأكثر أيصالاً للواقع.
                لوجدنا أنّه يجري على هذا الفقيه غير الأعلم كما يجري على العوامّ لأن المناط واحد، و هو كون المجتهد الأعلم أقرب لإصابة الواقع وإيصالاً له.
                ولا أرى أن العقلاء يحكمون بقبح رجوع العالم إلى من هو أعلم منه خصوصاً في الأمور الخطيرة. نعم قد يقبح الرجوع إلى من يساوي في العلم!
                و مثل ذلك الدليل الثاني و الثالث و السادس المذكور في موضوعكم القيّم المشار إليه سابقا.

                *****

                ما زلنا نكرر الشكر لجناب السيد الكربلائي ولجميع الإخوة المشاركين، و لكن في نفس الوقت نذكّر بأن السؤال ليس له وحده بل هو مفتوح لأساتذتنا من طلاب العلم.

                تعليق


                • #9
                  موضوع قيم بصراحة..
                  بوركت اقلام الاخوة الاحبة التي اثرت الموضوع
                  و افاضت علينا من معارف مهمة...


                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    والحمد لله رب العالمين

                    وبعد
                    فهذه عدة تعليقات وملاحظات على ما ورد في الموضوع

                    1. عمدة أدلة وجوب تقليد الأعلم هي السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس، ومرجعها الى حكم العقل بلزوم رجوع الجاهل الى العالم، ومع الاختلاف بين العلماء يحكم العقل بوجوب الرجوع الى الاعلم في المسائل الخطيرة والمهمة، ولما كانت مسائل الشرع الحنيف من حيث أهمية المحتمل على قدر عال من الخطورة كانت مورداً لهذه القاعدة.
                    نعم مع عدم الاختلاف بين اهل العلم فلا ينحصر جواز الرجوع الى الاعلم.

                    2.أصل وجوب التقليد من المسائل البديهية التي دل عليها العقل، ومن الواضح ان التقليد فيها مما يستلزم الدور، وليس هناك من قائل بلزوم التقليد فيها.

                    3. كون وجوب التقليد عقلياً لا يعني أنه أصل عقائدي أو أصل من أصول الدين أو ما شابه من أقوال، وليس للتقليد ارتباط نهائياً بالمسائل الاعتقادية، بل هو حكم فقهي فرعي لا أكثر.

                    4. الأدلة الشرعية الناظرة الى جواز رجوع الجاهل الى العالم إرشادية لحكم العقل بذلك لمن خفي عليه، ويستفاد منها إمضاء الشارع للسيرة العقلائية الثابتة من جواز رجوع الجاهل الى العالم ووجوبه في بعض الصور، وان كان الامضاء لا ينحصر بذلك بل يكفي مجرد عدم الردع عن هذه السيرة لتكون ممضاة.

                    5. اذا فرض فعلاً عدم امكانية تشخيص الأعلم، فإن دار الأمر بين أشخاص محددين وأمكن الاحتياط بين اقوالهم فذلك هو، وإن لم يمكن الإحتياط كما هو غالباً يتخير المقلد في تقليد أيهم شاء، وإن كان هذا فرض نادر في نفسه.

                    6. ليس هناك ما يمنع الفقيه من التصدي للفتوى حتى لو رأى أن هناك من هو أعلم منه لعدم وجود مانع من ذلك أولاً، ولان هناك ما يبرر له ذلك ثانيا كرجوع المقلدين اليه فيما يحتاط فيه الاعلم او فيما لا فتوى للاعلم فيه او رجوع من يراه الاعلم اليه، او غير ذلك من المبررات ان لزم الاستدلال بها.

                    7. كون ما أفتى به الأعلم هو الأقرب للواقع محل بحث وتوقف عند الكثير من العلماء ولا يمكن البناء عليه، وجواز عمل العالم غير الأعلم بعلمه مما لا شك فيه لصدق كونه عالماً، فلا تشمله أدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لأنه عالم بنفسه، وإنما تنصرف إلى الجاهل.
                    نعم وقع البحث في أن العالم بالقوة أي من كان مجتهداً ولكنه لم يقم باستنباط الاحكام الشرعية فهل له أن يرجع لمن استنبط الاحكام دون ان يقوم بالاستنباط بنفسه ؟ أم يجب عليه الاستنباط ولا يجوز له الرجوع الى غيره ؟ في المسألة خلاف، والأرجح عندنا القول الأول وإن كان الثاني هو الأشهر.

                    8. الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد عديدة يحكم العقل ببعضها كلزوم تقليد الأعلم، ويعلم العامي بعضها الآخر بطرق أخرى، فعدم جواز تقليد المرأة مثلا مما اتفق الفقهاء عليه وأورث العلم عند العامي دون ان يعني ذلك تقليده لأحد من المراجع بعينه فيها، ولا يلزم من ذلك الدور.

                    والحمد لله رب العالمين

                    شعيب العاملي

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة أنوار الملكوت

                      ما زلنا نكرر الشكر لجناب السيد الكربلائي ولجميع الإخوة المشاركين، و لكن في نفس الوقت نذكّر بأن السؤال ليس له وحده بل هو مفتوح لأساتذتنا من طلاب العلم.
                      شكرا لكم سيدنا...
                      أجوبتي واضحة جدا لا تحتاج الى اي اشكال عليها، وهذه المذكورات مجرد تسجيل اشكال ليس الا، والا فان المتفحص فيها بعين الذكاء والإنصاف لا يجد اي اشكال ، بل يجدها عين الحكمة والصناعة الفقهية.

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        والحمد لله رب العالمين

                        وبعد
                        فهذه عدة تعليقات وملاحظات على ما ورد في الموضوع

                        1. عمدة أدلة وجوب تقليد الأعلم هي السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس، ومرجعها الى حكم العقل بلزوم رجوع الجاهل الى العالم، ومع الاختلاف بين العلماء يحكم العقل بوجوب الرجوع الى الاعلم في المسائل الخطيرة والمهمة، ولما كانت مسائل الشرع الحنيف من حيث أهمية المحتمل على قدر عال من الخطورة كانت مورداً لهذه القاعدة.
                        نعم مع عدم الاختلاف بين اهل العلم فلا ينحصر جواز الرجوع الى الاعلم.

                        2.أصل وجوب التقليد من المسائل البديهية التي دل عليها العقل، ومن الواضح ان التقليد فيها مما يستلزم الدور، وليس هناك من قائل بلزوم التقليد فيها.

                        3. كون وجوب التقليد عقلياً لا يعني أنه أصل عقائدي أو أصل من أصول الدين أو ما شابه من أقوال، وليس للتقليد ارتباط نهائياً بالمسائل الاعتقادية، بل هو حكم فقهي فرعي لا أكثر.

                        4. الأدلة الشرعية الناظرة الى جواز رجوع الجاهل الى العالم إرشادية لحكم العقل بذلك لمن خفي عليه، ويستفاد منها إمضاء الشارع للسيرة العقلائية الثابتة من جواز رجوع الجاهل الى العالم ووجوبه في بعض الصور، وان كان الامضاء لا ينحصر بذلك بل يكفي مجرد عدم الردع عن هذه السيرة لتكون ممضاة.

                        5. اذا فرض فعلاً عدم امكانية تشخيص الأعلم، فإن دار الأمر بين أشخاص محددين وأمكن الاحتياط بين اقوالهم فذلك هو، وإن لم يمكن الإحتياط كما هو غالباً يتخير المقلد في تقليد أيهم شاء، وإن كان هذا فرض نادر في نفسه.

                        6. ليس هناك ما يمنع الفقيه من التصدي للفتوى حتى لو رأى أن هناك من هو أعلم منه لعدم وجود مانع من ذلك أولاً، ولان هناك ما يبرر له ذلك ثانيا كرجوع المقلدين اليه فيما يحتاط فيه الاعلم او فيما لا فتوى للاعلم فيه او رجوع من يراه الاعلم اليه، او غير ذلك من المبررات ان لزم الاستدلال بها.

                        7. كون ما أفتى به الأعلم هو الأقرب للواقع محل بحث وتوقف عند الكثير من العلماء ولا يمكن البناء عليه، وجواز عمل العالم غير الأعلم بعلمه مما لا شك فيه لصدق كونه عالماً، فلا تشمله أدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لأنه عالم بنفسه، وإنما تنصرف إلى الجاهل.
                        نعم وقع البحث في أن العالم بالقوة أي من كان مجتهداً ولكنه لم يقم باستنباط الاحكام الشرعية فهل له أن يرجع لمن استنبط الاحكام دون ان يقوم بالاستنباط بنفسه ؟ أم يجب عليه الاستنباط ولا يجوز له الرجوع الى غيره ؟ في المسألة خلاف، والأرجح عندنا القول الأول وإن كان الثاني هو الأشهر.

                        8. الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد عديدة يحكم العقل ببعضها كلزوم تقليد الأعلم، ويعلم العامي بعضها الآخر بطرق أخرى، فعدم جواز تقليد المرأة مثلا مما اتفق الفقهاء عليه وأورث العلم عند العامي دون ان يعني ذلك تقليده لأحد من المراجع بعينه فيها، ولا يلزم من ذلك الدور.

                        والحمد لله رب العالمين

                        شعيب العاملي
                        المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي
                        نعم: ليس فيها شيء يستحق التعليق، ومع ذلك ففيها كلام جيد ومتين، ولكنه مؤيد لنا وليس علينا، لأن كلامنا واضح ولو تمعنوا فيه لما أوجدوا عليه أي تعليق أو خلل بل مجرد تسجيل اشكالات باردة

                        ولا سيما قولهم ان التقليد فرع فقهي لأنه اذا كان كذلك لمَ لم يبحثه القدماء والمتأخرون في كتب الفقه كسائر الفروع الفقهية؟؟ نعم هو أصل اعتقادي وهو واجب عيني غيري، ولكن أحكامه وفروعه فقهية.

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          الاخ السيد الكربلائي
                          ما ذكرتم من كون التقليد أصلاً اعتقادياً مما لا وجه له أبداً.

                          وإن كان قصدكم بالاصل الاعتقادي أنه من اصول الدين فهذا مما لا شبهة في عدم صحته كما هو معلوم.
                          وإن كان قصدكم أنه مسألة عقائدية فرعية لا فقهية فمن الواضح أن مسألة التقليد بمعنى رجوع الجاهل الى العالم في الاحكام الشرعية ليس من الامور العقائدية.

                          ولم يتضح لدينا وجه قولكم بانه من الاصول الاعتقادية لنرى سبب الاشتباه الحاصل لديكم.

                          نعم كنا قد اطلعنا في بعض الكتب والابحاث على قول من حاول اعطاء الفقيه مناصب اختص بها المعصوم عليه السلام فلجأ إلى القول بأن مثل هذه المسائل من المسائل العقائدية، وهذا باطل في نفسه أولاً، ولا يرتبط ببحث التقليد بالمعنى المصطلح عليه ثانياً.. علماً أن إبطاله يستند إلى معتقدات الشيعة الإمامية، وللتفصيل محلّ آخر.

                          شعيب العاملي

                          تعليق


                          • #14
                            يبلغك فضيلة الشيخ سلامه

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي

                              نعم: ليس فيها شيء يستحق التعليق، ومع ذلك ففيها كلام جيد ومتين، ولكنه مؤيد لنا وليس علينا، لأن كلامنا واضح ولو تمعنوا فيه لما أوجدوا عليه أي تعليق أو خلل بل مجرد تسجيل اشكالات باردة

                              ولا سيما قولهم ان التقليد فرع فقهي لأنه اذا كان كذلك لمَ لم يبحثه القدماء والمتأخرون في كتب الفقه كسائر الفروع الفقهية؟؟ نعم هو أصل اعتقادي وهو واجب عيني غيري، ولكن أحكامه وفروعه فقهية.
                              ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
                              ردود 119
                              18,092 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                              استجابة 1
                              100 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                              استجابة 1
                              71 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                              ردود 2
                              156 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM
                              استجابة 1
                              160 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X